روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإستشارات القانونية المجاب عليها .. 6

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 66
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الإستشارات القانونية المجاب عليها .. 6 Empty الإستشارات القانونية المجاب عليها .. 6

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت يوليو 14, 2012 6:02 am

    السؤال :

    ما المادة القانونية اللازمة

    التفاصيل :

    صدر ضدى حكم بالحبس 6 شهور فى قضية تبديد علما بأن :

    1- تم العرض القانونى لعدد مرتين وكان العرض مطابقا لقائمة المنقولات و عريضة الدعوى و كان التعنت من جانب الزوجة.

    2- حصلت فى احدى مراحل التقاضى على حكم بترك الدعويين المدنية و الجنائية .

    3- تمسكنا بالمادة 260 و 261 من قانون الاجراءات فكان الحكم ضدى بالحبس 6 شهور .

    الإجابة :

    عليك بإستئناف الحكم والدفع بإعتبار المدعى بالحق المدني تاركاً لدعواه
    المدنية والجنائية طبقاً لنص المادتين 260 و 261 و طلب إعادة عرض المنقولات
    وإذا رفضت الزوجة العرض لعدم المطابقة عليك طلب من المحكمة تعيين خبير
    لمطابقة ما إذا كانت المنقولات موافقة للقائمة الواردة بأوراق الجنحة من
    عدمه.

    السؤال :

    ما هو موقفى القانونى فى حالة مماطلة جهة العمل فى تسوية حالتى الوظيفية بالمؤهل العالى

    التفاصيل :

    حصلت على مؤهل عالى أثناء الخدمة بشركة بترول وعندما تقدمت بطلب لتسوية حالتى الوظيفية طبقا للقانون تم الإجابة :

    على بان اللائحة الخاصة بشركات قطاع البترول المشترك تنص على أن يحتفظ
    بطلبى لحين طلب شغل وظائف شاغرة ثم يدرج طلبى ضمن الطلبات المرشحة للأختبار
    وفى حالة نجاحى والتساوى مع غيرى من خارج الشركة فى نتائج الإختبار فانه
    تكون لى الأولوية عنهم فى التعيين وذلك بعد تعيين ابناء العاملين . وانتظرت
    عامين ولم يتم إخطارى بوجود وظائف شاغرة مع انه تمت تعيينات كثيرة خلال
    تلك الفترة وايقنت ان ادارة الشركة تماطلنى ولا توجد نية لتسوية حالتى
    الوظيفية . ارجو معرفة موقفى القانونى من ذلك حتى يتسنى لى التصرف على اساس
    قانونى . وشكرا

    الإجابة :

    طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1992 والخاص بتعديل
    بعض احكام قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 , والذى بموجبه
    أضاف ثلاث فقرات للمادة 25 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة
    المشار إليه وذلك بإضافة الآتى ” وتحسب لمن يعين وفقاً لأحكام هذه المادة
    من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينة بوظيفة تخصصه وأقدمية تساوى نصف المدة
    التى قضاها بالعمل الفنى او الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى
    خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى , وذلك بعد العرض
    على لجنة شئون العاملين المختصة .

    ومع عدم الإخلال بعذا القرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا
    القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقاً لأحكام هذه المادة
    إعتبار من 12/8/1983م.

    أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجة الأولى والثانية من مجموعة
    الوظائف المكتبية أو الفنية الذى يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون
    علاوتين علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو
    تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة .

    ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا
    بالمجموعات الفنية المكتبية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا
    القانون

    وبناء عليه يجوز لك تسوية الدرجة التى أنت عليها الآن بموجب نصف المدة
    التى قضيتها على الدرجة الثالثة بعد حصولك على المؤهل و بحد أقصى خمس
    سنوات, وبناء عليه يمكنك بعد التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بتسوية المؤهل
    والإجابة :بالرفض على الطلب أو عدم الإجابة :يمكنك الطعن على هذا القرار
    أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة, وبعد حصولك على الحكم بإلغاء القرار
    بالرفض أو السلبى وحقك في تسوية المؤهل الوظيفى وبعد تزيل الحكم بالصيغة
    التنفيذية يمكنك إجبار الجهة الإدارية على تنفيذ هذا الحكم.

