روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى الفوائد القانونية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الفوائد القانونية Empty احكام نقض فى الفوائد القانونية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 10:20 pm

    الفوائد القانونية
    =================================
    الطعن رقم 0190 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 21-05-1953
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 2
    الدفع بأن سعر الفائدة المقضى بها يجب أن لايزيد على سبعة فى المائة بعد العمل بالقانون المدنى الجديد وفقا للمادة 227 منه متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز ابداؤه لأول مره أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 72
    بتاريخ 22-10-1953
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم المطعون إذ قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بالمادة 124 من القانون المدنى ,,القديم،، المنطبقة على واقعة الدعوى قد قرر ,, أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المدعى عليها و إن اختلف فى تقديره إلا أن هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقدير مبلغ معين تكون ذمة المدعى عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسميا ، لأن الأحكام مقررة للحقوق و ليست منشئة
    لها ،، فان هذا الذى قرره الحكم لاخطأ فيه ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على واقعة الدعوى .

    ( الطعن رقم 151 سنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0131 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1435
    بتاريخ 03-11-1955
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 4
    لا يكون الحكم مخطئا إذ قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض وفقا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المسئول وان اختلف فى تقديره إلا أن الحكم قد حدده و حسم الخلاف فى شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة هذا المسئول مشغولة به منذ مطالبته به رسميا لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها ولامحل للتحدى بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لأنه على ماجرى به قضاء هذه المحكمة تشريع مستحدث و ليس له أثر رجعى .


    =================================
    الطعن رقم 0131 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1435
    بتاريخ 03-11-1955
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 5
    إذا كان الحكم قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ سريان القانون المدنى الجديد ويتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه .


    =================================
    الطعن رقم 0315 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 532
    بتاريخ 20-01-1955
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 2
    جرى قضاء هذه المحكمة على أن مصلحة الضرائب لاتعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملا ، وأن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 185 من القانون المدنى و ان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل أحكام المادة 101 من القانون 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية .

    ( الطعن رقم 315 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/20 )

    =================================
    الطعن رقم 0060 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733
    بتاريخ 24-10-1957
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 5
    متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب التعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها و بفوائد مبلغ التعويض وتبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذى يستحقه صاحب البضاعة بسبب ما ضاع عليه من كسب و ما لحق به من خسارة كما قدرت الفوائد عن الثمن و التعويض و أدمجت المبلغين دون تفصيل ثم قضت بهما جملة فإنه لايكون هناك محل للنعى بأن المحكمة لم تحكم له بالفوائد عن التعويض .


    =================================
    الطعن رقم 0065 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 804
    بتاريخ 28-06-1956
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء هذه المحكمة على أن مصلحة الضرائب لا تعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضا له عن حرمانه من الإنتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملاً . و أن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 124 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 182 مدنى مختلط وأن القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعى . فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية لنفاذه .

    ( الطعن رقم 65 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0208 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 712
    بتاريخ 04-12-1958
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد و ذلك إعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين فانه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد و يتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه .

    ( الطعن رقم 208 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0215 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 677
    بتاريخ 06-11-1958
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 1
    نص المادة 226 من القانون المدنى نص مستحدث ورد ضمن القانون رقم 131 لسنة 1948 الذى لم يبدأ العمل به إلا منذ 15 أكتوبر سنة 1949 فهو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ليس له أثر رجعى ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ مطالب به على سبيل التعويض عن أرض استولى عليها للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المرسومة فى القانون ، قد قرر أنه يشترط للحكم به أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب عملا بالمادة 226 من القانون المدنى و هو ما ليس متوافرا فى الدعوى الحالية ، وكان الواقع فى الدعوى أن الاستيلاء على أرض الطاعن قد تم فى أول سنة 1944 . فى ظل القانون المدنى الملغى الذى كانت تنص المادة 124 منه على أنه " إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العرف أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى أحوال مخصوصة بغير ذلك " ، فإن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه فى هذا الصدد يكون مخالفا للقانون .


