روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإستشارات القانونية المجاب عليها

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الإستشارات القانونية المجاب عليها Empty الإستشارات القانونية المجاب عليها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت يوليو 14, 2012 5:53 am

    السؤال :

    ماهو موقفى القانونى وكيف احصل على حقوقى وخاصة بان العقد مكتوب بة كلمة مشاهرة

    التفاصيل :

    استاجرت شقه فى 1/4/96 وتم تحرير عقد ايجار بزات التاريخ ودون على العقد
    عبارة فى اعلاة بان هزا العقد يخضع للقانون 49/77 كما دون على العقد عبارة
    “تقاضى الموجر مبلغ 11الف جنية كمقدم ايجار على ان يتم خصم قيمة التشيبطات
    ومقدم الايجار بواقع النصف من القيمة الايجارية فوجئت بمالك العقار يرفع
    دعوى بانتهاء العقد وعدم تجديدة فما هو موقفى القانونى وما مصير المباغ
    والتشيبطات التى قمت بدفعها

    الإجابة :

    : ابتداء من أول فبراير عام 1996 سرى القانون رقم 4 لسنة 1996 وبموجب
    هذا القانون طبقت أحكام القانون المدني على كافة العلاقات الإيجارية
    اللاحقة على العمل بهذا القانون ولا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة
    1977 و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن
    الصادرة قبلهما على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا
    القانون أو تنتهي بعده لاى سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها
    طبقا للقانون , وبناء عليه وطبقاُ للقانون المدني فعقد الإيجار لابد أن
    يتضمن مدة معينة فإذا لم يتفق على المدة أو مدة غير معينة أو تعذر إثبات
    المدة أعتبر الإيجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة وفى الحالة موضوع
    الإستشارة تنتهى العلاقة الإيجارية بإنتهاء المدة السدد عنها مقدم الإيجار
    ويعتبر العقد منعقد لحين نفاذ آخر مبلغ متبقى من المقدم والمخصوم منه نصف
    القيمة الإيجارية وبعد الوصول لنهاية هذه المدة يصير من حق المالك إنهاء
    العلاقة الإيجارية بالتنبيه على المستأجر قبل نصف المدة الأخير .

    السؤال :

    ما معنى العقد شريعة المتعاقدين وماهو قانون الالتزامات؟

    الإجابة :

    تشير القاعدة المذكورة إلى أهم مبدأ من مبادىء التعاقد وهو أن
    الاشتراطات والالتزامات الواردة والمتفق عليها بين طرفى العقد والمنصوص
    عليها بصلب العقد أو المتفق عليها بموجب مراسلات متبادلة أو اتفاقات لاحقه
    على العقد الأصلى , تصير لها قوة ملزمه للطرفين ولا يجوز الرجوع عن تلك
    الإلتزامات أو الإشتراطات إلا باتفاق طرفي العقد , على أنه في حالة اتفاق
    الطرفين على التزامات أو اشتراطات تخالف ما ورد بموجب نص تشريعي ساري فلا
    يسرى الالتزام المخالف لنص القانون وتسرى باقي الاشتراطات إلا إذا كان
    البند التعاقدي المخالف لنص تشريعي هو أساس التعاقد فيبطل ذلك العقد .

    السؤال :

    شقه

    التفاصيل :

    نحن ولدان من أم وابنه من ام اخري والدي كان لدية شقه تمليك وبعد وفاتة
    فوجئنا بانه قام بكتابه عقد أيجار لابنته لهذة الشقة وهي متزوجة ولا تسكن
    بهذة الشقة والذي يسكن با هي والدتها الزوجة الاولي لوالدي فهل لنا الحق في
    هذة الشقة نحن اولادة الاثنان في هذة الشقة التمليك . وشكرا

    الإجابة :

    طالما تلك الشقة ملك لمورثكم فيحق للزوجة نصيب في هذه الشقة الثمن ويحق
    للأبناء والبنات الأشقاء وغيرهم باقي التركة تعصيباً (الشقة) للذكر مثل حظ
    الأنثيين بمقدار 2 : 1 , ولا يغير من هذا الوضع حيازة الزوجة أو أحد الورثة
    للشقة نظراً لأن هذه الشقة كانت ملك للمورث قبل وفاته وليست إيجار , ويظل
    لجميع الورثة الحق في المطالبة بفرز وتجنيب التركة أو تقسيمها رضاءً أم
    قضاءًَ

