روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى اجر العامل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى اجر العامل Empty احكام نقض فى اجر العامل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مايو 19, 2012 1:24 am

    الطعن رقم 0259 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 842
    بتاريخ 28-11-1957
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم قد اعتبر المنحه السنوية التى تمنح للعامل جزءا من الأجر و قدر مكافأته على هذا الأساس وفقا لقانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 ـ فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه استند إلى المادة 683 من القانون
    المدنى الجديد مع أن العامل قد فصل من الخدمة قبل العمل بهذا القانون . ذلك أن المادة 22 من قانون عقد العمل الفردى المشار إليه عند تحدثها عن أساس تقدير التعويض الذى يستحقه احد الطرفين [ العامل أو رب العمل ] قبل الطرف الاخر عن الإخلال بشرط المهلة قبل فسخ العقد وضعت نصا يبين منه أن الأجر يشمل ما يتناوله العامل من أجر ثابت و مرتبات إضافية و أتبع المشرع هذا النص بنص المادة 23 التى وضع فيها قواعد تقدير المكافأة التى يتعين على رب العمل أداؤها إذا كان الفسخ صادرا منه و ذلك على أساس أجر العامل ، و قد أطلق فى هذا الخصوص لفظ [ الاجر ] و لم يحدده بأنه الأجر الثابت الذى يستفاد منه أن المشرع قصد بعموم هذا اللفظ أن يشمل الأجر الثابت و المرتبات الإضافية على نحو ما عرف به الأجر فى المادة السابقة ـ و يبين من ذلك أن المادة 683 من القانون المدنى الجديد إذ نصت على أن المنحة السنوية المشار إليها فى هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأجر لم تستحدث حكما جديدا فى بيان عناصر الأجر .
    =================================
    الطعن رقم 0283 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 426
    بتاريخ 18-04-1957
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 5
    متى طبق القانون رقم 147 لسنة 1935 الذى حدد ساعات العمل بتسع ساعات فى بعض الصناعات و فى الوقت ذاته طبق الإتفاق المبرم بين رب العمل و نقابة العمال و الذى مقتضاه أن الطرفين أرتضيا ان تكون ساعات العمل اليومى سبع ساعات وأنه إذا زاد تشغيل العامل عن ذلك أعطى أجراً عن كل ساعة زائدة يعادل سبع الأجر اليومى فإن مؤدى ذلك أن تكون الساعات الزائدة على التسع ساعات التى أشار إليها ذلك القانون هى التى تستحق عليها العلاوة بواقع 25% وهى العلاوة الواجبة قانونا ، أما ما دون التسع ساعات فانه يخضع لما ورد بعقد الإتفاق المذكور أى تحسب العلاوة بواقع سبع الأجر اليومى .
    =================================
    الطعن رقم 0267 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 499
    بتاريخ 18-05-1961
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    - الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له و من ثم فهو يشمل إعانة غلاء المعيشة و بالتالى فإن عبارة الأجر العادى فى الحكم المرسوم بقانون 147 سنة 1935 والقانون رقم 72 سنة 1946 بشأن تحديد ساعات العمل تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة و إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس وجوب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند إحتساب أجور الساعات الإضافية فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0361 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 127
    بتاريخ 02-02-1961
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الشركة المطعون عليها قد إتفقت مع عمالها على حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة على أساس المرتب دون قيد - فإن مؤدى ذلك أن الطرفين إذا إتفقا على عناصر تقدير المكافأت قد إنعقد رضاؤهما على أن تحسب من واقع الأجر و نظرا إلى الأجر و هو يتزايد على مر الزمن وقصداه بمفهومه القانونى الذى يشمل كل ما يتقاضاه العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل ، فتدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة-و قد أوضحت المادة683 من القانون المدنى هذا المعنى فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التى تصرف لمستخدمى المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لايتجزأ من الأجر . و من ثم يتعين عند حساب المكافأة الاعتداد بهذه العلاوة و إضافتها إلى الاجر الأصلى و حسابها على أساس المرتب دون علاوة الغلاء فيه إهدار لحق فرضه القانون لايسقط إلا بنص صريح ، و إذ كان الحكم المطعوم فيه قد إنتهى إلى أن مكافأة نهاية مدة الخدمة تحسب على أساس الأجر دون علاوة الغلاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 361 اسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0385 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 828
    بتاريخ 27-12-1961
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    متى كانت نماذج تعيين موظفى الشركة المطعون عليها وعمالها موقعا عليها منهم و موضحة فيها تفصيلات مرتباتهم الأصلية و إعانة الغلاء على الوجه الذى اثبته القرار المطعون فيه فإن ذلك يحقق غرض المشرع من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 99 سنة 1950 ، و من ثم فلا يجدى الطاعن التحدى بمظروفات و سراكى الأجور و خلوها من هذا التفصيل ، و لا يكون القرار المطعون فيه - إذ أخذ بهذا النظر - قد خالف القانون أو شابه قصور .
    ( الطعن رقم 385 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0386 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 396
    بتاريخ 20-04-1961
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الأجر وفقا للمادة 2/683 من القانون المدنى هو ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة التى تعتبر جزءا لا يتجزأ منه . و إذن فمتى كانت لائحة الشركة التى صدرت بعد صدور القانون المدنى قد نصت على إحتساب مكافأة العامل على أساس آجر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصا صريحا باستبعاد إعانة الغلاء عند إحتساب المكافأة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إضافة إعانة الغلاء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 386 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0347 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 804
    بتاريخ 12-06-1963
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى المنح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى أن تكون تبرعا من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر وإذا كان السكن المجانى يعتبر من الامتيازات العينية التى لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 و كان الطاعن لم يتمسك بأنه اتفق على السكن المجانى فى العقد أو أن العرف جرى به على الوجه الذى يشترطه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزء من الأجر لا يكون قد خالف القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0419 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1203
    بتاريخ 23-12-1964
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الأجر بمفهومه العادى يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل . و جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارة " الأجر العادى " فى حكم المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل الإضافية تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة ، و هو ذات الوضع الذى إلتزمه قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
    =================================
    الطعن رقم 0419 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1203
    بتاريخ 23-12-1964
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 على أن يمنح عمال المحال الصناعية و التجارية إعانة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق له ، و فى المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة عل أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه روعى فى تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة ، يدل على أن الشارع أراد أن يتخذ من مراعاة حالة الغلاء فى تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين معيارا لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة ، و ضابط هذا المعيار و لازمه هو مقارنة أجر العامل الذى عين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله الذى عين فى تاريخ سابق متى تساوت ظروفهما لا مقارنة أجريهما بعد تطبيق الكادر الجديد فى سنة 1951 و بمقتضاه وحدت الشركة بين أجور عمالها و سوت بينهم فيها .
    ( الطعن رقم 419 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/12/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146
    بتاريخ 16-12-1964
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    من حق صاحب العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - و ليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال و بيان أوجهه و لكن بتوافر مبرراته و دواعيه أو عدم توافرها .
    =================================
    الطعن رقم 0117 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 703
    بتاريخ 20-05-1964
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن نظام العمل فى البنك قد جرى على إحتساب المعاش على أساس المرتب الأصلى وحده دون إضافات أخرى ، فقد عاد فقرر إدخال المنحة و العلاوة الإجتماعية فى حساب الأجر الذى يسوى عليه المعاش إستنادا إلى أنهما يعتبران جزءا من الأجر مع أن إعتبارهما كذلك لا يمنع من إحتساب المعاش على أساس الأجر الأصلى وحده طبقا لنظام العمل فى البنك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 117 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/5/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0265 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1218
    بتاريخ 23-12-1964
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة ، و هو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 بقولها " يجب على أصحاب المحال الصناعية و التجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون فى هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق مرتباتهم و أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التى قررتها الحكومة لموظفيها و عمالها المبينة بالجدول المرافق و ما تشير إليه كذلك المادة السادسة من الأمر رقم 99 لسنة 1950 بقولها " تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات اعتبارا من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة " .
    ( الطعن رقم 265 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0438 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 38
    بتاريخ 08-01-1964
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى المنحة أنها تبرع ولا تصبح إلتزاما يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر . و متى كانت لائحة الشركة قد نصت على أنها لا تدخل ضمن الأجر فان هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالابقاء عليها بوصفها تبرعا لا إلتزاما ومن شأنه أن ينفى جريان العرف بها .
    =================================
    الطعن رقم 0153 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1098
    بتاريخ 17-11-1965
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    ليس فى نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها ، فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر - وينبنى على ذلك إنه متى كان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مناط صرف الوهبة "يرجع إلى ما قد ينشأ من إتفاق بين صاحب العمل و عماله بشأنها و طالما أن صاحب العمل قد حدد نصيب مساعدى الجرسون من هذه الوهبة ب 2% على ما هو ثابت فى عقود عملهم كما إحتجز 2% منها لما يقوم العمال بإتلافه وجرى العمل بذلك منذ إلتحاق الشاكين بالعمل فلا جناح عليه فى ذلك " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقة .
    ( الطعن رقم 153 لسن 31 ق ، جلسة 1965/11/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0438 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 388
    بتاريخ 23-02-1966
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    الأصل فى المنحة أنها تبرع وليست لها صفة الإلزام ، إلا أنه يرتفع عنها هذا الوصف وتصبح جزءاً من الأجر متى إلتزم صاحب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة .
    ( الطعن رقم 438 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0291 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
    بتاريخ 25-05-1966
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 4
    لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة ، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى .
    ( طعن رقم 291 لسنة 32 ، جلسة 1966/5/25 )
    =================================
    الطعن رقم 032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1004
    بتاريخ 04-05-1966
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    المقصود بالأجر الأساسى عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة ، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة .
    ( الطعن رقم 32 لسنة32 ق ، جلسة 1966/5/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 133
    بتاريخ 18-01-1967
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    من حق صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها ، و إذ كان ذلك و كانت المكافأة جزء من الأجر و قد تمسكت الشركة فى دفاعها بأنها جرت فى صرفها لعمالها و موظفيها على أساس واحد هو الأجر الأصلى وحده دون إعانة الغلاء و ذلك فيما عدا بعض موظفيها تعاقدت معهم على أساس الأجر الشامل ، و لم يرد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بينما هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى النزاع ، و جرى فى قضائه على "وجوب مساواة العمال بالموظفين فيقتضى الأمر أن يكون الجميع سواسية فى تقاضى المكافأة السنوية مضافاً إليها غلاء المعيشة و لا يتميز فرق منهم على سواه " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور .
    ( الطعن رقم 43 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0086 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 769
    بتاريخ 17-04-1968
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    إذا كان موضوع النزاع يدور حول إستحقاق الطاعن إعانة غلاء المعيشة و بدل الأجازات و فى أحقية المطعون عليهم فى فصله من عمله و هو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم و لدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل أجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر فى حق البعض دون الآخر .
    ( الطعن رقم 86 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/4/17)
    =================================
    الطعن رقم 0416 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 630
    بتاريخ 15-04-1970
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن الأجر يشمل كل ما يستحقه العامل فى مقابل أداء العمل أياً كان نوعه و أياً كانت طريقة تحديده و أياً كانت تسميته و أنه فى الأصل يتحدد بما يتفق عليه العاقدان فى ذات العقد بشرط أن لا يقل عن عن الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا ، و أنه إذا تحدد فى العقد أو فى قرارات رب العمل - التى تعد متممة لعقد العمل - فإن هذا الإجراء يكون ثابتا و لا يجوز لأى من المتعاقدين أن يستقل بتعديله .
    ( الطعن رقم 416 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/4/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0443 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 246
    بتاريخ 04-02-1970
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الأجر إنما يحدد بإتفاق الطرفين و لا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً ، و من ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومى أو الأسبوعى إلى نظام الأجر الشهرى و إن كان يرتب للعامل بعض المزايا التى نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل ، و لا وجه للإستدلال فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الواردة فى الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن " تعتبر السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً و الشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك " إذ المقصود منها هو كيفيه حساب كل من الشهر و السنه و تحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين ، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل و رب العمل فى هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف ، ولا علاقة لها بالأجر الذى يحدد جزافاً بإتفاق الطرفين عن كل وحده زمنيه . إذ كان ذلك و كان القرارالمطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أنه " لما كان نقل العامل من الأجر اليومى إلى سلك الشهرية يحمل فى طياته ميزه الإنتفاع بأيام الراحة التى لا يعمل فيها خلال الشهر ، كان من الضرورى أحتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومى مضروباً فى ثلاثين يوما " فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 443 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 )
    =================================
    الطعن رقم 270 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 820
    بتاريخ 13-05-1970
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع أجاز لأصحاب الأعمال إقراض العمال ، و أنه فى سبيل التوفيق بين مصلحة العامل فى قبض أجره بالكامل و بين حق صاحب العمل فى التمسك بإنقضاء الأجر مقاصة مع القرض وضع قيوداً على طريقة الوفاء بما لا يرهق العامل ، كما حرم تقاضى فوائد على هذا القرض حماية للعامل و منعا من إستغلاله ، و لم يقصد المشرع أن يقيد صاحب العمل فى إستغلال نشاطه أو أن يتنازل عن أرباحه منه للعامل ، فإذا أقبل عامل بأحد البنوك على طلب قرض بمحض رغبته من هذا البنك و إلتزم فى العقد بالفائدة التى يتقاضاها البنك من عملائه عن القروض التى هى من صميم أعماله ، فإن العامل يكون ملزما بالفائدة التى تمثل أرباح البنك من نشاطه ، و لا يمتد إليها الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .
    ( الطعن رقم 270 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/5/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0417 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 888
    بتاريخ 10-11-1971
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    متى كان الثابت أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومى إلى نظام الأجر الشهرى نفاذاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، و كانت هذه اللائحة قد خلت من بيان كيفية إحتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد و الأجازات السنوية ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع فى هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 0
    =================================
    الطعن رقم 0417 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 888
    بتاريخ 10-11-1971
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهرى يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير ، عدتها ثلاثون يوماً ، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو أجازات ، و أنه يتعين لذلك إحتساب أجره عن الأعياد و الأجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً فى سلك الأجر الشهرى أو نقل إليه من سلك آخر 0
    ( الطعن رقم 417 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/11/10 )
    =================================
    الطعن رقم 567 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1071
    بتاريخ 03-06-1972
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    إستئناف الحكم بالنسبة لطلبات الأجر و بدل الإنذار و الأجازة و مكافأة نهاية الخدمة يخضع للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الواجبة التطبيق و هو عشرة أيام بإعتبار أن الحكم صادر فى دعوى أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادة 7 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 .
    =================================
    الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
    بتاريخ 23-12-1972
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم ، و إن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعون لتبعيته و إشرافه ، و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ثيابة عن البطريرك ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .
    =================================
    الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
    بتاريخ 23-12-1972
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    إذ كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع الذى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها ، كما لم يبين الأدلة الواقعية و لا الحجج القانونية التى لم يناقشها الحكم ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم أغفل الدفاع الذى تضمنته مذكرات الطاعن ، و أنه لم يناقش ما إستند إليه الطاعن من أدلة واقعية و حجج قانونية ، دون بيان لذلك كله فى تقرير الطعن ، مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إيتداء الخصومة . لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .
    ( الطعن رقم 404 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
    بتاريخ 23-12-1972
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كان مفاد ما قرره الحكم أن كلا من بدل السفر و بدل السيارة كان يؤدى للطاعن " العامل " عوضاً له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر ، و أنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر و لا يتبعانه فى حكمه ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصته من وقائع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذه البدلين ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
    بتاريخ 23-12-1972
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    تكييف ما يعتبر أجراً و ما لا يعتبر هو من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها .
    =================================
    الطعن رقم 0310 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 242
    بتاريخ 14-02-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كانت المرتبات و الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح ، و تعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى و لو كانت تربط هؤلاء المستخدمين و العمال بصاحب المنشأة علاقة وثيقة من القرابة أو المصاهرة ، إلا أنه ينبغى التحقق من تناسب الأجر الذى يتقاضاه هؤلاء العمال ، و ما يؤدونه من عمل فعلى مع مراعاة ظروف المنشأة و المقارنة بينها و بين المنشآت المشابهة ، و إستخلاص ذلك خاضع لتقدير محكمة الموضوع .
    =================================
    الطعن رقم 0434 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 369
    بتاريخ 03-03-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    المستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم ، بل على أساس إنتاجهم الفعلى ، و تقضى هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى حساب متوسط الإجر اليومى لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم على أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة ، مستبعداً بذلك مقابل ساعات العطل ، فإن النعى على القرار بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 434 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/3/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0155 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 602
    بتاريخ 14-04-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    متى كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية و أن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلى وجوداً و عدماً ، و إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة الأجازات . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة فى صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات السنوية و المرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم و اجب الإداء فى أيام الأجازات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 155 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/4/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0235 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 529
    بتاريخ 31-03-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها و على الأخص ما يأتى :- " 1 " ... ... "2 " الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة و أعباء العائلة . " 3 " ... ... " و كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد إلتزمت بسكنى العاملين بها فى بعض مبانيها التى خصصتها لهم و تحملت فى الوقت نفسه بمقابل مصاريف إستهلاك المياه عن تلك المبانى ، و كان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين و عنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه فى المادة الثالثة المشار إليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل إستهلاك المياه من شاغلى هذه المبانى ، لما فى ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد إنتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن تحصيل ثمن إستهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الإنتقاص ضئيل ، فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 235 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0238 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1066
    بتاريخ 10-11-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كان نص المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1963 بشأن صرف مكافآت الإنتاج أو البونص ، و المعمول به - وفقاً للمادة الثانية منه - إعتباراً من 1963/1/6 تقضى بأنه " إلى أن تتم معادلة الوظائف و تحديد المرتبات طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه ، يكون صرف مكافآت الإنتاج أو البونص على أساس تطبيق أسس و قواعد الصرف المقررة للعمال فى الشركة على الموظفين بها و بحد أقصى مائتى جنيه فى السنة " ، و كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض طلب الطاعنة " النقابة " " تقرير حق العاملين فى مصنع ... فى ضم متوسط مكافآت الإنتاج إلى أجورهم ، دون حرمان أحد منهم من هذا الضم أو إنتقاص أى جزء من هذا المتوسط " تأسيساً على ما أورده من أنه "عملاً بالقانون السالف الذكر و إعتباراً من 1963/1/6 يتحتم ألا يتجاوز الحد الأقصى لصرف مكافأة الإنتاج أو البونص التى منحت من هذا التاريخ مائة جنيه فى السنة و أنه لا يحتج بما يكون قد جرى عليه العمل على خلاف نص هذا القانون بالإستناد إلى العرف أو الحقوق المكتسبة للقول بأن المكافأة قد أصبحت جزءاً من الأجر إذ أن هذا الإستثناء لا يقبل فى مواجهة القانون " . و كان ما حصله الحكم على هذا النحو من أن المبالغ التى تطالب بها الطاعنة أن هى إلا مكافأة إنتاج تخضع بطبيعتها للقانون رقم 59 لسنة 1963 هو تحصيل صحيح لواقعة الدعوى و تطبيق سليم للقانون ، ذلك أنه لا يمنع من إعتبار تلك المكافأة أجراً كونها مكافأة إنتاج تسرى عليها أحكام ذلك القانون ، فإن النعى يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 238 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
    بتاريخ 29-12-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المواد 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى ألغى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر - و ذلك حتى يتم التعادل .