    السؤال :

    هل يحق للموظف امتلاك سجل تجارى

    التفاصيل :

    هل يحق للموظف امتلاك سجل تجارى لكونة صاحب شان و ليس موظف و ان نشاط
    السجل التجارى لا يتعارض مع الوظيفة فانا مدرس و املك مكتب تخليص جمركى

    الإجابة :

    طبقاً للمادة 76 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فقرة هـ لا يجوز
    للعامل أن يزاول أى أعمال تجارية وبالتالى لا يجوز لك إمتلاك سجل تجارى.

    السؤال :

    قرض من بنك

    التفاصيل :

    تقدمت بطلب الى احدى البنوك الاستثمارية لاخذ قرض وتم رفض الطلب بدون
    سبب وفوجئت بان البنك رفع ضدى قضايا شيكات بدون رصيد علما باننى لم اوقع
    على اى مستند فماذا افعل

    الإجابة :

    عليك بالطعن على الشيكات بالتزوير صلباً وتوقيعاً أمام المحكمة وبعد
    ورود تقرير الطب الشرعى بأنك لم تحرر بيانات الشيكات ولم تقوم بالتوقيع على
    أى منها سوف تقضى المحكمة ببرائتك.

    السؤال :

    ما هو نص المادة 18 من القانون 136 اسنة 1981

    الإجابة :

    تنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981

    المادة 18

    ———

    لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :-

    أ- الهدم الكلى او الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط والاخلاء المؤقت
    لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

    ب- اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من
    تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان
    على يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة
    فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ولا
    ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد
    الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف
    والاتعاب عند تنفيذ

    الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر ، فاذا تكرر امتناع
    المستأجر او تأخرة فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة
    حكم علية بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال 0

    ج- اذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجرة من الباطن
    بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى او تركة للغير بقصد
    الاستغناء عنة نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون
    للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنة او تأجيرة من الباطن او تركة
    لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 .

    د- اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح
    باستعمالة بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او
    اغراض منافية للاداب العامة .

    ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار
    الاماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك
    اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

    السؤال :

    إثبات تلاعب الزوج

    التفاصيل :

    فى بداية مارس 2006 تزوجت ولكن بعد شهر تقريباً من الزواج حدثت بينى
    وبين زوجى خلافات وطردنى من مسكن الزوجية ( وهو عبارة عن دور من ثلاثة
    ادوار ملكاً لوالدة ) واحتجز كل منقولاتى ومتعلقاتى الشخصية حتى مصوغاتى
    فأقامت دعوى نفقة و محضر تمكين من مسكن الزوجية فأمر المحامى العام
    بالمعاينة والتمكين للأسرة وعند المعاينة اقر والده بأن هذة الشقة تخص شقيق
    زوجى وان مسكن زوجى هو فى عنوان اخر مدون بقسيمة الخطبة ( مسكن والد زوجى
    (مستأجر) واعترف انة مقيم مع والده لكن اصحاب المنزل والجيران تم شهادهم
    بانى لم اسكن فى هذا البيت ) فماذا افعل ؟؟

    الإجابة :

    عليك محاولة إثبات إقماتك بهذ المنزل بفواتير كهرباء أو مياه أو مخاطبات
    أو مراسلات لك أو لزوجك على هذا العنوان وتقديمها كسند في المحضر , وعليك
    مخاطبة أياً من جيران مسكن الزوجية المقربين منك للشهادة معك بإقامتك بهذا
    المسكن منذ الزواج وحتى طردك , وبعد تقديم هذه الدلائل سوف يصدر قرار
    المحام العام لنيابات شئون الأسرة التابعة بتمكينك من مسكن الزوجية
    ومشاركتك للزوج فيه.

    السؤال :

    ماهي الكيفية العملية للطعن علي القرار الصادر من المحامي العام بالأوجه لأقامة الدعوي الجنائية

    الاجابه :

    يستأنف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالتقرير بالإستئناف
    وميعاده عشرة أيام من صدور الأمر ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الخصوم به
    ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنف منعقده في غرفة المشورة إلا إذا
    كان الأمر المستأنف صادر بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف
    إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة

    السؤال :

    حق طلبة المنازل في السكن بالمدينة الجامعية

    التفاصيل :

    هل طالب المنازل بالثانوية العامة لا يحق له دخول المدينة الجامعية؟

    الإجابة :

    يحق للطالب الإلتحاق بالجامعة والإنتفاع بجميع المزايا التي تقررها سواءً كان سكن بالمدينة الجامعية وكذلك كافة الخدمات الأخرى.