    السؤال :

    زوجه اقامة دعوة ضرب ضد زوجها وتم براءة الزوج فهل يجوز له ضم الصغير نظراً لتعنت الزوجه في استخدام القانون؟

    الإجابة :

    يجوز للزوج طلب ضم الصغير إذا ثبت أن الحاضنة غير أمينة على الأولاد أو
    إذا تزوجت بأجنبي أو إذا ثبت سوء سلوكها وذلك إذا لم تكن أم الأم موجودة أو
    ثبت عدم قدرتها على الحضانة وكذلك أم الأب , أما مجرد تحرير الحاضنة شكوى
    ضد الأب وادعائها بضربها وثبت عكس ذلك , فلا يسقط الحضانة عنها لهذا السبب
    إذ أن الخلافات الزوجية أو الشكاوى المقدمة بينهم تظل في منأى عن حق الأم
    في الحضانة المخول لها حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عام .

    السؤال :

    خطأ في اسم الام بشهادة الميلاد الاصلية وليس الالكترونية

    التفاصيل :

    ابنتي تم كتابة اسم الام كالآتي ———–

    والاسم الصحيح ——— (تم حذف الأسماء للخصوصية) ولم ننتبه لهذا الخطأ إلا
    عند استخراج بطاقة شخصية بالرقم القومي ونريد تعديل هذا الخطاء رغم ان
    اخوتها اسم الام صحيح

    الإجابة :

    عليك بتقديم طلب تصحيح أسم الأم لجهة الأحوال المدنية المختصة أو
    إستخراج صورة من شهادة ميلاد الأم من دار المحفوظات بالقلعة لتصحيح الأسم .

    السؤال :

    ماهى الاجراءات الواجب اتخذها من قبل المالك عند ايجار عين تستخدم فى نشاط تجارى طبقا القانون الجديد

    التفاصيل :

    أملك شقة وأرغب فى تأجيرها بناء على قانون الايجارات الجديد علما بأن الشقة كانت تستخدم كدار حضانة سابقا ولها ملف ضريبى

    والمستاجر يرغب فى استخدامها كمحل لبيع الملابس الجاهزة

    وسؤالى لوتكرمتم هو :

    ماهى الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها لاثبات العلاقة الايجارية

    وهل هناك اى اجراء يجب القيام به تجاه مصلحة الضرائب أو غيرها

    من الهيئات بحيث أثبت أن المستاجرهوالذى يقومبنشاط تجارى وليس أنا

    الإجابة :

    العلاقة الإيجارية ثابتة بمجرد تحرير عقد الإيجار وتوقيع كل من المستأجر
    والمؤجر على العقد ويمكنك إثبات تاريخ ذلك العقد , وعليك بأن تضيف ببنود
    عقد الإيجار بأن المستأجر يلتزم ويتحمل كافة النفقات على العين المؤجرة
    وكذلك يتحمل كافة المستحقات الخاصة بالهيئات الحكومية من مصلحة الضرائب
    وغيرها أثناء مدة الإيجار ويمكنك إضافة بند بإستلامك تأمين , وعليك تقدير
    المبلغ حسب المكان المؤجر والمدة الإيجارية على ان هذا التأمين لا يرد إلا
    بعد سداد المستأجر مستحقات الهيئات الحكومية وإيفادك بإيصال بذلك.

    السؤال :

    حضانة الاطفال

    التفاصيل :

    حيث ان زوجتي السابقة ترفض ان اري ابنائي

    الإجابة :

    تنتهى سن الحضانة عند النساء ببلوغ الصغير سن خمس عشر عام , وإذا لم يكن
    الصغير يبلغ ذلك السن فيمكنك إقامة دعوى رؤية وفى حالة إمتناع الزوجة عن
    تمكينك من رؤية الصغير وفق ما أتفق عليه أو ورد بقضاء المحكمة فيمكنك إقامة
    دعوى ضم الصغير لحضانتك.

