روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم إصابة عمل

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 66
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم إصابة عمل Empty حكم إصابة عمل

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 6:10 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار عصام الدين السيد
    علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد يسرى زين
    العابدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطمان.
    المستشارين .

    * اجراءات الطعن

    بتاريخ 27 من يونية سنة 1982 أودع الاستاذ / …….. المحامى نائب عن
    الاستاذ / ……… المحامى بصفته وكيلا عن السيد /………. قلم كتاب المحكمة
    الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1328 لسنة 28 ق عليا فى الحكم
    الصادر بجلسة 3/5/1982 من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1567 لسنة 34
    ق المرفوعة من الطاعن ضد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين
    والمعاشات ووزير الدفاع والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا . وطلب
    الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
    بالغاء الحكم المطعون فيه وباستمرار صرف معاش الاصابة للطاعن اعتبارا من
    تاريخ ايقاف صرفه فى 9/11/1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة
    الادارة المصروفات .

    وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .

    ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة التى قررت بجلسة
    23/11/1987 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ” الدائرة الثانية ”
    وتحدد لنظره أمامها جلسة 13/12/1987 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت
    بالمحاضر ، وبعد أن أستمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى
    الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
    صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات المداولة .

    ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

    ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه
    بتاريخ 10/5/1980 أقام السيد/……… الدعوى رقم 1567 لسنة 34 ق محكمة القضاء
    الادارى ضد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ووزير
    الدفاع طالبا الحكم باستمرار صرف معاش الاصابة اعتبارا من تاريخ ايقاف
    الصرف فى 9/11/1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة
    المصروفات . وقال شرحا للدعوى أنه كان يعمل موظفا بالدرجة الأولى بمركز
    التأهيل للقوات المسلحة سابقا وكان يؤدى ما سند اليه من أعمال على الوجه
    الكمل وفى أوائل عام 1973 أصيب فى بصره نتيجة الاجهاد والارهاق فى العمل
    وانتهت ادارة الشئون القانونية بجهة العمل الى أن اصابته أثناء الخدمة
    وبسببها كما قرر القومسيون الطبى العسكرى العام بكتابة رقم ضباط ب/77
    مدنيين بتاريخ 6/1/1977 بأن اصابة المدعى بسبب العمل وحدد نسبة العجز
    واعتمد التأمين الصحى قرار القومسيون الطبى العسكرى العام فى هذا الشأن ،
    وفى ضوء ذلك تم ربط معاش الاصابة للمدعى وصرف له اعتبارا من 6/1/1977 وظل
    الصرف مستمرا الى أن أحيل الى المعاش اعتبارا من 9/11/1978 حيث أرسلت جهة
    العمل بيان مفردات كل من مرتب المدعى ومعاش اصابته وملف خدمته الى الهيئة
    العامة للتأمين والمعاشات لتقوم بصرف معاش الاصابة ومعاش الخدمة بمعرفتها
    الى أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أخطرت بكتابها المؤرخ 8/8/1979
    بعدم استحقاق المدعى لمعاش اصابة عمل طبقا لقرار وزير الشئون والتأمينات
    الاجتماعية رقم 239 لسنة 1977 ولما كان هذا القرار لا ينطبق على حالة
    المدعى لصدوره بعد حدوث الاصابة فقد أعادت الهيئة بحث الموضوع وقررت عدم
    استحقاق المدعى معاش الاصابة وفقا لقرار وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
    رقم 81 لسنة 1976 وأن تقدير العجز تم بمعرفة جهة غير مخصصة ، كما أخطرت
    الهيئة بكتابها المؤرخ 16/3/1980 بأن لجنة فحص المنازعات بها قررت رفض طلب
    المدعى لعدم توافر شروط اعتبار الاجهاد أو الارهاق اصابة عمل طبقا للقرارين
    المشار اليهما . ونعى المدعى على قرار الهيئة بوقف صرف معاش اصابته
    مخالفته للقانون حيث ان الجهة الادارية التابع لها قد أحالته للقومسيون
    الطبى العسكرى العام الذى كان يقوم بتقدير حالات العجز بوزارة الدفاع حتى
    منتصف عام 1977 وقد قرر بتاريخ 6/1/1977 نسبة العجز وأن اصابته اصابة عمل .

