روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى بطلان الاعلان

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى بطلان الاعلان Empty احكام نقض فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 19, 2012 1:15 am






    إعلان
    بطلان الإعلان


    جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 3851 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على غش. جزاؤه. البطلان. حتى ولو استوفى ظاهريا أوامر القانون.


    القاعدة


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.



    جلسة الأحد 14 يناير 2001م
    الطعنين رقمى 890، 1145 لسنة 69ق


    ملخص القاعدة


    إذا ترك المعلن إليه موطنه يجب على المحضر إثبات ذلك فى ورقة الإعلان فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم.


    القاعدة


    ويستدل المحضر على موطن المعلن إليه من البيانات التى أوردها طالب الإعلان فى الورقة، فإذا أخبر فيه أنه تركه أثبت ذلك فى محضره، فإذا أخفق المحضر فى التوصل إلى الموطن الحقيقى للمعلن إليه أثبت ذلك فى محضره ورد الأوراق لطالب الإعلان، الذى يقع على عاتقه التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه، فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم. كما يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى، باعتبار أن الغش يبطل التصرفات.



    جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.


    القاعدة


    الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.



    جلسة الاثنين 9 مارس سنة 1998
    الطعن رقم 156 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    إذا كان الخصم يعلم بإقامة خصمه فى مكان غير محل إقامته المعتاد، وتعمد إعلانه على المكان غير المقيم فعلا به فإنه يكون قد شاب تصرفه شبهة الغش مما يجعل هذا الإعلان باطلا.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى ببطلان الحكم المستأنف لإعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة تأسيسا على أنها تعلم محل إقامته الحقيقى من إنذار الطاعة الموجه منه إليها، وإعلانها بدعوى نشوز، وهو ما ثبت من إعلان جنحة مباشرة وجهه والدها إلى المطعون ضده بعنوانه المبين ببطاقته العائلية، فى حين أن الثابت انه أعلن على محل إقامته المدون بوثيقة زواجهما، وتبين من التحريات أنه لا يقيم فيه، فضلا عن أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن عملا بنص المادة 40 من القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه ولئن كان لا يمنع اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات متباعدة طالما أن نية الاستيطان قائمة، إلا أنه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المدعى يعلم بإقامة المعلن إليه فعلا وقت الإعلان، وتعمد إخفاء ذلك موجها الإعلان بموطنه الأصلى منتهزا فرصة غيابه عنه إذ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها بعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الإعلان، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الموطن الأصلى طبقا للرأى السائد فى الفقه الحنفى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلده أخرى اتخذها دارا موطن فيها مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يحتمل المتعدد ولا ينتقص بموطن السكن وهو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة "، وكان تحديد قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض مادام انه يقيم قضاءه على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف تأسيسا على أن محل إقامة المطعون ضده هو 43 شارع السروجى عزبة عثمان شبرا الخيمة حسبما تبين من بطاقته العائلية الصادرة قبل رفع الدعوى، وأن الطاعنة تعلم ذلك من إنذار طاعة وصحيفة دعوى نشوز موجهين إليها منه على عنوانه هذا، فى حين أنها أعلنته بأصل صحيفة افتتاح الدعوى بالعنوان رقم 22 شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، كما أقام والدها جنحة مباشرة أعلن المطعون ضده بها على عنوانه الصحيح الثابت ببطاقته العائلية، وأن الطاعنة تعمدت إعلانه فى غير موطنه، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فانه يكون على غير أساس.



    جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.


    القاعدة


    الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.

    .

    جلسة الخميس 25 يناير سنة 2001
    الطعون ارقام 2131، 2390 لسنة 68 ق، الطعن رقم 886 لسنة 69ق


    ملخص القاعدة


    تعمد اخفاء الخصم قيام الخصومة من خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش. م228مرافعات. عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم فيها بطريق الطعن المناسب. استثناءا من ذلك تجرد الحكم من اركانه الاساسية. اعلان صحيفة الدعوى غشا فى موطن غير موطن الخصم. اثره. انعدام الحكم الصادر فيها. يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده. ظواهر الغش او التواطؤ تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. شرطه.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته. ومن المقرر ايضا - انه ولئن كان الاصل عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية الا انه يستثنى من هذا الاصل حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فان عدم اعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب اعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ولا تكون له قوة الامر المقضى ولا يلزم الطعن فيه او رفع دعوى اصلية ببطلانه بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده، كما ان الاعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن اليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى وان ظواهر الغش او التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    الغش يبطل التصرفات - يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن إليه وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون - حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه.


    القاعدة


    من المقرر أيضا أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجريها نص خاص في القانون، وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والإحتيال، وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما حماية للأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلان التكليف بالوفاء وصحيفة الدعوى - على سند من أن الطاعن لم ينبه المطعون ضده بتغيير موطنه ولم يثبت أن الإعلان لم يصل إلى علمه - على الرغم من تمسك الطاعن ببطلانهما لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقها لتوقف نشاطه خلالها لأنهما بمصيف جمصة - قصور في التسبيب - يوجب النقض.


    القاعدة


    لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء وبصحيفة الدعوى لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقهما وتوقف نشاطه خلالها لأنهما كائنين بمصيف جمصة وإذ إعتد الحكم بصحة هذين الإعلانين على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قد نبه على المطعون ضده بتغيير موطنه أو أن الإعلان لم يصل إلى علمه دون أن يناقش هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.



    جلسة 28 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من أوراق المحضرين وتطبق عليه أحكام الصحة والبطلان الواردة في قانون المرافعات.


    القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه بطلان لا تتعلق بالنظام العام طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان في الوقت المحدد قانونا، وبطلان الخصومة لعدم الإعلان هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام.


    القاعدة


    ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير متعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يعد من أوراق المحضرين ويسري عليها قانون المرافعات فيما يتعلق بالصحة والبطلان.


    القاعدة


    وأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.



    جلسة 23 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 1793 لسنة 72ق


    ملخص القاعدة


    في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.


    القاعدة


    من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



    جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 3676 لسنة 71ق


    ملخص القاعدة


    إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.


    القاعدة


    إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا بما يوجب نقضه.





    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى بطلان الاعلان Empty رد: احكام نقض فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 19, 2012 1:24 am







    إعلان
    جهات الإعلان
    عدم وجود من يصح تسليم الورقة اليه

    جلسة الاثنين 24 يناير سنة 2000
    الطعن رقم 2538 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    مبدأ المواجهة بين الخصوم من اهم اسس التقاضى. لا يصح تسليم صورة الاعلان للنيابة الا إذا عجزت تحريات طالب الاعلان عن الوصول الى اى موطن معلوم للمعلن اليه سواء اكان موطنه الاصلى او المختار او موطن اعماله. اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا. م17 من ق ايجار الاماكن 136 لسنة 1981. لا يعد خروجا عن القواعد العامه المقررة لاعلان الاشخاص الطبيعيين المقيمين فى الخارج او الذين تعذر على المعلن ان يعرف محل اقامتهم سواء فى البلاد او خارجهم.


    القاعدة


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن يسعى المعلن إلى تحقيق العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم الأوراق إلى شخصه فلا يصح تسليمها إلى غيره ممن يتواجدون فى موطنه إلا إذا تعذر تسليمها لشخصه، ولا يصح تسليمها للإدارة إلا إذا تعذر تسليمها فى موطنه نفسه لأحد ممن بينتهم النصوص. ولا يصح تسليم صورة الإعلان للنيابة إلا إذا عجزت تحريات طالب الإعلان عن الوصول إلى أى موطن معلوم للمعلن إليه، سواء أكان موطنه الأصلى أو المختار أو موطن أعماله فكل ذلك ما يقتضيه مبدأ المواجهة بين الخصوم وهو من أهم أسس التقاضى، وأن النص فى المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 إنما يحكم المساكن دون غيرها من الأماكن المؤجرة، وما جاء فى فقرته الثالثة من أنه (ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة) لا يعد خروجا من المشرع عن القواعد العامة المقررة لإعلان الأشخاص الطبيعيين المقيمين فى الخارج أو الذين تعذر على المعلن أن يعرف محل إقامتهم سواء فى البلاد أو خارجها وإنما يبقى على المعلن واجب السعى إلى تحقيق علم المعلن إليه على النحو سالف البيان.



    جلسة الخميس 10 فبراير سنة 2000
    الطعن رقم 6282 لسنة 64 ق


    ملخص القاعدة


    اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه للقواعد المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين. فى حالة الاعلان لجهة الادارة يجوز للمحكوم عليه ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه او العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



    جلسة الخميس 18 مايو سنة 2000
    الطعن رقم 1311 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الإعلان بصحيفة الدعوى إليه فإن يسلمها إلى جهة الإدارة ويخطر المعلن إليه بذلك عن طريق كتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة - العبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ هى بتاريخ تسليم الصورة المعلنة لجهة الادارة - لا يجوز المجادلة فى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك ان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى فيسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الاوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات من أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها من التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعة أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار مسجلا يخبره فيه بان الصورة سلمت لجهة الإدارة - ويجب على المحضر ان يبين ذلك كله فى أصل الإعلان وصورته" ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين ان تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فاذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة - فيجب على المحضر أن يسلم الورقة فى ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يحظر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة - وان العبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ بتاريخ تسليم الصورة المعلنة لجهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه. ولا يجوز المجادلة فى ارسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.