    السؤال :

    هل يمكن إجبار الزوج علي إدخال ابنائة إحدي الجامعات الخاصة؟

    التفاصيل :

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    هل يمكن إجبار الزوج علي إدخال ابناؤة احدي الجامعات الخاصة بحجة إن الأبناء كانوا في مدارس لغات

    ومع العلم ان مصاريف ألجامعه الخاصة حوالي سبعة أمثال مصاريف هذه المدرسة

    ومع العلم أن هذا الابن قد قبل مجانا في احدي الجامعات الحكومية

    الإجابة :

    المصاريف المدرسية تقدر بحسب يسر وعسر الزوج فلا يمكن إجبار الزوج على
    الإنفاق على المصاريف الجامعية المغالاً فيها أو تتعدى حدود إمكانياته
    المادية , أما إذا كان الأب قادر على الإنفاق فيمكن إلزامه بأداء المصروفات
    , على أن تكون في حدود حجم إنفاقة ودرجة يساره , أما إذا كان الأبن قد قبل
    بالجامعات الأمريكية مجاناً فتنتفى بذلك العلة من مطالبة الزوج بالمصروفات
    الجامعية ولا يحق مطالبة الأب بها.

    السؤال :

    ما هو المطلوب اتباعه لاثبات برائتى

    التفاصيل :

    وقعت ايصال امانه على بياض لمكتب ايجار سيارات لايجار سياره وبعد انتهاء
    مدة الايجار سلمت السياره للمكتب واستلمت الايصال ومزقته وبعد مرور سنتان
    فوجئت بجنحة خيانة امانة ضدى باسم سيده لا اعرفها وبالاطلاع على الايصال
    وجدته الايصال الذى وقعته لمكتب السيارات وعندما ذهبت للمكتب وجدت صاحب
    المكتب قد اغلقه وترك المكتب نهائيا

    الإجابة :

    عليك بالدفع أولاً بالجهالة على التوقيع والطعن بالتزوير لإثبات ما إذا
    كان هذا الإيصال هو الإيصال الخاص بك من عدمه وكذلك بيان ما إذا كان صلب
    الإيصال محرر بخطك من عدمه وكذلك بيان تاريخ تحرير الصلب وفى حالة إذا كان
    الإيصال خاص بك فعليك بالدفع بخيانة الإئتمان على التوقيع وإثبات أن
    الإيصال قد تم سداد قيمته لشخص آخر وتم إستلام إيصال مشابه وتم تمزيقه
    ويمكنك من خلال تقرير الطلب الشرعى الثابت به أن كتابة صلب الإيصال تم في
    تاريخ لاحق على التوقيع على الإيصال إثبات بتلك القرينه وتكملتها بشهادة
    الشهود بسدادك للقيمة وإثبات سوء نية المدعى بالحق المدني أو المجنى عليها
    في تحرير الإيصال ضدك.

    السؤال :

    هل القرارات والأوامر العسكري بشأن حظر هدم القصور والفيللات ما زالت سارية ؟

    الإجابة :

    صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرارات والأوامر
    العسكرية الخاصة بحظر هدم الفيلات , وبالتالى منح حق الهدم للفيلات التى لا
    تعد من قبيل الفيلات الأثرية , ومعد بكل حصر الفيلات خارج نطاق الحظر ,
    وبناء عليه يجوز الترخيص بهدم الفيلات خارج نطاق حظر الهدم والتى لا تعد من
    قبيل المنشآت الأثرية.

    السؤال :

    هل يجوز هدم الفيللات

    التفاصيل :

    هل يجوز هدم الفيللات

    الإجابة :

    صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حظر هدم الفيلات ,
    وبالتالى منح حق الهدم للفيلات خارج نطاق الحظر والتى لا تعد من قبيل
    الفيلات الأثرية , ومعد بكل حصر بالفيلات خارج نطاق الحصر , وبناء عليه
    يجوز الترخيص بهدم الفيلات خارج نطاق حظر الهدم والتى لا تعد من قبيل
    المنشآت الأثرية.

    السؤال :

    اجازة رعاية ام

    التفاصيل :

    اعمل مدرس ( لغة عربية) ابتدائى

    الإجابة :

    نظمت المادة 70 من قانون العاملين المدنيين بالدولة مسائل إجازة رعاية
    طفل حيث نصت المادة 70 منه على أن ” تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية
    طفلها وذلك بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها
    الوظيفية , وتتحمل الجهة الإدارية بإشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى
    العاملة وفق حكم هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25%
    من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الأجازة وذلك وفقاً لإختيارها
    , وبناء عليه تستحق العاملة أجازة بدون مرتب لرعاية الطفل بحد أقصى عامين ,
    وتستحق هذه الأجازة لمدة ثلاثة مرات طوال حياتها الوظيفية.