    =================================
    الطعن رقم 0229 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 761
    بتاريخ 11-12-1958
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 2
    حددت المادة 226 من القانون المدنى الجديد سعر الفائدة فى حالة تأخر المدين عن الوفاء بأربعة فى المائة سنويا ، كما نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للمولين ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام مصلحة الضرائب برد المبلغ المحكوم به وفوائده بسعر 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ فى تحديد سعر الفائدة بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى و مدة سريانها ويتعين نقضه فى هذا الخصوص و تخفيض سعر الفائدة المقضى بها إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 و بوقف سريانها إعتبارا من 4 سبتمبر سنة 1950 تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 .

    ( الطعن رقم 229 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0359 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 447
    بتاريخ 04-06-1959
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 3
    إستقر قضاء محكمة النقض على أنه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التى يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بسعرها القانونى من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا لنص المادتين 124 من القانون المدنى القديم و226 من القانون المدنى الجديد حتى تاريخ إنتهاء ترتب هذه الفوائد فى ذمة مصلحة الضرائب ، وأن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية . ولا عبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان الثابت أن المصلحة قد حصلت من الممول أكثر من إستحقاقها ، ولا يجوز التحدى بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا من مقتضاه عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين ذلك أن هذا تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى .

    ( الطعن رقم 359 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544
    بتاريخ 03-11-1960
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 5
    لم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يمنع من إقتضاء الفوائد القانونية أو الإتفاقية و لو تجاوز مجموعها رأس المال . و لكن المشرع إستحدث فى القانون المدنى الجديد قاعدة أوردها فى المادة 232 التى تنص على " أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات الجارية " و مقتضى ما تقدم أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر 1949 حق إقتضاء الفائدة السارية و لو زادت على رأس المال و أن لا يكون له بعد هذا التاريخ حق إقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال .

    ( الطعن رقم 660 لسنة 25 ، جلسة 1960/11/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0340 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1246
    بتاريخ 27-12-1962
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 2
    إذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو تعويض إتفاقى نص فى العقد على إستحقاقه عند تأخير البائع فى تسليم أية كمية من الأقطان المبيعة دون أن يحدد الإتفاق سعراً معيناً للفائدة عنه أو مبدأ لسريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدنى و لم يخالف القانون أو يخرج عن نصوص العقد .

    ( الطعن رقم 340 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0115 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 936
    بتاريخ 27-06-1963
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1938 الذى خفض سعر الفائدة القانونية فى المواد التجارية من 7% إلى 6% و سعر الفائدة الاتفاقية من 9% إلى 8% أنه فرق بين الفوائد القانونية و الفوائد الاتفاقية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ العمل به فجعل الفوائد المتفق عليها فى عقد سابق نافذه ويستمر سريانها و لو جاوزت الحد الأقصى للفوائد التى يجوز الإتفاق عليها بمقتضى ذلك القانون . أما الفوائد القانونية فقد اخضعها القانون المذكور من تاريخ صدوره للحد الوارد به ولو كانت ناشئة عن عقد ابرم قبله .


    =================================
    الطعن رقم 0396 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1237
    بتاريخ 31-12-1964
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 4
    بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها انما يكون من تاريخ طلبها هى لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلى .


    =================================
    الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040
    بتاريخ 10-05-1966
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 4
    شرط تطبيق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات من أنه يجوز أن تضاف إلى الطلب الأصلى الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة و أن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما إستجد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى .

    ( الطعن رقم 224 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0375 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 373
    بتاريخ 16-02-1967
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 8
    إذا كانت الفوائد القانونية المطالب بها قد استحقت وتمت المطالبة القضائية بها فى ظل القانون المدنى الملغى فإنه يكون هو الواجب التطبيق فيما يختص بتحديد بدء سريانها وإذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز القضاء بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا للمادة 124 من ذلك القانون التى لم تشترط ما تتطلبه المادة 226 من القانون القائم من أن يكون المبلغ المطلوب عنه الفوائد معلوم المقدار وقت الطلب ، و حكم هذه المادة الأخير هو تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الماضى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون فى قضائه بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية بها .

    ( الطعن رقم 375 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/2/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857
    بتاريخ 30-12-1976
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 7
    ليس فى نصوص القانون المدنى القديم ما يمنع إقتضاء الفوائد القانونية أو الإتفاقية و لو تجاوز مجموعها رأس المال ، إلا أن المشرع إستحدث فى القانون المدنى القائم قاعدة أوردها فى المادة 232 التى تنص على أنه " لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية " . و مقتضى - ذلك - أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون الحالى حق إقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال .


    =================================
    الطعن رقم 0892 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 932
    بتاريخ 24-03-1981
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 1
    إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى على عدم أحقية البائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع ، و كان هذا الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ، و كان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقى و قدره سبعمائة جنيهاً يلتزم الطاعن بدفعه إلى الدائن المرتهن على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمى الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن ، و يلتزم البائع بدفع هذه الأقساط و الفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر فى دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط الأخرى ، و كان مؤدى هذا أن هناك إتفاقاً ملزماً للطرفين بشأن مبدأ إستحقاق فوائد الثمن و سعر الفائدة و بدء سريانها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ أعمل مضمون هذا الإتفاق فى حدود العلاقة بين الطاعن و المطعون عليه ، و التى تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار المبيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازى ، إستناداً إلى أنه لا يوجد ثمة إتفاق بين البائع أو المشترى أو نص قانونى يقضى بإستنزال الريع من مؤخر الثمن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون


    =================================
    الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210
    بتاريخ 20-12-1982
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 5
    إنه و إن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، و كان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه .


    =================================
    الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210
    بتاريخ 20-12-1982
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 6
    إذ نصت المادة 187 من القانون التجارى على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيال المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم "البروتستو" ، فإن حكمها يسرى على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذنى أو الشيك إذا إعتبر عملاً تجارياً ، و إذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء و إنما له ذلك بكافة طرق الإثبات ، و كان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أو كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الطاعن تاجراً ، فإن مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - إعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التى سحبها أوراقاً تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجارى ، و بالتالى سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب بإعتباره التاريخ الثابت للإمتناع عن الوفاء .


    =================================
    الطعن رقم 0121 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 679
    بتاريخ 09-12-1948
    الموضوع : اعمال البنوك
    الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية
    فقرة رقم : 2
    الحكم الوارد بالمادة 330 من القانون المدنى التى تقرر حق البائع فى فوائد على الثمن إذا كان المبيع الذى سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى ، هذا الحكم يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين يديه ثمرة البدلين ، المبيع و الثمن ، و هو بذلك يختلف عن الأصل الذى تقوم عليه المادة 124 من القانون المدنى . و لذلك حق أن يكون على المشترى فوائد ثمن المبيع المثمر الذى تسلمه من يوم تسلمه ؛ و لا يقف جريان هذه الفوائد أن يكون الثمن - أو أن يصبح - غير مستحق الأداء حالاً ، كأن يكون مؤجلاً أصلاً ، أو لمهلة طارئة أو يكون محجوزاً عليه أو محبوساً تحت يد المشترى وفقاً لنص المادة 331 مدنى . و إذن فالمشترى لا يستطيع أن يتمسك بأنه غير ملزم بفوائد عن باقى ثمن المبيع حتى لو صح ما يدعيه من أن الثمن ما كان مستحق الأداء لعدم تسليم البائع إياه مستندات التمليك أو لتخلفه عن تحرير العقد النهائى متى كان قد وضع يده على الأطيان المبيعة . كذلك لا يقبل منه قوله إن جريان هذه الفوائد يجب أن يقف عند تاريخ عرضه باقى الثمن إذا كان العرض مقيداً بشرط يبطله كوسيلة للوفاء ، لأن هذا العرض لا يرفع بذاته يد المشترى عن الثمن فيبقى جامعاً بين ثمرة البدلين .