    السؤال :

    هل يصلح حكم صحة التوقيع كسبب صحيح لكسب الملكية فى العقارات بالتقادم الخمسى ؟

    التفاصيل :

    يوجد عقد بيع ابتدائى لشقة سكنية و أخذ عليه حكم بصحة التوقيع

    فهل هذا الحكم يكسب الملكية بالتقادم الخمسى ؟

    الإجابة :

    يشترط في السبب الصحيح الذى يصلح سنداً للتملك بالتقادم المكسب الخمسى
    أن يكون تصرفاً قانونياً صادراً من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبة
    بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجدى التمسك
    بهذا السبب وهو ما قررته المادة 969 من القانون المدني والسبب الصحيح هو
    عقد صادر من غير مالك ولا بد من أن يكون العقد مسجل ولا يجدى الإستناد لعقد
    مقضى بصحة توقيع البائع عليه وإن كان غير مالك, ويقتضى أيضاً كسب الملكية
    بالتقادم الخمسى حسن النية وهو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً سليماً تاماً
    حين التصرف بأن المتصرف مالك لما يتصرف فيه .

    السؤال :

    أريد اسقاط حكم ادانة مضي عليه18 عام

    التفاصيل :

    أقمت بناء علي أرض زراعية عام 1985 وتم تحرير محضر زراعة 13 وحكم فيه بالحبس شهر والازالة والمصاريف وغرامة 10000 جنيه

    واستأنفت الجلسة عام 1986 وفيها تأييد والايقاف للحبس فقط

    وعلية لم تتم الازالة مدة الحكم طوال 18 عام حتي اليوم وقد قمت بسداد
    قيمة الغرامه 10000 العام الماضي . الان لدي محل داخل المنزل واردت استخراج
    رخصة من مجلس المدينه لكنه رفض الا في حال اني قمت باسقاط الحكم.

    وعلية تقدمت بطلب للمحامي العام لنيابات شمال بنها الكليه لاسقاط الحكم
    وفوجئت به ورئيس النيابة يطالبون بتنفيذ حكم الازالة الان بعد 18 عام فماذا
    افعل.؟

    اولا لايقاف ذلك الحكم؟

    ثانيا: لاستصدار قرار باسقاط الحكم لمضي المدةالقانونيه؟

    الإجابة :

    عليك بإقامة إشكال في تنفيذ الحكم المشار إليه والدفع خلال ذلك الإشكال بسقوط تنفيذ العقوبة بمضى خمس سنوات.

    السؤال :

    ماهي المدة المقررة للفصل في قضايا الفصل التعسفى مع عدم وجود ادلة ضد العا مل

    التفاصيل :

    تم الفصل بناء على اتهام شفهي بلا تصال باحد الاشخا ص علي انه منافس
    للشر كة مع انه لم يحددقبل ذلك في العقد ودون اي اثبا ت لاي ضر ر لحق
    بالشركة فصل مثبت عليالبريد الالكتروني بالاضافه لاخلاء طرف

    الإجابة :

    حدد القانون مدة للفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام
    قانون العمل المعروضة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها, ونظراً
    للحجم الهائل من القضايا المتتداولة أمام المحاكم فقد يستغرق الأمر أكثر من
    ذلك وخاصة إذا قضت المحكمة بإحالة الموضوع لمكتب خبراء وزارة العدل لتحديد
    هل تم فصل العامل تعسفياً ومدى الأضرار الواقعة على العامل من جراء هذا
    الفصل, ولا يجوز منافسة الشركة أو الإتصال بالشركات المنافسة حتى ولو لم
    ينص عقد العمل على ذلك لأنه من القواعد التي أرساها قانون العمل والمنصوص
    عليها بالمادة 57 فقرة ب .

    السؤال :

    لماذايرفض رئيس الجامعة تعيينى معيدة بالكلية رغم علمة باحقيتى

    التفاصيل :

    انا الاولي على كلية الزراعة جامعة المنصورة قسم انتاج الدواجن
    تقديرجيدجدا الاول. وتقديرامتيازالاول فى سنتى التخصص
    بالكليةودوريونيوسنة2005 ولكن قرارالسيدرئس الجامعةبتعيين اخرى مكانى
    دورنوفمبرسنة2004واقل منى ب250درجة بعدظهورنتيجة دفعة تخرجى يعداعتداء على
    حقى فىالتعيين فبما تشيرون علي

    الاجابه :

    يمكنك الطعن على القرار السلبى بتخطى تعيينك أمام المحكمة الإدارية
    وإلغاء قرار رئيس الجامعة بتعيين أخرى وبصدور حكم قضائى بإلغاء قرار تخطى
    تعينك وتعين أخرى يمكنك إلزام رئيس الجامعة بتعيينك بموجب هذا الحكم .