    السؤال :

    ما هي نفقة الطفل

    التفاصيل :

    طلقت زوجتي بناء على رغبتها ولي منها طفل عنده 17 سنة وأدفع له 100 جنية
    شهريا وأنا موظف بالحكومة وراتبي الأساسي 282 جنية والإجمالي 787 جنية
    أرجو الإفادة

    الإجابة :

    يستحق الطفل نفقة حضانى حتى بلوغه سن الرشد وتقدر المحكمة لها سلطة فى
    تقدير النفقة مستمدة التقدير بمدى عسر ويسر الأب ، وبناء على التحريات أو
    إفادة الهئية أو الشركة التي يعمل بها بحقيقة راتبه , على أنه لا يجوز
    الحجز وفاء لدين النفقة على أكثر من 40% للمطلقة و الابن .

    السؤال :

    هل يجوز ضم مدة وتحسين مرتبه

    التفاصيل :

    حيث انهى ترك العمل برفع دعوى استقالة وحكم له وتم تعينه من جديد ورجع مدرس ابتدائى بعد ما كان مدرس ثانوى واصبح مرتبه 130ج

    الإجابة :

    يمكنك ضم مدة الخدمة السابقة إلى المدة الحالية وذلك طبقاً للمادة 11 من
    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 وفى حالة عدم موافقة الجهة
    الإدارية على ضم تلك المدة عليك بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى
    بمجلس الدولة لضم مدة خدمتك السابقة .

    السؤال :

    ماهى كامل حقوقى

    التفاصيل :

    اريد معرفة حقوقى من نفقة ومؤخر وخلافه عند حدوث الطلاق انا متزوجة ولدى
    طفلتان تؤام عمرهم سنة وشهر واطلب الطلاق من زوجى نظراً لأنه يهننى بالضرب
    المبرح والاهانة وطردنى من منزل الزوجية علماً بأنه بيت والده ولا يوجد
    عقد

    الإجابة :

    تستحقين حال حدوث الطلاق مؤخر الصداق ونفقة العدة وتقدر بنفقة ثلاثة
    أشهر , ونفقة المتعة وتقدر بنفقة عامين , ونفقة الصغيرين من مأكل وملبس
    ومعيشة ومصروفات مدرسية وعلاج , وكذلك نفقتك الشهرية كحاضنة ومقابل أجر
    مسكن الزوجية إذا لم يوفر مسكن للحاضنة وللأطفال , كما يحق لك المطالبة
    بقائمة المنقولات الزوجية .

    السؤال :

    هل دعوي الفسخ والاخلاء بدون ذكر التسليم لاتبيح تسليم العين للمؤجر ؟

    التفاصيل :

    حصلت علي حكم باعتباري مؤجر علي فسخ واخلاء عقد ايجار المستأجر لعدم
    سداد الاجره موضوعي وبعد حصولي علي تأشيره من قاضي التنفيذ بالكسر وتسليم
    المنقولات فوجئت بالمحضر يقول لي أن الحكم لايشتمل علي تسليم العين وانه
    فقط فسخ واخلاء وأنه سوف يسلم المنقولات الموجوده ويشمع الشقه فهل هذا من
    حق المحضر مع العلم انه تم تنفيذ عدة احكام بنفس الطريقه فهل صدر شيء جديد
    بهذا الخصوص ؟

    الإجابة :

    الحكم بالفسخ يعيد المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
    فالحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار يشتمل على التسليم وإذا لم ينص فيه على
    التسليم , ويتعارض ما أورده السيد محضر التنفيذ مع مضمون الحكم بالفسخ الذي
    يعيد المراكز القانونية للمتعاقدين قبل التعاقد , وبناء عليه يمكن عرض
    الأمر على السيد قاضى التنفيذ لاتخاذ قراره بتسليم العين المؤجرة طبقاً لما
    ورد بمضمون حكم الفسخ والمقصود من صدور الحكم من أساسه , أما المنقولات
    فلا يحق لك إستلامها إلا على سبيل الأمانة وطبقاً لتأشيرة قاضى التنفيذ ,
    أو بصدور قرار بالحجز التحفظى على المنقولات من قاضى الأمور الوقتية التابع
    للمحكمة الإبتدائية التابع لها العقار في حالة إستحقاق المستأجر لدين أجرة
    .