    جلسة الاثنين 29 نوفمبر سنة 1999
    الطعن رقم 1174 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه. صحيح ومنتجا لآثاره، من وقت تسليم صورته إلى مندوب الإدارة. ما يثبته المحضر فى أصل الإعلان بخصوص تسليم الصورة لجهة الإدارة. عدم جواز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير.


    القاعدة


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحا منتجا لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه وبأنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير.



    جلسة الاثنين 15 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 1684 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    توجيه الاعلان بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى او ليفوت عليه المواعيد. اثر ذلك. بطلان الاعلان. علته. الغش يبطل التصرفات. الاعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن.
    خضوعه للقواعد المقررة لاعلان اوراق المحضرين. فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة. للمعلن اليه ان يثبت بجميع طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. طلب المعلن اليه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الغش. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاعدة الغش يبطل التصرفات اصل قانونى واجب الاتباع فيبطل الاعلان - رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون متى ثبت ان المعلن اليه قد وجهه بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى او ليفوت عليه المواعيد، كما ان اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بعدم علمه بإعلانات الدعوى والحكم الصادر فيها لوقوعها بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهم والمحضرين وموزعى البريد وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك وهو دفاع - إن صح - يؤدى لبطلان الاعلان وإن استوفى ظاهريا اوامر القانون وإذ اطرحه الحكم المطعون فيه وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لصحة اعلان الطاعن بالحكم الابتدائى فى مواجهة جهة الادارة لغلق السكن وإخطاره بمسجل - دون بحث لدفاعه القائم على الغش فى الاعلان وان عدم علمه بواقعة الاعلان لا يرجع لفعله او تقصيره، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.



    جلسة الأربعاء 21 يناير سنة 1998
    الطعن رقم 2886 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الاعلان اليه فان الاعلان الذى يتم لدى جهة الادارة يكون قد تم صحيحا مرتبا لآثاره.


    القاعدة


    حيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضده بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 9-4-1990 بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لغلق الشقة محل النزاع وأن المطعون ضده قد استأنف هذا الحكم بتاريخ 7-10-1990 أى بعد فوات الأربعين يوما المقررة للاستئناف - وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الاستئناف بالتأسيس على أن الأوراق قد خلت من إعلان المطعون ضده بالحكم سالف الذكر إعلانا صحيحا دون أن يبين مصدره وسنده فى ذلك وحجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع المطعون ضده بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الموضوع عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



    جلسة الأربعاء 11 فبراير سنة 1998
    الطعن رقم 2499 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الإعلان اليه فان قيام المحضر بإعلان المعلن اليه لدى جهة الادارة يكون صحيحا مرتبا لآثاره - يحق فقط للمعلن اليه ان يثبت عدم علمه بواقعة الاعلان بكافة طرق الاثبات.


    القاعدة


    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة، باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه - فى حالة الإعلان لجهة الإدارة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20-2-1991 قد خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن إعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - للمطعون ضده بتسليم صورته لجهة الإدارة لا يجرى ميعاد الطعن بالاستئناف فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ويستتبع ذلك نقض الحكم الصادر بتاريخ 20-5-1992 عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



    جلسة الأحد 26 إبريل سنة 1998
    الطعنين رقمى 1975، 1977 لسنة 59 ق


    ملخص القاعدة


    إعلان الشفيع لصحيفة دعواه لخصومة فى موطنهم المبين لعقد البيع وعدم توجيه الإعلان إلى وحداتهم بالقوات المسلحة لعدم معرفته بتجنيدهم وأرقام وحداتهم العسكرية يجعل إعلانهم لدى النيابة العامة لعدم الاستدلال عليهم إعلان قانونى صحيح.


    القاعدة


    حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان الطاعنين الثانى والثالث منهم وأيضا المطعون عليه الثالث بإنذار الرغبة فى الأخذ بالشفعة وبصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة إذ تم تسليم أوراق الإعلان إلى النيابة العامة بدعوى أنه ليس لهم محل إقامة معلوم فى حين تعلم المطعون عليها الأولى أنهم من أفراد القوات المسلحة الذين يتعين إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ولم تتقص عن الوحدات العسكرية التى يتبعونها مما يصم هذه الإعلانات بالبطلان غير أن الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائى رفض هذه الدفوع وواجهها بما لا يصلح ردا عليها وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها، تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة العامة هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين هذا بقوله "...... حيث إنه بصدد الدفوع المتعلقة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعلان الرغبة فى الشفعة وإيداع الثمن لعدم إعلان المدعى عليهم الثانى والرابع والخامس بالقوات المسلحة..... فإن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة ولا يحتج على الشفيع إلا بما ثبت بعقد البيع المشهر من بيانات، وكان البادى من صورة عقد البيع سبب الشفعة أنه لم يتضمن الإشارة إلى أن المدعى عليهم الثانى والرابع والخامس من أفراد القوات المسلحة وقد استقت المدعية البيانات الخاصة بموطنهم من العقد المذكور ويتعين للتمسك ببطلان إعلانهم على هذا النحو أن يكونوا قد أخطروا المدعية بذلك وإلا جاز إعلانهم طبقا للقواعد العامة، وكان إعلان المدعى عليهم سالفى الذكر بالرغبة فى الشفعة قد تم بموطنهم المبين بعقد البيع وتسلم المقيم معهم الإعلان دون أى تحفظ أو اعتراض على كيفية توجيهه ومن ثم فإن النعى ببطلان إعلان الرغبة فى الشفعة لعدم إتمامه بالقوات المسلحة يكون على غير أساس من القانون، وكانت المدعية قد وجهت دعواها إلى المدعى عليهم بموطنهم المعروف لها طبقا لعقد البيع وتم الإعلان بشأن بعض المدعى عليهم ورفض من خوطب بذلك الموطن الاستلام بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والرابع والخامس بحجة أنهم من أفراد القوات المسلحة ورفض الإرشاد أو الإفصاح عن أرقام وحداتهم فلم تجد المدعية مناصا من إعلانهم للنيابة العامة بعد أن أخفقت فى معرفة وحداتهم العسكرية لا سيما وأن الوحدات العسكرية مترامية الأطراف..... ولا يتيسر للشخص العادى معرفتها..... ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من ظروف وملابسات الإجراءات المذكورة أن المدعية كانت تجهل بالضرورة الموطن العسكرى الذى كان يتعين توجيه الإعلان إليه ومن ثم فإن إعلانات الرغبة فى الشفعة وصحيفة افتتاح الدعوى وإيداع الثمن تكون قد تمت طبقا لإجراءات قانونية صحيحة..... " وإذ كانت هذه الأسباب التى ساقها الحكم سائغة ولها معينها من الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإن تعييبه بما ورد بهذين الوجهين يكون على غير أساس.



    جلسة الأحد 17 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 1906 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الأحكام يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره. إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه وجب تسليم صورة الإعلان فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة على آن يوجه للمعلن إليه خطابا مسجلا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه. مفترضا وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه الذى من حقه آن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم اتصال علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره كأن يثبت عدم وصول الإخطار بالمسجل إليه لسبب لا يد له فيه.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطعون إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة - باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى. وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم. وقد فصلت المادة الحادية عشرة من هذا القانون كيفية تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة، إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه. فأوجب على المحضر القائم بالإعلان أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه فى اليوم ذاته إلى المأمور × يوجه إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة، فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه مفترضا وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه. وأنه وإن كانت هذه البيانات التى يثبتها المحضر فى أصل الإعلان وصورته تكتسب صفته الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بطريق الطعن بالتزوير. إلا أن ذلك لا يتعارض مع حقه فى أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم اتصال علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. كأن يثبت عدم وصول الإخطار بالمسجل إليه لسبب لا يد له فيه.







    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى بطلان الاعلان Empty رد: احكام نقض فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 19, 2012 1:33 am

    جلسة 28 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.






    جلسة 2 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 2467 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة - المقصود به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة - إذا ثبت أن الكتاب المسجل الذي أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره - علة ذلك.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، وأن الأصل في إعلان هذه الأوراق أن يصل إلى علم المعلن إليه علم يقيني بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه، وأن إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضي متى سلمت الصورة لصاحب الصفة في تسليم الإعلان من غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على ذلك شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث إذا إنتفت الحكمة أو أهدرت هذه الضمانات وقع الإعلان باطلا، ولما كان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإنه لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتاب المسجل الذي أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى بطلان الاعلان Empty رد: احكام نقض فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 19, 2012 1:37 am

