روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 66
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الزوجية - لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟ Empty لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين سبتمبر 28, 2009 2:29 am

    مجلة المحاماة
    السنة الرابعة -
    سنة 1923
    لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟
    تمهيد

    هذا سؤال اختلف في الإجابة عليه شارحو القانون في فرنسا ففريق وعلى رأسه العلامة جارسون يقول بالإيجاب، وفريق آخر وعلى رأسه العلامة جارو يقول بالنفي، ولم يدل أي فريق بما يقطع بترجيح رأيه على رأي الفريق الآخر.
    أما القضاء الفرنسي فقد أخذ برأي جارسون ولم يعاقب الزانية التي لم يبلغ زوجها عن زناها إلا بعد أن طلقت منه، إذ اعتبر الطلاق مسقطًا لحق الزوجية في التبليغ.
    وفى الواقع كان القضاء الفرنسي مدفوعًا في ذلك برغبته الأكيدة في إقالة الأسر المنكودة الحظ من عثراتها، وبتحاشيه أن تشهر الفضيحة بحكم يعتبر عنوانًا للحقيقة.
    أما في مصر فلم نرَ رأيًا للشراح في الموضوع، ولم نرَ إلا حكمًا واحدًا صدر أخيرًا من محكمة بني سويف الجزئية بتاريخ 23 يناير سنة 1923 وهو منشور في المحاماة بعددها السابع من السنة الثالثة، وقد استؤنف هذا الحكم أمام محكمة بني سويف الابتدائية الأهلية فأصدرت فيه حكمها بتاريخ 11 مارس سنة 1923 وهو منشور بالمحاماة أيضًا بعددها التاسع من السنة عينها، وها نحن نتعرض لهذين الحكمين بمقدار ما يتسع المقام فنقول:

    حكم المحكمة الجزئية
    أخذ هذا الحكم برأي جارو فقرر بأنه لا يشترط قيام الزوجية لصحة تبليغ الزوج عن زنا زوجته، وقد حاولنا أن نتعرف ما استند عليه الحكم في تقريره هذا فلم نفز بطائل، ووجدناه يخلط في تطبيق مختلف القوانين، فاعتبر كل من يخضع للقوانين الجنائية في مصر مسلمين من حيث أحكام أحوالهم الشخصية، وجعل القاضي الجنائي مقيدًا بالشريعة الإسلامية دون سواها من الشرائع الملية إذا ما عرضت له مسألة من مسائل الأحوال الشخصية حتى ولو كان المتهم غير مسلم، وهذا كله بحجة أن الشريعة الإسلامية هي شريعة هذه البلاد، وعلى هذا الأساس بنيت أسباب الحكم.
    وليت شعري من يقول بأن الشريعة الإسلامية هي شريعة هذه البلاد ! هذا قول يخالف الواقع والقانون كل المخالفة.
    فمخالفته للواقع تظهر لمن له أقل إلمام بتاريخ التشريع الحديث في مصر، فالشريعة الإسلامية كانت شريعة هذه البلاد قبل سن القوانين الوضعية التي تمخضت عنها نهضة التشريع الحديث بإنشاء المحاكم المختلطة سنة 1875 وقوانينها ودستور البلاد سنة 1883 والمحاكم الأهلية وقوانينها، أما الأحوال الشخصية فقد تركت لتحكمها القوانين المختلفة لمختلف الطوائف المعترف بها وهى تبلغ الأربع عشرة طائفة أو يزيد، فكل طائفة من هذه الطوائف تكون فيما يختص بأحوالها الشخصية وحدة قضائية لها نظام قضائي خاص (
    systime judiciaire) كما أن المسلمين فيما يختص بأحوالهم الشخصية يكونون كذلك وحدة قضائية لها نظام قضائي خاص (انظر كتاب ارمنجون في القانون الدولي D. I, Pr. Interne والدكتور أبي هيف بك الجزء الأول صفحة 68 وما بعدها باللغة الإنجليزية).
    وأين نصوص المواد (54) و(55) و(130) مدني أهلي وكلها تحيل على أحكام الملّة التابع لها الشخص بصريح العبارة !
    بل أين حكم الواقع الساطع وهو وجود المحاكم الشرعية والمجالس الملية العديدة بين ظهرانينا وكل منها يطبق أحكامًا خاصة به !
    لهذا كانت أسباب هذا الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي يرمي إليها.

