روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حالات التماس اعادة النظر .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حالات - حالات التماس اعادة النظر .. طعن Empty حالات التماس اعادة النظر .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:18 pm

    العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته
    وقت تقديمه . فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما
    طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر و أسساه على الفقرة الخامسة من المادة
    441 من قانون الإجراءات الجنائية و كان مما استنداً اليه فيه الإدعاء
    بتزوير تقريرى خبير البصمات و لما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب
    طعناً فى قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة
    النقض ، و قبل أن تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمداً إلى تقديم طلب جديداً
    أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً
    إلى حصول ذلك التزوير المدعى به ، وطلباً فى هذه المرة عرضه و جوباً على
    محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون ، رغم أن حكماً لم يصدر بعد
    بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب – و هو ما تشترطه الفقرة الثالثة من
    المادة 441 . و من ثم فإن الطلب المطروح يكون – فى حقيقته – لا زال فى
    حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل ، و هو بهذا الوصف يندرج تحت حكم
    الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة
    النقض إلا إذا رأى النائب العام و جهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق
    اللجنة المشار إليها فى المادة 443 . و هذا الذى أقدم عليه الطالبان لا
    يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب فى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات
    الواقعة و هى بعد محاولة يراد بها – افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى
    القانون – أن يعرض الطلب على محكمة النقض و جوباً و مباشرة و بغير الطريق
    السوى . و إذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذ الطريق فإنه يتعين القضاء
    بعدم قبوله .



    ( الطعن رقم 4054 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 )



    الأصل أنه لا يكفى إعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن
    المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فى فهم الوقائع و تقدير الأدلة التى
    كانت مطروحة أمامها .



    ( الطعن رقم 1868 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/5/3 )



    إستلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول
    طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من
    القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة
    ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . و لما كان
    الطالب قد إستند فى الوجه الأول من وجهى الإلتماس إلى الحالة الثانية
    المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة
    المنصوص عليها فى القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية
    بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه .



    ( الطعن رقم 1821 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 )



    لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و ما تم فى شأن
    الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة
    النفسية بمستشفى أحمد ماهر و أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد
    تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 و
    دخل دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى يوم 21 مارس سنة 1971
    مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 أبريل سنة 1971 . و بتاريخ 15
    يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة
    1969 ب كلى الزيتون بتوقيع الحجرعليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و إذ
    أمر المحامى العام الأول – تحقيقاً للطلب الماثل – بإيداع الطالب دار
    الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 أبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر
    يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت إقترافه جريمة الشروع فى السرقة
    فى 17 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفنى أنه يعانى من الإضطراب العقلى ”
    الفصام ” و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة
    الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب
    إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها
    طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات و
    الجنح – على أن ذلك الطلب جائز ” إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت
    أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق
    ثبوت براءة المحكوم عليه ” . و كانت تلك الفقرة و أن ما جاء نصها عاماً فلم
    تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن
    المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه ” نص فيها على صورة
    عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة ، و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد
    الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شأن
    هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما
    لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو
    أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو
    عثر على إيصال برد الأمانة ، و قد تغيأ الشارع من إضافة الفقرة الخامسة
    إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى
    ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة
    دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على
    إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، و كان ما ظهر من
    الوقائع و الأوارق من أن المحكوم عليه – طالب إعادة النظر – كان مصاباً
    بعاهة فى العقل وقت إرتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه عنها
    طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات ، و إذ كانت هذه العلة على ما يبين من
    ظروف الحال و من الأوراق و من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى الموضوع فى
    درجتى التقاضى – مجهولة من المحكمة و المحكوم عليه معاً إبان المحاكمة و
    لا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضاً فى التحقيقات من
    إشارة إليها ، فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت
    إقترافه الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الإستشفاء قبيل ذلك مما وقر
    فى نفسه براءته من علته ، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الإعتداد به ممن
    كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته و لا يساءله عن أفعاله ، و
    كانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى ، و تشكل واقعة
    جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب
    التبعة الجنائية للجريمة و إعفائه من العقاب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد
    تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله و القضاء بإلغاء
    الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 إستئناف وسط القاهرة بتاريخ 12
    ديسمبر سنة 1971 و براءة الطالب المحكوم عليه فيها .