    الموجز :ـ
    (1) التزام من تسليم غير المستحق برد ما حصل علية مضافآ إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية . اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م185 مدنى .الفائدة . احتسابها بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية .م226 مدنى. الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.إلايجاوز سعرها 7% .م 227 مدنى.
    (الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
    القاعدة :ـ
    1ـ النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشروع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل علية مضافآ الية الفوائد متى كان سىء النية ،وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب افائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى الكسائل التجارية على نحو ماتواجبة المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر على7% وفق ماتقضى به المادة 227 من القانون المدنى .
    قرب نقض جلسة 3/4/1986 مجموعه المكتب الفنى س37 ع1 ص397
    الموجز :ـ
    (2) إقامة دعوى بإلزام الطاعنه برد ماقبضتة تنفيذآ لحكم سابق . اعتباره نزاعآ من المسائل المدنية .مؤداه. احتساب سعر الفائدة بواقع 4% علىالمبلغ المحكوم بردة من تاريخ رفع الدعوى برد . قضاء الحكم المطعون فية بأحتساب الفائدة بواقع 7%من تاريخ قبض المبلغ دون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة . خطأ ومخالفة للقانون .
    (3) ( الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
    القاعدة :ـ
    2ـ لما كانت الدعوى رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية قدأقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب الزام الشركة الطاعنة برد ما قبضتة تنفيذآ للحكم رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية ـ وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية ـ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم بردة أعتبارآ من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب ردة . وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر ويقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ( تاريخ قبض الطاعنه للمبلغ ) ودون وجود ثمه دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معبيآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الفوائد القانونية Empty رد: احكام نقض فى الفوائد القانونية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 10:27 pm

    طعن رقم 519 لسنة 38 ق.ع - جلسة 13 -2-1996

    الموضوع : فوائد قانونية

    العنوان الفرعي : شروط القضاء بها – العمل التجارى

    المبدأ :

    - المادة 226 من القانون المدني – المادة 8 من القانون التجاري

    - المقصود بأن يكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تأخير المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني ، هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القاضي أما حيث يكون المبلغ المطالب به مستنداً إلى أسس ثابتة أو بنص قانون أو لائحة بحيث لا يكون معها للفضاء سلطة واسعة فى التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب حتى ولو نازع المدين فى مقداره إذ ليس من شأن المنازعة إطلاق يد القضاء فى التقدير ، بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق ومقصورة على حسم النزاع فى حدود الأسس المتفق عليها

    - متى كان المبلغ المحكوم به يتعلق بمناقصة عملية من عمليات المقاولة أو التوريد ، فإنها تعتبر عملاً تجارياً وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون التجاري – مؤدى ذلك – أن يكون سعر الفائدة وفقاً لنص المادة 226 مدني هو 5% في المسائل التجارية - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "41 " الجزء الأول ص -569 - القاعدة رقم - ( 68 ) - >





    ضوابطها – مدى سريانها فى العقود الإدارية

    طعن رقم 1355 لسنة 38 ق.ع - جلسة 15-10 -1996

    الموضوع : فوائد قانونية

    العنوان الفرعي : ضوابطها – مدى سريانها فى العقود الإدارية

    المبدأ :

    - المادتان 226، 228 من القانون المدني

    إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء ولم يبادر المدين بسداده مما أجبر الدائن على اللجوء إلى القضاء للمطالبة به فإنه يكون للدائن الحق في مطالبة المدين بالتعويض الذي قدره المشرع بنسبة 4 % في المسائل المدنية، 5 % في المسائل التجارية من قيمة الدين سنوياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وذلك دون حاجة لإلزام الدائن بإثبات حدوث ضرر أصابه نتيجة لتأخر المدين في سداده المبلغ المطالب به – تلك الأحكام وأن وردت بالقانون المدني إلا أن القضاء استقر على سريانها في نطاق العقود الإدارية – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص - 31 - القاعدة رقم - ( 4 ) - >





    عدم استحقاق جهة الإدارة لفوائد قانونية عن المبالغ المستحقة قبل موظفيها

    طعن رقم 779 لسنة 32 ق.ع جلسة 27- 3- 1990

    الموضوع : فوائد قانونية

    العنوان الفرعى

    فقرة رقم:1

    فوائد قانونية - عدم استحقاق جهة الإدارة لفوائد قانونية عن المبالغ المستحقة قبل موظفيها - أساس ذلك: القياس على حالة عدم أحقية الموظف فى تقاضى أية فوائد عن المبالغ التى تتجمد لدى جهة الإدارة نتيجة تأخرها فى تسوية حالته - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 1479 - القاعدة رقم - ( 138 ) - >



    فوائد تأخيرية – شروط استحقاقها

    طعن رقم 913 لسنة 28 ق.ع جلسة 22- 11- 1986

    الموضوع : فوائد قانونية

    العنوان الفرعي : فوائد تأخيرية – شروط استحقاقها

    المبدأ :

    فقرة رقم : 2

    - المادة (226 ) من القانون المدني

    الفوائد القانونية تعتبر من ملحقات الطلب الأصلي - تستحق هذه الفوائد بواقع 4% سنوياً عن المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد – تطبيق

