روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نص الحكم بالغاء قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 66
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حالات - نص الحكم بالغاء قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى Empty نص الحكم بالغاء قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت فبراير 18, 2012 9:02 pm

    بإسم الشعب
    مجلس الدولة
    محكمة القضاء الإدارة
    الدائرة الأولى
    بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء 24/5/2011
    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى . نائب رئيس مجلس الدولة
    رئيس محكمة القضاء الإدارى
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد المقتن . نائب رئيس مجلس الدولة
    والسيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز السيد عبد الوهاب . نائب رئيس مجلس الدولة
    وحضور السيد الأستاذ المستشار / هشام سلامه . مفوض الدولة
    وسكرتارية السيد / سامى عبد الله خليفة . أمين السر
    ************
    أصدرت الحكم الآتى
    الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق
    المقامة من / سامح سعد محمد الجندى
    عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون للنظارات الطبية رولانا

    ــ ضـــــــد ــ
    1. وزير العدل .
    2. رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة " بصفتهما "

    ــ الوقائــع ــ
    أقام
    المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريه
    25/9/2010 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء
    قرار ..........
    رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل
    الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى مع
    ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من أمر تقدير الرسوم فى
    المطالبة رقم 76 لسنة 2010/2011 فى القضية رقم 5035 لسنة 2009 إقتصادى
    القاهرة مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.
    وقال
    المدعى شارحاً لدعواه أنه أقام الدعوى ( عن نفسه وبصفته ) رقم 3369 لسنة
    2009 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته
    طالباً فى ختامها إعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك المدعى عليه
    وذلك تأسيساً على أنه وبصفته عميل إثتمانى لدى البنك وقام بالحصول على
    تسهيلات إئتمانية فى صورة تمويل إعتمادات مستنديه بضمان إيصالات وشيكات
    وسندات مسحوبة على البنك وكذلك بضمان بضائع مرهونة لدى البنك ومقدرة بمبلغ
    991200 جنية واستمر فى سداد مبالغ كثيرة من المديونية إلا أنه فوجئ بمطالبة
    البنك له بمبالغ سبق سدادها وقيامه بإحتساب فوائد مخالفة للقانون ، وبجلسة
    17/7/2009 تم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 5035 لسنة 2009
    إقتصادى القاهرة وبجلسة 31/1/2010 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت
    المدعيان المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماه تأسيساً على
    عجز المدعى عن إثبات دعواه بحسبانه يقع عليه عبء الإثبات ، وعلى ضوء ما
    تقدم فوجئ بالإعلان بأمر التقرير المقيد برقم 76 لسنة 2010/2011 بتاريخ
    25/8/2010 يلزمه بسداد مبلغ 49310 جنية رسم نسبى وكذلك مبلغ 24655 جنية رسم
    صندوق خدمات .
    وأضاف المدعى أنه صدر القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل
    أحكام قوانين الرسوم القضائية من بين المواد المعدلة المادة (9) والتى
    تتعلق بتحصيل الرسوم النسبية والتى قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة " وفى
    جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به " ووفقاً لنص هذه العبارة يتم
    تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به وعلى ذلك إذا لم يقضى للمدعى بطلباته
    وقضى برفض الدعوى أو عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم
    إضافية بإعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات إلا أن
    الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/6/2009 تاريخ
    نفاذ القانون قد تضمن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات عدم الحكم بشئ من
    الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها .
    وينعى المدعى
    مخالفته الكتاب الدورى للدستور وصريح الفقرة الأخيرة من المادة (9) أن
    قانون الرسوم القضائية الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه واختتم صحيفة
    دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
    وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام
    المحكمة جلسة 7/12/2010 وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو
    الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة
    مستندات ، وبجلسة 8/3/2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم
    الحاضر عنه حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم .
    أصلياً : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى .
    احتياطياً : بعدم قبول الدعىو لانتفاء القرار الإدارى .
    وعلى سبيل الاحتياط : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات فى أى حالة .
    وبجلسة
    12/4/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/5/2011 وفيه مد أجل
    النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت صورته المشتملة على أسبابه ومنطوقه
    عند النطق به .

