روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الضريبه الموحده .. قانون الضرائب على الدخل وفقا لأخر التعديلات بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . الجزء الرابع

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    لسنة - الضريبه الموحده .. قانون الضرائب على الدخل وفقا لأخر التعديلات بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . الجزء الرابع Empty الضريبه الموحده .. قانون الضرائب على الدخل وفقا لأخر التعديلات بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . الجزء الرابع

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 12:57 pm

    الفصل الثاني

    الطعن في قرار لجنة الطعن

    المادة 161



    لكل من مصلحة الضرائب و الممول الطعن فى قرار اللجنة امام
    المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    الاعلان بالقرار .

    وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز
    الرئيسى للممول او محل اقامته المعتاد او مقر المنشاة و ذلك طبقا لاحكام
    قانون المرافعات المدنية و التجارية المشار اليه .

    .



    المادة 162



    يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف ايا كانت قيمة النزاع .

    .



    المادة 163



    الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه يجوز للمحكمة نظرها
    فى جلسة سرية و يكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة و على ان تكون النيابة
    العامة ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب .

    .



    الباب الثامن

    تحصيل دين الضريبة

    الفصل الأول

    قواعد عــامة

    المادة 164



    تكون الضرائب و المبالغ الاخرى المستحقة للحكومة بمقتضى
    هذا القانون دينا ممتازا على جميع اموال المدينين بها او الملتزمين
    بتوريدها الى الخزانة بحكم القانون .

    و يكون دين الضريبة واجب الاداء فى مقر مصلحة الضرائب و فروعها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .

    .



    المادة 165



    ( صدر القانون رقم 11 لسنة 1996 بالتجاوز عن تحصيل مقابل
    التاخير المنصوص عليه في القانون رقم 157 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة
    1993 – وقد نشر القانون المذكور – بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر في
    12-3-1996 )

    يكون تحصيل الضرائب و مقابل التاخير المنصوص عليها فى هذا
    القانون بمقتضى اوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بادائها
    و بغير اخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها و توقع
    هذه الاوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .



    .



    المادة 166



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    الضرائب من واقع الاقرارات المقدمة من الممول اذا لم يتم
    ادؤها فى المواعيد القانونية دون حاجة الى اصدار ورد او تنبيه بذلك ويكون
    اقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ

    وللمصلحة ايضا حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة المبالغ
    الاضافية للضريبة المنصوص عليها فى المواد 92 و 104 و 121 و 124 و 152 و
    154 من القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 186 و
    188 و 189 من هذا القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد 10 و 11 و 12 و
    13 و 14 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 48 و 63 و 64 و 70 و 74 و
    76و 77 و 78 و 111 مكررا على حجزها وتوريدها للخزانة اذا لم يقم الممول
    الملتزم باداء المبالغ الاضافية للضريبة او الملتزم بالتوريد بالاداء فى

    المواعيد المحددة ودون حاجة الى اصدار ورد او تنبية بذلك .

    ويصدر بقيمة ما لم يتم اداؤه فى هذه المواعيد قرار ادارى من الموظفين الذين من حقهم توقيع الاوراد ويكون هو سند التنفيذ .

    ولا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار اليه فى هذه المادة بحق مصلحة الضرائب فى ربط الضرائب المستحقة .

    .



    المادة 167



    يتبع فى تحصيل الضرائب و المبالغ الاخرى المستحقة بمقتضى
    هذا القانون احكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الادارى و الاحكام
    المنصوص عليها فى هذا القانون .

    .



    المادة 168



    تقع المقاصة بقوة القانون بين ما اداه الممول بالزيادة فى
    اى ضريبة يفرضها هذا القانون او القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم
    ايلولة على التركات و 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات و بتعديل بعض
    احكام القانون رقم 142 لسنة 1944 و بين ما يكون مستحقا عليه منها و واجب
    الاداء



    المادة 169



    على كل شخص عام او خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب او قام

    بتوريدها اليها بالتطبيق لاحكام هذا القانون او القانون رقم
    308 لسنة 1955 المشار اليه ان يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة
    بناء على طلبه معفاه من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها و
    تاريخ الحجز و تاريخ توريدها الى مصلحة الضرائب و تعتبر الشهادات او
    الايصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم او الاضافة او التحصيل لحساب
    الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ
    الثابتة بها و لو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة الى مصلحة الضرائب



    المادة 170



    لوزير المالية اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون و تحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية و تعفى هذه الفائدة من الضرائب .

