روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ما لا يقبل من أوجه الطعن امام محكمة النقض الجنائى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    محكمة - ما لا يقبل من أوجه الطعن امام محكمة النقض الجنائى  Empty ما لا يقبل من أوجه الطعن امام محكمة النقض الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 18, 2013 6:23 pm


    * تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.

    (نقض جلسة 13/10/1987 أحكام النقض س 38 ق 144 ص 787)

    * تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة دون طلب اتخاذ إجراء معين في شأنها لا يصح أن يكون سبباً للطعن.

    (الطعن رقم 10560 جلسة 21/2/1993 س 61 ق)

    * تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

    (نقض جلسة 24/2/1988الهيئة العامة للمواد الجزائية س39 هيئة عامة ص5)

    * ادعاء وجود نقض بتحقيقات النيابة، هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 14/1/1986 س 37 ق 14 ص 64)

    * قرار الاتهام إجراء سابق على المحاكمة، والطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.

    (نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق26 ص 120)

    * تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

    (جلسة 18/3/1984 س 35 ق 64 ص 304)

    * لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.

    (نقض جلسة 19/3/1978 س 29 ق 56 ص 295)

    * من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.

    (نقض جلسة 13/6/1977 س 28 ق 159 ص759)

    * الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة غير جائز، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 7/3/1976 س 27 ق 61 ص288)

    * ما ينعاه الطاعن من سؤال الشاهد الأول بالتحقيقات في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

    (نقض جلسة 6/4/1982 س 33 ق 90 ص 441)

    * لما كان ما يثيره الطاعن من تعييب لتحقيق النيابة بدعوى أنها لم توجه إليه تهمة القتل إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 8/1/1979 س 30ق4 ص24)

    * تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذا العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

    (نقض جلسة 9/4/1973 س 24 ق 106 ص 510)

    * تعييب إجراءات تحقيق الشرطة لا يصح سبباً للطعن على الحكم بالنقض ما دام قد جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة.

    (نقض جلسة 28/1/1973 س 24ق 25ص 102)

    * من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة. وإذا كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا سيقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 3/12/1972 س23 ق293 ص 1034)

    * من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة. وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا سيقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 3/12/1972 س23 ق293 ص1034)

    * من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه إذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لما تدفعا ببطلان قرار الإحالة فإنه لا يجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 6/1/1969 س 20ق1 ص1)

    * تغيب الطاعنة لتحقيق النيابة بما تراه فيه من نقص دون أن تتمسك بطلب استكماله لا يصح أن يكون محل طعن.

    (نقض جلسة 28/1/ 1968 س 19ق171 ص864)

    * لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في الخطأ في الإجراءات التي حصلت أمام النيابة العمومية إلا إذا كان طعن في هذه الإجراءات أمام المحكمة التي حكمت نهائياً في الموضوع.

    (نقض جلسة 16/5/1908 المجموعة الرسمية س10 ق19)

    * لما كان ما يثيره الطاعن من تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة بدعوى أن معاون النيابة قد باشر التحقيق بغير انتداب كتابي إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل من الطاعن أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 31/1/1967 س18 ق217 ص1059)

    * تعييب الدعوى السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

    (نقض جلسة 5/6/1967 س18 ق 254ص767)

    * لا يقبل إثارة الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 20/2/1967 س18 ق45 ص240)

    * الدفع بتعييب إجراءات الاستكتاب التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 16/4/1962 س13 ق89 ص352)

    * لا يصح التمسك أمام محكمة النقض والإبرام بعدم تحليف الشهود اليمين القانونية إذا لم يتمسك بهذا الوجه أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف.

    (نقض جلسة 22/12/1900 المجموعة الرسمية س2 ص242)

    * الدفع ببطلان قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التي أصدرته هو دفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 14/1/1957 س8 ق10 ص39)

    * بطلان الإجراءات الذي يحصل أمام المحكمة الابتدائية يزول بسكوت ذي الشأن عنه في الدرجة الاستئنافية.

    (نقض جلسة 10/1/1903 المجموعة الرسمية س 4 ق99)

    * إذا كان المتهم لم يعد يتمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام المحكمة الاستئنافية فإنه لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 4/10/1954 س5 ق9 ص21)

    * متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات، وكانت الواقعة حسبما أثبتها الحكم ليس فيها ما يفيد أنها وقعت نتيجة لتحريض الشاهد فإن ما يثيره لا يكون له محل.

    (نقض جلسة 13/10/1953 س5 ق10 ص29)

    * قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 1/3/1984 س35 ق48 ص236)

    * إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لاستجوابها إياه دون طلب منه فلا يكون له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 22/11/1951 س2 ق 204ص 541)

    * لما كان البين من مراجعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة في شأن عدم قبول عذره في طلب التأجيل فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 16/6/1980 س31 ق152 ص789)

    * لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع الموضوعية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.

    (نقض جلسة 28/11/1981 س32 ق174 ص997)

    * لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة ا لمحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.

