روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لسنة - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Empty القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:21 am

    الجريدة الرسمية العدد ٩ في 28/2/1990



    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

    الباب الأول

    في تقرير المنفعة العامة

    مادة ١- يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون .

    مادة ٢- يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون :

    أولا - إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو انشاء احياء جديدة .

    ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى .

    ثالثا - مشروعات الري والصرف .

    رابعا - مشروعات الطاقة .

    خامسا - إنشاء الكباري والمجازات السطحية المزلقانات والممرات السفلية أو تعديلها .

    سادسا - مشروعات النقل والمواصلات .

    سابعا - أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة .

    ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر .

    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة .

    كما يجوز ان يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم انها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقائها لحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب .

    ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به :

    (أ) مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه .

    (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له .

    مادة ٣- ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة ٢) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار .

    مادة ٤- يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة لمشورعات الطولية ، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار .

    وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار .

    الباب الثاني

    فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض

    مادة ٥- يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .

    ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .

    وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتالكات واسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعة على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى .

    ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها ، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه .

    مادة ٦- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير

    الأشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين .

    ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .

    ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا .

    مادة ٧- تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ٥ من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسي لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر .

    ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان فى الوقائع المصرية ، ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة .

    ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    الباب الثالث

    في المعارضات والطعون

    مادة ٨- لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .

    ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار ، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب ان يرفق به جميع المستندات المؤيدة له ، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وارقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللجهة القائمة باجراءات نزع الملكية عند اللزوم ان تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة ، وعليها ان تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.

    وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض .

    ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار .

    مادة ٩- لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة .

    مادة ١٠ - تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائيا إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين ٨ ، ٩ من هذا القانون ، ولايجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة الكشوف التي الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة .

    مادة ١١ - يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، اما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .

    وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة ، غير انه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن ، من جهة الاختصاص .

    مادة ١٢ - إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كان لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .

    مادة ١٣ – لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة ٩ من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا .

    وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان ، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع اخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو ايداعه بامانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو اخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع ، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاق المنصوص عليه فى المادة ( ١٤ ) من هذا القانون .

    الباب الرابع

    فى الاستيلاء المؤقت على العقارات

    مادة ١٤ - يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسما لمالك الظاهر مع الاشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة .

    ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعطون بموجبه مهلة لاتقل عن أسبوعين لإخلال العقار .

    ويترتب على نشر قرار الاسيتلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

    ( ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة ٩ من هذا القانون.

    ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني الأبعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا .

    مادة ١٥ - للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسار الأحوال الطارئة أو المستعجلة ان يأمر بالاستيلاء بمدرج انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .

    ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة( ٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، ولذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقمية التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة ٩ من هذا القانون .

    مادة ١٦ - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ايهما أقرب ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته .

    وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكور وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة ان تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائقة وقت نزع الملكية ، اما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة ان تعيد العقار إلى حالته الأولى أو ان تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق .

    الباب الخامس

    أحكام عامة ووقتية

    مادة ١٧ - إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذه النقصان في تقدير التعويض .

    مادة ١٨ - إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة لا تحتسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق .

    مادة ١٩ - يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخد جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين .

    ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصورا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم ان احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه .

    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المشروع الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع .

    مادة ٢٠ - يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتى دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بامانات الجهة طالبة الملكية إلى حين نقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات .

    مادة ٢١ - تشترى العقارات اللازمة نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة ٩ من هذا القانون والا سقط حقهم فى ذلك .

    ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة ٢ من هذا القانون .

    مادة ٢٢ - لايدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها إذا ثبت انها اجريت بغرض الحصول علىتعويض يزيد على المستحق وذلك دجون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات عى نفقته الخاصة ، بشرط عدم الأضرار بالمشروع المراد تنفيذه .

    ويعد كل عمل أو اجراء من هذه القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية انه قد اجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض .

    مادة ٢٣ – لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبية إلى التعويض .

    مادة ٢٤ - جميع المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الاداري .

    مادة ٢٥ - جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يعادل عشرة جنيها مقابل رسم الدفعة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى .

    مادة ٢٦ - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني ، يلغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٢ بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الري الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

    مادة ٢٧ - المعارضات فى التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه .

    مادة ٢٨ - يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مادة ٢٩ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٠ ه (الموافق ٣١ مايو ١٩٩٠ م).

    حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 6:51 pm