    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
    ومن
    حيث أن المستقر فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف
    المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنه على تكييف الخصوم لطلباتهم وأن تستظهر
    مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح
    وأنه لما كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31/1/2010 برفض
    الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك
    قناة السويس وصدر بناء على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره
    49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2010 فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى
    الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء
    الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية
    بإستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها
    فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
    المصروفات .
    ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم
    اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن موضوع النزاع
    يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة
    الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 وأن المحكمة الاقتصادية
    فصلت فى أمر التقدير بجلسة 30/10/2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى
    يطعن فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى
    عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من استيداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع
    الدعوى وما يطلب منه فى حاله الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن
    المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان
    ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات مالية يكون لها
    تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدورى يكون
    قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الإصلاحى فى قضاء مجلس الدولة
    الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضاً الدفع بعدم قبول الدعوى
    لإنتفاء القرار الإدارى مع الاكتفاء بذكر ذلك بالاسباب دون المنطوق .
    ومن
    حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه
    الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 ـ صدر بتاريخ 3/6/2009 وإذ خلت الأوراق مما
    يفيد نشره فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب
    ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم
    المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه به فى تاريخ سابق على إقامتها
    وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم
    فهى مقبوله شكلاً .
    ومن حيث أنه من طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء
    به طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنيين مجتمعين معاً
    أولهما ـ ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائماً
    على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع وثانيهما ركن
    الاستعمال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدارها .
    ومن حيث
    إنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 9) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن
    الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم
    (126) لسنة 2009 تنص على أن :
    " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على اربعين ألف جنية "
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على اربعين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية .
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية .
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية .
    وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به .."
    ومن حيث أن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :
    "
    فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنية ، يسوى الرسم على أساس ألف جنية
    فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى
    الرسم على أساس ما حكم به . وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ
    أحكام المحكمين . "
    ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن : ........... "
    المستفاد
    من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90
    لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم
    66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة
    المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا
    الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنية الأولى ، وأن الرسم الذى
    يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم
    به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى ، ويعتبر الحكم الصادر فى
    الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس
    المبلغ الذى حكم به فيه ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
    قضى ابتدائياً برفض الدعوى وأن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه
    والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات
    الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم
    رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
    " طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989 "
    ومن
    حيث أن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة
    31/1/2010 قضت المحكمة الاقتصادية بالاقهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009
    برفض الدعوى والزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب
    المحاماه فى الدعوى التى أقامها المدعى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة
    الابتدائية رقم 3369 لسنة 2009 مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك قناة
    السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك والتى
    تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بجلسة 17/7/2009 ونتيجة لحكم الرفص فقد
    تم مطالبه المدعى بسداد رسوم نسبية بمبلغ مقداره 49310 جنية بموجب أمر
    التقدير رقم 76 لسنة 2010 .
    ومن حيث أنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب
    عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً
    لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم
    126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما
    حكم به طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال
    ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها
    لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشئ ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل
    منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجته محكمة النقض فى قضائها عام 1989 م
    المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى إبتدائياً لا يكون
    قد حكم له بشئ من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند
    رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 ـ القرار المطعون فيه
    ـ فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم فى حالة
    رفض الدعوى يكون صدر ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مخالفاً للقانون مما
    يتوافر معه ركن الجديه فى طلب وقف تنفيذه ، كما تضحى مطالبة المدعى بسداد
    الرسوم النسبية بمبلغ 49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 هى الأخرى
    صدرت مخالفة لصحيح حكم القانون لاستنادها على محل غير مشروع وهو رفض الدعوى
    .
    ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على
    تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة
    إمتناع المدعى عن سداد أمر تقدير الرسم النسبى بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009
    يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضر بمستقبله وسمعته.
    ومن حيث
    أنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائماً على
    ساقيه مما يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم
    تحصيل رسوم نسبية من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقضى
    له بشئ .
    ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعات .

    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة :

    بقبول
    الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين
    بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى
    هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:49 pm