    حكم المحكمة الابتدائية
    بهيأة استئنافية

    تهربت هذه المحكمة في حكمها من مناقشة هذه المسألة التي هي محور القضية تهربًا يؤسف له، فقضت بأن استمرار الزوجية لحين صدور الحكم في دعوى الزنا ليس شرطًا لجواز محاكمة الزانية، ولم يكن هذا هو الدفاع في القضية وإنما يقول الدفاع إن استمرار الزوجية لحين تبليغ الزوج عن الزنا (وليس لحين صدور الحكم) هو شرط لجواز محاكمة الزانية، فكان واجبًا على المحكمة أن تنظر في هذا وتبدي فيه رأيًا، لا أن تقتصر على تقرير أمر يسلم به الشراح جميعهم والقضاء كما يسلم به الدفاع أيضًا.
    لهذا نتعرض لبحث الموضوع بما هو صحيح في نظرنا فنقول:

    التكييف القانوني لحق الزوج في دعوى الزنا
    تنص المادة (235) عقوبات أهلي على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها (وقد أخطأ مترجم القانون فترجم لفظة dénoncer بكلمة دعوى في النسخة العربية)، فعلى أي أساس بنى القانون للزوج هذا الحق ؟
    دعوى الزنا هي دعوى عمومية كسائر الدعاوى التي من هذا النوع، وقد نص المشرع على طريقين لإحياء هذه الدعوى.
    الطريق الأول: هو مباشرة الدعوى
    L’ exercice de l’ action publique وهذا لا يكون إلا من النيابة العمومية وحدها.
    والطريق الثاني: هو تحريك الدعوى
    La mise en mouvement de laction publique وهذا خص به المدعي المدني وحده، فبأي طريق يستعمل الزوج حقه المخول له بمقتضى المادة (235) ؟
    لا يمكن القول بأن حق الزوج في دعوى الزنا هو حق تحريك الدعوى
    La mise en mouvement de l’ action لأننا بهذا نشل المادة (235) المذكورة إذ أن المدعي المدني في أي دعوى عمومية متى كانت مخالفة أو جنحة له الحق في تحريك دعواه طبقًا لنص المادة (52) من قانون تحقيق الجنايات فللزوج كسواه أن يحرك دعوى الزنا بهذه الصفة فأين إذن الصفة الخاصة التي ميز بها المشرع دعوى الزنا عن سائر الدعاوى !
    ولا يمكن القول بأن دعوى الزنا هي ملك للزوج دون النيابة العمومية وترتب على ذلك تخويله حق مباشرة الدعوى
    L’ exercice de l’ action دون النيابة العمومية إذ أن هذا حق لم يعطه القانون إلا لأعضاء النيابة العمومية ولا يمكن منحه لغيرهم إلا بناءً على نص صريح وهذا النص لا وجود له.
    إذن فما هو التكييف القانوني لحق الزوج في دعوى الزنا ؟
    أفلت بعض المحاكم من هذا المأزق بقولهم إن جريمة الزنا هي جريمة خصوصية وإن الدعوى العمومية في هذه الحالة هي من حقوق الزوج المجني عليه وحده إذ هي ملكه (محكمة الموسكي الجزئية 14 أكتوبر سنة 1901)، وهذا خطأ محقق إذ أن المشرع يوقع العقاب على المجرم للصالح العام لا للصالح الخاص.
    الصحيح أن جريمة الزنا هي جريمة عمومية ضد الهيئة الاجتماعية فهي ضد الصالح العام ولكنها أيضًا مثل أي جريمة أخرى ضد الصالح الخاص وهو المجني عليه (الزوج)، وفي كل الجرائم نرى المشرع يقدم الصالح العام على الصالح الخاص، إلا في جريمة الزنا فنراه قد أخطأ ميزة خاصة وهي تقديمه الصالح الخاص فيها على الصالح العام، فالصالح العام فيها موجود غير أنه متأخر نظره عن الصالح الخاص، ولذلك فبمجرد ما ينعدم الصالح الخاص هذا يظهر الصالح العام ويظهر المشرع لحمايته.
    هذا يؤيده مفهوم المادة (236) عقوبات أهلي حيث تقول (للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم الذي يصدر على زوجته وذلك بأن يرضى معاشرتها له كما كانت)، رأى المشرع بأنه لم يبقَ لحماية الصالح الخاص بعد الحكم النهائي إلا أن تعود الزوجة إلى زوجها إذا أراد هذا الأخير معاشرتها كما كانت، فنص على ذلك، ولكنه رأى أيضًا أن الصالح الخاص قد انتهى وانعدم بهذه المأساة وقد تلطخت الأسرة بالعار إلى الأبد، بالعار الذي ثبت بحكم نهائي فهو لا يمحى أبدًا، فظهر الصالح العام وتقدم المشرع لحمايته فهو يعاقب الشريك بعد الحكم النهائي في الدعوى حتى ولو عفا الزوج عن زوجته (انظر لجرافاند جزء أول صـ 45 ومانجان عدد 137 وفستان هيلي عدد 769 وروبر نبذة 475 وفللي صـ 185 وجارسون مادة (388) نبذة 26 وجارو الجزء الخامس نبذة 1889 واستئناف طنطا بالمجموعة الرسمية سنة 12 صـ 38 ومحكمة النقض الفرنسية الصادر في 19 إبريل سنة 1854 بالمجموعة الجنائية عدد 131)، قبل الحكم النهائي في الدعوى غض المشرع الطرف عن تعقب الشريك حفظًا للصالح الخاص وهو المحافظة على نظام الزوجية وحفظ الأسر من الانحلال، مع أن في تعقبه وتعقب كل مجرم مثله حماية للصالح العام، ولكن المشرع بعد أن انعدم الصالح الخاص بصدور الحكم النهائي نشط فقبض على الشريك بيده الحديدية وعاقبه، أليس هذا في سبيل الصالح العام.
    فالزوج هو مبلغ ككل مبلغ آخر ويتضح هذا إذا رجعنا إلى الأصل الفرنسي للمادة (235) حيث تقول:

