روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كتاب دوري رقم 6 لسنة 1996 بشأن عدم دستورية المادة 154 من قانون الزراعة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    المادة - كتاب دوري رقم 6 لسنة 1996 بشأن عدم دستورية المادة 154 من قانون الزراعة Empty كتاب دوري رقم 6 لسنة 1996 بشأن عدم دستورية المادة 154 من قانون الزراعة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين سبتمبر 28, 2009 5:17 am

    [size=16]أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 / 11 / 1996 حكما قاضيا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .


    وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 11 / 1996 .

    ولما كان مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق الفقرة المشار إليها فيه منذ تاريخ الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوص جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك الفقرة أو استنادا إليها كان لم تكن ، وذلك عملا بالمادة 46 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 .

    وتطبيقا لما تقدم : والمادة الخامسة من قانون العقوبات – على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :

    أولا : الامتناع عن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .

    ثانيا : القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص الفقرة سالفة الذكر ، والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى اجل غير مسمى .

    ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى نص الفقرة سالفة البيان أو بالتطبيق لها ، تعتبر كأن لم تكن ، ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا ، وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .



    صدر في 3 / 12 / 1996



    النائب العام

    المستشار / رجاء العربي
    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:11 am