    القاعدة:
    المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض- أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11 ،13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإ‘لان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من قانون المرافعات . فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تفسيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/12/1988 لا يجري به ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995- سالف البيان – والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه – بكافة طرق الإثبات القانونية – أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
    3- إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحيره باقي البيانات خط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.
    (الطعن رقم 3759 لسنة 62 ق جلسة 14/1/1999)
    القاعدة:
    البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن " المعلن إليه " .......إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منه إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان.
    4- إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي . مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/2 مرافعات. إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً. أثره. بطلان الإعلان. م 19 مرافعات.
    (الطعن رقم 3759 لسنة 62 ق جلسة 14/1/1999)
    القاعدة:
    إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى في إعلان كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه " وإذا لم يجد المحض الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من ألأزواج أو الأقارب أو الأصهار " بما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحضر إذا قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون.
    رابعاً: بطلان الإعلان
    إعلان الطاعنة بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها. ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمكن آخر ومدينة أخرى. أثره. بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه.
    ( الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70 ق جلسة 21/5/2001)
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 25 من صفر سنة 1425هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4948 لسنة 64 ق
    المرفوع من
    السيد / محمد ..............
    ضد
    السيد/ محمد فؤاد سراج الدين بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد.
    الوقائع
    في يوم 26/5/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/4/1994 في الاستئناف رقم 3286 سنة 11 ق- وذل بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 23/6/1994 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
    وبجلسة 16/2/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/4/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/.......... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته رئيساً لمجلس إدارة جريدة الوفد أقام على الطاعن الدعوى رقم 5104 لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لحكم يلزمه بأن يؤدي إليه مبلغ 7518450 جنيه قيمة إعلانات نشرت له بالجريدة بموجب أوامر نشر موقع عليها منه في الفترة من 30/6/1987 وحتى 17/10/1987.
    حكمت المحكمة لإلزام الطاعن بمبلغ 1180 جنيه.
    استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3286 لسنة 111 ق القاهرة. وفيه قضت المحكمة لتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بكامل المبلغ المطالب به.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأول منهما بالبطلان لمخالفة القانون لصدوره في خصومة غير منعقدة إعلانه بصحيفة الاستئناف لجهة الإدارة ولم تعلن لشخصه مما كان يتعين على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلانه إعمالاً لحكم المادة 84/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ مضت المحكمة في نظر الاستئناف دون إعادة إعلانه رغم عدم حضره بشخصه أو لوكيل عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً " يدل وعلى ما قررته هذه المحكمة على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعي عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه- وذلك في غير الدعاوى المستعجلة – لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون. ومفاد ذلك أن الشرع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى – لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو صاحب منشأة فردية- معرض .............لم يعلن لشخصه بصحيفة الاستئناف وأعلن بها لجهة الإدارة لغلق المحل ولم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه الجلسة لنظر الاستئناف مما كان يوجب على المحكمة التأجيل إلى جلسة تالية لإعادة إعلانه حتى تتعقد الخصومة ويكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون إلا أنها لم تفعل ومضت في نظر الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 3/4/2003
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1160 لسنة 72 ق
    المرفوع من
    ....................
    ضد
    .................
    الوقائع
    في يوم 28/4/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 12/3/2002 في الاستئناف رقم 2269 سنة 5 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وأعلنت المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
    وبجلسة 16/1/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
    وجلسة 6/3/2003 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ .............. ( نائب رئيس المحكمة ) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5812 لسنة 1999 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 وقال شرحا لذلك أن الطاعن يستأجر منه عين النزاع بموجب العقد المذكور لقاء أجرة شهرية مقدارها 500جنيه وأنه امتنع عن سداد أجرة المدة من 1/11/1994 حتى 1/8/1999 وجملتها 2900جنيه رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعوى.
    استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة بالاستئناف رقم 2269لسنة 5ق. وبتاريخ 12/3/2002 قضت المحكمة بالتأييد.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وإذا عرض هذا الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن المطعون على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء وبأصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها لتعمد
    المطعون ضده توجيه إعلانه بهذه الأوراق على العقار رقم 44 شارع الحرية وترتب على ذلك عدم اتصال علمه بالتكليف بالوفاء وبالخصومة فلم يمثل فيها أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه رغم أنه قدم لمحكمة الاستئناف إيصالات سداد.
    استهلاك الماء والكهرباء والغز للتدليل على أن عقار النزاع رقم 39 شارع الحرية إلا أن الحك المطعون فيه اعرض عنها ورفض دفعه بوقوع غش ظاهر في الإعلان مكتفياً بما ضمنه أسبابه من أن عقد الإيجار قد خلا من بيان رقم العقار بما يعيبه ويستوجب نقصه.
    وحيث إن هذا النعي سديد أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة على خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداع دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته وأن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو يجر بها نص خاص في القانون تقوم على اعتبارات خافيه في محاربة الغش والخديعة الاحتيال وعدم الانحرافات عن جادة حسن النية والواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعي عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان استخلاص الغش وتقدي ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت من سلطة محكمة الموضوع إلا أن تلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وأنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها الأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فأنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالتكليف بالوفاء وبالخصومة أمام محمة أول درجة وبالحم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده توجيه الاعلان بالتكليف بالوفاء وبأصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها على العقار رقم 44 شارع الحرية وهو عقار مغاير لعين النزاع رقم 39 شارع الحرية وذلك بقصد إخفاء قيام الخصومة عنه للحيلولة دون مثو-له في الدعوى وإبداء دفاعه فيها ودلل على ذلك بإيصالات استهلاك الماء والكهرباء والغاز التي قدمها لمحكمة الاستئناف والمتضمنة أن عين النزاع كائنة بالعقار رقم 39 شارع الحرية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي الغش في الإعلان دون بحث دلالة هذه المستندات وتمحيص هذا لدفاع الجوهري الذي قد تغير به وجه الرأي في الدعوى اكتفاء بما ضمنه أسبابه من خلو عقد الإيجار من بيان رقم العقار وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح دليلا على انتفاء الغش المدعى به فأنه يكون معيباً مما يوجب نقده
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحاله القضية إلى المحكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى بطلان الاعلان Empty رد: احكام نقض فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 19, 2012 1:40 am

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 23/ 3/ 2003
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1254 لسنة 72ق
    المرفوع من
    .............
    ضد
    ...............
    الوقائع
    في يوم 8/ 5/ 2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/ 4/ 2002 في الاستئناف رقم 2928 سنة 4ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 25/ 5/ 2002 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 22/12/ 2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/ 2/ 2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..................... والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 3244 لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1986 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب ذلك العقد يستأجر الطاعن من مورثهم تلك الشقة لقاء أجرة شهرية 63جنيه إلا أنه امتنع عن الفاء في الفترة من 1/ 6/ 1994 وحتى 31/3/1999 بإجمالي مبلغ 3654 جنيه رغم تكليفه بالوفاء فأقاموا الدعوى وحكمت المحكمة بالطلبات.
    استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2928 لسنة 4ق. وبتاريخ 16/4/2002 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
    وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة التزمت النيابة رأيها.
    وبجلسة المرافعة التزمت فيها رأيها.
    وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها لعدم اتصال علمه بهما وأنهما تما بناء على غش من المطعون ضده مما ينفتح معه ميعاد الطعن بالنسبة له ودلل على ذلك بكتابي الإدارة العامة للبريد واللذان يفيدا المسجلين رقمي 1683 في 21/6/1999 بإعلانه بصحيفة الدعوى 2974 في 6/1/2000 بإعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي قد أعيدا مرتين للجهة الراسلة ولم يتسلمها إلا ن الحكم المطعون قد أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه وأقام قضاءه على ثبوت إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة في 17/11/1999 دون أن يتحقق من صحة هذا الإعلان فأنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
    وحيث أن النعي في محله, ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 13,11,10 من قانون المرافعات , ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره, ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار, أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213/2 من هذا القانون فيبدأ بكافة طرق الإثبات القانونية أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة, أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره, ومن المقرر أن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادى ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل, فإن لازم ذلك أن يصل الأخطار إلى المعلن إليه لم تصل إليه حتى تتحقق الغاية منه فاذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو ردت لإيضاح العنوان أو لسبب لا يرجع إلى المعلن إليه وقع الإعلان باطلان, وإن تعمد الخصم لإخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثو-له في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من القانون المدني متى صدر الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى والصور التنفيذية للحكم الصادر فيها لإعلانه بهما لجهة الإدارة وعدم استلامه للكتابين المسجلين الخاصين بهذا الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وقدم الدليل على ذلك وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت العلم بالغش أو في وقت ظهوره. فإن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الاستئناف استنادا إلى الحكم الابتدائي صدر في 27/9/1999 وأعلن للطاعن في 7/11/1999 وأودع صحيفة الاستئناف قي 4/4/2000 بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفعه دون أن يتحقق من صحة إعلان الحكم الحاصل في 7/11/1999 لجهة الإدارة من أن الطاعن اتصل علمه به أو لم يتصل علمه لسبب يرجع إلى فعله أو تقصيره ودون أن يعرض لدفاعه سالف الإشارة وما استدل به عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في شكل الاستئناف فأنه فضلا عن مخالفته لقانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 25/9/2000
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم لسنة 64ق