    L’adultére de la femme ne pourra être dénoncée que par le mari.
    وترجمته: زنا الزوجة لا يجوز تبليغه إلا من الزوج، وهذا اللفظ منقول عن المادة (236) عقوبات من القانون الفرنسي وعنها يقول المسيو مرلان ما نقول به نحن الآن (انظر شوفو وهيلي الجزء الرابع صفحة 351 فقرة 1612).
    ثبت هذا وثبت أن دعوى الزنا تملكها النيابة العمومية ككل الدعاوى العمومية، وأن المشرع أعطى لها ميزة خاصة تجعل الصالح الخاص فيها مقدمًا على الصالح العام، والنيابة العمومية لا تملك دعوى الزنا إلا من وقت تبليغ الزوج، ولكن النيابة العمومية التي تحمي الصالح العام بملكيتها هذه هي خاضعة لإرادة الزوج الذي يمثل فيه الصالح الخاص فللزوج أن يتنازل عن الدعوى في أي وقت وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصبح الحكم فيها نهائيًا حيث ينتهي بذلك صالحه (أي الصالح الخاص)، وتظهر حماية الصالح العام كما قدمنا.
    فمن كل ما تقدم يتضح أن الميزة الخاصة التي ميز بها المشرع جريمة الزنا عن سائر الجرائم لا تكون موجودة إلا إذا كانت صفة الزوجية قائمة، لأن الصالح الخاص الذي تكلمنا عنه هو المحافظة على نظام هذه الزوجية، ولا يمكن المحافظة على شيء إلا إذا كان موجودًا.
    فإذا لم توجد ثمة زوجية تصبح هذه الجريمة ككل الجرائم العادية لا ميزة لها، وتكون هذه الجريمة هي وقاع أنثى بالغة وبرضاها والمشرع لا يعاقب على مثل هذه الجريمة لأنها ليست جريمة في نظره.
    فلكي تكون هناك جريمة يعاقب عليها قانونًا يجب أن يبلغ الزوج حال قيام الزوجية عن زنا زوجته، فلا جريمة إذا بلغ وهو غير زوج، هذا هو رأينا في الموضوع ونراه بحق مخالفًا لتقرير المحكمة الجزئية الذي أشرنا إليه آنفًا.