    =================================
    الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
    بتاريخ 29-12-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    يراعى عند إجراء التعادل " تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام " أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها وظيفته و تم على أساسها التعادل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و يستحق دفع الفرق المدنى بين المرتب و أول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل .
    =================================
    الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
    بتاريخ 29-12-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    لا إرتباط بين المنحة الواجب دفعها للعامل بإعتبارها جزءاً من الأجر فى الفترة السابقة على إجراء التعادل و التى يجب الإستمرار فى صرفها مع المرتب و إعانة الغلاء حتى يتم التعادل و بين الفروق المالية التى قد يسفر عنها التعادل . و إذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب النقابة صرف المنحة عن المدة السابقة على التعادل تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها - عند إجرائها التعادل - ضمت متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية للمرتب ، و أن المنحة بإعتبارها من الفروق المالية لا تستحق الدفع الأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء فى 1965/7/1 بالتصديق على قرار التعادل فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( الطعنان رقما 270 ، 307 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372
    بتاريخ 03-03-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 7
    من المقرر إعمالاً لإلتزام رب العمل بأن يدفع للعامل أجراً مقابل ما أداه من عمل ، أنه يجب فى حالة تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح و ثبوت أن المنشأة التى يعمل بها لم تحقق أى ربح أن يقدر للعامل أجره وفقاً للأسس الواردة فى المادة 1/682 من القانون المدنى .
    =================================
    الطعن رقم 0350 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 147
    بتاريخ 12-01-1974
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانونا أن أجر العامل كما يكون مبلغا محددا يكون أيضا نسبة مئوية معينة متفقا عليها .
    =================================
    الطعن رقم 0510 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 337
    بتاريخ 16-02-1974
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون ضده العامل - و حتى 1963/6/30 تاريخ إنتهاء المدة التى حددها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لإجراء التعادل ، لم يكن قد حصل على المؤهل الذى تقدم به للشركة و سويت حالته على أساسه إذ حصل عليه فى يوليو سنة 1963 و عين فى الدرجة التاسعة إبتداء من 1963/9/1 و إذا كانت العبرة فى تحديد المرتب و متوسط المنحة التى يجب ضمها له وفقا للقرار الجمهورى السالف الإشارة إليه و المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 سنة 1966 و المعمول به من تاريخ نشره 1966/8/28 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، هى بالمنحة التى صرفتها الشركة للعاملين فى السنوات الثلاثة السابقة على تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المرفق بالقرار رقم 3546 لسنة 1962 و الذى تحدد لإتمامه مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل به فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإستحقاق المطعون ضده منحة لم تكن مستحقة له عند إجراء التعادل و لم يسبق صرفها إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 510 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/2/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0025 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514
    بتاريخ 16-03-1974
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجى الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 . و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قد نصت صراحة على أن تعيين هؤلاء الخريجين بتلك الشركات يكون بقرار من الوزير المختص ، كما نصت المادة الثانية منه على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1962 - و كان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الطاعنين جرى تعيينهم بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعة رقم 30 لسنة 1962 الصادر فى 27 يناير سنة 1962 و تلا ذلك أن أبرمت الشركة معهم على عقود العمل المؤرخة أول أبريل و أول مارس و 8 فبراير سنة 1962 على الترتيب ، فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملكه و طبقاً للقانون .
    =================================
    الطعن رقم 0025 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514
    بتاريخ 16-03-1974
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    متى كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 قد نصت على أن يمنح المعينون وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى بالحكومة ، و كان المشرع قد إستهدف من هذا النص و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - إيجاد المساواة فى المرتبات بين خريجى الجامعات المعينين بالشركات و بين الخريجين المعينين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1961 بوزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات و المؤسسات العامة ، مما مقتضاه أن ذلك القانون قد فرض مرتباً خاصاً للمعينين وفقا لأحكامه يتعين على الشركات أن تتقيد به تحقيقا لتلك المساواة ، فإنه لا يجدى الطاعنين بعد ذلك - و طالما أن القرار الوزارى الصادر بتعيينهم و من بعده عقود العمل المبرمة بينهم و بين الشركة قد حددت مرتباتهم طبقاً لما يقضى به القانون - الإحتجاج بحكم المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أساس أن المرتبات التى حددها كادر الشركة همى الأكثر فائدة لهم ، أو بأن مرتباتهم تقل عن المرتبات المقررة بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، كما لا يسوغ لهم مطالبة الشركة بأن تسوى بينهم و بين زملائهم المعينين بها وفق القواعد العامة الواردة بالنظام الصادر بهذا القرار الجمهورى فى المرتبات لأن هذه التفرقة ليست من عمل الشركة و إنما ترجع إلى إلتزامها بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1962 الذى يحكم تعيينهم بها .
    ( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0231 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 580
    بتاريخ 07-03-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    المقصود بالأجر الأساسى ، الأجر الإجمالى للعامل بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة ، و إعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر لا يمنع من إحتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلى وحده ما دام نظام العمل فى البنك المطعون ضده الأول قد جرى بذلك و هو ما تأكد بالنص عليه فى العقد البرم مع الطاعن .
    =================================
    الطعن رقم 0231 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 580
    بتاريخ 07-03-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإحتساب إعانة الغلاء طبقاً للفئات الواردة بلائحة البنك و هى الفئات الأكثر سخاء فإنه لا يسوغ للطاعن بعد أن طبقت عليه هذه الفئات و تقاضى مرتبه على أساسها طوال مدة خدمته أن يطالب بالمزايا التى تعود عليه بعد تقاعده من تطبيق نظام آخر .
    =================================
    الطعن رقم 0329 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1665
    بتاريخ 27-11-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    لما كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الجمعية فى 29 يوليو سنة 1946 كمحصل لقاء عمولة بنسبة 15% من قيمة الإشتراكات المحصلة خفضت إلى 10% طبقاً لأحكام القانون رقم 384 لسنة 56 و أن الجمعية رأت لمواجهة نقص العمولة إسناد بعض الأعمال الكتابية إليه إعتبار من أول مايو سنة 1960 مقابل مبلغ 500 ,2 جـ إلى أن أعترضت مراقبة الشئون الإجتماعية على ذلك فقررت الجمعية أقصاءه عن هذه الأعمال إعتباراً من أول يناير سنة 1961 و كانت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 384 لسنة 56 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/4/28 قد فرضت رقابة وزارة الشئون الإجتماعية و العمل على هذه الجمعيات فى جمع المال كما خولتها وضع النظم التى تكفل تنظيم وسائل جمعه و إنفاقه ، و ترتيباً على ذلك يكون ماأرتأته مراقبة الشئون الإجتماعية من أقصاء الطاعن عن مباشرة أعمال الجمعية الكتابية و تفرغه لأعمال التحصيل خشية التلاعب فى حساباتها هو مما يدخل فى سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون و يجب على الجمعية إتباعه . و كانت المادة 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 لا تمنع من تطبيق القواعد العامة فى شأن إستحالة التنفيذ و فسخ العقد المترتب عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إنتهى إلى إلتزام الجمعية بالوفاء بأجر الطاعن عن ألأعمال الكتابية قد أنقضى و أن توقفها عن إدائه لا يعتبر إنتقاصاً من حقوقه .
    =================================
    الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
    بتاريخ 14-03-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن المشرع رأى - لإعتبارات قدرها - تقييد حرية الشركات فى تحديد مرتبات من تعينهم فى وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها .
    =================================
    الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
    بتاريخ 14-03-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    إذ تضمنت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الأحكام الخاصة بوصف و تقييم الوظائف و تصنيفها فى فئات و تسوية حالة الشاغلين لهذه الوظائف طبقاً لهذه الأحكام و نصت المادة الأخيرة منها على أن " يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية . . . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " فقد دلتا على طريقة تحديده - لا إعتبار له عند إجراء التعادل و لا يدخل فى عناصر تسوية حالة العاملين .