    المرفوع من
    ..................................
    ضد
    ..........................
    الوقائع
    في يوم 17/7/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 4/7/1994 في الاستئناف رقم 644 لسنة 12ق – وذلك بصحيفة طلبن فيها الطاعنة الحك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنفض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من مجددا من دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 1/8/1994 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 22/1/1999 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.وبجلسة 12/6/2000 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما حاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/.................. ( رئيس المحكمة ) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1572 لسنة1992 مساكن قنا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 29/4/1972 لتأخره في سداد الأجرة عن المدة من 1/1/1990 وحتى 1/6/1992 رغم تكليفه بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.
    استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 664 لسنة 12ق. قنا وبتاريخ 4/7/1994 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإعلان صحيفة افتتاح الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها بالرأى بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكم – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة الأول والوه الأول من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون .................. ذلك أنه قضى ببطلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى وبالكم الابتدائي لأنهما في غير موطنه في حين أن هذين الإعلاميين نما على – عين النزاع- وهى موطنه المتفق عليه الإيجار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المشرع أوجب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الخصوم نفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دفاعها بصحة إعلان المطعون ضده على وجود اتفاق على الموطن في عقد الإيجار الذي سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة ثم سحبته ولم تقدم رفق طعنها ما يدل على إيداعه ولم تقدمه رغم طلبه وإعلانها بذلك حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون في, فإن النعي بهذه الأسباب يضحى عاريا من الدليل ومن ثم غير مقبول.
    وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ................. لأنه اعتد بسداد المطعون ضده الأجرة رغم أن عرضه لها كان بعد فوات مواعيد استئناف الحكم الابتدائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف وبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى ووقف بقضائه عند هذا الحد دون أن يتطرق لموضوع الدعوى فإن النعي الوارد الوجه يضحى وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
    لذلك
    رفضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون الطاعنة المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    التزام
    أولاً: مصادر الالتزام
    التصرف القانوني. ماهيته. انصرافه إلى كل تعبير عن الإرادة يقصد به ترتيب أثر قانوني مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.
    ( الطعن رقم 185 لسنة 68 ق جلسة 18/4/1999)
    القاعدة
    المقرر في قضاء محكمة النقض –أن التصرف القانوني ينصرف إلى كا تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني, وإما أن يكون مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.
    ثانياً: عناصر الالتزام
    الالتزام. عناصره. رابطة قانونية بين الدائن والمدين والمحل وطرفا الالتزام.
    ( الطعن رقم 185 لسنة 68ق جلسة 18/4/1999)
    القاعدة
    الالتزام في صورته البسيطة يتكون من ثلاثة عناصر, هى الرابطة القانونية التي تربط بين المدين والدائن والحل وطرفاً والالتزام
    ثالثاً: أوصاف الالتزام
    "الشرط الواقف"
    1- الشرط وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين. أثره تعليق نفاذ الالتزام وإذا كان وافقا ًأو زواله إذا كان فاسخا على تحققه. مصدره.خضوعه في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومنها م 61/1 إثبات.
    ( الطعن رقم 185 لسنة 68ق جلسة 18/4/1999)

    القاعدة
    الشرط باعتباره وصفا يرد على العنصر الأول, أي الرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن, فيعدل من أثرها, فيجعل نفاذ الالتزام أو زواله معلقاً على تحققه فيكون شرطاً واقفا في الأولى وفاسخاً في الثانية, ومن ثم فهو تصرف قانوني أما مصدره العقد أو الإرادة المنفردة, فيخضع في إثباته إلى القواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية المدنية ومنها ما ورد في المادة 61 بند (أ) من قانون الإثبات من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة.
    2- تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاًً أو معلقاً على شرط من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
    ( الطعن رقم 185 لسنة 68ق جلسة 18/4/1999)
    القاعدة
    المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير ما إذا تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شروط من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع كما أن لها سلطة البحث في حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلول له بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات وذلك دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح وكافياً لحمل قضائه.
    3- قيام المدين بأي عمل من شأنه منع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط الواقف المعلق عليه الالتزام يترتب عليه اعتبار الشرط حكماً ولو لم يتحقق بالفعل.
    التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .م148/1 مدني. حق الدائن في الالتزام العقدى المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميه. مؤداه. ليس للمدين تحت هذا الشرط القيام بعمل من شأنه منع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط. تصرفه الحائل دون تحقيقه خطأ يستوجب التعويض ولو لم يصل على حد الغش. علة ذلك. جزاؤه. التعويض العيني باعتبار الشرط متحققاً حكما ولو لم يتحقق بالفعل. صيرورة الالتزام الشرطي نافذاً بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز.
    ( الطعن رقم 5414 لسنة 63ق جلسة 13/12/2001)
    4- تعليق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل. أثره. ترتب الالتزام منجزا لا معلقاً ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك. المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني. مؤداه. تعليق التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة إلى المشترى على تكوين اتحاد ملاك حين أن عدد شقق العمارة المشتمل عليها وكذلك عدد مشتريها يجاوز خمسة. لا يغير من كونه التزاماً منجزاً صالحاً للمطالبة.
    ( الطعن رقم 5414 لسنة ق جلسة 13/12/2001))
    " الأجل"
    الموت. أمر محقق الوقوع. اعتباره أجلا غير معين. م217/2 مدني.
    ( الطعن رقم 1904 لسنة 68ق جلسة 27/5/199
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى بطلان الاعلان Empty رد: احكام نقض فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 19, 2012 9:59 am

    إعلان

    المقصود بالإعلان





    جلسة الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1999

    الطعن رقم 1969 لسنة 68 ق







    ملخص القاعدة







    المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا أن يتم لشخص المدعى عليه، أو إعلانه وإعادة إعلانه فى حالة عدم إعلانها لشخصه.





    القاعدة





    من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الإخلاء لتكرار التأخر أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة لا تقوم به حالة التكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأن انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلان صحيفتها إليه وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذى جرى نصها على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وكان النص فى المادة 84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب…" وفى المادة 85 منه على أنه " إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه " يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.



    إعلان

    بيانات الإعلان





    جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999

    الطعن رقم 2181 لسنة 60 ق





    ملخص القاعدة



    اغفال بيان اسم الدائرة فى ورقة اعلان صحيفتها. اثره. لا بطلان. علة ذلك. تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.







    القاعدة





    إغفال بيان الدائرة التى ستنظر أمامها الدعوى فى ورقة إعلان صحيفتها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لم يتطلب هذا البيان فى إعلان أوراق المحضرين ومنها صحيفة الدعوى بحسبانه أن تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.





    جلسة الأحد 26 إبريل سنة 1998

    الطعنين رقم 1975، 1977 لسنة 59 ق







    ملخص القاعدة





    بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من بطل إعلانه - فخلو الصورة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته لا يترتب عليه البطلان مادام يتبين من أصل ورقة الإعلان ورود هذه البيانات فيها.





    القاعدة





    وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، وأن خلو الصورة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته لا يترتب عليها البطلان مادام يبين من أصل ورقة الإعلان ورود هذه البيانات فيها، ويتعين للتمسك بهذا العيب أن يقدم المعلن إليه الصورة التى شابها العيب وأن تحمل هذه الصورة ما يبعث على الثقة فى أنها الصورة التى سلمت له بالفعل وإلا امتنع على المحكمة الأخذ بهذا الزعم. لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعنين الذين صح إعلانهم التحدى ببطلان إعلان المطعون عليه الثالث بصحيفة الدعوى ويكون النعى بهذا الوجه فى غير محله.





    جلسة الأحد 21 مايو سنة 2000

    الطعن رقم 1956 لسنة 63 ق





    ملخص القاعدة







    لا تثريب على الخصم تضمينه صحيفة الدعوى الموطن المختار لخصمه بدلا من محل إقامته متى تحقق غرض الإعلان بعلم المعلن إليه.







    القاعدة



    وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان نص المادة التاسعة من قانون المرافعات اوجب ان تشتمل اوراق المحضرين - ومنها صحف الاستئناف. على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن اليه وهو الاسم واللقب والمهنة او الوظيفة والموطن، وكان الغرض الذى رمى اليه الشارع من وجوب ذكر هذه البيانات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومهم فى الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، فان كل بيان من شأنه ان يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع. متى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف - المطعون ضده الأول - قد اتخذ له موطنا مختارا بصحيفة استئنافه بما يتحقق به غرض الشارع، ومن ثم فقد انتفى وجه الضرر من إغفاله بيان موطنه الأصلى بالصحيفة، ذلك أن المستأنف يحق له اتخاذ موطن مختار فى صحيفة الاستئناف يكون هو موطنه بالنسبة الى كل ما يتعلق بالاستئناف وفقا لما تنص عليه المادة 43-1، 3 من القانون المدنى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الوارد بوجه النعى فانه يكون قد اعمل القانون على وجهه الصحيح وبالتالى يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.









    جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999

    الطعن رقم 2181 لسنة 60 ق







    ملخص القاعدة





    اغفال بيان اسم الدائرة فى ورقة اعلان صحيفتها. اثره. لا بطلان. علة ذلك. تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.







    القاعدة





    إغفال بيان الدائرة التى ستنظر أمامها الدعوى فى ورقة إعلان صحيفتها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لم يتطلب هذا البيان فى إعلان أوراق المحضرين ومنها صحيفة الدعوى بحسبانه أن تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.





    جلسة الأثنين 30 أكتوبر سنة 2000

    الطعن رقم 3832 لسنة 63 ق







    ملخص القاعدة





    عدم توقيع المحضر على ورقة الاعلان لا يؤدى إلى بطلان الاعلان طالما ثبت علم المعلن إليه علما يقينيا لتحقق الغاية من الإعلان.



    القاعدة







    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص بالمادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك……."، وبالمادة 68-3 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم - وفى الاستئناف - إيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه × إجرائى بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كلا يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذا حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا فى الموضوع بما يبين معه علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافيا للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن وكيل المطعون ضدها مثل أمام محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف رقم 116 لسنة 42 ق المنصورة المرفوع من الطاعن بصفته وقدم حافظة مستندات ودفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لخلوها من كافة البيانات وتوقيع المحضر بما ينم عن علم المطعون ضدها اليقينى بموضوع الاستئناف ومركزها القانونى فيه الأمر الذى يغنى عن إعلانها بصحيفته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف رغم حضورها أمام المحكمة وتقديم دفاعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.







