روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم محكمة استئناف السويس باستضافة صغير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    محكمة - حكم محكمة استئناف السويس باستضافة صغير Empty حكم محكمة استئناف السويس باستضافة صغير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 11, 2012 11:37 pm



    بإســـم الشعب

    محكمة إستئناف الاسماعيلية

    مأمـوريــة استئنــاف الســويــــس

    الدائرة الاولى شرعى لشئون الاسره

    حكــم

    بالجسة المنعقده علنا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمجمع محاكم السويس فى 8/12/2010

    برئاسة السيد الاستاذ المستشار / صبحى عبد النبى عبد الله رئيس المحكمة

    وعضوية السيد الاستاذ المستشار الدكتور / أيمن أحمد الوردانى الرئيس بالمحكمة

    وعضوية السيد الاستاذ المستشار / حسين جنديه نائب الاستئناف

    وحضور السيــــد الاستـــــــــاذ / أحمد عبد الستار وكيل النيابه

    وحضـــــور الــــسيـــــــد / جمال أحمد فراج أمين السر

    أصدرت الحكم الاتى

    فى الاستئناف المقيد بالجدول برقم 140 لسنة 33 ق السويس المرفوع من :-

    السيد / محسن محمد فرج والمقيم 8 حى الجمهورية الصباح فيصل

    ضـــــــد

    السيده / نجلاء سيد محمد السيد والمقيمة تعاونيات منخفضة التكاليف الامل عماره 17 شقه 19

    وذلك طعنا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1061 لسنة 2009 أسره الاربعين والصادر بجلسة 30/1/2010

    المحكمة

    بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق ورأى النيابه المداولة قانونا :-

    وحيث أن واقعات تخلص فى ان المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 1061 لسنة 2009 أسره الاربعين مختصم فيها المستأنف ضدها طالبا الحكم له أولا : السماح له برؤية أولاده يوم الجمعة من كل أسبوع وتمكينه من ذلك وأمر المدعى عليها من ذلك ثانيا : السماح للمدعى باصطحاب أولاده للمبيت معه يومان فى الشهر بصحبته وتمكينه من ذلك وأمر المدعى عليها بذلك وإلزامها بالمصاريف والاتعاب .

    وبجلسة 30/1/2010 قضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية الصغار / رحمه وتبارك وأحمد مره واحده كل أسبوع يوم جمعه من كل أسبوع بمركز شباب فيصل من الساعه الثالثه عصرا حتى السادسه مساءاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزامتها المصروفات والاتعاب .

    وحيث لم يرتض المستأنف ذلك القضاء فطعن بموجب صحيفه مودعه فى 23/2/2010 طلب فى ختامها الحكم له بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه فى شقه برفض الاستضافه والقضاء مجددا باصطحاب أولاده للمبيت معه يومان كل شهر وتمكينه من ذلك والزام المستأنف ضدها المصاريف والاتعاب تأسيسا على الاخلال بحق الدفاع وذلك لرفض المحكمة طلب استجواب المدعى عليها ورفض حضور الصغار للمحكمة

    الخطأ فى تطبيق القانون لرفض الاستضافه التى هى من حق المدعى وقد أوردت ذلك صراحة الفتوى رقم 271 لسنة 2008 والفتوى رقم 16 لسنة 2009 – مخالفة الثابت بالأوراق حيث أن المستأنف ضدها قد مثلت بجلسة 26/12/2009 وسلمت له بالطلبات وقد ألمت المحكمة بأسباب الاستئناف وحيث قدمت النيابه مذكرة انتهت فيها بتفويض الرأى للمحكمة

    وبجلسة 4/10/2010 مثل المستأنف بوكيل والنيابه فوضت الرأى وقررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم 8/12/2010

    وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا

    وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وطلب المستأنف برؤية أولاده يوم الجمعه من كل أسبوع والسماح للمدعى بإصطحاب أولاده للمبيت معه يومان فى الشهر بصحبته فإنه ولما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص الماده 20/2 ، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه " لكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين . إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيره نفسيا ".