    =================================
    الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
    بتاريخ 14-03-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 4
    متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة المطعون ضدها قبل أن تتم تسوية حالة العاملين بها ، فإن تحديد مرتبه عند نقله إليها وفقاً للمادة السادسة " من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 " لا يحول دون إعمال حكم المادتين 63 ، 64 بالنسبة له عند إجراء تعادل الوظائف بالشركة بعد ذلك . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على خضوع الطاعن لحكم المادة السادسة عدم إنطباق قواعد المادتين 63 ، 64 عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 542 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0564 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 178
    بتاريخ 11-01-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار . و إذ كان الواقع الذى لم ينازع فيه المطعون ضده - العامل - أن مبلغ الخمسمائة مليم كان يصرف له مقابل كل سفينة يقوم بتموينها ، بحيث لا يستحقه العامل إلا إذا تحقق سببها و هو قيامه فعلا بتموين السفن و بمقدار ما تولى تموينه ، متى كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى إعتبار متوسط ما تقاضاه المطعون ضده مقابل تموين السفن خلال فترة معينة بمثابة أجر ثابت يتعين الإستمرار فى صرفه إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 564 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
    بتاريخ 27-11-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    لما كانت المادة الأولى القانون رقم 67 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و المعمول به من 1962/3/27 قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يوليه من كل عام و تنتهى فى آخر يونيه من العام التالى و على أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1963 إذا كانت نهاية السنة قبل هذا التاريخ و كان مقتضى ذلك أن السنة المالية 1962/1961 قد إمتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه 1962 و جرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ ، و كان الطاعن قد تقاضى نصيبه فى تلك الأرباح على هذا الأساس ، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة عن الفترة التى إمتدت إليها سنة الشركة المالية .
    =================================
    الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
    بتاريخ 27-11-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 6
    الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الأجازة - و على ما إستقرت عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر .
    =================================
    الطعن رقم 009 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1218
    بتاريخ 29-05-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    عق
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى اجر العامل Empty رد: احكام نقض فى اجر العامل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مايو 19, 2012 1:32 am

    الطعن رقم 009 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1218
    بتاريخ 29-05-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    عقد العمل من العقود الرضائية ، و إذ كان ما نص عليه القانون المدنى و قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أحكام فى خصوص هذا العقد تجيز أن تكون طريقة أداء الأجر أيا كان مشاهرة أو مياومة أو تبعاً لما يتفق عليه الطرفان ، و كان لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل و تصنيف الوظائف بها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصلحته و لا وجه للحد من سلطته فى هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أى قصد فى الأساءة لعماله ، كما له أن يميز فى الأجر بين عماله لإعتبارات يراها ، إذ كان ذلك و كان لا يصح الإحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسوغ أن تسلب صاحب العمل حقه فى تنظيم منشأته على الوجه السالف الإشارة إليه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد رفض حساب أجر الطاعن عند بدء تعيينه عاملاً باليومية على أساس معاملة المعينين بالسلك الشهرى من عمال المطعون ضدها أخذا بما إرتضاه الطرفان عند التعيين و بما دعت إليه ظروف المنشأة ، و أبان عن أنه إذ صدر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، قامت المطعون ضدها بتنفيذه و حولت عمال اليومية و منهم الطاعن إلى عمال يتقاضون أجرهم شهرياً ، و أنه لاحق للطاعن فيما طالب به فى دعواه ، فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .
    ( الطعن رقم 9 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 010 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1424
    بتاريخ 27-06-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    أجر العامل يؤدى إما مشاهرة أو يومياً أو وفقاً لإتفاق الطرفين إعمالاً لأحكام القانون المدنى و قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل و تصنيف لوظائف بها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصلحة و لا وجه للحد من سلطته فى هذا الخصوص متى كانت ممارسته لها مجردة عن أى قصد فى الاساءة لعماله كما أن له أن يميز فى الأجريين عماله لإعتبارات يراها ، و لايصح الإحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسلب صاحب العمل حقه فى تنظيم منشأته على الوجه المشار إليه و لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض مساواة أجر الطاعن عند بدء تعيينه عاملاً باليومية بأجر زملائه من عمال المطعون ضده و المعينين بأجر شهرى أخذاً بما إرتضاه الطرفان عند بدء التعاقد و بما دعت إليه ظروف المنشأة و أفصح الحكم عن أن الشركة المطعون ضدها قامت يتنفيذ القرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و حولت عمال الأجر اليومى و منهم الطاعن إلى عمال يتقاضون أجورهم شهرياً و أنه لا حق للطاعن فيما طالب به فى دعواه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لم يشبه قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال .
    ( الطعن رقم10 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0153 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 710
    بتاريخ 20-03-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل و العامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل . و إذ كان الثابت أن العقد الذى أبرم بين الطاعن و الشركة المطعون ضدها و إستمر نافذاً بحكم العلاقة بينهما إلى أن أقام دعواه ، قد تضمن تحديد أجره مضافاً إليه مبلغ معين يمثل متوسط المنح التى كان يقبضها فى الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و بالتنفيذ لأحكامها و بما يجاوز الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً ، فإن ذلك لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 و إنما - إن صح - يتضمن تعديلاَ للأجر الذى كان يتقاضاه الطاعن حتى إبرام العقد على أساس من علاقة العمل السارية وقتئذ مما يجوز الإتفاق عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون الطرف الآخر فى تلك العلاقة هو الشركة المندمجة أو خلفها ، إلا أن يشوب إرادته إكراه يفسدها أو عيب آخر من عيوبها و هو ما لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام محكة الموضوع ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف النظر سالف البيان ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو بالخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 153 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0297 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1166
    بتاريخ 23-05-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية و لما أورده من تدليل سائغ - إلى أن نقل الطاعن إلى قسم الإطارات إقتضته مصلحة العمل بعد توقف إستيراد السيارات من الخارج الأمر الذى يخرج عن إرادة الشركة المطعون ضدها ، و إنتهى إلى عدم إستحقاق الطاعن متوسط ما كان يتقاضاه من عمولة بعد نقله من العمل الذى تستحق هذه المعولة بسببه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
    =================================
    الطعن رقم 0391 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1232
    بتاريخ 29-05-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى و أحال إلى أسبابه أنه أقام قضاءه فى الدعوى على أساس أن الشركة الطاعنة قد خالفت مقتضى عقد العمل المبرم بينها و بين المطعون ضده إذ أقدمت على حرمانه من العمولة - و هى جزء من أجره - عن بعض المنتجات و على تفويت حقه فيها بالنسبة لبعض الصفقات ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقاضى العمولة عن الصفقات الأخرى التى عقدها فى الفترة من ... ... حتى ... ... و قضى له فى ذات الدعوى بالفروق الخاصة بهذه العمولة ، و كانت العمولة المقررة للمطعون ضده إنما أضيفت إلى أجره الثابت و يجرى حسابها بنسبة مئوية من قيمة الصفقات التى يعقدها و هى لذلك تختلف حصيلتها من شهر إلى أخر و ترتبط بإبرام هذه الصفقات وجواداً و عدماً ، و كان لا يجوز إلزام صاحب العمل بإتباع طريقة أخرى لتحديد الأجر تخالف الإتفاق المرسوم بينه و بين العامل ، فإن مساءلة الشركة عن العمولة المستحقة للمطعون ضده يجب أن تقتصر على ما فاته منها فعلاً فى فترة النزاع ، إذ كان ذلك كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الضوابط و رأى تثبيت عمولة المطعون ضده على أساس متوسطها فى سنة سابقة و قضى له بها بالإضافة إلى أجره الثابت بصفة دائمة وعدل بذلك طريقة أداء الأجر المتفق عليها بين الطرفبين كما حمل الشركة عمولة المطعون ضده كاملة عن الفترة من ... حتى ... مع أنه و كما سبق القول قد أستأدى جزءاً منها و قضى له بالفروق الخاصة بها ، فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 391 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0413 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1334
    بتاريخ 12-06-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    متى كان النزاع فى الدعوى يدور - و كما سجله الحكم المطعون فيه - حول ضم متوسط المنحة التى صرفتها الشركة المطعون ضدها إلى الطاعنين قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 إلى أجورهم طبقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القرار الجمهورى مع مراعاة ضم متوسط المنحة التى صرفتها الشركات فى الثلاث سنوات السابقة على صدوره إلى أجور العاملين التى تحددها قرارات تسوية حالتهم ، و لما أوجبته المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 من إضافة متوسط المنحة التى صرفت إلى العاملين بالشركات العامة إلى أجورهم الشهرية ، و كان النزاع على ذلك النحو مقطوع الصلة بما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1968 من أنه لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الإستناد إلى الحد الأدنى للأجور المقرر فى الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتطبيق لهذه المادة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
    ( الطعن رقم 413 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0664 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1778
    بتاريخ 18-12-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    المنحة التى تعطى للعامل علاوة على الأجر و وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى و الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعتبر جزءاً من الأجر ، إذا كانت مقررة فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من أجرهم لا تبرعاً و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن إعتبار المنحة جزاء من الأجر مشروط بإلتزام رب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة و تحجب بهذا الخطأ عن إستظهار ما إذا كان العرف قد جرى بصرف هذه المنحة للطاعن و خرج بها من إعتبارها تبرعاً إلى جعلها حقاً مكتسباً له و جزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0664 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1778
    بتاريخ 18-12-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    ضم المنحة إلى أجر الطاعن " العامل " و إن كان لا يغير من مقابل الإجازة الذى إستحق له لأن الأجر الذى يحسب على أساسه هذا المقابل هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه دون إعتبار لما قد يكون له من ملحقات إلا أنه يترتب زيادة بدل مهلة الإنذار المقضى له به كما أن الأجر من عناصر تقدير التعويض و يرتبط به .