    وقدمت جهة الادارة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ، كما قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباتة .

    وبجلسة 3/5/1982 قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها
    وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه وأن كان بين من الاطلاع على ملف اصابة
    المدعى المودع أن المجلس الطبى العسكرى قد قرر بموجب كتابة رقم أ ضباط ب/77
    مدنيين بتاريخ 6/1/1977 أنه بالكشف ثم عرض المذكور على لجنة الرمد
    المنعقدة بالمجلس الطبى بتاريخ 6/1/1977 وقررت له الأتى تقدر نسبة العجز
    59% تسعة وخمسون بالمائه ، اليسرى 35% واليمنى 14% الا أنه لم يرد بهذا
    القرار أو غيره من الأوراق والمستندات مايفيد توافر الشروط المقررة فى
    المادة (5) فقرة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
    لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة1976 اعتبار الاصابة الناش~ة عن
    الاجهاد أو الارهاق فى العمل اصابة عمل فى حق المدعى ومن ثم تكون دعواه
    غير قائمة على سند من القانون .

    ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى
    تطبيقة وفى تأويلة لان جهة العمل هى وحدها التى تقدر كمية العمل المسند
    للعامل والمجهود الذى بذل فى ادائه وهى بهذه المثابة التى تختص دون غيرها
    بتقرير ما اذا كانت الاصابة اصابة عمل من عدمه وهو ما تم فعلا بالنسبة
    للطاعن حيث اجرت جهة عمله تحقيقا شاملا انتهت فيه الى اعتبار اصابة الطاعن
    كانت اثناء العمل وبسببه وهذا التحقيق هو الذى كان تحت نظر القومسيون الطبى
    العسكرى العام عند تقدير نسبة العجز للطاعن وهى نسبة اقرب الى فقدان
    القدرة كلية عن العمل منها الى العجز الجزئى وأن أوراق الاصابة قد ارسلت
    الى ادارة تأمين ومعاشات الحربية وهى لها نفس صلاحيات الهيئة العامة
    للتأمين الصحى وأن هناك قرارا فى صورة خطاب مؤرخ مارس سنة 1977 يفيد بإن
    القومسيون الطبى العسكرى قرر بأن اصابة الطاعن تمنعه من مزاولة العمل وهذا
    المستند موجود مع باقى مستندات الاصابة باول استمارة تم بها صرف معاش
    الاصابة بالفرع المالى للمنطقة العسكرية المركزية ومن ثم فإن الطاعن يستحق
    معاش الاصابة الذى سبق رفضه . هذا وقد قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة
    بدفاعه صمم فيها على طلباته موضحا أنه ليس هناك عجزا كليا فى القانون وأنه
    يوجد نوعان من العجز هما العجز الجزئى القديم والعجز الكامل المستديم وفى
    كلا العجزين يمنح المصاب معاش اصابة عمل بشرط أن يكون العجز بنسبة 35% على
    الأقل باعتبار أن هذه النسبة تمثل النهاية العظمى للعجز وفيها فقد العضو
    المصاب قدراته وصلاحياته ويصبح عجزا تاما . كما قدمت الهيئة المطعون ضدها
    مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن .

    ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن حالة الطاعن عرضت على المجلس الطبى
    العسكرى العام ووجدلديه فقد ابصار العين اليسرى بعد عملية انفصال شبكى –
    سحابة مركزية وتغيرات بالعدسة بالعين اليمنى والنظر بها بنظارة 6/36 ثم
    عرضت الحالة على لجنة الرمد المنعقدة بالمجلس الطبى بتاريخ 6/1/1977 وقررت
    له الأتى تقدر نسبة العجز 59% تسعة وخمسون بالمائة اليسرى 35% واليمنى24% .