    السؤال :

    العلاقه الإيجاريه

    التفاصيل :

    السلام عليكم ,

    أمتدد لوالدي محل ايجار بعد وفاه والدته (المستأجره الاصليه -عقد إيجار
    بتاريخ 1961م) هل يحق لوالدي انشاء شركه مساهمه بسيطه بينه وبيني علي هذا
    العين حتي تؤول الإيجاريه لهذا العين لي بعد وفاته؟

    ولكم جزيل الشكر

    الإجابة :

    في الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تمتد العلاقة الإيجارية لورثة
    المستأجر الذين كانوا يمارسون ذات النشاط مع المستأجر قبل وفاته وهم
    الأولاد والزوجة والوالدين, وبعد وفاة آخر ممتد له العلاقة الإيجارية لا
    تمتد لأبنائهم, وقد قضت أحكام محكمة النقض المصرية على إنهاء العلاقة
    الإيجارية يترتب عليها إنهاء الأوضاع على العين المؤجرة وتنقضى بها سلطة
    الشركة المقامة على إستعمال العين, وبناء عليه لا يجوز الإمتداد القانونى
    لك بعد وفاة والدك الممتد له العلاقة الإيجارية من المستأجر الأصلى.

    السؤال :

    فرد تم تجنيد و تغيب عن جيش مدة 14 شهر ما هو موقف

    التفاصيل :

    متغيب من جيش و سبق وتم محكمت عن غيب 4 اشهر وتم حبس 4 اشهر و بعد ذلك
    تغيب لمدة 14 شهر وهو من مدمنى حبوب مخدرة فما هو حكم علية او موقف من
    تجنيد

    الإجابة :

    طبقاً لقانون الخدمة العسكرية فيعاقب المجند حال هروبة أو شروعة في
    الهروب من الخدمة بالحبس وفى الحالة موضوع الإستشارة سوف تغلظ عقوبة الحبس .

    السؤال :

    ماذا افعل لارد كرامتى ؟

    التفاصيل :

    شهدت شهادة حق ضد مديرة المدرسة التى اعمل بها

    فاتهمتنى بالتزوير في النيابة الادارية انتقاما منى

    والحمد لله اثبتت النيابة برائتى وحفظت الموضوع

    وانا الان اريد رفع قضية رد شرف لما احدثه لى هذا الاتهام من جرح في الكرامة واساءة لسمعتى

    وضايقنى نفسين وماليا

    فماذا افعل؟؟؟

    الإجابة :

    عليك بتحرير محضر بلاغ كاذب ضد مديرة المدرسة أو الإدعاء المباشر
    بالنيابة العامة التابعة لها المدرسة وعليك الإستناد إلى إتهام المديرة لك
    بإرتكاب جريمة من شأنها إيقاع عقوبة الحبس وكذلك صدور قرار النيابة بحفظ
    المحضر

    السؤال :

    اريد تعويض مادى ونفسي فماذا افعل؟

    التفاصيل :

    قال الله عز وجل في حديثه القدسي ” لأنصرنّ من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل”

    أنا مدرس معاق حركيا “شلل أطفال” ومعين بنسبة 5% قدر الله لي أن يختبرني
    ، كيف؟؟ فوجئت باستدعاء من النيابة الإدارية كشاهد على ضغط المديرة على
    عامل المدرسة ليدفع شهريا 150جنيها لها مقابل أن تتركه ليبيع الشاي والحلوى
    فذهبت وبعد حلف القسم قلت الحق ولو عاد بي الزمن اشهد بنفس الشهادة وهي أن
    ما قاله العامل صحيح في القضية رقم 1024 لسنة 2005 بتاريخ 23/5/2005على
    الرغم من أن المديرة أعطتني العديد من شهادات التقدير ولكن شهادة الحق اقوى
    من أي شئ.