    ( الطعن رقم 1522 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/28 )



    لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت
    على أن ” يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى
    مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال الآتية : ” أولاً ” ……. ” ثانياً ” إذا
    صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة
    عينها ، و كان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما
    ، ” ثالثاً ” …….. ” رابعاً ” ……….. ” خامساً ” إذا حدثت أو ظهرت بعد
    الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن
    هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كان نص
    هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن
    واقعة واحدة ، و أن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ،
    و مفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث
    يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطوقهما . لما كان ذلك ، و كان
    الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته و قضى الآخر
    ببراءة المتهم ……………. ، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية و
    المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين
    الحكم بعدم قبوله ، و تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من
    القانون ذاته . لما كان ذلك ، و كانت المادة 443 من قانون الإجراءات
    الجنائية قد نصت على أنه : ” فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب
    إعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب
    الشأن ، و إذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها
    إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض و إثنين من مستشارى محكمة
    الإستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، و يجب أن
    يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها ، وتفصل اللجنة فى الطلب
    بعد الإطلاع على الأوراق ، و إستيفاء ما تراه من التحقيق ، و تأمر بإحالته
    إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . و لا يقبل الطعن بأى وجه فى قرار اللجنة
    المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله ” ، و كان مفاد هذا النص أن مناط
    قبول طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من
    قانون الإجراءات الجنائية ، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه ،
    على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية ، و
    قبول اللجنة هذا الطلب ، و إذ كان ذلك ، و كان النائب العام على ما يبين من
    الأوراق – لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها ، فإن
    محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر فى هذه الحالة ، و يكون الطلب فى
    هذا الخصوص غير مقبول .



    ( الطعن رقم 5828 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/30 )



    لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت
    فى خمس فقرات منها حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه ” يجوز طلب إعادة
    النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى
    الأحوال الآتية : ” أولاً ” … ” ثانياً ” … ” ثالثاً ” إذا حكم على أحد
    الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من
    الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر
    الدعوى و كان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم . ” رابعاً
    ” … ” خامساً ” … لما كان ذلك ، و كانت العبرة فى قبول طلب إعادة النظر
    إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه ، و كانت الطالبة تستند إلى
    الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان . و كان نص الفقرة الثالثة من هذه
    المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر
    الدعوى ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم
    على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة
    مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم ، و كان البين من
    مطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب إستند فى إدانة الطالبة بجريمة الضرب
    البسيط إلى أقوال المجنى عليها التى إطمانت إليها المحكمة من أن الطالبة هى
    التى أحدثت إصابتها ، و كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل
    يطرح عليها و ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجنى
    عليها وحدها متى إطمأنت إليها و وجدت فيها ما يقنعها بإرتكاب المتهمة
    للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع و هى
    غير ملزمة من بعد بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين
    عقيدتها ، و إذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبى فى
    مدوناته و لم يستند إليه من بين الأدلة التى إستند إليها فى قضائه بالإدانة
    و من ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت
    براءة الطالبة و لا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة
    الجنائية ما دام أنه لم يكن له تأثير فى الحكم و بالتالى فإنه لا ينهض
    بذاته وجها لطلب إعادة النظر .



    ( الطعن رقم 613 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/5 )



    يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون
    الإجراءات الجنائية لقبول طلب إلتماس إعادة النظر ، صدور حكمين نهائيين ضد
    شخصين مختلفين عن واقعة واحدة و أن تكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا
    بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطقوهما . و إذ كان
    ما تقدم ، و كان الحكمان قد قضى بالبراءة فى كليهما لذات الطالب ، و كان
    أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة ، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن
    المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر ،
    مما يرتفع به التناقض بينهما . لما كان ذلك ، و كان طلب إلتماس إعادة النظر
    لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون
    الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون على غير أساس من القانون .



    ( الطعن رقم 1321 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )

    لما كان الطالب يستند فى طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من
    شهادة المعهد التذكارى للرمد بالجيزة و كذا الطب المقدم من المجنى عليه
    للحصول على بطاقته العائلية و الذى يفيد أن هذا الأخير كان فاقداً لإبصار
    عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى و هى واقعة لم تكن
    معلومة وقت محاكمته . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الحكم
    موضوع دعوى الإلتماس المطروحة أنه قد أثبت فى حق الطالب أنه ضرب المجنى
    عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث بها كدمة ، و دلل على ذلك
    بأدلة إستقاها من أقوال المجنى عليه و إبنه …… و مما جاء بالتقارير الطبية
    لمفتش صحة ……. و مستشفى ………. و مصلحة الطب الشرعى – و هى أدلة سائغة لا
    يمارى الطالب فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق – و أوقع عليه عقوبة
    الحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة ، و هى عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص
    عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطالب فى شأن عدم
    تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام أن ذلك
    ليس من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجنى عليه التى
    أثبتها الحكم فى حقه و دانها بها . لما كان ما تقدم ، و كان طلب إعادة
    النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون
    الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون على غير أساس من القانون و يتعين الحكم
    بعدم قبوله .



    ( الطعن رقم 22551 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/20 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 11:24 am