روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم بدل انتقال

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم بدل انتقال Empty حكم بدل انتقال

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 7:31 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/الدكتور محمد
    جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.وعضوية السادة
    الأساتذة المستشارين/محمد مجدى محمد خليل، عويس عبد الوهاب عويس ومحمد سامى
    الجوادى، محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.

    * الإجراءات

    بتاريخ 25/8/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته
    قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3207 لسنة
    34 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (أ) بجلسة
    4/7/1988 فى الالتماس رقم 3481 لسنة 42 ق المرفوع من رسمية عبد السلام سيد
    أحمد ضد الطاعن، والذى قضى بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بأحقية
    الملتمسة فى بدل الانتقال الثابت المقرر بقرار وزير المالية رقم 36 لسنة
    1975 وتعديلاته من تاريخ شغلها وظيفتها التخصصية الثابتة بالقرار رقم 432
    اعتبارا من 14/3/1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.

    وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون
    بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه- ثم بإحالة الطعن إلى هذه
    المحكمة لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
    أصليا بعدم قبول الالتماس لعدم توافر حالة من حالاته واحتياطيا ببطلان
    الحكم لعدم إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة فيه، ومن باب الاحتياط الكلى
    برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.

    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن رأت فى
    ختامه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

    ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 10/7/1995
    إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها
    جلسة 14/10/1995 وفيها نظر الطعن وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين
    بمحاضرها، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت صدور
    الحكم بجلسة 10/2/1996 المسائية وفيها تقرر مد أجل النطق به على الوجه
    المبين بالمحاضر لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت
    مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

    من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
    أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4896 لسنة
    41 ق ضمن عدد من زملائها أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعت قلم
    كتابها بتاريخ 29/6/1987 اختصموا بموجبها وزير المالية بصفته طالبين الحكم
    بأحقيتهم فى صرف بدل الانتقال الثابت المقرر بالقرار رقم 36 لسنة 1975
    وتعديلاته من تاريخ شغلهم الوظائف التخصصية مع ما يترتب على آثار وفروق
    مالية وإلزام الإدارة المصروفات، وقالوا شرحا لدعواهم انهم شاغلى وظائف
    التنمية الإدارية بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الضرائب المقرر لها بدل
    انتقال ثابت، وأن جهة الإدارة نازعتهم الحق فى صرف هذا البدل رغم توافر
    مناط الاستحقاق فيهم طبقا لقرار وزير المالية رقم 36 لسنة 1975 وتوافر
    الاعتماد المالى اللازم للصرف واقتصرت على صرف البدل من تاريخ صدور القرار
    رقم 275 لسنة 2986 إهدارا منها لحقهم فيه من تاريخ شغلهم الوظائف المقرر
    لها البدل مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم، وبجلسة 21/3/1988 حكمت المحكمة
    بأحقية المدعين- عدا المدعية التاسعة (رسمية عبد السلام سيد أحمد)- فى صرف
    بدل الانتقال الثابت المنصوص عليه فى قرار وزير المالية رقم 36 لسنة 1975
    وتعديلاته من تاريخ شغلهم لإحدى الوظائف التخصصية ومراعاة التقادم الخمسى
    على الوجه المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت
    الجهة الإدارية مصروفات دعواهم، وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعية التاسعة
    (رسمية عبد السلام أحمد) وألزمتها المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن
    المستفاد من قرار وزير المالية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته أن شاغلى
    مجموعة الوظائف التخصصية يستحقون بدل انتقال ثابت بالفئات المنصوص عليها
    فيه من تاريخ شغلهم هذه الوظائف، وإذ كان الثابت من البيانات الوظيفية
    المقدمة من المدعين والتى لم تجحدها الجهة الإدارية أن جميعهم- عدا المدعية
    التاسعة السيدة رسمية عبد السلام سيد أحمد والتى لم يتضح من صور القرارات
    المعروضة شغلها لاحدى الوظائف التخصصية- قد تم تسكينهم أو تعيينهم بإحدى
    وظائف المجموعة التخصصية (تنمية إدارية) فى تواريخ مختلفة ومن ثم فإنهم
    جميعا- عدا المدعية التاسعة- يستحقون بدل الانتقال الثابت طبقا لقرار وزير
    المالية رقم 36 لسنة 1975 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ شغلهم لإحدى وظائف
    المجموعة التخصصية.