    السؤال :

    خروج الزوجة من منزل الزوجية بدون أذن الى منزل أهلها من الصعيد الى مدن
    الفناة وقد أخذت بعض الاشياء الثمينة بخلاف ذهب البنات وذهبها أيضا

    التفاصيل :

    وتركت الاولاد أثناء الامتحانات ( أصغرهم بالثانوى والباقى بالجامعات
    منذ4شهور وحتى الان ) وقد سمعت انها ذهيت لاداء العمرة بتحريض أمها للمكيده
    بى والاولاد

    فما الحكم على ترك منزل الزوجية

    وكيف أثبت ذهابها للعمرة وما الحكم السب والقذف منها تليفونياً

    علماً عندى كاست بالمحادثة

    الإجابة :

    لا يجوز للزوجة الخروج بإذن زوجها إلا حالة الضرورة ولا يجوز لها السفر
    إلا بإذنه وبناء عليه فخروج الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن زوجها بلا
    ضرورة يحق للزوج إنذارها بالطاعة وتكليفها بالامتثال لطاعة الزوج والقرار
    بمسكن الزوجية المهىء لذلك وإذا لم تستجيب خلال ثلاثين يوماً من إعلانها
    بهذا الإنذار يمكن للزوجة إقامة دعوى نشوز ومعه يسقط حقها في النفقة , أما
    إثبات ذهابها للعمرة من عدمه من مصلحة الجوازات والهجرة بشهادة تحركات
    صادرة بأسم الزوجة يمكنك من خلالها التحقق من سفرها من عدمه, وأما السب
    والقذف عن طريق التليفون لابد أن يتم التسجيل عن طريق مباحث التليفونات
    وبإذن من النيابة العامة كى تثبت الجريمة على مرتكبها بإجراء صحيح وفقاً
    للقانون .

    السؤال :

    الجمع بين الزوجين

    التفاصيل :

    هربت مني زوجتي منذ عشر سنوات ونما إلى علمي زواجها بآخر وهي بعصمتي
    بشهادة زوجها الجديد ورفعت دعوى جنائية ضدها ولكنها سافرت واختفت وأرسلت لي
    قسيمة طلاق حيث أن العصمة كانت بيدها كل هذا منذ حوالي عشرة سنوات والآن
    ظهرت من جديد مع زوج ثالث وهي مطلقة مني الآن فهل يجوز لي رفع دعوى ضدها
    لما اقترفته منذ عشرة سنوات وهي بعصمتي في ذلك الوقت ؟

    وكذلك

    * متى يسقط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية في الجمع بين زوجين ؟

    * إن كان صدر الحكم متى سقوط الحق فى تنفيذ العقوبة ?

    الإجابة :

    تعاقب الزوجة التي تجمع بين زوجين بجريمة الزنا إذ أن الزواج الأول صحيح
    والزواج الثانى باطلا بطلان مطلق , ويعتد العلاقة الناشئة بموجبة جريمة
    زنا الزوجة , أما بالنسبة للعقوبة فتعد جريمة زنا الزوجة جنحة يعاقب عليها
    قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين , وبالتالى فيسقط الحق في
    إقامة الدعوى الجنائية بمضى ثلاثة سنوات وسفر الزوجة للخارج يقطع التقادم
    طوال تلك المدة ويسرى التقادم بعد عودة الزوجة من الخارج , والعقوبة لا
    تسقط إلا بعد مضى خمسة سنوات من الحكم النهائى في الجنحة.

    السؤال :

    اريد السفر لإتمام الزواج.

    التفاصيل :

    انا شاب جامعي في السنة الدراسية النهائية ،

    اريد ان اسافر للزواج من فتاة اوربية تعيش في اوربا ،

    علما بأن الفتاة ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لسفري هناك،

    ما المستندات الواجب توافرها معي هنا للسفر ؟

    علما بأني اريد اعود لإتمام امتحناتي النهائية،

    هل هناك مشاكل حين رجوعي؟ او في رجوعها معي ؟

    الإجابة :

    لايوجد ما يمنع من السفر للخارج أو زواجك من أجنبية وإنما يتطلب في حالة
    إنهائك للدراسة تقديم بيان بموقفك من التجنيد قبل السفر أو العودة لمحل
    إقامة الزوجة.