    واستنادا الى قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادره برؤيـة الصغير فقد جرى نص المادة الخامسة على أنه " يجب إلا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعه التاسعه صباحا والسابعه مساءً........ الخ "

    ورؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعا وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم النص الكريم فى قول الله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " من الآيه 233 من سورة البقره

    ولا يجبر من بيده الصغير بحق على نقله الى الآخر ليراه إلا أنه لا يمنعه من ذلك فقد جاء فى أحكام الصغار أنه – إذا كان الغلام والجاريه عند الأم فليس لها أن تمنع الأب عن تعهدهما وإذا صارا الى الأب فليس له أن يمنع الأم من تعهدها والنظر اليهما ...... وقد نظم الفقهاء حق الرؤية ولم يطلقوه ..... ورؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى إبنه الصغير فى أى وقت يشاء ولا يصح للحاضنه منعه من ذلك لأن الطفل فى حاجه شديده الى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الولد من أبيه أو يحرم الأب من رؤية ولده من ما هو مفطور عليه من الشفقه والحنو عليه ....... " وأنه يجوز للقاضى أن يحكم للطرف غير الحاضن بإستضافة أبنائه يوما كل أسبوع ومدة مناسبة فى الأجازات المدرسية ونهاية العام والمناسبات طالما أن الهدف تحقيق الهدف من الحضانة ورعاية المحضون على الوجه الاكمل

    وحرى بالبيان أيضا أنه ولئن كان القانون لم يتناول قواعد محدده لمبيت الصغير خارج مسكن الحضانه وإستضافته لفتره زمنيه لدى من شرع له حق رؤيته وفق القواعد المنظمة لها فإنه من المستقر عليه أن جميع قوانين الاحوال الشخصية والشرائع السماوية وهى بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقه فى حالة نشوب نزاع بين الأب والأم قد عنيت بمصلحة الصغير والحفاظ على حياته وحمايته عضويا ونفسيا فأول المخاطر هو مصلحة الصغير كونها هى المصلحة الاولى المعتبره عند وضع القواعد الشرعية المنظمة لها فلا يجوز الإتفاق بما قد يلحق ضررا بالصغير كما لا يعتد بأى تنازل قد يؤثر فى حقوق الصغير وقد تواترت جميع التشريعات الخاصه على هذا النهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع التشريعات السماوية وحين نظم المشرع المصرى الرؤية للصغير فقد راعى بدوره مصلحة الصغير بإعتباه الاولى بالرعاية فحددت القرارات الوزارية مواعيدها بما لا يتعارض مع مصلحته وأماكنها بما لا يضر به وأوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج للرعاية وهو ما يستتبع حتما أن يكون للصغير حق فى شعوره بوالديه وتواجدهما فهى غريزة فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل وهى أجدر بالرعاية لمن حرم أن يعيش فى كنف والديه فمن مصلحته أن يظل مع أبويه كل على حده حتى يستقيم نفسيا وشعوريا مع نفسه أولا ومع والديه ثانيا وهو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فتره من الوقت وهو ما يمثل وبلا شك مصلحة للصغير وهى مقصد الشرع والقانون كما هى فى كل الاحوال حق للصغير أحاطه الشرع والقانون بسياج من الحماية فشرع الرؤية ولم يمنع الإستضافه وتركها لتقدير القاضى الذى يضع مصلحة الصغير فوق كل إعتبار وحتى يستقيم نفسيا وجسديا ويتسق مع أقرانه ممن ينعمون فى بيوت مستقره بدفء وحنان والديهم . وهو فى ذات الوقت فوق كونه حق للأب فإنه يحقق أيضا للأم المستأنف عليها كى لا يحرم الصغير من إحتضان أبيه له ورعايته بالكلية كما يخلق نوع من التواصل المحمود بين والدى الطفل لا يمنعهما من متابعة الصغير إذا دعتها الضرورة الى ذلك