    وبتاريخ 10/4/1988 أقامت السيدة رسمية عبد السلام سيد أحمد الطعن رقم
    3481 لسنة 42 ق (التماس إعادة النظر) أمام المحكمة ذاتها طالبا للحكم
    بأحقيتها فى بدل الانتقال الثابت من تاريخ شغلها الوظيفة التخصصية، وأشارت
    فى التماسها إلى أنها لم يسبق لها الحصول على صورة القرار رقم 432 لسنة
    1984 الذى يبين منه أنها تشغل إحدى الوظائف التخصصية بالدرجة الثالثة
    بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والذى يثبت توافر شروط
    استحقاقها البدل، فحددت المحكمة جلسة 2/5/1988 لنظر الالتماس وجرى تداوله
    بالجلسات حتى أصدرت فيه حكمها السالف بيان منطوقه وذلك بجلسة 4/7/1988،
    وأقامت المحكمة قضائها على ما حاصله أن ما حال دون الحكم للمدعية بأحقيتها
    فى بدل الانتقال المطالب به مع زملائها فى الدعوى رقم 4896 لسنة 41 ق بجلسة
    21/3/1988 هو عدم تقديمها للقرار الصادر من الجهة الإدارية بتسكينها على
    وظيفة تخصصية، وإذ تقدمت بهذا المستند القاطع فى أحقيتها فى البدل فإنه
    عملا بالفقرة 4 من المادة 241 من قانون المرافعات يكون التماسا قائما على
    أساس سليم من القانون متعينا إجابتها إليه.

    ومن حيث إن مبنى الطعن وقوامه أن الحكم المطعون فيه شابه عيب مخالفة
    القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن الجهة الإدارية سبق أن تقدمت ضمن
    حافظة مستنداتها المقدمة لجلسة 8/2/1988 بذات المستند الذى تقدمت به
    الملتمسة تأييدا لالتماسها ومن ثم فقد كان هذا المستند تحت نظر المحكمة عند
    إصدارها الحكم الملتمس فيه، الأمر الذى لا تتوافر معه أى من الحالات التى
    تجيز التماس إعادة النظر طبقا للمادة 241 من قانون المرافعات وكان خليقا
    بالملتمسة – وقد رفضت دعواها – أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية
    العليا إن شاءت لا أن تسلك سبيل التماس إعادة النظر، هذا فضلا عن أن هيئة
    مفوضى الدولة لم تودع تقريرا بالرأى القانونى فى الالتماس باعتباره دعوى
    مبتدأه وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم الصادر فى الالتماس لعدم مراعاة
    الإجراءات التى رسمها القانون، يضاف إلى ما سلف أن الثابت من الأوراق عدم
    توافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ القرار رقم 36 لسنة 1975 حيث لم
    يتوافر إلا من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1986.