    السؤال :

    ماهو الحل وقد صدرحكم محكمه الاستئناف بالحبس

    التفاصيل :

    فوجى شقيقى بصدور احكام غيابيه بالحنس فى قضا ياسرقه وتم عمل معارضه فى
    هده الاحكام ولم يتم التحقيق معه فى سواء امام النيابه العامه او الشرطه فى
    جميع هذه القضايا واتضح ان هناك متهم اخر معه فى هذه القضايا اوتم سواله
    فى الشرطه ودون ضابط المباحث اعترافات له بارتكاب هذه الجرائم بالاشتراك مع
    شقيقى دون ان تصدر منه هذه الاعترافات وانهانكر فى تحقيقات النيابهسبق
    معرفته بشيقى وانه لم يسرق المنقولاتوهى عباره عن اجهزه تسجيل خاصه
    بالسيارات كما انه انكر معرفته بالاشخاص التى اتى بهم ضابط الواقعه
    وقرربانهم اشتروا المستروقاتو الغريب فى الامر ان ضابط الوافعهاتى بمجموعه
    من سائقى الميكروباصواجبرهم على شراء تساجيل حتى يتم تحريزها فى القضايا
    وجعل منهم مشترين من المتهم الاولفى محضر الشرطه ولم يتم سوالهم بالنيابه
    التىطالبت مرارا وتكرارا باستدعائهم دون ان يتم تنفيذ ذلك الامر عن عمد
    منمحرر المحضروبالرغم من ذلك وعدم وجود اى دلىل بالاوراق يدين شقيقى الا ان
    محكمه الاستئاف حكمت عليه بعقوبه الحبس شهر مع النفلذ بالرغم منان
    الحرزاالذى تم تسليمه للمبلغ يختلف عما ابلغ بهمن حيث نوع الجهاز المسروق
    بل الادهى والامر بانه استلم منقولات لم يبتغ بسرقتها وهذا ثلبت من الاوراق
    فماهو الحل القانونى بعدما اصدرت محكمه الاستئناف حكمها بالحبس وهو الان
    بالسجنينفذ العقوبه بالرغم من برائته الظاهره بالاؤراق

    الإجابة :

    عليك باللجوء لمحامى بدرجة النقض والطعن بالنقض في الحكم المذكور وإيضاح
    أسباب الخطأ في تطبيق القانون والفساد الذى شاب إستدلال المحكمة لتأييد
    الحكم المذكور.

    السؤال :

    ما معنى حجية الحكم المقضى به

    الإجابة :

    حجية الحكم المقضي به معناه أن هذا الحكم يكون له حجة على ما فصل فيه من
    الحقوق وعلى الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ,
    وللأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حجية ولكنها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع
    الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت
    إليه حجيته و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ويكون ذلك بعد صدور حكم
    الاستئناف في الدعوى , و يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى في إى دعوى أخرى
    إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى
    الأخرى , والأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون حجة
    إلا على من كان ممثلاً فيها لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم
    الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم و ذلك إعمالا لقاعدة
    نسبية أثر الأحكام , ولا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم
    بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به
    اتصالا وثيقاً , والتي لا يقوم المنطوق بدونها لا تحوز قوة الأمر المقضي
    لأن هذه القوة لا تلحق إلا منطوق الحكم و ما يكون متصلا بهذا المنطوق من
    الأسباب اتصالا وثيقا و حتميا بحيث لا تكون له قائمة إلا بها .