    جلسة 2 يناير سنة 2005

    طعن رقم 158 لسنة 73ق







    ملخص القاعدة





    أصل ورقة الإعلان يجب أن تتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. أثر ذلك.







    القاعدة



    صورة ورقة الإعلان بالطلبات الموضوعية - المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع - إذ خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليهم بأن جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليهم، فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلا لهم، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه إشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن أصل ورقة الإعلان بالطلبات الموضوعية قد إشتمل على جميع البيانات التي إستوجبها القانون ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلانها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.





    إعلان

    حجية الإعلان




    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001

    الطعن رقم 4019 لسنة 65 (قضائية)





    ملخص القاعدة





    يجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.







    القاعدة





    أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوي مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز المعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    جلسة 3 يناير سنة 2002

    الطعن رقم 392 لسنة 71 (قضائية)





    ملخص القاعدة







    يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.







    القاعدة



    المقرر في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.







    جلسة 23 ديسمبر سنة 2001

    طعن رقم 4668 لسنة 65ق





    ملخص القاعدة



    يجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    القاعدة





    أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوى مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز للمعلن إليه - إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    جلسة 27 يناير سنة 2005

    طعن رقم 11 لسنة 71ق



    ملخص القاعدة



    يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بأمر الأداء وبالعريضة. وتعتبر العريضة وأمر الأداء كأن لم تكن إذا لم تعلن خلال 3 أشهر من صدوره ويضاف لهذا الميعاد ميعاد مسافة بوصفه من المواعيد الناقصة. مناط ذلك وتفصيله.





    القاعدة





    "يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر "مفاده أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده هو إعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما يترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.






    إعلان

    إجراءات الإعلان





    جلسة 13 ديسمبر سنة 2001

    الطعن رقم 6593 لسنة 65 (قضائية)





    ملخص القاعدة



    إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي - إعتبار الإعلان قد تم صحيحا ولو رفض الممول إستلام الإخطار بالإعلان - وجوب أن يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية - علة ذلك.





    القاعدة



    المقرر بقضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قبل تعديلها بالقانون رقم 187 الصادر في 31 ديسمبر 1993 على أنه "يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية" والفقرة الثالثة على أنه "في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة"، والنص في المادة 159 من ذات القانون على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون… وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول… وعلى الممول الحضور أمام اللجنة أما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة"، يدل على أن المشرع قد وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات إذ إكتفى بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وجعل الإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التي نص عليها في قانون المرافعات ومنها إعتبار الإعلان قد تم صحيحا ولو رفض الممول إستلام الإخطار بالإعلان إلا أن المشرع إستلزم في المادة 149 - كي ينتج الإعلان الصادر من مصلحة الضرائب إلى الممول أثره القانوني - أن يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وذلك توفيرا للضمانات الكفيلة بوصول المراسلات للممولين من ناحية وإعتبار علم الوصول حجة عليهم من ناحية أخرى وهذه الإجراءات بما توفره من ضمانات للممولين أمام مصلحة الضرائب يتعين أن تتوافر لهم أيضا أمام لجان الطعن عند فصلها فيما يحال إليها من منازعات ليستقيم الأمر مع ما تغياه الشارع بفرضه تلك الإجراءات توفيرا للضمان للممولين ومصلحة الضرائب على حد سواء وهو ما يستوجب تكامل نص المادتين 149 و159 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - وهو ما إنتهجه المشرع بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل لبعض نصوص القانون 157 لسنة 1981 سالف البيان.







    جلسة 18 يونيه سنة 2001

    الطعن رقم 648 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)





    ملخص القاعدة



    إعلان أوراق المحضرين يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره - إستثناء - يجوز للمعلن إليه في حالة إعلانه لدى جهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.







    القاعدة



    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان سائر أوراق المحضرين يخضع للقواعد المقررة في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وهي تستهدف في الأصل العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان لشخصه، إلا أن المشرع سوغ الخروج على هذا الأصل بالإكتفاء بتوافر العلم القانوني وفقا لقواعد وشرائط حددها لتوفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره سواء سلم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في - حال عدم وجوده - إلى أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي، وقد أفصحت المادة 11 من قانون المرافعات عن أنه - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع عن الإستلام أو التوقيع، فيجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل ورقة الإعلان وصورته، ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان، ثم يوجه للمعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة، فإذا سلم الإعلان على هذا النحو إعتبر منتجا لأثره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه إذ يفترض وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه، إلا أنه يجوز للمعلن إليه في حال الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت.









    جلسة 22 يناير سنة 2003

    طعن رقم 7079 لسنة 64ق





    ملخص القاعدة





    إعلان الحكم للمحكوم عليه مع جهة الإدارة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، ينتفح به ميعاد الطعن. إلا إذا لم يحقق الإعلان غايته لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.







    القاعدة







    من المقرر أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع - ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي إتبعت في إعلانه لم تتحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.





    جلسة 19 فبراير سنة 2003

    طعن رقم 4034 لسنة 66ق





    ملخص القاعدة





    الأصل أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه متى أعلن لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا دخل له فيه.







    القاعدة



    من المقرر أيضا أن إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.







    جلسة 6 فبراير سنة 2003

    طعن رقم 4056 لسنة 66ق







    ملخص القاعدة







    إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات. للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    القاعدة



    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    جلسة 20 مارس سنة 2003

    طعن رقم 4730 لسنة 66ق





    ملخص القاعدة





    إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. شرطه. أن يوجه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. كيفية الإعلان والقواعد التي تحكم صحته تحكمها النصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في قانون المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. ويجوز للمحكوم عليه في هذا الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    القاعدة



    النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن … يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قد إشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.







    جلسة 25 مارس سنة 2003

    طعن رقم 143 لسنة 72ق





    ملخص القاعدة



    إعادة إعلان المدعى عليه. شرط ذلك. إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه. علة ذلك. إفتراض جهله بقيام الخصومة. تخلف هذا الإجراء. أثره. بطلان الحكم لإبتنائه على إجراء باطل.







    القاعدة





    النص في المادة 84-1 من قانون المرافعات على أن "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذ لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة - لما إفترضه في هذه الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، ورتب على إعادة إعلانه إفتراض علمه بها وبما تضمنته. ويضحى الحكم حضوريا في الحالة الأخيرة بقوة القانون - ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لإبتنائه على إجراء باطل.









    جلسة 24 فبراير سنة 2003

    طعن رقم 114 لسنة 63ق





    ملخص القاعدة





    إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في قانون المرافعات. متى روعيت تلك القواعد.

    صح الإعلان وأنتج أثره. يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.







    القاعدة



    إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة - أيا ما كان سبب تسليم الإعلان لها - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.









    جلسة 11 نوفمبر سنة 2002

    طعن رقم 2947 لسنة 64ق





    ملخص القاعدة



    وضع المشرع إجراءات خاصة لإعلان الممولين تقوم بها مأمورية الضرائب وهي تختلف عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات وتكون لهذه الإجراءات قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - وفرض المشرع على مسئولي البريد إتباع إجراءات محددة ضمانا لوصول الإعلان إلى الممول - أثر ذلك.







    القاعدة







    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليهم التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258"، ونص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم، وفي حالة عدم وجود المرسل إليهم تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي إستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافيا لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانونا أنه أوصل الإعلان للممول شخصيا.





    جلسة 28 يونيه سنة 2003

    طعن رقم 635 لسنة 70ق (أحوال شخصية)





    ملخص القاعدة



    ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات تكتسب صفة الرسمية. لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير.





    القاعدة



    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير.






    إعلان

    وسيلة التأكد من حصول الإعلان





    جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998

    الطعن رقم 326 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)





    ملخص القاعدة



    طبقا لقانون المرافعات فإن المحضر عند توجهه إلى منزل المراد إعلانه فإنه يكون غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان.





    القاعدة







    وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت فى مرحلتى التقاضى ببطلان الإعلان الموجه إليها من المطعون ضده فى 24-7-1991 الذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته لخلوه من صفة المخاطب معه الذى تسلم الإعلان إلا أن الحكم ذهب إلى أن القانون لم يلزم المحضر ببيان صفة المخاطب معه، وانتهى إلى صحة الإعلان بالرغم من أن القانون حدد أشخاصا بذاتهم لتسلم الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه فى حالة عدم وجوده ومن ثم فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك بأنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيها عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة 103 منه قد ألغت المواد من 48 إلى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المذكورة وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة، فان قواعد قانون المرافعات



    إعلان

    أثر الإعلان





    جلسة الخميس 13 نوفمبر سنة 1997

    الطعن رقم 7384 لسنة 63 ق





    ملخص القاعدة





    بعد تعديل قانون المرافعات فإن الخصومة تعتبر منعقدة بإعلان صحيفتها، أو بحضور الخصم ولو لم يعلن لتحقق الغرض المبتغى من الإعلان وهو تمكين الخصوم من الدفاع وتقديم مستنداتهم وأدلتهم.