    ( الطعن رقم 664 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/12/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0347 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663
    بتاريخ 13-03-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الثابت من الحكم الجنائى المؤيد إستئنافياً أن الدعوى الجنائية رفعت على رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده لأنه لم يقدم للطاعن أجره فى الميعاد القانونى و لم يقدم دليل تقاضى هذا العامل لأجره ، فقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على أنه و قد نسب للطاعن الإختلاس فيحق للمذكور إيقافه عن العمل لحين البت فى أمره دون حاجه إلى إبلاغ السلطة المختصة بما إرتكبه هذا العامل الذى لم يكن إتهامه بتدبير من صاحب العمل و لا يكون هذا الأخير ملزماً بأداء أجره إليه عن فترة الإيقاف لأن الأجره مقابل العمل و ما دام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلاً عنها . و كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم يضحى فاقد الحق فى إقتضاء أجره عن فترة الإيقاف المشار إليها و كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة فى هذا الصدد ، فإن الحكم الجنائى سالف الذكر يكون قد فصل فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية . فيجوز فى هذة الواقعه حجيه الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه .
    =================================
    الطعن رقم 0347 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663
    بتاريخ 13-03-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 5
    تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة و لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم " فإن مفاد هذا النص أنه إشترط أصلاً لإستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على إعتبار أن الأجر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهى ذلك العقد و يزيل الإلتزامات الناتجة عنه و منها الأجر فإن الطاعن يكون بمنأى عن أحكام المادة 692 المشار ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عن دفاعه المنوه عنه .
    =================================
    الطعن رقم 0679 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 143
    بتاريخ 01-01-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    نص المادة السادسة من لائحة العاملين التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة النزاع - يدل على جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة ، والشركات التابعة لها فى وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها ولما كان رفع مرتب الطاعن وزميله بهذه النسبة بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركة من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالاً لإعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتى تفرضها مبادىء العدالة لأن هذه القاعدة لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .
    =================================
    الطعن رقم 0337 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1877
    بتاريخ 24-12-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    الأصل فى إستحقاق الأجر - طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لما كان الطاعن لا ينازع فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنهت خدمته إعتباراً من 1969/7/1 فإن الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته يكون قد إلتزم صحيح القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0425 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1417
    بتاريخ 11-06-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص الفقرتين الخامسة و الأخيرة من المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 . أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن المرتب الذى يتقاضاه العامل يتجاوز نهاية مربوط الفئة المالية المقررة لوظيفته فإنه يستمر فى تقاضى ذات المرتب بصفة شخصية حتى تستهلك الزيادة مما يحصل عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات أما إذا وقع مرتب العامل بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة الجديدة فإنه يستمر فى صرف هذا المرتب مع أحقيته فى العلاوات الدورية المقررة لفئة وظيفته حتى يصل إلى نهاية مربوطها . متى توافرت شروط منح تلك العلاوات المنصوص عليها فى المادتين 24 و 25 من لائحة العاملين المشار اليها .
    ( الطعن رقم 425 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0611 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1427
    بتاريخ 12-06-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    مقتضى نص المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962 هو تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة فى 1962/12/19 و إلى أن يتم تعديل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعديل و من ثم يجب أن تظل تلك المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة حتى و لو كانت هذه الإضافة فى حدود نظام الشركة . و تأكيداً لذلك نصت المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهورى المشار إليه فى فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على هؤلاء العاملين و بذلك فإنه لا يعد من حق الطاعن إقتضاء أية علاوة إضافية كالعلاوة الإجتماعية محل التداعى بعد العمل بتلك اللائحة إذ أنها لا تعد فى واقع الأمر أن تكون صورة من صور إعانة الغلاء . و لما كان ذلك و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السديدة و كان نص المادة الثانية المنوه عنها إنما منع سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين بشركات القطاع العام بإعتبار أن المرتبات المقررة لوظائفهم وفقاً لتسوية حالاتهم هى مرتبات شاملة . فإن النعى يكون على غير أساس .
    =================================
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى اجر العامل Empty رد: احكام نقض فى اجر العامل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مايو 19, 2012 1:35 am

    الطعن رقم 0435 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1361
    بتاريخ 04-06-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقرير حق المطعون ضده - العامل - فى المساواة بينه و بين زملائه الذين يتساوون معه فى ظروف العمل فى إقتضاء بدل أسوان كاملاً و لم يستند فى ذلك إلى حكم المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، بل إستند إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد و هى قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشق من النعى لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .
    =================================
    الطعن رقم 0435 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1361
    بتاريخ 04-06-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح البدل قبل صدور لائحتى العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة و يبقى العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها .
    ( الطعن رقم 435 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0632 لسنة 34 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1486
    بتاريخ 17-06-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة العاشرة من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة عند الضرورة التعيين فى غير أدنى الفئات أو فى غير الحد الأدنى لصالح الإنتاج و لإمكان الإفادة من ذوى الخبرة و الكفاءة الخاصة ، و النص فى المادة 10 مكرر الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1081 لسنة 1962 بشأن تعديل أحكام تلك اللائحة على عدم جواز تعيين موظفى الحكومة أو المؤسسات العامة فى وظائف الشركات التى تساهم فيها الدولة بمرتبات تجاوز مرتباتهم الأصلية فى الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة 50% و ذلك إذا تم التعيين خلال سنتين من تاريخ تركهم للخدمة يدلان على أن المشرع قد فرض بالمادة 10 مكرر آنفة الذكر مرتباً خاصاً للمعينين بالشركات من موظفى الحكومة و المؤسسات العامة إذا تم تعيينهم خلال سنتين من تركهم الخدمة و هو ألا يتجاوز هذا المرتب الخاص 50% عما كان يتقاضاه ، و هو نص خاص يعتبر إستثناء من حكم المادة العاشرة من اللائحة سالفة البيان .
    ( الطعن رقم 632 لسنة 34 ق ، جلسة 1978/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0463 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 597
    بتاريخ 25-02-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    أراد الشارع بنص المادة الأولى و المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 بعبارة صريحة أن يحظر الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التى عينها بالجدول المرافق - للائحة نظام و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 1598 لسنة 1961 - لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى و أن يرتد بحكم القانون إلى تاريخ بهذه اللائحة ، فألغى بذلك ما لها من آثار فى هذا الخصوص بالنسبة للعاملين سواء من سويت حالاتهم تلقائية ، أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو ، و لم يستثن من هذا الحكم سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بهدف التشريع و قصد المشرع منه ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه ، كما أنه لا وجه لتحدى الطاعن بأن إعمال حكم ذلك القانون على التسويات التى تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر يمس الحقوق المكتسبة للعاملين ، لأن هؤلاء العاملين لا يستمدون حقوقهم فى الحدود الدنيا للمرتبات من هذه اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذه الحقوق وضع جداول اوظائف المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الثالثة منها و هو ما لم يتم حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .
    =================================
    الطعن رقم 0463 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 597
    بتاريخ 25-02-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    حظر القانون رقم 51 لسنة 1968 الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين و لم يستثن من حكمه سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و كان العاملون الذين سرت فى شأنهم تلك الائحة لم تنشأ لهم حقوق فى تلك المرتبات حتى ألغيت ، و كان مقتضى ذلك أن الإستثناء الذى أورده القانون لا يصلح سنداً لطلب المساواة بين العاملين إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و فى الحماية التى يضفيها على أصحاب هذه الحقوق ، و من ثم لا يعد دفاع الطاعن القائم على هذا الأساس دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد عليه يكون غير منتج .
    =================================
    الطعن رقم 0463 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 597
    بتاريخ 25-02-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 4
    لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف و جعل لكل منهما حكماً خاصاً ، إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .
    ( الطعن رقم 463 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/2/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0127 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1477
    بتاريخ 17-06-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقرير أحقيتهم فى الإنتفاع بقواعد نظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد 1963/7/1 و كانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 عدا ما تعلق بها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 ، و كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة و إذ كانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف ، و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أمور شاملة لا تضاف إليها المنح ، فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهورى المشار إليه المطالبة بأية زيادة فى أجورهم بالإستناد إلى قواعد و نظم سابقة للشركة و بما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أحقية عمال الشركة المعنية بعد 1963/7/1 فى الإنتفاع بالحقوق و المزايا التى نصت عليها نظم الشركة و قواعدها و إتبعتها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما فى ذلك إضافة المنح و إعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التى عينوا فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 127 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/6/17 )
    =================================
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى اجر العامل Empty رد: احكام نقض فى اجر العامل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مايو 19, 2012 1:38 am

    الطعن رقم 0322 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1760
    بتاريخ 26-11-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها فى 1967/9/21 فأقام - الطاعن - هذه الدعوى رقم 406 بتاريخ 1968/4/28 بالمطالبة بأجره قبل إنقضاء سنة من وقت إنتهاء عقد عمله الذى فصل منه فى التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدنى ، و إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة و لتشمل حقوقاً أخرى إستجدت له بعد تاريخ رفعها ، دون التنازل عن طلباته الأولى منها ، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط .
    ( الطعن رقم 322 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/11/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664
    بتاريخ 04-03-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى إستحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و النص فى المادة 692 من القانون المدنى على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة و لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم " مفاده أنه يشترط لإستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصحت عنها هذ المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر إلتزام من الإلتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهى هذا العقد و يزيل بالتالى الإلتزامات المترتبة عليه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله فى 12 من مايو سنة 1968 فيضحى غير مستحق لأى أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ و إذ إقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968 فإن النعى عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون - يكون على غير أساس .
    =================================
    الطعن رقم 0037 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1398
    بتاريخ 03-06-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص هذه المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار ، و إذ كان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفعه العامل إلى الإجتهاد فى العمل و من ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الإنتاج فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة إعتقاله التى لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة و إنعدم بذلك أساس إستحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 37 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/6/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0558 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1481
    بتاريخ 17-06-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل باللائحة فى 1962/12/29 و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل ، و من ثم يجب أن تظل مرتباتهم ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو أضافة ، و يعد باطلاً أى قرار يصدر بزيادة الأجور خلالها و ذلك بإستثناء ما نصت عليه من بعد المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 3287 لسنة 1965 من أنه يعتبر صحيحاً ما صدر من قرارات منح العلاوات الدورية للعاملين فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى أول يوليو سنة 1964 متى روعيت فى القرارات المذكورة قواعد محددة ، و لا يحاج فى شأن العاملين بتلك الشركات و فى خصوص ما تقدم بما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2067 لسنة 1967 من أنه إستثناء من أحكام قرارى رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 فتعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة فى الفترة من 1964/7/1 حتى تاريخ إعتماد جداول تعادل و تقييم الوظائف إذ أن حكمها لا ينصرف إلا إلى العاملين بالمؤسسات العامة دون غيرهم من العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات .
    ( الطعن رقم 558 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0823 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1074
    بتاريخ 22-04-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إقتصر القانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الأدنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة - بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المادة الأولى منه على منع العاملين الذين سرت فى شأنهم هذه اللائحة من الإستناد إلى الحد الإدنى المقرر فى الجدول المرافق لها للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى ، فلا يمتد هذا المنع إلى مطالبة العاملين بالقطاع العام بإضافة المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت لهم إلى مرتباتهم طبقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لما أوجبته المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 .
    =================================
    الطعن رقم 0823 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1074
    بتاريخ 22-04-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أن يضاف إليها المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت إليهم فى الثلاث سنوات السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة و قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة ... " و النص فى المادة الثالثة فى مواد إصدار القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العمل به من تاريخ نشره . مفاده أن العبرة فى متوسط المنح واجبه الضم لمرتبات العاملين بشركات القطاع العام هى بالمنح التى صرفت إليهم فى السنوات الثلاثة السابقة على تاريخ نفاذ هذا القرار الأخير فى 29 ديسمبر سنة 1962 . لما كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد حولت إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 فى 28 من أغسطس سنة 1966 فيكون متوسط المنح التى يجب إضافتها إلى مرتب المطعون ضده هى التى صرفتها إليه الشركة الطاعنة فى الثلاث سنوات السابقة على 29 من ديسمبر سنة 1962 .
    ( الطعن رقم 823 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/4/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0867 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2088
    بتاريخ 30-12-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة فى الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام و الراحة فى المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة و منها الجمعية المطعون ضدها ، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً إضافيا بشرط إستصدار الإذن به من هذا الوزير ، و لما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية و يرتب أجر العامل عنها فى نطاق هذا الإذن و أحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية و منعت زيادتها على عشر ساعات فى اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل و الجهد فى الساعات الإضافية ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - و مدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا فى السبب الثانى من أسباب إستئنافهم بأن إذناً قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية .
    و إذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون ، و كان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به فى إستئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .
    ( الطعن رقم 867 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/12/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0948 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1900
    بتاريخ 12-12-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة فى الشهر لا تشغله فيها و أنها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله فى الستة و العشرين يوماً الباقية من الشهر ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة ، فإنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء هذا الأجر .
    ( الطعن رقم 948 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0384 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1543
    بتاريخ 24-06-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تتمثل فى مرتبه الناتج عن هذا التسكين ، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت فى فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين ، أتبعت ذلك بالنص فى فقرتها الخامسة على أن " تمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية " و إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كأجرة ... و المهايا و الأجور و المعاشات فإن فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسى .
    ( الطعن رقم 384 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/24 )
    =================================
    الطعن رقم 387 لسنة 39 مكتب فنى 30 صفحة رقم 815
    بتاريخ 17-03-1979
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    ليس فى نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة و التالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب العقد المحرر فى 23 من فبراير سنة 1953 بين نقابة عمال و مستخدمى الفنادق و المحلات العامة و بين ممثلين لهذه الفنادق و المحلات تم الإتفاق على توزيع حصيلة الوهبة و مقدارها عشرة فى المائة بواقع 8% للعمال و 2% لأصحاب العمل لتغطية خسائرهم الناشئة عن فقد و تلف أدواتهم ، و إذ إنتهى القرار المطعون فيه إلى رفض منازعة النقابة الطاعنة فى هذا الخصوص تأسيساً على أن الإتفاق المبرم بذلك العقد قد إستقر عرفاً بين الفنادق و عمالها المستفيدين من حصيلة الوهبة مع إعتبار أن نسبة 2% منها هى الحد الأقصى الجائز لصاحب العمل خصمه لقاء فقد و تلف أدوات العمل و أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمس شيئاً من الحقوق المكتسبة للعمال فى تلك الحصيلة لانها خصمت فى الفترة منذ ضمها إلى القطاع العام حتى نهاية السنة المالية ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و القصور فى التسيب يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 387 لسنة 39 ق ، جلسة 1979/3/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0638 لسنة 41 مكتب فنى 30 صفحة رقم 418
    بتاريخ 28-01-1979
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المتعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و تنص المادة 1/229 من القانون المشار إليه على أن "إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " ، و كان الحكم الصادر فى 1969/11/18 ليس من بين الأحكام التى تقبل التنفيذ الجبرى فلا يجوز إستئنافها عملاً بالمادة 212 مرافعات المشار إليها غير أنه متى كان قضاء هذا الحكم بأحقية الطاعن للفئة الثالثة إعتباراً من 1964/6/30 هو الأساس الذى قام عليه الحكم الصادر 1970/6/9 بإستحقاق الفروق المالية التى قدرها الخبير فإن رفع المطعون ضده الأول إستئنافاً طعناً على الحكم الأخير تأسيساً على أن الطاعن لا يستحق تسكينه على الفئة الثالثة و أن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى له بالفروق المالية إستناداً إلى إستحقاقه لهذه الدرجة إعتباراً من 1964/6/30 يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر فى 1969/11/18 و يطرح على المحكمة ضمنياً إلغائه فإنه لا يجدى الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقبوله ذلك الإستئناف شكلاً طالما أن الإستئناف ـــ المقام على الحكم الصادر فى 1970/6/9 إستتبع إستئناف الحكم الصادر قبله فى 1969/11/18 وفقاً لنص المادة 229 مرافعات .
    =================================
    الطعن رقم 0563 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 153
    بتاريخ 21-04-1979
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى ـ و الذى أصبح نهائياً بتأييده فى الإستئناف ـ و الصادر بين نفس الخصوم قد قطع بإعتبار أجر الطاعن يشمل بدل إنتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً ، و بإستحقاقه له تأسيساً على أنه أجر ثابت زيد على راتبه ، و يحتفظ به بصفة شخصية عملاً بالمادة 90 فى فقرتها السادسة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 66 و قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه إليه ، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى سواء بالنسبة للمدة المطالب بها فى الدعوى الأولى أو فى المدة الثانية المطالب بها فى الدعوى ـ الأخيرة ـ إذ لا عبرة بإختلاف المدة المطالب بالبدل عنها فى هاتين الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً ، و هو الأساس الذى قطع فيه ذلك الحكم بإعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور و أنه يستحقه .
    ( الطعن رقم 563 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0055 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 774
    بتاريخ 11-03-1979
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة و لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم " . و مفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط أصلاً لإستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على إعتبار أن الأمر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حاله صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهى عقد عمله و يزيل الإلتزامات الناتجة عنه و منها الإلتزام بدفع الأجر .
    ( الطعن رقم 55 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/11)
    =================================
    الطعن رقم 0338 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 874
    بتاريخ 20-03-1979
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 أن إستحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقوم على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ إستلام العمل تنفيذاً لهذا القرار ألا ينسحب هذ الإستحقاق إلى المدة السابقه على صدور قرار التعيين . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إستحقاق المطعون ضده لأجر الفئة السابقة التى عين فيها بالقرار الصادر فى 1967/9/21 من يوم إلتحاقه بالعمل فى 1965/5/20 فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .
    ( الطعن رقم 338 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/3/20 )
    =================================
    الطعن رقم 641 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1
    بتاريخ 01-04-1979
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أن العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذين يسرى فى حقهم نص المادة 64 المشار إليه يمنحون الأجور التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم بإعتبار أنه هو الحدد الأدنى للأجر المقرر - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بتسكين المطعون ضدهم على الفئة المالية الخامسة بإعتبار أن هذه الفئة تعادل فئة الوظيفة التى كانوا يشغلونها عند العمل بقواعد التسكين ، و لم يكن هذا التسكين على تلك الفئة بصفة شخصية أو قيداً بطريق الندب ، فإن لازم ذلك إستحقاق العامل لأول مربوط الفئة التى تم تسكينه عليها .