    قامت الدنيا ولم تقعد فأصبحت أنا من المعادين لإدارة المدرسة وبدأ الضغط
    علىّ إما تغير الشهادة أو النقل وتصادف وجود شكاوى جماعية من المدرسين ضد
    المديرة في مخالفات مالية وتلاعب في أعداد المجموعات المدرسية إلى حد وصول
    الأمر لثلاث قضايا في النيابة الإدارية أرقامها 350 و 400 و 401 ضد المديرة
    ، ثم قامت إدارة الوراق التعليمية بإصدار قرار باطل بدون تحقيق ضد كل من
    شهد على المديرة وأنا معهم رقم 127/689/2005 والذي يفيد بالنقل خارج
    الإدارة في 10/5/ 2005فقام احد المدرسين المنقولين بإبلاغ النيابة الإدارية
    بالجيزة – قسم ثان – أتضح بالفعل بطلان القرار للنيابة وذلك في العريضة
    118/2005 وعلى الفور قامت الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم
    بالجيزة بسحب القرار في المأمورية رقم 672/323/2005

    عادت الإدارة التعليمية بالوراق وكررت الخطأ الأول وأصرت على قرار النقل
    مرة أخرى في 11/9/2005 وذلك بالمخالفة للقانون لأنني لم افعل شئ سوى شهادة
    الحق فقامت بنقلي داخل الإدارة في مدرسة أم المؤمنين عائشة ع بنات بنفس
    الإدارة ونفذت أنا النقل لتحدث بعد ذلك الصاعقة وهي قام بعض الأشخاص
    بالاتصال بالصحفي المشهور الأستاذ سمير رجب يخبره بان المديرة صدر ضدها
    ثلاث قرارات نقل والإدارة لا تعرقل نقلها فنشر ذلك في جريدة الجمهورية في
    الكبسولات بان مدرسة عبد الله بن رواحه إدارة الوراق تحتاج لمتابعة وينتظر
    الإجابة :، وعندما علمت المحافظة طلبت تقرير من المديرية فقام الأستاذ / ——
    مدير عام الشئون القانونية بكتابة تقرير يطلب اعتماده من السيد المحافظ
    بنقل المديرة وثلاثة مدرسين ضمنهم أنا لخارج الإدارة “إدارة الوراق” وأنا
    خارج المدرسة المذكورة واعتمده السيد المحافظ

    أن تنقل المديرة هذا أمر طبيعي لان لها مخالفات مالية ثابتة أما أنا
    اتحدي أي احد يقول لي ماذا فعلت سوي الشهادة والجبروت أن ينقل معوق خارج
    الإدارة فكيف أتحرك في المواصلات ؟؟ وماذا فعلت لكل ذلك؟؟

    وعلى الفور توجهت إلى المديرية في محاولة لمقابلة وكيل الوزارة لإلغاء
    القرار وكتبت تظلم حصلت عليه بتأشيرة من وكيل الوزارة تفيد بقائي بإدارة
    الوراق نظرا لظروفي وعدم معرفة احد ماذا فعلت أنا.

    فصعدت لرئيس الشئون القانونية لأعطيه التأشيرة فقال لي بنفس اللفظ ” هو
    الأستاذ وكيل الوزارة يقدر يلغي قرار محافظ ، انزل يا —–(مدير الشئون
    القانونية) للأستاذ ***”نزل الأستاذ —وتم كشط التأشيرة وتحويل التظلم
    للشئون القانونية ليرفض طبعا وكان التظلم برقم 2575/ /2005 للمحقق —

    فعلمت من حينها انه لابد من مقابلة السيد المحافظ ليعلم الحقيقة وبالفعل
    تم تحديد موعد وقابلت السيد المحافظ وعرضت عليه الموضوع ولكن الغريب تم
    تحويل الموضوع لوكيل الوزارة للبحث !!! الأستاذ رئيس عام الشئون القانونية
    قال سابقا أن السيد وكيل الوزارة لن يستطيع إلغاء القرار وها هو السيد
    المحافظ يحوله للوكيل أحسست أنني في حلقة لن تنتهي ودائرة مغلقة لا اعرف
    نهايتها

    وأنا أتكبد العناء والقهر والتعذيب بعد نقلي بعيدا عن محل سكنى وأسرتي
    تأثرت لان نصف راتبي ادفعه مواصلات ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

    ثم بعد محاولات صدر قرار المحافظ برجوعى انا وزملائي لعملى وادارتى هذا
    القرار يقول انهم لم يراعو الصالح العام وسوء استخدام للسلطة وتعسف

    والسؤال :الان هل لى من طريق لارفع قضية رد شرف على كل من آذانى؟؟

    الإجابة :

    يمكنك إقامة دعوى إلغاء قرار النقل وتعويض عن القرار التعسفى بالنقل
    بإعتبار أنه من قبيل الجزاء المستتر على فعل لم ترتكبه , وعليك بالإستمرار
    في محاولة إنهاء الوضع قبل مديرية التعليم التابع لها

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:52 pm