روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة فى دعوى تعويض امام المحكمة الاقتصادية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى دعوى تعويض امام المحكمة الاقتصادية Empty مذكرة فى دعوى تعويض امام المحكمة الاقتصادية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يناير 09, 2013 7:43 pm

    47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 23918458 المحامى بالنقض




    المحكمة الاقتصادية
    الدائرة الاولى

    مذكرة بدفاع :ـ

    السيدة / ........ المدعية
    ضد

    الممثل القانونى لشركة فودافون مصر مدعى عليه

    فى الدعوى رقم 2597 لسنة 2011 المحدد لنظرها
    جلسة 6/ 1 / 2013

    الموضوع : ـ درأً للاطالة بغير مقتضى نحيل بشأنه لصحيفة افتتاح الدعوى
    الدفاع : ـ ونقصره فى بيان ثبوت الخطأ فى ذمة الشركة المدعى عليها بموجب الحكم الجنائى النهائى وباقرار الشركة ذاتها على النحو الاتى :ـ

    اولا :ـ ثبوت خطأ الشركة
    1 ـ بالرجوع الى اوراق الدعوى والى محضر الجنحة رقم 26415 لسنة 2009 جنح عين شمس المقدم منا عند قيد الدعوى سيتضح فى الصفحة الثالثة منه فتح المحضر المؤرخ 4 / 10 / 2009 بمعرفة العقيد هشام المناسترلى تحقيقا لبلاغ المدعو احمد جلول عبد الله والذى يتضرر من النصب عليه من مشترك التليفون رقم 0167637495 وقد اثبت رسميا فى هذا المحضر انه بالاستعلام من شركة فودافون عن بيانات الهاتف المذكور افادت بأن الهاتف مسجل باسم السيدة المدعية فى هذه الدعوى والتى تم سؤالها بعد القبض عليها من منزلها امام الجيران وترويعها وترويع اطفالها فانكرت صلتها بالخط المذكور وانها لم تتعاقد عليه وارجعت وصول البيانات خاصتها الى الشركة الى كونها قد اشترت خطا من احد موزعى الشركة بميدان سانت فاتيما وانها تركت صورة بطاقتها واتهمت الموزع بأخذ صورة البطاقة والتعاقد على الخط باسمها وقدمت النيابة المدعية للمحاكمة الجنائية فاعتصمت بدفاعها السابق وقامت المحكمة بتحقيقة و استصدرت من الشركة عدة شهادات لبيان مدى صلة المتهمة ( المدعية ) بالخط المذكور ومن اهمها الشهادة الصادرة من الشركة بأن الخط المذكور ليس له عقد مستند رقم 3 حافظتنا المقدمة عند قيد الدعوى وقد اوردت الشركة فى هذه الشهادة بأن العقد لم يصلها من موزعها الفرعى فى محاولة لتخفيف مسئوليتها التى ثبتت وعليه فقد انتهت محكمة جنح عين شمس الى القضاء ببراءة الطالبة لعدم وجود عقد للخط المذكور واحالت الاوراق للنيابة العامة لتقديم المتهم الحقيقى على ضوء ما اتضح من حقائق الا ان النيابة العامة عادت وقدمت المتهمة مرة اخرى امام ذات المحكمة بالمخالفة للقانون وقد انتهت المحكمة الى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 26/ 12 / 2009 مستند رقم 1 حافظتنا لجلسة اليوم . وقد اصبح هذا الحكم نهائيا وباتا مما يجعله سندا قانونيا تقوم عليه الدعوى الماثلة بحق .

    2 ـ سارعت الشركة المدعى عليها بإدخال موزعها الفرعى الممثل القانونى لشركة كنوز على سند من انه المسئول عن هذا الخطأ وما ينتج منه وعنه وفاتها ان هذا الامر علاقة عقدية خاصة بينها وبين موزعها ولاشأن للطالبة وغيرها به وان مسئوليتها عن اعمال تابعها مسؤلية مفترضة اعمالا لصحيح الواقع والقانون وقواعد العدالة مسئولية المتبوع . قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس الطعنان رقما 723 ، 807 لسنة 58 ق جلسة 8 / 4 / 1997 س 48