    ( الطعن رقم 641 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/4/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0555 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 270
    بتاريخ 05-05-1979
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجددة التى تقادم بخمس سنوات و لو أقر به المدين سواء أكان مصدره العقد أو القانون ، و كانت الدورية أو التجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر ، و هما مفترضتنان فيه ما بقى حافظاً لوضعه و لو تجمد بإنتهاء المدة المستحق عنها و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد و كان الحكم قد ألزم هذا النظر ، و قضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق الأجر المستحق بهن عن المدة السابقة للخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 555 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0374 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 287
    بتاريخ 15-12-1979
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .
    =================================
    الطعن رقم 0219 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 597
    بتاريخ 24-02-1980
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافآة شهرية تحت التسوية فى 1965/4/8 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ثم إعتمد تعيينه فى 1967/9/21 فى وظيفة من الفئة المالية السادسة ، و كانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أنه " يحدد أجرة العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و يستحق العامل أجرة من تاريخ تسليمه العمل . . . " فإن الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة إعتباراً من تاريخ شغله لها فى 1967/9/21 .
    ( الطعن رقم 219 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/2/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1536 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1110
    بتاريخ 13-04-1980
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل و العامل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، و لما كان الثابت فى أوراق الدعوى أن الإتفاق الذى إنعقد فيما بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بمقتضى عقود الصلح المؤرخة 1973/4/22 التى لم يجحدها المطعون ضدهم متضمناً إستبدال أجر ثابت بجزء من العمولة التى كانوا يتقاضونها لم يمس حقوقاً قررتها قوانين العمل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 1536 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0021 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 507
    بتاريخ 15-02-1981
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كان مفاد نص المادة 25 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن إستحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقوم على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ إستلام العمل تنفيذاً لهذا القرار ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد عين بوظيفة من الفئة الرابعة بمرتب قدره 45 جنيها شهرياً فى 1967/10/13 و كان لازم ذلك هو إستحقاقه لذلك الأجر إعتباراً من هذا التاريخ و عدم إستحقاقه له من المدة السابقة عليه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إستحقاق المطعون ضده لأجر تلك الفئة من تاريخ إلتحاقه بالعمل فى 1965/11/8 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 21 لسنة 44 ق ، جلسة 1981/2/15 )
    =================================
    الطعن رقم 2131 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1980
    بتاريخ 26-10-1981
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    مفاد ما تضمنته نصوص المواد 29-3 من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 19 من القانون 120 لسنة 75 فى شأن البنك المركزى و الجهاز المصرفى و 39 من لائحة العاملين ببنك التنمية الصناعية الصادر نفاذاً لهذا القانون أن الراتب المصرفى هو بدل طبيعة عمل إذا إختار العامل من أصحاب البدلات المهنية - صرفه بإعتبار أنه أصلح له . فإنه لا يجوز له من بعد طلب البدل المهنى لما فى الجمع بينهما من مخالفة للقانون .
    =================================
    الطعن رقم 1017 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1020
    بتاريخ 22-11-1982
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل . و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لآداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كان النص فى المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أن [ أولاً ] تحسب مدة إستدعاء أفراد الإحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين [ ثانياً ، ثالثاً ] من هذه المادة أجازة إستثنائية بمرتب أو بأجر كامل ... " مقصور على مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى المادة الثالثة و ما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة فى أحكامه و مبناه .
    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1123
    بتاريخ 06-12-1982
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    لما كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن و فى شركة التوصية ليست - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما علاقة شركة و أن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً .
    ( الطعن رقم 15 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0014 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 416
    بتاريخ 07-02-1983
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    إن المادة الثانية من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية رقم 247 لسنة 1972 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص المعمول به إعتباراً من 28 مارس سنة 1972 تنص على أنه [ لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل أو الأجر الإضافى الذى كان يحصل عليه بصفة مستمرة من أول أغسطس و يعتبر الأجر الإضافى مستمراً فى تطبيق أحكام هذا القرار إذا كان العامل قد حصل عليه فى 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه و قد عمل به فى 1972/3/28 فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشهر السابقة على 28 مارس سنة 1972 لحساب الأجر الإضافى الذى حصل عليه العامل فيها مما لا يجوز معه إضافة مدة أخرى لها .
    =================================
    الطعن رقم 0364 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 147
    بتاريخ 09-01-1983
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، و كان الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، فهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .
    =================================
    الطعن رقم 1299 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1859
    بتاريخ 19-12-1983
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    الأصل فى إستحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار ، و كان مقابل الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية التى يكلف بها العامل من الرئيس المختص طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى - لا يعدو أن يكون أجراً إضافياً يستحقه العامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى أعمالاً خارجه عن نطاق عمله الأصلى و مغايرة لطبيعته و هو بهذه المثابة يعد أجرا متغيراً مرتبطا بالظروف التى إقتضته .
    ( الطعن رقم 1299 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/12/19 )
    =================================
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى اجر العامل Empty رد: احكام نقض فى اجر العامل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مايو 19, 2012 1:42 am

    الطعن رقم 1446 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 493
    بتاريخ 20-02-1984
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    يدل نص المادة 99 من القرار الجمهورى 9 0 33 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على أن المشرع فرق فى شأن إستحقاق الأجر بين من يحبس إحتياطياً فيصرف له نصف أجره و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من الأجر ، و علة التفرقة تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى تتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما مفاده أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تنتفى أيضاً مسئوليته التأديبية .
    =================================
    الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454
    بتاريخ 13-02-1984
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 6
    مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون - رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة - و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق - بهذا القرار - و الذين يلزمون بالإستمرار فى تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها في ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانونين رقمى 277 لسنة 6ه19 ، 23 لسنة 1967 و بالتالى لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين .
    ( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1555 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1665
    بتاريخ 17-06-1984
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه الذى يعتبر الأجر عماده الأساسى مما ينبغى معه الإعتداد بهذه الصفة الحيوية بالنسبة له و عدم حرمانه منه بغير نص صريح و كانت المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - نصت على أن " يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته .." و كانت هذه اللائحة قد حددت على سبيل الحصر الحالات التى تجيز لهذه الشركات حرمان العامل من أجره هى عمله لدى الغير خلال أجازته السنوية " المادة 40 " ، و تجاوزه بسبب مرضه مجموع الأجازات المرضية المستحقه له " المادة 44 " ، و عدم عودته إلى عمله مباشرة بعد إنتهاء أجازته " المادة 248 " ، و توقيع جزاء تأديبى عليه فى نطاق المادة 54 من اللائحة ، كما حددت أيضاً على سبيل الحصر فى المادة 56 منها الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل ، و لم تورد من بينها حبسه إحتياطياً فى قضية سياسية ، و كان مؤدى ما تقدم فى مجموعه أنه فى ظل العمل بأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 يستحق العامل أجره عن مدة هذا الحبس الإحتياطى فى القضايا السياسية ، و يؤكد هذا النظر أنه فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أنشأ المشرع لشركات هذا القطاع حق المساس بأجر العامل لديها فى حالة حبسه إحتياطياً بنص صريح نظم فيه إجراءات هذه الحالة و ذلك فى المادة 69 من هذا النظام التى يجرى نصها بأن " كل عامل يحبس إحتياطياً أو ... يوقف صرف مرتبه .... و ... و بعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا إتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه .
    =================================
    الطعن رقم 1842 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1609
    بتاريخ 11-06-1984
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه و لا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية .
    =================================
    الطعن رقم 1307 لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم 203
    بتاريخ 04-02-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 4
    إستقر قضاء هذه المحكمة على أن " إستحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدنى مشروط بقيام عقد العمل و حضور العمل لمزوالة عمله أو إعلانه عن إستعداده لمزاولته و منعه من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط فى حق الطاعن و جرى فى قضائه على عدم أحقيته فى الأجر عن الفترة من 1971/9/27 إلى 1975/1/28 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك ، يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و شابه القصور فى التسبيب .
    ( الطعن رقم 1307 لسنة 48 ق ، جلسة 1985/2/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1462 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 639
    بتاريخ 22-04-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدنى و المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن إلتزام صاحب العمل بالأجر يابل إلتزام العامل بأداء العمل المتفق عليه ، و أنه يشترط لإستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً ، و أن حق العامل فى الأجر مصدره عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخله فى عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التى نصت المادة 1/698 من القانون المدنى على سقوطها بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد .
    =================================
    الطعن رقم 1462 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 639
    بتاريخ 22-04-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    لما كان مفاد المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذىأحيل الطاعن إلى المعاش فى ظله - و المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مصدره القانون و ليس عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 1/698 من القانون المدنى .
    =================================
    الطعن رقم 1513 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1254
    بتاريخ 30-12-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    المقرر أن الأجر الذى يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلى ، و أنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص ، لما كان ذلك ، و كان القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1975 الذى عمل به إعتباراً من 1975/7/29 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية للعاملين فى المخابز البلدية بواقع ستمائة مليماً للخراط ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطاً لمخبز المطعون ضده الثانى ، و أن خدمته إنتهيت بتاريخ 1975/8/11 بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم نتيجة حالة مرضية ، فإنه يتعين حساب معاشه على أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزارى أياً كان مقدار الأجر الذى يتقاضاه أو الإشتراكات التى سددت عنه .