    ومن حيث أن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان مردود بأنه ولئن كان
    قضاء هذه المحكمة جرى على أن هيئة مفوضى الدولة تعتبر أمينة على المنازعة
    الإدارية وعاملا أساسيا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى إبداء الرأى
    القانونى المحايد فيها، وإن الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن
    تقدم تلك الهيئة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فيها وإلا كان الحكم باطلا
    تبعا للإخلال بهذا الإجراء الجوهرى- لئن كان ذلك هو الأصل العام المقرر إلا
    التماس إعادة النظر إذ لا يتمحص دعوى متبدأه تثير نزاعا له ذاتيته
    واستقلاله وإنما هو لا يعدو أن يكون سبيلا رسمه الشارع ابتغاء معاودة ذات
    المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه نظر النزاع الذى سبق لها حسمه وذلك
    لتوافر إحدى الحالات المحددة قانونا والتى يجوز لذى الشأن على مقتضاها أن
    يسلك سبيل الالتماس ومن ثم فإن هذه الطبيعة الخاصة للالتماس تتأتى على
    انطوائه فى عداد المنازعات الإدارية التى يتعين تحضيرها وجوبا وإيداع هيئة
    مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيها وإلا كان الجزاء هو البطلان،
    وترتيبا على ذلك يكون المراد فى تقدير مدى لزوم تحضير الدعوى وإيداع تقرير
    فيها بالنسبة إلى التماس إعادة النظر إلى المحكمة التى تنظر الالتماس فإن
    شاءت أحالت الالتماس إلى تلك الهيئة لإعداد تقرير فيه وإن شاءت غضت الطرف
    عن هذا الإجراء بغير أن يعتور حكمها بطلان، وعليه يكون النعى الحكم المطعون
    فيه من هذا الوجه بالبطلان غير سديد.

    ومن حيث أن المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
    1972 تنص على أنه “يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى
    والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق الالتماس إعادة النظر فى
    المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات والأحوال المدنية
    والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع
    طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم ……الخ” وتنص المادة 241 من قانون
    المرافعات المدنية والتجارية على أن “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى
    الحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:-

    1-………. 2-…………… 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى
    الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5-……….. 8-…………………”، وتقضى المادة 242
    من القانون ذاته بأن ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات
    المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم
    الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى
    حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة………….”.

    ومن حيث أن بمطالعة مفردات الدعوى الملتمس فى الحكم الصادر فيها وعلى
    الأخص محضر جلسة 1988 يبين أن الحاضر عن الدولة إنما تقدم بمذكرة دفاع وقد
    وردت الأوراق خلوا مما يفيد بأنه تقدم بأية مستندات، وإذ كان الأمر كذلك
    فإن ما زعمته الجهة الإدارية فى طعنها الماثل من أنها تقدمت بعين المستند
    الذى ركنت إليه الملتمسة من بعد سندا لالتماسها وذلك بجلسة 8/2/1988 يكون
    غير صحيح، ويغدو غير صائب والحالة هذه ما ساقته من أن الملتمسة كان يتعين
    عليها الطعن فى الحكم إن شاءت أمام المحكمة الإدارية العليا، أخذا فى
    الاعتبار أنها وقد تحصلت على صورة القرار المثبت لأحقيتها فى دعواها- بعد
    إذ حكم برفضها- وكانت جهة الإدارة هى التى حالت دون تقديمها فإن التماسها
    إعادة النظر يكون صادف محله، ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله قد
    وافق القانون فى صحيحه بما لا وجه معه للنعى عليه فى هذا الشق من قضائه.

    ومن حيث انه عن الموضوع فمتى كان لا خلاف فى مناط استحقاق بدل الانتقال
    الثابت المقرر بقرار وزير المالية رقم 36 لسنة 1975 للعاملين بمصلحة
    الضرائب وفقا للفئات المنصوص عليها فيه وهو انتماء العامل لمجموعة الوظائف
    التخصصية، وقد تحقق هذا المناط فى الملتمسة إذ تم تسكينها بالقرار رقم 432
    لسنة 1984 بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية
    الإدارية وورد قرين اسمها وظيفة “أخصائى علاقات عامة ثالث بمنطقة ضرائب
    الغربية” فإن الحكم الطعين يكون مصادفا وجه الحق والقانون فيما قضى به من
    أحقيتها فى البدل المطالب به اعتبارا من 14/3/1984 تاريخ نفاذ قرار التسكين
    المتقدم ذكره، ولا محاجة فى التذرع بعدم توافر الاعتماد المالى طالما أن
    هذا القول جاء مرسلا يعوزه الدليل.

    ومن حيث إنه تأسيسا على جماع ما سلف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف
    وجه الحق فى قضائه وصدر وفق صحيح القانون، مما لا وجه معه من القضاء برفض
    الطعن عليه لعدم قيامه على أساس سليم مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 1:06 pm