    <سنة المكتب الفني "32 الجزء الأول " ص - 255 - القاعدة رقم - ( 39 ) - >



    فوائد قانونية- المادة 226 من القانون المدنى

    طعن رقم 2074 لسنة 34 ق.ع جلسة 7- 5- 1991

    الموضوع : فوائد قانونية

    العنوان الفرعى:

    المبدأ

    - المادة 226 من القانون المدنى

    - الالتزام بدفع مبلغ من النقود يجب أن يكون معلوم المقدار وقت الطلب - المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة مطلقة فى التقدير - إذا كان تحديد مقدار الالتزام وقت الطلب قائما على أسس ثابتة يمتنع معها أن يكون للقاضي سلطة رحبة فى التقدير فإن الالتزام يعتبر معلوم المقدار عند الطلب حتى ولو نازع فيه الخصم الأخر - اذا كان المشرع قد قصد من عبارة (وقت الطلب) منع سريان الفوائد القانونية على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية فإن الحكمة من تقرير هذه القاعدة تتحقق أيضا بالنسبة للتعويض عن الخطأ العقدى والمتمثل فى عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق متى كان التعويض المطالب به عن هذا الخطأ يرجع فيه الى تقرير القاضي المطلق - أساس ذلك: أن المبلغ المطالب به فى الحالتين لايكون معلوم المقدار وقت الطلب وبالتالي لايستحق عنه فوائد قانونية الا من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى بإعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه كل الالتزامات بالتعويض معلوم المقدار - اذا كان من شأن منازعة الخصم فى المبلغ المطالب به أن تجعله غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير مستحق أصلاً فإنه لايستحق عنه فوائد قانونية إلا من تاريخ الحكم بتحديده وليس من تاريخ المطالبة القضائية به فى الحالة الأولى وفى الحالة الثانية لا يكون ثمة محل للمطالبة بالفوائد القانونية - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 36 - الجزء الثانى " ص -1189 - القاعدة رقم - (124) - >



    فوائد قانونية

    طعن رقم 3765 لسنة 48 ق.ع - جلسة 12 - 12 -2006

    الموضوع : عقد إدارى

    العنوان الفرعي : فوائد قانونية

    المبدأ :

    - جرى قضاء هذه المحكمة على أن المبالغ التي يحكم بها نتيجة التنفيذ على حساب الغير تكون معلومة المقدار وقت الطلب حتى لو تاريخ الخصم فيها ويستحق عنها الفوائد القانونية ومن ثم يستحق الطاعن عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني فائدة قانونية عن المبلغ المشار إليه بواقع 5% باعتبار أن أعمال التوريد تعد من الأعمال التجارية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.



    مدى إعمالها فى علاقة الإدارة بموظفيها

    طعن رقم 1300 لسنة 30 ق.ع جلسة 13-2-1988

    الموضوع : فوائد قانونية

    العنوان الفرعي : مدى إعمالها فى علاقة الإدارة بموظفيها

    المبدأ :



    - المادة 226 من القانون المدني

    - تسرى هذه الفوائد فى مجال الروابط العقدية المدنية و تسرى كذلك على العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في مجال الالتزامات - لا وجه لإعمال تلك الفوائد فى علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك : أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح - القضاء الإداري ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط - ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب و تبين عدم أحقيته فيها أخذاً فى الاعتبار ما جرى عليه القضاء الإداري من عدم التزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التي يقضى بها قضائياً متى تأخرت فى صرفها لمن يستحقها من العاملين - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 33 " ص - 869 القاعدة رقم - ( 136 ) - >



    مناط استحقاق فوائد التأخير

    طعن رقم 2558 لسنة 34 قضائية جلسة 31- 7- 1990

    الموضوع : فوائد قانونية.

    الموضوع الفرعي :

    الفقرة رقم :1

    المادة 226 من التقنين المدنى هى من الأصول العامة للالتزام التى تطبق على الروابط الإدارية - مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معين المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين فى الوفاء به - لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضرار لحقه من هذا التأخير - الضرر مفترض فى هذه الحالة - أساس ذلك: المادة 228 من التقنين المدنى - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 2117 - القاعدة رقم - ( 205 ) - >




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 6:47 am