    السؤال :

    مصنعى مغلق من أفراد فوق القانون وهذا مدون فى محاضر الشرطة ؟

    الإجابة :

    عليك بتفصيل الإستشارة وتحديد السؤال : حتى نتمكن من الإجابة :

    السؤال :

    ايصال مقدم الايجار

    التفاصيل :

    حيث اننى استأجرت شقه بتاريخ 2002 لمدة 59سنه بمقدم ايجار 12000 لم يكتب
    يالعقد وكتب بايصال استلام منفصل بخط يد المالك امام شهود موضح به المبلغ
    الاجمالى على ان يخصم مبلغ 80 جنيه شهريا من هذا المقد ويتم دفع مبلغ
    100جنيه شهريا ايجار وهذا الايصال كتب بخط يدة ومزيل بتوقيعه ( اجمالى
    الايجار المبين بالعقد 180 جنيه)

    وقد تأخرت فى سداد الايجار فقام برفع دعوى اخلاء وتسليم العين مع الزامى
    بسداد الايجار المتأخر وذكر انه 180جنيه شهريا وانكر المقدم وقد قمت بساد
    الايجار قبل جلسة بفترة وفى الجلسة الاولى قدمت انذار عرض الاجرة وشهادة
    مراسلات من البريد بأننى لم اعلن باى انذار سداد او خلافه وقام المالك
    بالطعن بالتزوير على الايصال المقدم وتم تأجيل الدعوى لتقديم اصل الايصال

    السؤال : الاول : ما موقفى من القضيه

    السؤال : الثانى: اريد استرداد المقدم المدفوع بالايصال على ان اقود بعد
    ذلك بسداد كامل الاجرة شهريا ( بناءا على انه قد طالنى بكامل الاجرة) فهل
    يجوز وهل تكون الدعوى مقاصة ام مطالبة مدنيه

    السؤال : الثالث: هل من حقى بعد استعماله للطعن بالتزوير توجيه اليمين
    الحاسمة له وهذا يكون بعد اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير ام فى الجلسة
    القادمة ام اطلب احالتها للتحقيق مع العلم باننى لم اوافق على تسليم اصل
    ايصال الايستلام بالجلسة فما رأيكم

    الإجابة :

    يظل الدفع بإستلام المالك مقدم الإيجار قائم إلى أن يفصل في الطعن
    بالتزوير على إيصال الإستلام ويمكنك الإستعانة بشهود لتأكيد واقعة إستلام
    المالك لمقدم الإيجار , وبعد تقرير الطعن بالتزوير وثبوت أن الإيصال محرر
    بواسطة المالك فيضحى الإيصال حجة عليه بإستلامه المبلغ ويحق لك خصم نصف
    قيمة الأجرة الشهرية حتى إنتهاء المقدم المسدد منك , وفى هذه الحالة
    لايمكنك إستراداد المقدم وسداد القيمة الإيجارية كاملة , إذ أنه تم الإتفاق
    بينك وبين المؤجر عند التعاقد على تقديم المبلغ المذكور كمقدم للإيحار
    وبالتالى أصبح شرط أو بند مضاف للتعاقد ولو لم ينص عليه بالعقد , مع العلم
    بأنه في حالة عدم تقديمك لأصل الإيصال بالجلسة فسوف يقوم بحجد الصور
    الضوئية وطلب إعتبارها كأن لم تكن لعدم تقديم أصلها , ولكن يمكنك الإحتجاج
    بالشهود في إستلامه المبلغ المذكور ويصبح إيصال الإستلام مجرد قرينة على
    إستلام المالك للمبلغ المذكور, أما الإحالة بالتحقيق فيكون بعد تقديمك لأصل
    الإيصال وإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير إما في حالة عدم تقديمك للإيصال
    فيمكنك طلب إحالة الدعوى للتحقيق والإستعانة بشهود إثبات إستلام المؤجر
    لمقدم الإيجار.

    السؤال :

    هل يمنع حكم النفقة للزوجة المطلقة الزوج من السفر قبل دفع هذة النفقة

    التفاصيل :

    تزوجت منها لمدة 2 شهر ثم طلقتها غيابيا ومع العلم ان لى زوجة اخرى على
    زمتى منذ 4 سنوات وتم الحكم بالنفقة وانا بالخارج فى سفر وعندما عدت علمت
    بالامر فهل يمكننى السفر مرة اخرى قبل ان ادفع هذة النفقة ام سامنع من
    السفر

    الإجابة :

    لا يتم إدارج أسمك مباشرة بقائمة الممنوعين من السفر وإنما إذا قامت
    الزوجة بتقديم طلب للنائب العام لإدراج أسمك ضمن الممنوعين من السفر لصدور
    حكم حبس واجب النفاذ فبناء عليه لا تستطيع السفر حتى سداد حكم النفقة
    المشار إليه وبناء عليه يمكن تقديم طلب لمكتب النائب العام لشطب أسمك من
    قائمة الممنوعين من السفر.