    اعتراض على رأينا
    ربما يعترض علينا بأن لهذا نتيجة غير مقبولة في مصر (على الأقل بين المسلمين) حيث إن الطلاق بيد الرجل (الزوج) وله أن يوقعه من تلقاء نفسه ومنفردًا به، فلو سلمنا بسقوط حق التبليغ بالطلاق لكان في مقدوره الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا المنصوص عليها بالمادة (239) عقوبات أهلي أن يتخلص من المحاكمة بتطليق زوجته فينزع بذلك صفتها في التبليغ ضده، وإنا نذكر نص المادة (239) المذكورة ليكون هذا الاعتراض ماثلاً بوضوح في مخيلة القراء فالمادة تقول (كل زوج زنى غير مرة في منزل الزوجية بامرأة تكون قد أعدها لذلك وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة المذكورة يجازى…).
    يدل ظاهر هذا الاعتراض على أنه وجيه، ولو كانت إحدى المحكمتين المشار إليهما آنفًا ذكرته، لكان حكمها مقبولاً ولو في ظاهره.
    أقول إن هذا الاعتراض وجيه في ظاهره فقط وسأبين أنه لا ينهض اعتراضًا على رأينا بما إنما هو يؤيده في حكمته التي بني عليها، ولكي يكون ذلك واضحًا نصور تصويرًا كيف تطبق المادة (239) هذه:
    زوج زنا غير مرة في منزل الزوجية بامرأة أعدها لذلك - زوجته اطلعت على هذا الأمر المنكر، فافرضوا أن الزوج لم يعلم أن زوجته اطلعت على أمره ولذلك لم يقدم على طلاقها حتى يسلبها حق التبليغ ضده في حين أن الزوجة ذهبت فبلغت، ففي هذه الحال تكون قد بلغت والزوجة قائمة فلا يمكن أن يتخلص الزوج من المادة (239ع).
    على أننا نترك هذه الحالة النادرة الحصول ونفرض أن الزوج يعلم أن زوجته اطلعت على أمره، يعلم ذلك قبل أن تبلغ الزوجة فكيف تطبق المادة (239ع) ؟
    نقول كيف يكون موقف الزوجين: الزوجة لم تبلغ وبتبليغها فقط ترفع الدعوى على الزوج، والزوج بيده أن يطلق، وإذا طلق لا يمكن رفع الدعوى عليه لأن قيام الزوجية شرط لصحة التبليغ.
    المشرع الذي لا يريد أن تدنس الناس بحمأة الرذائل، لا يريد مطلقًا أن يرغم زوجة على معاشرة زوجها الزاني، فهو قد هيأ للزوج الزاني أمرين وخيره بين أحدهما:
    الأمر الأول: أن يطلق زوجته التي هي غير راضية بمعاشرته والتي ترى في هذا الطلاق غاية مناها، إذ به تبعد عن هذا الزوج الزاني الخائن وقد قال الله تعالى (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
    الأمر الثاني: أنه في حالة ما إذا لم يطلق الزوج زوجته (وتكون بهذا أمنية الزوجة لم تتحقق، أمنيتها التي هي الابتعاد عنه) أعطى القانون لهذه الزوجة التعسة الحق في أن تبلغ عن زوجها الخائن وفي هذه الحالة تطبق المادة (239) المذكورة.
    فالزوج الزاني أما أن يطلق أو يعاقب بالمادة (239) أما أن يريح زوجته العاثرة الجد بفصلها عنه أو يتعب هو ويعذب بتوقيع العقوبة، هذا ما يريده المشرع بالنص على المادة (239) وغير هذا لا يتفق أبدًا مع مكارم الأخلاق ولا مع حماية الناس من ضرر الأدناس.
    فهل يقال بعد هذا إن الأخذ بالمبدأ القائل بسقوط حق التبليغ إذا حصل التبليغ والزوجية غير قائمة، يشل المادة (239) !
    قال الله تعالى في فرقانه المبين (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)، فكيف توجد هذه المودة والرحمة بين زوج خائن زير [(1)] نساء وبين زوجة ترغم إرغامًا على معاشرته لأنه لا يريد لها الانفصال عنه.
    يخشى القانون هذه النتيجة الموبقة ويخشى أن تقفو الزوجة إثر زوجها الزاني في الخنا، لأن الرجل أقوى من المرأة فهي قمين بأن تؤثر فيها خلائقه وأطواره، لذلك نراه لا يسمح للزوجة أن تعفو عن زوجها الذي حكم عليه، برضائها بمعاشرته فيقبله القانون بناءً على ذلك من تنفيذ الحكم فيه، كما نص في الفقرة الأخيرة من المادة (236) عقوبات أهلي على أن للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم عليها فيقيلها عفوه من التنفيذ عليها، هذا برضائه معاشرتها، ذلك لأنه في مقدور الرجل أن يقوم اعوجاج زوجته، والرجال قوامون على النساء أما الزوجة فلم يخول لها القانون هذا الحق بسكوته عن النص عليه، لأنها ضعيفة لا تستطيع أن تكسر شكيمة الرجل المعوج الفاسق.
    فلذلك كله لم نزل نقرر أن قيام الزوجية شرط واجب تحققه لصحة تبليغ الزوج عن زنا زوجته وفوق كل ذي علم عليم.



    زكي أحمد نصر
    المحامي ببني سويف

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:52 am