    =================================
    الطعن رقم 0074 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 953
    بتاريخ 27-10-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959- الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل ، و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزمية ، و كان النص فى المادة 41 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - و المطبق على واقعة النزاع - مقصوراً على مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها فى المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى المادة الثالثة و ما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة العسكرية فى أحكامه و مبناه .
    ( الطعن رقم 74 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/10/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0219 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1229
    بتاريخ 29-12-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أجر العامل يحدد بإنفاق الطرفين و لا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما بما لا يتنزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .
    =================================
    الطعن رقم 0219 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1229
    بتاريخ 29-12-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة بإعتبارها حداً أدنى يتعيين ألا يقل عنه الأجر عملاً بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959 .
    =================================
    الطعن رقم 692 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 363
    بتاريخ 10-03-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كان الثابت أن المطعون ضدهم كانوا يعملون لدى شركة .... و هى من شركات القطاع الخاص - و إستمروا فى عملهم بعد أن آلت ملكيتها إلى الطاعنة فى 1966/3/26 - و قامت الأخيرة - إعتباراً من هذا التاريخ - بوضعهم على وظائف بهيكلها ذات فئات مالية محددة و منح كل منهم الحد الأدنى للأجر الشهرى المقرر لفئة وظيفته و كانت المادة 9 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " .... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال " . و كان المطعون ضدهم لا ينازعون فى أن الأجر الذى أعطى لهم هو الحد الأدنى لأجر الفئة الوظيفية التى وضع عليها كل منهم فإنهم لا يستحقون سوى هذا الأجر بصرف النظر عما كانوا يتقاضون قبل ذلك ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى تقضى بمسئولية الخلف عن الوفاء بجميع إلتزمات أصحاب العمل السابقين عند إنتقال ملكية المنشأة و ذلك لورود نص المادة من اللائحة سالفة البيان ، و لما هو مقرر من أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الخاص بهم .
    ( الطعن رقم 692 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0146 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 833
    بتاريخ 14-06-1987
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء و إنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات
    و لذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء هذه المدة و لو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته بينما يقوم التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء و هى مظنه رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته ، و كان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه و مبناه و كان التعبير بكلمتى " المهايا و الأجور " فى نص المادة 375 المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور جميع العاملين سواء كانوا من العمال أو من الموظفين و المستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص و هو ما لا يصح ، و كان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسى و التقادم الحولى المنصوص عليهما فى المادتين 375 ، 378 سالفتى الذكر .
    ( الطعن رقم 146 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1470 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 359
    بتاريخ 08-03-1987
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء و إنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات و لذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء هذه المدة و لو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته ، بينما يقوم التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء و هى مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته و كان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه و مبناه ، و كان التعبير بكلمتى " المهايا و الأجور " فى نص المادة 375 المشار إليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين و المستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص و هو ما لا يصح و كان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال و ما يضاف إليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسى و التقادم الحولى المنصوص عليهما فى المادتين 375 ، 378 سالفتى الذكر .
    =================================
    الطعن رقم 0701 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 936
    بتاريخ 09-05-1988
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 4
    ما إنتهت إليه المحكمة العليا فى قرارها الصادر بتاريخ 1973/11/3 فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 4 ق من أن مكافأة زيادة الإنتاج التى تصرف للعاملين بالقطاع العام عند توافر أسباب إستحقاقها وفقاً للأنظمة التى تضعها مجالس الإدارة المختصة بناء على السلطة المخولة لها بموجب المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تعتبر جزءاً من الأجر ، مجال إعماله وفق ما جاء بقرار التفسير ذاته هو نطاق تطبيق أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية .
    ( الطعن رقم 701 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/5/9 )
    =================================
    الطعن رقم 2407 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 134
    بتاريخ 25-01-1988
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 5
    الأجر الذى يعتد به فى حساب قيمة الإشتراكات و تسوية المعاش بالنسبة للعامل المنتدب هو ما يحصل عليه لقاء عمله الأصلى .
    =================================
    الطعن رقم 0180 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1224
    بتاريخ 28-11-1988
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، إنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل ، و كان النص فى المادتين 91 من القانون رقم 52 لسنة 75 فى شأن نظام الحكم المحلى و المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 يدل أن أعضاء المجالس المحلية لا يتفرغون لآداء واجبات العضوية بها ، و أنهم لا يعتبرون قائمين بعمل رسمى إلا عند آداء تلك الوجبات .
    ( الطعن رقم 180 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1932 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 56
    بتاريخ 02-01-1989
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "........ " كما أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه " ......... " و كان التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 30 من نظام العملين بالقطاع العام الصادر رقم 61 لسنة 1971 التى نصت على أنه " ..... " يقتصر على التفويض فى تحديد أيام العمل فى الأسبوع و ساعاته و لا يمتد إلى التفويض فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية التى يعملها العامل فيما يجاوز ساعات العمل المحددة . كما أن التفويض لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 44 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى نصت على أنه " ....... " لا يمتد بدوره إلى التفويض فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية لأن المقابل المشار إليه فى تلك المادة هو ذلك الذى يستحق للعامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى عملاً آخر خارج نطاق عمله الأصلى و مغايراً لطبيعته ، وإذ خلا كل من القانونين 61 لسنة 71 . 48 لسنة 1978 اللذين يحكمان واقعة النزاع من تحديد الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية ، فإن الأحكام الواردة فى هذا الشأن فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذى يحكم واقعة النزاع تكون هى الواجبة التطبيق .
    ( الطعن رقم 1932 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/2 )
    =================================
    الطعن رقم 2134 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 908
    بتاريخ 22-04-1991
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بفروق الأجر المطالب بها إستناداً
    إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى حسب تلك الفروق على أساس الأجور الواردة بلائحة النظام الداخلى للجمعيات و المؤسسات الخاصة و الإتحادات و الصادرة بقرار وزيرة الشئون الإجتماعية رقم 279 بتاريخ 1973/11/1 كما حسبها الخبير لهم من تاريخ تعيين كل منهم لدى الطاعنة مع أن تاريخ تعيين كل منهم سابق على صدور تلك اللائحة ، و إذ كانت أحكام تلك اللائحة لا تسرى إلا من تاريخ العمل بها ، و لا ترتب أثراً فيما وقع قبلها ، و لا يجوز الرجوع إلى الماضى لتطبيقها على علاقة قانونية نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقة قبل العمل بها طالما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكام تلك اللائحة على العلاقات التى نشأت قبل العمل بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 2134 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/22 )
    =================================
    الطعن رقم 3287 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 812
    بتاريخ 25-03-1991
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجر العامل
    فقرة رقم : 1
    أن المشرع عندما إشترط فى المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه فى العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر و ملحقاته الدائمة و التى تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ، أما ملحقات الأجر غير الدائم و التى ليس لها صفة الإستمرار و الثبات لعدم أحقية العامل فى الحصول عليها أثناء مباشرته للعمل المنقول منه إلا إذا تحقق سببها ، و كذلك التعويضات التى كان يحصل عليها لقاء نفقات تكبدها و بنتفى عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التى أشارت إليها المادة المذكورة .
    =================================
    الطعن رقم 612 لسنه 38 ق ع جلسة 12/7/1997

    (ا)دعوى – ميعاد التسوية بالقانون 11لسنة 1975 –عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه بعد 30/6/1984 –انصراف هذا الحظر للعامل والجهة ألا داريه على السواء

    ان الحظر الذى أورده المشرع فى نص المادة 11 مكررا من القانون رقم 1975 إنما هو حظر ينصرف إلى العامل والجهة ألا داريه فى نفس الوقت فلا يجوز لجهة ألا داره ان تعدل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه استناد إلى أحكام التشريعات التى أشارت إليها تلك المادة بعد 30/6/1984 ألا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى كما ان العامل الذى لم يرفع دعواه مطالبا بحق نشاء له عن هذه التشريعات حتى 30/6/1984 يمتنع على المحكمة وجوبا إذا ما رفع الدعوى بعد هذا التاريخ قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام



    _ الميزة العينية ــ اعتبارها جزءا من أجر العمل .
    إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد التزمت بأن ترتب للمطعون ضده ــ العامل ــ وسيلة انتقال الى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلا نقديا لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على شهور ، وكان هذا قرره الحكم هو استخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذا المبلغ
    ، وكانت الميزة العينية وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائه للعامل كمقابل ، وأن الحكم إذ انتهى على هذا الأساس إلى ذلك المبلغ جزءا من أجر المطعون ضده تعلق به حقه فلا يكون قد أخطأ فى التكييف ، ولا يجدي الطاعنة بالتالي التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعد توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى اعتبارها أجرا
    (حكم النقض المصرية في 14/1/1978 س 29 ص 191 )

    البدل الذى يصرف للعامل وأخذ صفة الدوام والاستمرار بالنسبة له و لجميع العمال أوصرف له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، اعتباره بدل يلزم اداءه له
    (حكم النقض المصرية في نقض 15/11/1981

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 11:13 am