    ومن حيث أن المادة (5) فقرة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
    باقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ” فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد :
    أ……….ه باصابة العامل / الاصابة باحد الامراض المهنة المبينة بالجدول رقم
    (1) المرافق ، أو الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العمل أو بسببه ،
    وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل اصابة عمل من
    توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
    بالاتفاق مع وزير الصحة ومفاد ذلك أنه اعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد
    أو الارهاق من العمل اصابة عمل بحكم واقعة النزاع حيث نص فى مادته الثالثة
    على أنه اذا أدى الاجهاد أو الارهاق من العمل الى اصابة المؤمن عليه بعجز
    كامل مستديم تعتبر الاصابة اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد
    الاتية مجتمعة 1_ ………… الخ ويبين مما تقدم أنه فضلا عن الشروط الأخرى
    المقررة لاعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الاراهاق من العمل اصابة
    عمل فانه يجب لاعتبار الاصابة كذلك أن يؤدى الاجهاد أو الارهاق من العمل
    لاصابة المؤمن عليه بعجز كامل مستديم فاذا لم يكن العجز كذلك انتفى عن
    الاصابة وصف اصابة العمل دونما حاجة للبحث فى مدى توافر الشروط الخرى
    المقررة والجهة المختصة بالبت فيما اذا كانت الشروط المقررة لاعتبار
    الاصابة فى هذه الحالة اصابة عمل من عدمه هى الهيئة العامة للتأمين
    والمعاشات وذلك طبقا للمادة الخامسة من ذات القرار والعجز الكامل المستديم
    هو العجز الذى يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أيه
    مهنة أو عمل يتكسب منه فى حكم ذلك حالات فقد البصر كليا أو فقد الزراعين أو
    فقد الساقين وما الى ذلك وعلى هذا المعنى نصت صراحة المادة (5) فقرة (ج)
    من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة
    1980 ولا يغير من ذلك تعديل حكم هذه الفقرة بأثر رجعى من 1/7/1975 بمقتضى
    القانون رقم 93 لسنة 1980 الذى استعاض عن تعريف العجز الكامل بتعريف للعجز
    المستديم نص فيه على ان يقصد . بالعجز كل عجز يؤدى بصفة مستديمة الى فقدان
    المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا او جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته على
    الكسب بوجة عام وهذا التعريف للعجز المستديم وأن اعرض عن بيان أمثلة
    لحالات العجز الكامل على النحو الذى ورد فى الفقرة (ج) قبل التعديل الا أنه
    يختلف عن التعريف السابق فى بيان معنى العجز الكامل المستديم وهو المعنى
    الذى قصده المشرع فى قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 واستهدف به
    اخراج العجز الجزئى المستديم من نطاق انطباق احكامه .

    ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن لجنة الرمد بالمجلس الطبى العسكرى
    العام قررت بتاريخ 6/1/1977 أن نسبة العجز للطاعن بمقدار 59% تسعة وخمسون
    بالمائة للعين اليسرى 24% للعين اليمنى وقد قررت الادارة المركزية للجان
    الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بكتابها المؤرخ 14/3/1988 المرسل الى
    مدير الادارة القانونية بالهيئة العام للتأمين والمعاشات المرفق بالاوراق
    بان العجز المبين نسبته فيما تقدم وهى نسبة 59 % يعتبر عجزا جزئيا وهذا
    التحديد يتفق مع ما ورد بالجدول رقم (2) لقانون التأمين الاجتماعى من ان
    نسبة العجز المترتبة على فقد العين الواحدة مقدارها 35 % وانه وان تحقق ذلك
    بالنسبة للعين اليسرى فان العجز بالنسبة للعين اليمنى قد 24 % والنظر بها
    بنظارة 6/36 وبالتالى فلا يكون هناك فقدا كليا للبصر وبالتالى فان اصابة
    المدعى لم تؤد الى اصابته بعجز كامل مستديم وبالتالى فلا يعتبر اصابة عمل
    فى تطبيق أحكام قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 المشار اليه ولا يكون
    هناك محلا لبحث مدى توافر الشروط الأخرى المقررة لاعتبارها كذلك ومن ثم
    تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليفة بالرفض ويكون الحكم
    المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين
    معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

    * فلهذه الاسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:31 am