    القاعدة



    وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنات بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان على سند من - أن إعلان صحيفة الاستئناف قد خلا من بيان اسم المحضر التابع لمحكمة السيدة زينب الذى قام بالإعلان الأمر الذى يرتب البطلان طبقا لنص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات، كما اثبت المحضر قيامه بإعلانه الطاعنة الثانية مخاطبا مع زوجها "………." المقيم معها حال كون الأخير ليس زوجا لها الأمر الذى يبطل صحيفة الاستئناف، فضلا عن أن الثابت من صحيفة تصحيح شكل الاستئناف أنها جاءت خلوا من بيان تاريخ الإعلان واسم المحضر والمحكمة التابع لها وتوقيعه واسم المخاطب معه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى غير مقبول. ذلك أن النص فى المادة 68-3 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن تعديل قانون المرافعات على أنه " لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة." يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتهما للمدعى عليه الثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة، وقد جاء هذا النص واضحا جليا ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات والمطعون ضدهم من الخامس للأخير (المستأنف عليهم) قد حضر محام عن كل منهم بجلستى 25-1-1993، 28-3-1993 أمام محكمة الاستئناف وكان ذلك الحضور الحاصل بعد 1-10-1992 تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 فتنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 168 لمستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا القانون وعملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت أو شاب إجراءات إعلانها البطلان كخلو صحيفة الاستئناف من بيان اسم المحضر وتوقيعه أو تاريخ الإعلان واسم المخاطب معه أو لم تكن أعلنت أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضوره أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضور المدعى عليهم بعد إعلان باطل - ويضحى النعى أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.





    جلسة الثلاثاء 11 يناير سنة 2000

    الطعن رقم 6591 لسنة 62 ق





    ملخص القاعدة





    سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها. الحالات المستثناه. م213 مرافعات. مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها.





    القاعدة



    ميعاد الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوما، وأن مفاد نص المادة 213 من ذات القانون يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا انه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر ومن بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت انه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك.





    جلسة الأربعاء 19 يناير سنة 2000

    الطعن رقم 4829 لسنة 64 ق





    ملخص القاعدة







    ميعاد الطعن فى الحكم. حالات سريانه من تاريخ اعلانه. م213 مرافعات. المحل الذى يزاول فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة، بجانب موطنه الاصلى يصح اعلانه فيه بكافة اوراق المحضرين. علة ذلك. موطن الاعمال يظل قائما ما بقى النشاط التجارى او الحرفى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه.

    اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد العامة المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية عدم اتصاله بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.





    القاعدة



    المادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد أن بينت الحالات التى يبدأ فيها ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ إعلانه نصت فى فقرتها الثالثة على أنه "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى"، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدنى تنص على أنه "يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن"، والمادة 41 من ذات القانون تنص على أنه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فإن مؤدى جماع ما تقدم أنه إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكما مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ الإعلان وكان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة فى الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذى يزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للمحكمة التى أفصح عنها الشارع وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى من أن قاعدة تعدد الموطن تتسم بكل التيسير على المتعاملين فضلا عما فيه من مطابقة للواقع، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى أو الحرفى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليها وتستخلصه المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وكان إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار - أو إلى جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000

    الطعن رقم 2351 لسنة 68 ق



    ملخص القاعدة





    ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة لمن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه. يبدأ من وقت إعلان الحكم. م 213 مرافعات. علة ذلك. لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأى طريقة أخرى. ولو كانت قاطعة أو رفع عنه

    طعنا خاطئا قبل اعلانه اليه.





    القاعدة



    من المقرر أيضا أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى لا يبدأ عملا بالمادة رقم 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علما كاملا. ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفع عنه طعنا خاطئا قبل إعلانه إليه.





    جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000

    الطعن رقم 406 لسنة 63 ق











    ملخص القاعدة







    ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ اعلانه الى المحكوم عليه فى حالة تخلفه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة او امام الخبير. صدور الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف الا من وقت ظهور الغش او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه او صدور حكم بثبوته.





    القاعدة



    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن (يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة أو أمام الخبير……) وفى المادة 228 من ذات القانون على أنه (إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصوم أو بناء على ورقة مزورة…….. فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته………) يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو اقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.



    جلسة الاثنين 21 فبراير سنة 2000

    الطعن رقم 5378 لسنة 64 ق





    ملخص القاعدة



    ميعاد الطعن فى الاحكام. اعلان الحكم الذى يبدأ به الميعاد. خضوعه للقواعد المقررة لاعلان اوراق المحضرين. فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة. للمحكوم عليه ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. اثره. انفتاح الميعاد.





    القاعدة



    إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة عند غلق مسكنه باعتبار ان الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة ان يثبت بكافة طرق الإثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.









    جلسة الاربعاء 23 ديسمبر سنة 1998

    الطعن رقم 6859 لسنة 66 ق











    ملخص القاعدة







    استثناءا من الأصل فانه عند تخلف الخصم عن حضور الجلسات او تقديم دفاع فيها فان ميعاد الطعن لا ينفتح له الا من تاريخ إعلانه بالحكم.











    القاعدة







    وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يبدا ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه…… " يدل على ان القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، الا انه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ اعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت ان المحكوم عليه لم يحضر فى اى جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فان ميعاد الطعن لا ينفتح له الا من تاريخ إعلانه بالحكم، كما ان من المقرر ان مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى ان يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق او على تحريف للثابت ماديا ببعض الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف تأسيسا على حضورها جلسة 18-1-1995 أمام محكمة اول درجة بوكيل عنها بالتوكيل رقم 413 لسنة 95 المنتزه وان الحكم الصادر من هذه المحكمة يكون بذلك حضوريا بالنسبة لها يبدا ميعاد الطعن عليه من تاريخ صدوره، فى حين ان البين من محضر الجلسة المشار اليه حضور "……. " المحامى عن المدعى عليهم جميعا - فيما عدا المدعى عليها السادسة (الطاعنة) - بالتوكيل رقم 413 لسنة 95 المنتزه، وان الثابت من التوكيل الأخير، انه لم يصدر من الطاعنة للمحامى المذكور، وكانت الطاعنة لم تقدم مذكرة بدفاعها
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى بطلان الاعلان Empty رد: احكام نقض فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 19, 2012 10:00 am

    جلسة 23 ديسمبر سنة 2001

    طعن رقم 4668 لسنة 65ق





    ملخص القاعدة





    إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.





    القاعدة



    أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوى مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز للمعلن إليه - إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.






    إعلان

    طرق الإعلان

    الإعلان لشخص المعلن








    جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر سنة 1998

    الطعن رقم 2444 لسنة 67 ق







    ملخص القاعدة







    إعلان الخصم مخاطبا مع زوجته وهى ممن يصح استلامهم لورقة الإعلان فى موطنه يكون قد تم موافقا لصحيح القانون.











    القاعدة







    وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك أنه فى ضوء ما هو ثابت فى الأوراق من أن الطاعن اعلن مخاطبا مع زوجته بالانذار الموجه اليه من الهيئة المطعون ضدها بسداد المبالغ المستحقة عليه بتاريخ 20-8-1992 قبل رفع الدعوى فى موطنه ذاته الذى اعلن فيه بصحيفة الدعوى فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من صحة اعلانه بتلك الصحيفة يكون موافقا لصحيح القانون أيا ما كان وجه الرأى فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الشأن ويكون النعى عليه بالبطلان على غير أساس.





    جلسة الأربعاء 29 نوفمبر سنة 2000

    الطعن رقم 1194 لسنة 69 ق





    ملخص القاعدة





    الاعلان الصحيح الذى تنعقد به الخصومة هو إعلان شخص المدعى، أو إذا لم يكن أعلن الشخص وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.





    القاعدة



    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان وفاء المستأجر بالاجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الاخلاء لتكرار التأخر او الامتناع عن الوفاء بالاجرة لا تقوم به حالة التكرار فى الامتناع او التأخير فى سداد الاجرة الموجبة لاخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وان انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه او بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذى جرى نصها على انه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة"، وكان النص فى المادة 84 من قانون المرافعات على انه "إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب…" وفى المادة 85 منه على انه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية الى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه "يدل على ان المقصود باعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا يكون فى احدى حالتين الأولى التى يتم فيها اعلان شخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد اعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد اعلانه بها، كما ان من المقرر انه متى قدم الخصم امام محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضده قد اقامها على تكرار تأخر الطاعن فى الوفاء باجرة العين محل النزاع - بعد صدور الحكم برفض الدعوى رقم 515 لسنة 1997 م.ك نجع حمادى - بعدم سداد اجرة شهرى ديسمبر سنة 1997، يناير سنة 1998 وإذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظرها وقد اعيد اعلانه بالصحيفة فى 23-2-1998 وانه قدم امام محكمة أول درجة إنذارين بعرض الاجرة المستحقة فى ذمته عن الشهرين سالفى البيان على المطعون ضده وآخرين - باقى ورثة المؤجر - اولهما عن اجرة شهر ديسمبر سنة 1997، تم إعلانه فى 6-1-1998 - قبل إيداع صحيفة الدعوى بتاريخ 8-1-1998 - وثانيهما عن اجرة شهر يناير سنة 1998 - اعلن فى 13-1-1998 - قبل إعادة اعلان الطاعن بالصحيفة فى 23-2-1998، وما يفيد إيداع هذه الاجرة خزانة المحكمة المختصة لحساب المذكورين فى 7، 14-1-1998، ومن ثم فان هذا الايداع الحاصل قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئا لذمته من الاجرة محل النزاع فلا تقوم به حالة التكرار فى الامتناع او التأخير فى سداد الاجرة الموجبة لاخلائه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باخلاء العين تأسيسا على قيام حالة التكرار مغفلا مضمون المستندات سالفة الذكر ودلالتها والوقوف على صحيح الواقع والقانون فى الدعوى على ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.





