روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عبء الإثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإثبات - عبء الإثبات    Empty عبء الإثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 11, 2011 12:51 pm




    أدلة الإثبات فى الدعوى – عبء الإثبات

    طعن رقم 1059 لسنة 30 ق.ع - جلسة 2 -12 -1986

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : أدلة الإثبات فى الدعوى – عبء الإثبات

    المبدأ :

    - الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى – الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأمر الحاسم في المنازعة – مؤدى ذلك: - الزام الجهة التي يتبعها العامل بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع – تقاعس الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على جهة الإدارة – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 362 - القاعدة رقم - ( 55 ) - >



    إثبات- عبأ الإثبات

    طعن رقم 1415 لسنة 43 ق.ع - جلسة 14 - 6 -2003

    الموضوع : إثبات

    العنوان الفرعي :

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968

    - الأصل أن يقع على عاتق المدعى , وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به فى مجال المنازعة الإدارية متى تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعى عليها لوجود مستند أو قرار بعينه , ففى هذه الحالة يتعين على المدعى أن يثبت عدم صحة هذا الإنكـــار وأن يقيم الدليل على خلاف ما تدعيه - تطبيق

    ( لاحظ - أن الأحكام تواترت على أنه فى مجال النزاعات الإدارية على الجهة الإدارية تقديم مالديها من مستندات لأنه ليس فى وسع المدعى تقديمها فى الغالب - أما فى هذا الحكم فقد كان المبدأ لخصوصية المنازعة )



    ضياع المستندات

    طعن رقم 1388 لسنة 33 ق.ع جلسة 14- 3- 1992

    الموضوع : إثبات

    المبدأ : عبء الإثبات

    فقرة رقم :1

    ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعى غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها مادام من المقرر الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 1024 - القاعدة رقم - ( 109 ) - >





    عبء الإثبات فى الدعوى

    طعن رقم 5 لسنة 35 ق.ع جلسة 26- 5- 1992

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : إثبات فى الدعوى

    المبدأ

    - الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى - هذه القاعدة لاتستقيم فى مجال المنازعات الإدارية - نكول جهة الإدارة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة فى الدعوى يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذي يصم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه - تسقط القرينة وتستبعد النتيجة المترتبة عليها اذا قدمت الجهة الإدارية الأوراق والمستندات أثناء نظر الطعن - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 1507 - القاعدة رقم - ( 164 ) - >





    عبء الإثبات

    طعن رقم 2365 لسنة 31 ق.ع جلسة 24-1-1987

    الموضوع : إثبات

    العنوان الفرعي : عبء الإثبات

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

    - عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذى قرره قانون الإثبات – وهو وقوع هذا العبء على المدعى فهو الذى يتحمل عبء إثبات ما يدعيه – إذا أقام المدعى الدليل الكافى على دعواه كان على المدعى عليه إقامة الدليل الداحض الذي ينفى إدعاء المدعى – تطبيق

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : إثبات من الدعوى

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - أجاز المشرع للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك في حالات ثلاث هى :

    1 – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه

    2 – إذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه

    3 – إذا استند الخصم إلى هذا المحرر في أيه مرحلة من مراحل الدعوى

    للمحكمة أن تأمر بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده متى أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته – عدم تقديم الخصم للمحرر الذي تحت يده يؤدى إلى اعتبار الصورة التي قدمها الخصم الآخر صحيحة مطابقة لأصلها – يجوز الأخذ بقول الخصم حتى ولو لم يقدم صورة من المحرر المطلوب تقديمه – يجوز تطبيق هذه القواعد في مجال المنازعات الإدارية – أساس ذلك : - أن هذه القواعد لا تتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية وتهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي الخصومة – مؤدى ذلك : أنه لا يكفى الاستناد إلي امتناع الإدارة عن تقديم المستندات أو التراخي في تقديمها لإجابة خصمها إلى طلبه طالما لم تستعمل المحكمة سلطتها في إلزام جهة الإدارة بتقديم الدليل – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 684 - القاعدة رقم - ( 105 ) - >






      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:11 pm