روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بطلان بيع ملك الغير مقدر لمصلحة المشترى ......البائع لا يملك طلب الإبطال

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بطلان بيع ملك الغير  مقدر لمصلحة المشترى   ......البائع لا يملك طلب الإبطال Empty بطلان بيع ملك الغير مقدر لمصلحة المشترى ......البائع لا يملك طلب الإبطال

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 19, 2011 9:54 am

    ـ بطلان بيع ملك الغير ـ محكمة النقض :
    "إن بطلان بيع ملك الغير ـ نسبى ـ أى مقدر مصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يظل قائم منتجًا لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد".
    [طعن 1972 لسنة 49 ق ـ جلسة 20/4/1983]
    3ـ البائع لا يملك طلب الإبطال لبيع ملك الغير :
    ـ لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته.
    ـ كما أن نص المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وأجازه المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحًا بين المتعاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحًة أو ضمنًا فإن لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به.
    [طعن 245 لسنة 55 ق ـ جلسة 25/7/1999]


    الموجز:

    بيع ملك الغير . لا ينقل الملكية للمشترى . للاخير دون غيره طلب ابطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل .م 1/466 مدنى . صحة العقد فى حق المشترى باقرار المالك الحقيقى له او بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد .م 467 مدنى . مؤداه . صيرورة انتقال مكلية المبيع الى البائع ممكنا . طلب المشترى ابطال البيع فى هذه الحالة . تعارضه مع مبدأ تحريم التعسف فى استعمال حق الابطال .

    القاعدة:

    لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاما ينقل ملكية المبيع الى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لان فاقد الشئ لا يعطيه فقد اجاز المشرع فى المادة 1/466 من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب ابطال هذا البيع من غير ان ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان على البائع الا ان هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره اذا ما اقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه الى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدنى بفقرتيها اذ فى هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية الى المشترى بهذا البيع ، مما ينبى عليه كذلك انه اذا اصبح انتقال الملكية الى البائع ممكنا فان ابطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف فى استعمال حق الابطال اذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالابطال .
    (المواد 467،466 مدنى )
    (الطعن رقم 3552 لسنة 58ق جلسة 1996/4/18 س47ج1ص674 )

    الموجز:

    الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة . حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار المشترى ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى .

    القاعدة:

    من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى .
    ( المواد 145 ، 466 ، 934 مدنى و المادتان72 ،212 مرافعات )
    ( الطعن رقم 498 لسنة 60 ق جلسة 9 / 2 / 1995 س 46 ص 375 ج 1 )

    الموجز:

    بيع ملك الغير . قابليته للإبطال لمصلحة المشترى . إقرار المالك به صراحة أو ضمناً . أثره . انقلابه صحيحاً . إقرار الطاعنة المالكة فى صحيفة الاستئناف بصحة التصرف . التفات الحكم عن دلالة هذا الإقرار وعدم إعمال أثره على العقد . خطأ فى تطبيق القانون .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً انقلب صحيحاً ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت فى صحيفة استئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يعد إقراراً منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً فى حق الأخير وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار ، ولم يعمل أثره على العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 103 إثبات و 178 ، 240 مرافعات و 418 ، 466 ، 467 مدنى )
    ( الطعن رقم 5257 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/28 السنة 44 ع 3 ص 568 )

    الموجز:

    بطلان بيع ملك الغير وعدم نفاذه فى حق المالك عدم تعلقه بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب الشأن فيه التمسك به

    القاعدة:

    النص فى المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للابطال لمصلحة المشترى ، وأجازه المشترى للعقد تزيل قابليته للابطال وتجعله صحيحا فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له اقرار هذا البيع صراحة أو ضمنا فاذا لم يقره كان التصرف غير نافد فى حقه ، مما مفاده أم بطلان التصرف أو عدم مفاده هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به
    . ( المادتان 366 ، 467 /1 من القانون المدنى القديم المقابلة للمواد 465 ، 466 ، 467 من القانون المدنى الحالى )
    ( الطعن رقم 245 لسنة 55 ق جلسة 1990/07/25 س 41 ع1 ص 484)

    الموجز:

    بطلان بيع ملك الغير نسبى مقرر لمصلحة المشترى . م 1/466 و 485 مدنى . سريانه على المقايضة . الحق فى طلب الابطال . لنقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد . م 140 مدنى .

    القاعدة:

    الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئا معينا بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع وأن المادة 485 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشىء الذى قايض به ومشتريا للشىء الذى قايض عليه كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى الابطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط و التدليس و الاكراه بثلاث سنوات ، أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد .
    ( المواد 140 ، 374 ، 466 ، 485 ق المدنى )
    ( الطعن رقم 841 لسنة 51 ق جلسة 1985/6/30 قاعدة 191 س 36 ص 922 ع 2)

    الموجز:

    بيع ملك الغير . طلب ابطاله مقرر لمصلحة المشترى . مطالبته ـ رغم علمه ـ بتنفيذ التزاماته . اجازة منه للعقد . أثر ذلك .

    القاعدة:

    بطلان بيع ملك الغير ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ مقرر لمصلحة المشترى ، وله دون غيره أن يطلب ابطال العقد ، كما له أن يجيزه . واذا طالب البائع بتنفيذ التزاماته يعد هذا اجازة منه للعقد . ولما كان الطاعن رغم علمه بعدم ملكية المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفض دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض ، فيكون قد أجاز العقد ويحق مطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئة عنه .
    ( المادة / 466 من القانون المدنى )
    ( الطعن رقم 1972 لسنة 49 ق جلسة 1983/4/20 قاعدة 204 س 34 ع 1 ص1022)

    الموجز:

    طلب ابطال بيع ملك الغير . جائز للمشترى دون البائع . المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه ان كان العقد قد سجل حقه فى حالة عدم تسجيله فى طلب طرد المشترى من العقار مع الزامه بالريع .

    القاعدة:

    انه وان كان لا يجوز طلب ابطال بيع ملك الغير الا للمشترى دون البائع له الا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلا اذا كان العقد قد سجل ، أما اذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فانه يكفيه أن يطلب رد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستندة الى تصرف نافذ في مواجهته ، وأن يطلب الريع . عن المدة التى وضع المشترى فيها يده علي ملك غير البائع له اذ كان ذلك ، وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون في الدعوي ، فان الحكم المطعون فيه اذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولا دون أن يتصدي لبحث عناصر دعواهم وما اذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب .
    ( المادة 466 ق المدنى )
    ( الطعن رقم 98 لسنة 46 ق جلسة 1979/1/24 ع 1 ص 363)

    جمعت بواسطة /محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 12:47 pm