    جلسة الأربعاء 23 فبراير سنة 2000

    الطعن رقم 2418 لسنة 68 ق





    ملخص القاعدة



    اعلان صحيفة الدعوى التى تنعقد به الخصومة قانونا، لشخص المدعى عليه او بإعادة اعلانه فى حالة عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة.

    سداد المستأجر الاجرة المستحقة فى ذمته قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الاخلاء للتكرار فى الامتناع او التأخير فى سداد الاجرة. اثره. عدم قبول الدعوى.





    القاعدة





    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر الأجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة فى الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار فى الامتناع او التأخير فى سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة - ب - من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون أما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها، وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلان صحيفتها - وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى جرى نصها على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا باعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" واذ كان النص فى المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب" وفى المادة 85 منه على أنه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه" يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة وأعيد إعلانه بها.




    إعلان
    جهات الإعلان
    الإعلان فى الموطن الأصلي



    جلسة الاثنين 30 نوفمبر سنة 1998

    الطعن رقم 3924 لسنة 60 ق





    ملخص القاعدة





    الغاء الموطن الأصلى أو المختار. شرطه. أن يخبر الخصم خصمه صراحة بذلك. اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم. تسلم صور الأوراق للنيابة العامة. شرطه. اجراء تحريات كافية. تقدير كفاية التحريات مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع. لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله. شرطه.





    القاعدة





    اذا اتخذ الخصم موطنا أصليا أو مختارا ورأى الغاءه وجب عليه ان يخبر خصمه صراحة بذلك، وان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن اليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه، وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمرا موضوعيا يرجع الى ظروف كل واقعة على حدة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها فى ذلك على اسباب سائغة، وأنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ويكفى فى ذلك ان يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.







    جلسة الأربعاء 17 ديسمبر سنة 1997

    الطعن رقم 6255 لسنة 62 ق





    ملخص القاعدة





    إذا قام الخصم فى الدعوى بتغيير محل إقامته دون أن يعلن خصمه بذلك، فلا تثريب على خصمه الذى صدر الحكم لصالحه إن هو أعلنه على الموطن الأصلى.

    ميعاد الاستئناف. لا ينفتح بحجة عدم إعلانه بالحكم حتى لا يفيد من تقصيره.





    القاعدة





    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن الحكم المستأنف لم يعلن للمطعون ضده فى موطنه خارج البلاد ورتب على ذلك عدم الاعتداد بإعلان الحكم الحاصل فى الموطن الأصلى المعلوم له مخالفا بذلك أحكام المادتين 12، 213 من قانون المرافعات.

    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره كما نصت الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة 11 من ذات القانون - لما كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على وجوب إعلان الحكم للمحكوم عليه - المطعون ضده - بمحل إقامته خارج البلاد رغم عدم وجود دليل على إخطاره الطاعن بتخليه عن موطنه بالعين المؤجرة ورتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الابتدائى الحاصل فى هذا الموطن الأخير وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث أوجه دفاع طرفى التداعى بشأن هذا الإعلان مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.







    جلسة 1 يناير سنة 2003

    طعن رقم 242 لسنة 71ق





    ملخص القاعدة





    إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها. يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،12 مرافعات. متى روعيت صح الإعلان وأنتج أثره. بإعتبار أن الإعلان قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 مرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    القاعدة





    إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكينه من الأزواج والأقارب والأصهار أو وجهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصير. فمتي ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حق لعدم علمه بواقعة الإعلان.







    جلسة 23 مايو سنة 2005

    طعن رقم 10118 لسنة 64ق





    ملخص القاعدة





    أوجب المشرع على المدعي أن يضمن صحيفة الدعوى بيانا بموطنه الأصلي وفي حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك. لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو نفسه فيه.





    القاعدة





    مؤدى نصوص المواد 12، 21، 63 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه الأصلي وفرض عليه في حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك فلا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو فيه بعدم إخطار خصمه بتغيير موطنه.





    إعلان
    طرق الإعلان
    الإعلان فى محل العمل



    جلسة الأحد 21 نوفمبر سنة 1999

    الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق





    ملخص القاعدة





    تعيين الخصم موطنا لإعلانه فيه وإخطار خصمه بذلك. لا يصح إلا إعلانه فيه.





    القاعدة





    مؤدى نص المادة 12-2 من قانون المرافعات أنه إذا الغى الخصم موطنه الأصلى وعين موطنا آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا فى الموطن الجديد.







    جلسة الاثنين 21 فبراير سنة 2000

    الطعن رقم 7380 لسنة 64 ق





    ملخص القاعدة





    مكان مباشرة الشخص تجارة او حرفة. اعتباره موطنا فيما يتصل باعمال ادارة هذه التجارة او الحرفة. م41 من ق المدنى. مؤدى ذلك. جواز تسليم الاوراق المطلوب اعلانها فى هذا الموطن. شرطه. ان يكون النشاط التجارى او الحرفى قائما. مثال بشأن اعلان اخلاء عين مستغلة صيدلية، بسبب تأخر المستأجر فى سداد اجرتها.





    القاعدة






    إعلان

    طرق الإعلان

    الإعلان فى جهة الإدارة




    جلسة الأربعاء 29 نوفمبر سنة 2000

    الطعن رقم 8442 لسنة 64 ق





    ملخص القاعدة





    اعلان الحكم للمعلن إليه لدى جهة الإدارة هو اعلان صحيح منتج لآثاره - لكن يجوز للمعلن إليه إثبات عدم علمه بالاعلان لسبب لا يرجع إلى تقصيره فلا يسرى ميعاد الطعن فى حقة.





    القاعدة





    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الاحكام تتعلق بالنظام العام فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن،ـ وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، والاصل ان يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره إلا ان المشرع استثنى من هذا الاصل الاحكام التى افترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من اجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ اعلانها، وكان اعلان الاحكام التى يبدأ بها ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار اوجه الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الاصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن الا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره







    جلسة الاثنين 15 يونيو سنة 1998

    الطعن رقم 286 لسنة 64 ق أحوال شخصية





    ملخص القاعدة





    إن إعلان الخصم لدى جهة الإدارة عند عدم الاستدلال عليه هو إعلان قانونى صحيح مرتب لآثاره وكل ما للمعلن إليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى تقصيره.





    القاعدة





    وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول، أن إعلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية دمياط سلم لجهة الإدارة ولم يوجه لشخصه أو فى موطنه بما يبطله، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا الإعلان فى قضائه برفض الاستئناف رقم 86 لسنة 1992 شرعى المنصورة " مأمورية دمياط " لرفعه بعد الميعاد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه لواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره،. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية دمياط قد أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1-7-1992 ولم يثبت الطاعن عدم اتصال علمه بهذا الإعلان، فانه يكون إعلانا صحيحا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم، وإذ عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الاستئناف رقم 86 لسنة 1992 شرعى المنصورة " مأمورية دمياط " لرفعه بعد الميعاد، فانه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.







    جلسة الأحد 30 أغسطس 1998

    الطعن رقم 5938 لسنة 63 ق





    ملخص القاعدة





    الحكم الذى يعلن للمحكوم عليه لدى جهة الإدارة عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه يعتبر قد تم فى الموطن الأصلى للمعلن إليه، ويبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه فى هذه الحالة أن يثبت بكافة طرق الاثبات عدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى تقصيره.





    القاعدة





    وحيث أن هذا النعى سديد - ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقرة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل علمه بواقعه الإعلان بالحكم المستأنف لغيابه خارج البلاد بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الموضوع عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.







    جلسة الأربعاء 17 يونيو سنة 1998

    الطعن رقم 2639 لسنة 63 ق





    ملخص القاعدة





    إن إعلان الخصم لدى جهة الإدارة عند عدم الاستدلال عليه هو إعلان قانونى صحيح مرتب لآثاره وكل ما للمعلن إليه فى هذه الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    القاعدة





    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على عدم إعلان المطعون ضدهما بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لشخصهما أو فى موطنهما وان إعلانهما لجهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن فى حين أن الإعلان الأخير صحيح قانونا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وبقبول الاستئناف شكلا، تأسيسا على أن تسليم صورة إعلان الحكم الابتدائى لجهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليهما أو لشخصيهما، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به فى هذا الخصوص ويستتبع ذلك نقضه فيما قضى به فى موضوع الاستئناف إعمالا لنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.







    جلسة الأربعاء 2 يوليو سنة 1997

    الطعن رقم 5733 لسنة 63 ق





    ملخص القاعدة





    الإعلان الذى يقوم به المحضر مباشر الإعلان لدى جهة الإدارة هو إعلان قانونى مرتب لآثاره طالما ثبت للمحكمة توجه المحضر لإعلان الخصم فى موطنه أولا.

    للمعلن إليه على النحو السابق التمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بكافة طرق الإثبات.