    السؤال :

    حصلت علي مؤهل اثناء الخدمة وجهة العمل ترفض تسوية حالتي

    التفاصيل :

    تم تعيني بوظيفة خدمات معاونة ثم حصلت علي شهادة الثانوية التجارية
    اثناء الخدمة في عام 2004 وجهة العمل رفضتت تسوية حالتي بالمؤهل بحجة انه
    سيحدث نقص في عمال الخدمات مع العلم انني اقوم بأعمال الارشيف وليس الخدمات
    المعاونة فكيف استطيع ان احصل علي حقي في التسوية

    الإجابة :

    طبقاً للمادة 25 من قانون العامليين المدنيين بالدولة فيجوز للسلطة
    المختصة تعيينك لشغل وظيفة خالية بالوحدة ويتم منحك علاوة ,فعليك بتقديم
    طلب إعادة تعيين فى إحدى الوظائف الخالية بالمصلحة أو الهيئة وإذا رفضت
    الطلب أو لم ترد عليه فعليك إقامة دعوى إلغاء أمام القضاء الإدارى طعناً
    على القرار السلبى أو الإيجابى بالرفض وإلزام المصلحة أو الهئية بإعادة
    بتعينك وفقاً للمؤهل الذى تم الحصول عليه أثناء الخدمة.

    السؤال :

    كيف يتم حساب الاقدمية بين العاملين بالحكومة؟

    التفاصيل :

    كيف يتم حساب الأقدمية بين 2 مدرسين حاصلين على نفس الدرجة فى تاريخ
    واحد والترقية الى مدرس أول بنفس التاريخ ولكن الاول حاصل على ليسانس آداب
    والاخر حاصل على دبلوم معلمين

    الإجابة :

    تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها والأقدمية بين
    المعينين فى وقت واحد بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين وذلك بحسب ما إذا
    كان التعيين بالإمتحان فالأسبقية تحسب بالترتيب نتائج ذلك الإمتحان وعند
    التساوى فالأعلى مؤهلاً فإن تساوى فالأقدم تخرجاً فإن تساوى فالأكبر سناً

    السؤال :

    احتساب اجرة

    التفاصيل :

    كيفية احتساب الاجرة القانونية لمحل مستأجر عام 62 بقيمة ايجارية 35
    جنية بموجب عقد ايجار فى هذا التاريخ علما بان العقار مقام فى عام 1946 وقد
    اضيفة الى قطعة ارض من الحديقة الخاصة بالعقار بقيمة ايجارية 100 جنية ونص
    فى العقد ان هذه القطعة تضل إرض فضاء لكونها لاتخضع لقانون ايجار الاماكن
    ما هى القيمة الايجارية القانونية وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وهل يستطيع
    المالك انهاء التعاقد بالنسبة لقطعة الارض الفضاء .

    الإجابة :

    لأن العقار مقام عام 1946 فتصير الزيادة الواردة بالقانون رقم 6 لسنة
    1997 خمسة أمثال الأجرة فتصبح الأجرة المستحقة 5×35 = 175 جنيه وتسرى
    الزيادة السنوية 10 % حتى عام 2000 والزيادة السنوية 2% حتى الآن أما
    بالنسبة للأرض الفضاء فيرجى تحديد السؤال : هل تم إضافة القيمة الإيجارية
    للأرض والمحل معاً بقيمة 100 جنيه , أم أن قيمة إيجار الأرض وحدها 100 جنيه
    ومتى أضيفت الأرض للمحل .

    السؤال :

    اريد ان اعرف صيغة و رقم قانون اقامة دور الحضانة فى مكان العمل الذى به اكثر من 100 موظفة ؟

    الإجابة :

    تنص المادة 96 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2004 ” على صاحب العمل
    الذى يستخدم مائة عاملة فاكثـر فى مكــان واحــد ان ينشى داراً للحضانة او
    يعـهـد الى دار للحضانة برعاية أطفـال العاملات بالشروط والاوضاع التى
    تحدد بقرار من الوزير المختص .

    كما تلتزم المنشات التى تستخدم اقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة ان
    تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصــوص عليه فى الفقـرة السابقـة بالشـروط و
    الاوضاع التى تحدد بقرار الوزير المختص” .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 6:41 pm