    (نقض جلسة 1/12/1981 س32 ق175 ص1005)

    * إذا كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية أن الذي أمر برفع الدعوى العمومية هو معاون النيابة الذي لا يجوز له ذلك حتى كانت تحققه وتفصل فيه على ضوء ما يتبين لها من الوقائع فلا يقبل معه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 19/4/1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 575 ص 538)

    * إن القول ببطلان إجراءات التحقيق الذي قام به ضابط البوليس لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

    (نقض جلسة 2/4/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق537 ص678)

    * بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم بالتهمة هو بطلان متعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة، فمن الواجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد بالجلسة وإلا سقط الحق فيه، فإذا كان المتهم قد حضر بنفسه جلسة المحاكمة ولم يدفع بهذا الدفع فلا يجوز أن يتمسك به من بعد.

    (نقض جلسة 9/5/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق219 ص 228)

    * إذا لم يعترض الطاعن على تحقيق النيابة أمام محكمة لموضوع بل ترافع على أساسه فلا يقبل منه أن يطعن فيه أمام محكمة لنقض.

    (نقض جلسة 15/11/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 121ص97)

    * إذا قرر الطاعن في الميعاد بالطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقدم تقرير الأسباب في الميعاد، وكان بعض الوجوه قد تضمنها تقريره راجعا إلى الحكم الغيابي السابق صدوره قبل الحكم الذي قرر بالطعن فيه استبعدت الوجوه المتعلقة بالحكم الغيابي وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه.

    (نقض جلسة 26/12/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق70 ص102)

    * جري قضاء محكمة النقض على عدم قبول الطعن أمامها بنقض إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف.

    (نقض جلسة 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق173 ص184)

    * من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثا في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض.

    (نقض جلسة 8/10/1984 س35 ق140 ص636)

    * من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.

    (نقض جلسة8/10/1984 س35 ق140 ص636)

    * لا يجوز الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره، ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.

    (الطعن رقم 15660 جلسة 20/4/1993 س 61 ق)

    * إنه وإن كان من المسلمات في القانون أن حضور المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.

    (نقض جلسة 11/11/1981 س 32 ق153 ص886)

    * لا يصح أن يبني الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.

    (نقض جلسة 29/5/1978 س 29 ق 102 ص 542)

    * الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من المحامي العام دون بيان أساسه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لحاجته إلى تحقيق موضوعي.

    (نقض جلسة 24/1/1985 س36 ق16 ص117)

    * الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم متحمل مقوماته، والذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان ما يراد منه.

    (نقض جلسة 20/1/1983 س34 ق 167 ص841)

    * لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن ف هذا الشأن يغدو غير مقبول.

    (نقض جلسة 8/12/1982 س 33ق 199 ص962)

    * الدفع ببطلان تسجيل واقعة عرض الرشوة دفع قانوني يخالطه الواقع لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 8/12/1982 س 33 ق 199 ص 962)

    * الدفع بخلو الإذن برفع الدعوى من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقا لإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية هو من الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع مما يستلزم تحقيقاً موضوعيا وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة النقض ولا يقبل إثارته أمامها لأول مرة.

    (نقض جلسة 6/1/1975 س 26 ق 5 ص 20)

    * أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا ن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.

    (نقض جلسة 30/12/1973 س24 ق261 ص1283)

    * لا تجوز إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 10/6/1973 س 24 ق 151ص729)

    * الادعاء بأن المجني عليه شخصية وهمية استناداً إلى عدم مثوله أمام محكمة الموضوع هو دفاع موضوعي، ومتى كانت الطاعنة لم تبده أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 16/4/1973 س24 ق109 ص525)

    * مجادلة المتهم فيما أسفرت عنه معاينة المحكمة هو جدل في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام محكمة لانقض.

    (الطعن رقم 3279 جلسة 18/10/1993 س 62 ق)

    * طلب إجراء تحقيق عن حالة الضوء وإمكان الرؤية لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 28/1/1973 س 24 ق 25 ص102)

    * إذا كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة ثاني درجة لا يقل منه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ويقتضي تحقيقاً موضوعيا لا شأن لهذه المحكمة به.

    (نقض جلسة 19/2/1972 س 23ق 87 ص394)

    * الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداد للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها بحكم القانون فيما يكون عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع. فلا يقبل إثارة أمر الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض لما تتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه

    (نقض جلسة 14/2/1972 س 23ق 41 ص68)

    * الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع، ذلك أن أمر التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغ المتهم سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.

    (نقض جلسة 12/5/1969 س 20 ق 138 ص 680)

    * من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة.