    و تكون لهذه الصكوك و للفوائد المستحقة عليها قوة الابراء عند سداد الضرائب المستحقة .



    الفصل الثانى

    ضمانات التحصيل

    المادة 171



    اذا تبين لمصلحة الضرائب ان حقوق الخزانة العامة معرضة
    للضياع فلرئيسها استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
    المشار اليه ان يصدر امرا بحجز الاموال التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت
    اية يد كانت و تعتبر الاموال محجوزة بمقتضى هذا الامر حجزا تخفيظا و لا
    يجوز التصرف فيها الا اذا رفع الحجز بحكم من المحكمة او بقرار من رئيس
    المصلحة او كانت قد مضت اربعة اشهر من تاريخ توقيع الحجز دون اخطار الممول
    بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المامورية المختصة .

    و على قلم كتاب المحكمة التى تباشر امامها و اجراءات التنفيذ
    على العقار اخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بايداع قائمة
    شروط البيع و ذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الايداع .

    و على قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع امامها و كذلك على كل
    من يتولى البيع بالمزاد جبرا او اختيارا ان يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى
    عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات او العقارات و ذلك قبل تاريخ البيع
    بخمسة عشر يوما على الاقل و كل تقصير او تاخير فى الاخطار المشار اليه فى
    الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن اداء الضرائب المستحقة على
    المدين بالضريبة فى حدود قيمة الاموال المبيعة .

    و لا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على اموال
    الممول السائلة المودعة لدى البنوك اذا كانت له اموال اخرى تكفى لسداد دين
    الضريبة .

    .



    الفصل الثالث

    أحكام متنوعة

    المادة 172



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    يستحق مقابل تاخير على :

    1 – ما يجاوز مائتى جنية مما لم يورد من الضرائب الواجبة الاداء من واقع الاقرار او الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها .

    ويسرى مقابل التاخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر
    على تاريخ اخطار الممول بالتنبية بصدر الورد او من نهاية الميعاد المحدد
    لاداء الضريبة من واقع الاقرار .

    2 – ما لم يورد من المبالغ او الضرائب التى ينص القانون على
    حجزها من المنبع وتوريدها للخزانه العامة اعتبرا من نهاية المهلة المحددة
    للتوريد طبقا لاحكام هذا القانون .

    وفى جميع الاحوال المبينة فى هذه المادة يحسب مقابل التاخير
    بواقع 1 % عن كل شهر تاخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنية الى
    شهر او جنية كامل .



    المادة 173



    يجوز اعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها او
    بعضها و من مقابل التاخير المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة (172) من هذا
    القانون فى الاحوال الاتية :

    1 – اذا توفى الممول عن غير تركة او عن تركة مستغرقة بالديون او غادر البلاد نهائيا بغير ان يترك اموالا بها .

    2 – اذا اشهر افلاس الممول او اذا اثبت عدم قدرته على السداد او عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه .

    3 – اذا كان الممول قد انهى نشاطه و كانت له اموال يمكن
    التنفيذ عليها تفى بكل او بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب ان يتبقى
    للممول او لورثته بعد التنفيذ ما يغل ايرادا فى حدود الاعباء العائلية
    المقررة له سنويا .

    ويصدر قرار الاعفاء طبقا للقواعد التى يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الاعفاء اذا تبين انه قام على سبب غير صحيح .

    الباب التاسع

    التقادم

    الفصل الاول

    قواعد عامة

    المادة 174



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا
    القانون بمضى خمس سنوات تبدا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم
    الاقرار المنصوص عليه فى المواد 91 و 121 و 122 من هذا القانون .

    وعلاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون
    المدنى تنقطع هذه المدة بالاخطار بعناصر ربط الضريبة او بربط الضريبة او
    بالتنبية على الممول باداء الضريبة او بالاحالة الى لجان الطعن واذا اشتمل
    وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فان الاجراء
    القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل .

    .



    المادة 175



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعت بغير حق بمضى

    خمس سنوات وذلك فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى المواد 103 , 104 , 105 , 124 , 125 من هذا القانون .