    القاعدة





    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون فى بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه فى 9-10-1991 بعد الميعاد المقرر قانونا، رغم إعلان الأخير بالحكم المستأنف بتاريخ 1-8-1991 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع تأسيسا على أن الحكم المستأنف قد أعلن للمطعون ضده فى مواجهة الإدارة وبالتالى لا ينفذ فى حقه ويظل ميعاد الطعن مفتوحا فى حين أن الإعلان المشار إليه قد سلم لجهة الإدارة على النحو الذى رسمه القانون لإعلان أوراق المحضرين بعد أن توجه المحضر مباشر الإعلان لموطن المطعون ضده، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار، أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله وتقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا بالتأسيس على أن تسليم صورة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة لا يجرى ميعاد الطعن فيه - رغم أن الثابت من إعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم توجه المحضر إلى موطن المطعون ضده ولغيابه وغلق مسكنه سلم المحضر الإعلان لمأمور القسم الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الموضوع عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.







    جلسة الأحد 14 ديسمبر سنة 1997

    الطعن رقم 1944 لسنة 59 ق





    ملخص القاعدة





    يصح إعلان الحكم للمحكوم ضده لدى جهة الإدارة، متى أثبت المحضر محاولته لإعلانه فى محل إقامته وفشله فى ذلك. سريان ميعاد الاستئناف - إذا أثبت المعلن لدى جهة الإدارة عدم علمه الفعلى بالحكم فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى إلا من تاريخ هذا العلم.





    القاعدة





    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة ينفتح به ميعاد الاستئناف. فى حين أن الثابت من جواز سفره انه كان خارج البلاد فى الوقت الذى تم فيه إعلان الحكم لجهة الإدارة فلم يتصل علمه به مما يبطله ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف. كما التفت الحكم عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 925 لسنة 84 مستأنف مستعجل القاهرة الذى يثبت زوال صفة المطعون ضدها الأولى كحارسة على العقار الكائن به الشقة محل النزاع وصارت المطعون ضدها الثانية صاحبة الصفة فى النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به الميعاد به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انه كان خارج البلاد فى الوقت الذى تم فيه إعلانه بالحكم مع جهة الإدارة وكان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بالحكم الابتدائى فى 21-1-1984 مع جهة الإدارة لغلق مسكنه فى حين أن الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المؤرخة 24-12-1985 والمقدمة من المطعون ضدها الأولى أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 28-12-1983 وعاد إليها بتاريخ 24-12-1984 مما مفاده أنه كان خارج البلاد وقت إعلانه بالحكم الابتدائى فبالتالى لا يتحقق من هذا الإعلان غايته باتصال علمه بالطاعن لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فلا ينتج أثره ولا ينفتح به ميعاد الطعن، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط حق المستأنف - الطاعن - فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما أورده بمدوناته " من أن المحضر انتقل بتاريخ 21-1-1984 لمحل إقامة المستأنف فوجده مغلقا ولعدم وجود من يتسلم الإعلان عنه فأعلنته مع جهة الإدارة واخطر عنه فى ذات اليوم بالمسجل رقم 0282 فيكون هذا الإعلان قد تم صحيحا يبدأ منه سريان ميعاد الاستئناف وكان المستأنف قد أقام استئنافه بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 26-4-1974 فيكون مرفوعا بعد الميعاد ويتعين الحكم بسقوط الحق فى الاستئناف." فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن المتعلق بزوال صفة المطعون ضدها الأولى كحارسة على العقار الكائن به الشقة المؤجرة للطاعن وحلول المطعون ضدها الثانية محلها وإقرارها بقبض الأجرة منه خلال المدة المطالب بها فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.







    جلسة الأربعاء 21 يناير سنة 1998

    الطعن رقم 2886 لسنة 63 ق





    ملخص القاعدة





    عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الاعلان اليه فان الاعلان الذى يتم لدى جهة الادارة يكون قد تم صحيحا مرتبا لآثاره.





    القاعدة





    حيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضده بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 9-4-1990 بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لغلق الشقة محل النزاع وأن المطعون ضده قد استأنف هذا الحكم بتاريخ 7-10-1990 أى بعد فوات الأربعين يوما المقررة للاستئناف - وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الاستئناف بالتأسيس على أن الأوراق قد خلت من إعلان المطعون ضده بالحكم سالف الذكر إعلانا صحيحا دون أن يبين مصدره وسنده فى ذلك وحجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع المطعون ضده بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الموضوع عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.







    جلسة الأربعاء 11 فبراير سنة 1998

    الطعن رقم 2499 لسنة 62 ق





    ملخص القاعدة





    عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الإعلان اليه فان قيام المحضر بإعلان المعلن اليه لدى جهة الادارة يكون صحيحا مرتبا لآثاره - يحق فقط للمعلن اليه ان يثبت عدم علمه بواقعة الاعلان بكافة طرق الاثبات.





    القاعدة





    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة، باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه - فى حالة الإعلان لجهة الإدارة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20-2-1991 قد خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن إعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - للمطعون ضده بتسليم صورته لجهة الإدارة لا يجرى ميعاد الطعن بالاستئناف فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ويستتبع ذلك نقض الحكم الصادر بتاريخ 20-5-1992 عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.







    جلسة الأربعاء 25 مارس سنة 1998

    الطعن رقم 8116 لسنة 66 ق





    ملخص القاعدة





    عند إعلان حكم إلى المحكوم ضده لدى جهة الإدارة، فإن للمعلن إليه إثبات عدم علمه بمحتوى الإعلان بكافة طرق الإثبات - لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ علمه اليقينى بالحكم.





    القاعدة





    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنه المطعون ضده بالحكم الابتدائى بطريق الغش فى غير محل إقامته ولرفض زوجته الاستلام قام المحضر بتسليم الصورة لجهة الإدارة وأخطر الطاعن بالكتاب المسجل رقم 5 فى 2-2-1994 إلا أن هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إليه وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا الإعلان وقدم شهادة من هيئة البريد تثبت عدم تسليم الكتاب المسجل إليه ومن ثم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على صحة هذا الإعلان وأطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن والتفت عن بحث المستندات التى قدمها إثباتا له فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كـأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه - فى حالة الإعلان لجهة الإدارة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنه المطعون ضده بالحكم الابتدائى بتاريخ 1-2-1994 لجهة الإدارة لامتناع زوجته عن الاستلام وأفاد المحضر بأنه أخطر عنه بالمسجل رقم 5 فى 2-2-1994 وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا الإعلان وقدم شهادة من هيئة البريد بتسليم المسجل المذكور لغير المرسل إليه مما أدى إلى فقده بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فان هذا الإعلان لا ينفتح به ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف تأسيسا على أن إعلان الطاعن بالحكم المستأنف قد تم صحيحا منتجا لأثره فى انفتاح ميعاد الطعن وأطرح دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات إثباتا لصحته فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.







    جلسة الأربعاء 19 يناير سنة 2000

    الطعن رقم 4829 لسنة 64 ق





    ملخص القاعدة





    ميعاد الطعن فى الحكم. حالات سريانه من تاريخ اعلانه. م213 مرافعات. المحل الذى يزاول فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة، بجانب موطنه الاصلى يصح اعلانه فيه بكافة اوراق المحضرين. علة ذلك. موطن الاعمال يظل قائما ما بقى النشاط التجارى او الحرفى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه.

    اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد العامة المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية عدم اتصاله بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.





    القاعدة





    المادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد أن بينت الحالات التى يبدأ فيها ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ إعلانه نصت فى فقرتها الثالثة على أنه "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى"، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدنى تنص على أنه "يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن"، والمادة 41 من ذات القانون تنص على أنه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فإن مؤدى جماع ما تقدم أنه إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكما مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ الإعلان وكان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة فى الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذى يزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للمحكمة التى أفصح عنها الشارع وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى من أن قاعدة تعدد الموطن تتسم بكل التيسير على المتعاملين فضلا عما فيه من مطابقة للواقع، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى أو الحرفى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليها وتستخلصه المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وكان إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار - أو إلى جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.







    جلسة الخميس 24 فبراير سنه 2000

    الطعن رقم 615 لسنة 69 ق





    ملخص القاعدة





    اعلان الاحكام التى يبدأ به ميعاد الطعن فيها، خضوعه للقواعد المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين. في حالة الاعلان لجهة الادارة للمحكوم عليه ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.

    بطلان اعلان الحكم الابتدائى. لا ينفتح به ميعاد الطعن.الاصل في اثبات تاريخ اعلان الحكم هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الاعلان. إن رأت المحكمة ان تأخذ بدليل آخر في اثباته. عليها ان تحققه.





    القاعدة





    المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن اعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وانه يشترط في اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون اعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة باعلان أوراق المحضرين وتسليمها فإذا وقع اعلان الحكم الأبتدائى باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف، ومن المقرر أيضا أنه متى كان الاصل في اثبات تاريخ اعلان الحكم هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الاعلان فإنه يجب على المحكمة إذا تصدت لشكل الاستئناف من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا أن ترجع إلى ورقة اعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر في اثباته كان عليها أن تحققه.







    جلسة الاثنين 28 فبراير سنة 2000

    الطعن رقم 1398 لسنة 69 ق





    ملخص القاعدة





    اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لاعلان اوراق المحضرين. تسليم الاعلان لجهة الادارة للمحكوم عليه ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.





    القاعدة





    إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.











    القاعدة





    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.







    جلسة 28 مارس سنة 2001

    الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)





    ملخص القاعدة





    إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





    القاعدة





    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالو

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 8:21 pm