    كما نصت على هذا الحق أيضا إتفاقية حقوق الطفل الصادره من الجمعية العامه للأمم المتحده والنافذه إعتبارا من سبتمبر 1990 والتى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها حيث نصت المادة 9/3 منها على السماح بإستضافة الاطفال لمن ليس بيده الحضانه ، حيث جرت على وجوب إحترام الدول الأطراف حق الطفل فى الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكل من والديه – كما أوجبت تلك الاتفاقية على الدول الاطراف فيها وجوب إتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها لإقرار هذا الحق ..... وقد وقعت مصر على هذه الإتفاقيه وأقرها مجلس الشعب المصرى وأضحت فى قوة القانون عملا بنص المادة 151 من الدستور المصرى .. ، كما سايرتها المادة الاولى من قانون الطفل الرقيم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتى جرت على وجوب – أن تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة .... كما تكفل كحد أدنى حقوق الطفل الوارده بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين الدولية النافذه فى مصر ... ، حرصا على حق المحضون فى تهيئة الظروف المناسبة لرعايته جسديا ونفسيا وتنشئته التنشئه الصحيحه

    وكان من المستقر عليه فى قضاء النقض أنه يجوز إبداء الاقرار القضائى من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة فى مذكرة منه أثناء سير الدعوى .

    ويشترط فى الاقرار أن يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق به لخصمه وفى صيغتة تفيد بثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .....

    لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن الصغار بيد المستأنف ضدها وبحضانتها وكان المستأنف هو والد للصغار وقد مثلت المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجه بوكيل عنها بجلسة 26/12/2009 وسلمت بالطلبات للمستأنف والتى من ضمنها طلب إستضافة الصغار

    الامر الذى تنتهى معه المحكمة ومن جماع ما سبق ولما أضافته المحكمة من أسباب الى تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من تمكين المستأنف من رؤية الصغار / رحمة وتبارك وأحمد بالمكان والزمان المحددين للرؤية حيث إنتهى الحكم المستأنف صائبا الى تنظيمهما وفق صحيح القانون ولا ترى المحكمة أن أيا من طرفى الإستئناف قدم ما ينال من هذا التنظيم وتؤيد هذه المحكمة وتشاطر محكمة أول درجه فيما إنتهت إليه وفق أسبابه فى هذا الشأن والتى تتخذ منها أسباب مكملة لهذا القضاء كما تنتهى المحكمة على سند من أسبابها السابقه الى إجابة المستأنف الى طلبه بإستضافة الصغار وأصطحابهم للمبيت معه يومان فى الشهر وترى المحكمة حفاظا على الصغار وحتى لا يضاروا بكثرة التنقل تنظيم الرؤية والمبيت بأن تكون الرؤية أسبوعيا يوم الجمعة وكل أسبوعين يكون للصغار المبيت مع والدهم من الساعة السادسة مساءاً يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساءً الجمعة وهو ما يستلزم حتما تعديل الحكم المستأنف فى شق التنظيم فتكون الرؤية أسبوع يوم الجمعة من الساعه الثالثة وحتى السادسة مساءاً بمركز شباب فيصل والمبيت يوم الجمعة التالى مع المستأنف وتبدأ من الساعة السادسة مساء يوم الخميس تنتهى يوم الجمعة الساعة السادسة مساءاً وهو ما لا يعتبر إنقاصا من حق المستأنف فى إلغاء يوم الرؤية فالمبيت للصغار معه من يوم الخميس حتى الجمعة هو ما يتحقق به فى ذات الوقت تنفيذ حكم الرؤية وفق الحكم المستأنف ومتابعة المستأنف لصغاره وشعورهم بأبيهم المستأنف ولازم الامر تعديل الحكم المستأنف فى هذا الخصوص بما يحقق مصلحة الصغار وهو ما تقضى به المحكمة وفق منطوق هذا القضاء

    وحيث وأنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المستأنف بها عملا بالمادة 185 مرافعات .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة :-

    أولا : بقبول الإستئناف شكلا .

    ثانيا : فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب أصطحاب المستأنف لصغاره والقضاء مجددا بالسماح للمستأنف بإصطحاب صغاره للمبيت معه من يوم الخميس الاول والثالث من كل شهر ويظلوا بصحبته حتى اليوم التالى الساعة السادسة مساءاً والتأييد فيما قضى به من زمن وتاريخ ومكان الرؤية وألزمت المستأنف المصاريف .


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:37 am