    وتبدا هذه المدة من تاريخ اخطار الممول بربط الضريبة واذا عدل
    الربط بدات مدة جديدة من تاريخ اخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة فى
    الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول الى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم
    الوصول باسترداد الزيادة التى اداها ولا يبدا سريان التقادم فى هذه الحالة
    الا من تاريخ اخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

    .



    المادة 176



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    تبدا مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (
    131 ) من هذا القانون من تاريخ تقديم اقرار الثروة وبالنسبة للمادة (155)
    من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للاقرار الشامل لكافة عناصر التركة .

    ولا يبدا مدة التقادم بالنسبة الى الممول الذى لم يقدم
    الاخطار المنصوص عليه فى المادة (133) من هذا القانون الا من تاريخ اخطاره
    المصلحة بمزاولة النشاط .

    وتبدا مدة التقادم بالنسبة الى الشركاء فى شركات الواقع الذين
    لم تتخذ المصلحة اجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان
    القانونى للمنشاة او تحديد الشركاء وعددهم وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة
    الزوجة او الاولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (35) من هذا القانون من تاريخ
    الفصل نهائيا فى الخلاف .

    .



    الفصل الثاني

    أيلولة المبالغ والقيم

    التي يلحقها التقادم إلي الحكومة

    المادة 177



    تؤول الى الحكومة نهائيا جميع المبالغ و القيم التى
    يلحقها التقادم قانونا و يسقط حق اصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل
    ضمن الانواع المبينة بعد :

    1 – الارباح و الفوائد الناتجة عن الاسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون اصدرته اية شركة او هيئة او جهة عامة او خاصة .

    2 – الاسهم و حصص التاسيس و السندات و كل القيم المنقولة الاخرى الخاصة

    بالشركات او الهيئات او الجهات المذكورة .

    3 – ودائع الاوراق المالية و بصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من
    تلك الاوراق لدى البنوك و غيرها من المنشات التى تتلقى مثل هذه الاوراق على
    سبيل الوديعة او لاى سبب اخر .

    4 – كل مبلغ يدفع على سبيل التامين لاى سبب كان الى اية شركة مساهمة او

    هيئة او جهة عامة او خاصة .

    و تلتزم الشركات و البنوك و المنشات و الهيئات و غيرها من
    الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بان توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا
    يجاوز اخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الاموال و القيم التى لحقها
    التقادم خلال السنة السابقة و الت ملكيتها الى الحكومة طبقا للمادة
    المذكورة وعليها ان تورد المبالغ و القيم المذكورة الى الخزانة اما وقت
    تقديم البيان او على الاكثر خلال الثلاثين يوما التالية .

    .



    الباب العاشر

    العقوبات

    المادة 178



    يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم اخطار مزاولة النشاط
    طبقا للمادة (133) من هذا القانون و كذلك كل من تهرب من اداء احدى الضرائب
    المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال احدى الطرق الاحتيالية الاتية :

    1 – تقديم الممول الاقرار الضريبى السنوى بالاستناد الى دفاتر
    او سجلات او حسابات او مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت
    بالدفاتر او السجلات او الحسابات او المستندات الحقيقية التى اخفاها عن
    مصلحة الضرائب .

    2 – تقديم الممول الاقرار الضريبى السنوى على اساس عدم وجود
    دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت
    بما لديه فعلا من دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات اخفاها عن مصلحة
    الضرائب .

    3 – اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل انقضاء الاجل المحدد لتقادم دين الضريبة .

    4 – توزع ارباح على شريك او شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه فى الارباح .

    5 – اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زيادة الخسائر .

    6 – اخفاء نشاط او اكثر مما يخضع للضريبة .

    .



    المادة 179



    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل
    من حرض او اتفق او ساعد اى ممول على التهرب من اداء احدى الضرائب المنصوص
    عليها فى هذا القانون كلها او بعضها .

    و يكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى اداء قيمة الضرائب المستحقة التى لم يتم اداؤها .



    المادة 180



    مع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى قوانين مزاولة
    المهنة , يعاقب بالسجن المحاسب الذى اعتمد الاقرار الضريبى و الوثائق و
    المستندات المؤيدة له فى الحالتين الاتيتين :

    1 – اذا اخفى الوقائع التى علمها اثناء تادية مهمته و لم تفصح
    عنها الوثائق و المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع
    امرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات و الوثائق عن حقيقة نشاط الممول .