    ثانيا :ـ السند القانونى المؤيد لمدعاة الطالبة .
    حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:
    من المسلم به قانوناً أنه إذا صدر في الدعوى الجنائية حكماً باتاً قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية؛ فإن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية، سواء كان صادراً بالبراءة أو الإدانة وذلك فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة وبوصفها القانوني وكذلك بنسبتها إلى مرتكبها. ومعنى ذلك أن المحكمة المدنية تلزم بالتسليم بهذا الحكم الجنائي وأن ترتب عليه نتائجه المدنية سواء بالحكم بالتعويض أو برفض التعويض، وهذا هو المقصود بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.. وعلى هذا نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بأن: "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون". ويلاحظ أن المقصود بالمحاكم المدنية هنا جميع المحاكم غير الجنائية، فتكون للحكم الجنائي حجيته أمام المحاكم الإدارية والتأديبية وغيرها.
    ويرجع تقرير حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع في التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل، فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب إلى الحقيقة من أية نتيجة يمكن أن ينتهي إليها قضاء آخر، ومن جهة أخرى، فإن الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه، ولذلك كان من الضروري أن يكون الحكم الصادر فيها حجة على الكافة. فضلاً عن أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام، فيصدر القاضي الجنائي حكماً ثم يصدر القاضي المدني حكماً آخر على خلافه. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 القاهرة – والكتاب حاصل على جائزة الدولة التقديرية – بند 783 و 784 – صـ 1161 و 1162).
    وقد قضت محكمة النقض : ولما كان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الثابت من الحكم رقم .... أنه قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة فصل الطاعن من عمله قبل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية استناداً إلى أنه لم يقم دليل على أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن من عمله، وكان الطاعن لا يماري في أن واقعة الفصل التي تأسس عليها طلب التعويض هي ذاتها التي قضى الحكم الجنائي بعدم قيام الدليل عليها، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل في قضائه فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه". (نقض مدني في الطعن رقم 717 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/1/1984. وكذلك النقض المدني في الطعن رقم 590 لسنة 39 قضائية – جلسة 17/12/1989).
    وكان من المُقرر قانوناً أنه إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة، وكان مبنى البراءة انتفاء الواقعة المادية نفسها أو عدم كفاية الأدلة عليها، فتكون للحكم الجنائي حجيته، ويمتنع على المحكمة الحكم بالتعويض المدني. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع السابق – بند 786 – صـ 1166 و 1167)
    لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه أن أركان المسئولية التقصيرية هي:
    وجود خطأ من المدين؛ وحدوث ضرر يصيب الدائن؛ وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
    فبالنسبة لشرط الخطأ، من المُقرر في قضاء النقض أن: "استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطـأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 29 – فقرة 3).
    فضلاً عن أنه – وكما سبق بيانه – إذا كان الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطالبة فإنه يتعين على المحكمة المدنية أن تلتزم بحجية هذا الحكم ويمتنع عليها أن تعيد بحث ركن الخطأ. (نقض مدني في الطعن رقم 935 لسنة 75 قضائية – جلسة 11/12/2005. مشار إليه في مرجع: "دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية" – للمستشار/ سيد خلف محمد – الطبعة الأولى 2008 القاهرة – صـ 489).
    وبالنسبة لشرط الضرر فليس بخاف على عدالة المحكمة مدى ماوقع على الطالبة من اضرار واهتزاز صورتها امام جيرانها وترويعها وترويع اطفالها من جراء ملاحقة الشرطة لها والقبض عليها فضلا عما اصابها من اضرار مادية من جراء محاكمتها الجنائية عن هذا الفعل الخاطىء وما استتبعه هذا من تكاليف واتعاب محاماة ورسوم قضائية لاستخراج محاضر الجلسات وخلافة للحصول على الشهادات المطلوب تقديمها للمحكمة الجنائية فضلا عن تكاليف الذهاب والمجىء الى الشركة والوقت والجهد الضائعين وراء استخراج الاوراق
    وبالنسبة لعلاقة السببية، فمن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 474 لسنة 41 قضائية – جلسة 29/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأول – صـ 356).
    وهديا على ماتقدم يبين بيقين ان جميع عناصر المسئولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض قد توافرت وبالتالي يتعين القضاء باجابة الطالبة الى طلباتها.
    لذلك
    نصمم على الطلبات
    وكيل المدعية محمد راضى مسعود
    المحامى



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:35 pm