    2 – اذا اخفى الوقائع التى علمها اثناء تادية مهمته عن اى
    تعديل او تغيير فى الدفاتر او الحسابات او السجلات او المستندات من شانه ان
    يؤدى الى تقليل الارباح او زيادة الخسائر .



    المادة 181



    فى حالة الحكم بالادانة فى الاحوال المنصوص عليها فى
    المادتين 178 , 179 من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة امثال مالم يؤد
    من الضرائب المستحقة .

    و فى جميع الاحوال تعتبر جريمة التهرب من اداء الضريبة جريمة
    مخلة بالشرف و الامانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف و المناصب العامة
    وتفقده الثقة و الاعتبار .

    .



    المادة 182



    يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على 1000 جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى اقرار الثروة .



    المادة 183



    يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على
    1000 جنيه كل ممول لم يقدم اقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب
    عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول .

    .



    المادة 184



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة
    لا تقل عن 100 جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا
    عن تعويض لا يقل عن 50 % و لا يزيد على ثلاثة امثال ما لم يؤد من الضريبة
    فى حالة مخالفة حكم المادة (9) والفقرة الثانية من المادة (10) و المادة
    (12) والفقرة الاولى من المادة (13) والفقرة الاخيرة من المادة (18)
    والمادة (63) من هذا القانون .

    وتضاعف العقوبة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .



    المادة 185



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 19933 المشار اليه )

    ( اولا ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر
    او بغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 500 جنية مؤجر الوحدة المفروشة
    سواء كان مالكا او مستاجر لها الذى لا يقوم بتبليغ مامورية الضرائب المختصة
    خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الايجار مفروشا ببيان عن الوحدات
    المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الايجارية
    المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية .

    (ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر
    او بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنية او باحدى هاتين العقوبتين
    حائز الغراس سواء كان مالكا للارض او مستاجرا لها اذا لم يقدم الى مامورية
    الضرائب المختصة البيانات و الاخطارات المنصوص عليها فى الفقرتين
    الاخيرتين من بند (2) من المادة 82 من هذا القانون .



    المادة 186



    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يخالف احكام المادة 146 من هذا القانون .



    المادة 187



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    ( 2 ) البند رقم 4 كان قد سبق اضافته بالقانون رقم 87 لسنة 1983 قبل استبدال المادة 187 )

    (اولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالات الاتية :

    1 – عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة 131 من
    هذا القانون فى الميعاد وفى حالة الربط الاضافى المنصوص عليهما فى المادتين
    152 و 154 من هذا القانون .

    2 – عدم تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادتين 140 و 141 من هذا القانون فى الميعاد او تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .

    3 – الامتناع عن تقديم الدفاتر والاوراق والمستندات المنصوص
    عليها فى المادتين 144 و 145 من هذا القانون او عدم موافاة مصلحة الضرائب
    بما تطلبه من بيانات منصوص عليها فى المادة 142 من هذا القانون وكذلك اذا
    امتنع صاحب المهنة عن تقديم اى من الدفترين المشار اليهما فى المادة 73 من
    هذا القانون .

    4 – عدم الحصول على البطاقة الضريبية .

    (ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية فى حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 32 و المادة 91 .

    وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .

    (ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنية
    فى حالة مخالفة احكام المواد 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 46 و
    74 و 75 و 76 و 77 و 78 من هذا القانون .

    (رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها 300 جنية فى حالة عدم امساك
    الممول الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 73 و 96 و 97 و 98 من هذا القانون .

    وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .

    (خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 200 جنية
    فى حالة مخالفة احكام المواد 129 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 من هذا
    القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن اداء
    الغرامة .

    (سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنية
    فى حالة مخالفة احكام المادة (14) والفقرة الاولى من المادة (10) والفقرة
    الاخيرة من رابعا من المادة 111 مكررا المادة (11) والفقرة الثانية من
    المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (32) والمواد 33 و 57 و 58 و 59 و
    60 و 64 و 148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون وتضاعف
    الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .

    (سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنية
    مالك العقار او المسئول عن ادارته اذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة
    الموجودة فى العقار ولو لم تكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة .

    (ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنية
    صاحب المهنة اذا اغفل قيد اى مبلغ او لم يسلم الى كل من يدفع اليه اى مبلغ
    الايصال المنصوص عليه فى المادة 73 من هذا القانون .



    المادة 188



    كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر و الاوراق و المستندات
    التى يمسكها الى مصلحة الضرائب او عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم
    بالزامه بتقديم الدفاتر و الاوراق و المستندات التى امتنع عن تقديمها و
    بغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من ايام التاخير و تاريخ بدء
    سريانها .

    و لا يقف سريان الغرامة الا من اليوم الذى يثبت فيه بتاشير
    موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على احد الدفاتر الرئيسية للممول بان
    المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذى قضى به الحكم و فى هذه الحالة
    يجوز للمحكمة ان تقيل الممول من كل او بعض الغرامات المحكوم بها .



    المادة 189



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    يحكم بتعويض لا يقل عن 25 % ولا يزيد على ثلاثة امثال ما لم
    يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة احكام المادة (14) و الفقرة الاولى من
    المادة (10) و الفقرة الاخيرة من رابعا من المادة 111 مكررا والمادة 11 من
    القانون .



    المادة 190



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )

    يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم او يضف او يحصل او يورد
    الى مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لاحكام المواد
    (37) و (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) و (70) و (74) و
    (75) و (76) و (77) و (78) من هذاالقانون مع الزام المخالف بتوريد المبالغ
    المخصومة او المضافة او المحصلة لحساب الضريبة وفى حالة العود يضاعف
    التعويض .

    وفى جميع الاحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن اداء التعويض والمبالغ التى يلزم المخالف بتوريدها .



    المادة 191



    تكون احالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الى
    النيابة العامة بقرار من وزير المالية و لا ترفع الدعوى العمومية عنها الا
    بطلب منه .

    و يكون لوزير المالية او من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة .

    فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت و لم يصدر فيها حكم نهائى
    يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة .

    و لا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة و
    المادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على
    الوعاء النوعى موضوع المخالفة او بسببه .

    و فى جميع الاحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح .



    الباب الحادي عشر

    أحكام متنوعة

    المادة 192



    لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى
    الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامة وشركات
    ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشات التى يحددها وزير المالية بقرار منه
    ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لاحكام هذا
    القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من اداء هذه
    الجهات للضرائب وفقا لاحكام هذه التشريعات .

    ويكون لهؤلاء المندوبين و لغيرهم من موظفى مصلحة الضرائب
    الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة
    الضبطية القضائية واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام القوانين المشار اليها .



    المادة 193



    لا يجوز لوحدات الحكم المحلى ان تفرض ضرائب مماثلة
    للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها ان تفرض ضرائب اضافية على
    هذه الضرائب و تشمل الاسعار المقررة للضرائب على ايرادات رؤوس الاموال
    المنقولة و الارباح التجارية و الصناعية . و ارباح شركات الاموال نسبة
    الضرائب الاضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون رقم 43 لسنة
    1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى .

    و تحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى .



    المادة 194



    اذا تبين لمصلحة الضرائب احقية الممول فى استرداد كل او
    بعض الضرائب او غيرها من المبالغ التى اديت بغير وجه حق , التزمت باداء هذه
    الضرائب و المبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد و الا
    استحق عليها مقابل تاخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى
    على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الاداء .

    .



    المادة 195



    ( كما اضيفت بالمادة الثانية من القانون 87/ 1983 – عدد
    الجريدة الرسمية المنوه عنه . ملحوظة : صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض
    رسم تنمية الموارد المالية للدولة ونشر في الجريدة الرسمية العدد رقم 40
    تابع (1 ) في 4-10-1984 وكذا لائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية
    رقم 76 لسنة 1986 . )

    يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات و التعويضات التى
    يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية
    او المحكوم بها نهائيا طبقا لاحكام هذا القانون , و تؤول هذه الحصيلة الى
    صندوق الرعاية الاجتماعية و الصحية للعاملين بمصلحة الضرائب و اسرهم و من
    احيل او يحال منهم الى التقاعد و اسرهم .

    و يصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق و موارده الاخرى و اغراضه و كيفية ادارته .

    ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 6:57 am