    (نقض جلسة 12/5/1969 س20 ق 128 ص 680)

    * متى كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أنه كان واقعاً تحت تأثير إكراه مخدومه، فإنه لا يحق له التحدث عن هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 25/11/1968 س 19 ق 205 ص 1008)

    * الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي تقتضي تحقيقاً موضوعيا فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 3/12/1979 س 30 ق190 ص891)

    * لا يجوز للطاعن إثارة أمر إكراه الشاهد لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 20/2/1967 س 18 ق 45 ص 240)

    * لا يقبل من الطاعنين أن ينازعا في صفة المدعين بالحقوق المدنية لأول مرة أمام محكمة النقض لانطواء ذلك على أمر يستدعي تحقيقاً فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 1/2/1966 س 17 ق 13 ص 69)

    * الادعاء بحصول تزوير في أمر التفتيش الصادر من النيابة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 5/4/1954 س 5 ق 159 ص 466)

    * الدفع بوجود العاهة العقلية هو من الدفوع التي تقتضي تحقيقاً موضوعيا. فإذا كان الطاعن لم يبد هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

    (نقض جلسة 1/3/1954 س 5ق 129ص 390)

    * قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من وظيفة تخرج عن وظيفتها.

    (الطعن رقم 131 جلسة 6/2/1991 س 60 ق)

    * ليس للطاعن أن يثير أمام محكمة النقض دفاعاً موضوعياً لم يطلب إلى المحكمة الاستئنافية تحقيقه

    (نقض جلسة 7/5/1951 س 2 ق 377 ص 1036)

    * إذا كان الطاعن لم يدفع التهمة أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة فإنه لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة.

    (نقض جلسة 29/1/1951 س 2 ق 207 ص 547)

    * متى كان وجه الطعن يتطلب تحقيقاً موضوعيا فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض

    (نقض جلسة 27/11/1950 س2 ق 92 ص240)

    * لا يقبل من الطاعن أن يثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب بإجرائه.

    (الطعن رقم 28909 جلسة 10/12/1990 س 59 ق)

    * إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يدعي وقوعه في صفة الدعوى من بطلان، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 18/10/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق653 ص 626)

    * الجدل في مسائل واقعية وفي تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

    (نقض جلسة 4/3/1973 س 24 ق 61 ص 279)

    * لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 25/11/1968 س19 ق 205 ص 1008)

    * إذا أثبت الحكم أنه عدما تم استيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التي يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس، ولا يؤثر في ذلك ما ذهب إليه الطاعن من منازعة في واقعة قراره وما تعرضه له للطريقة التي تم بها الاستيقاف، لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 29/12/1958 س9 ق 272 ص1122)

    * الارتباط من المسائل التي تدخل في تقدير وقائع الدعوى فلا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 5/4/1954 س 5 ق 199 ص 585)

    * إذا كانت المحكمة قد برأت المتهم مستندة إلى القول بأنه ليس المقصود بالإذن الصادر م النيابة بالتفتيش فإن الطعن من النيابة بأنه هو بذاته الذي كان مقصودا بالإذن المذكور وأن الخطأ في اسمه لا يؤثر في صحة الإجراءات، هذا الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الأدلة التي لم تر محكمة الموضوع فيها ما يكفي لإقناعها بأن الإذن قد قصد به في الواقع تفتيش شخص الطاعن ولا منزلة مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 7/5/1952 س3 ق 338 ص 910)

    * متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أما محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.

    (نقض جلسة 29/1/1951 س 2ق 210 ص555)

    * متى ورد بإذن التفتيش خطأ أنه صدر في الساعة كذا مساء واستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى ما أثبته وكيل النيابة في محضر استجواب المتهم أنه صدر في هذه الساعة من صباح فإنه لا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 20/11/1950 س 2 ق 71 ص180)

    * متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأسانيد التي استخلصها استخلاصا سائغا فلا يكون للنيابة العامة من بعد أن تجادل في تصوير الواقعة تأسيساً على ما استخلصته هي من التحقيقات.

    (نقض جلسة 23/10/1950 س 2 ق 28 ص 69)

    * مادام الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة المتهم وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما ينعاه المتهم على الحكم مما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا حالة موضوعية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.

    (نقض جلسة 16/10/1950 س 2 ق22 ص 51)

    * متى كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود أن الطاعن ضرب المجني عليه بالصورة الواردة بحكمها وكان لهذه الصورة سند من أ قوال الشهود في التحقيقات فالطعن على حكمها من هذه الناحية يكون على غير أساس لتعلقه بمناقشة أدلة الدعوى.

    (نقض جلسة 9/10/1950 س 2ق 7ص19)

    * إن محكمة النقض ليست سلطة عليها فيما يتعلق بالوقائع وتقديرها، وإنما وظيفتها الإشراف على مراعاة العمل بالقانون وتأويله على الوجه الصحيح، فإذا وقع في الحكم مجرد خطأ مادي فتصحيحه من سلطة محكمة الموضوع، وسبيله الطعن في الحكم عنه دعوى تصحيح إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها بالطرق المعتادة بحكم جديد قائم بذاته قابل للطعن بكل الطرق الجائزة، ولا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض والإبرام لتصحيح مثل هذا الخطأ المادي لأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون سبيل لمحكمة الموضوع إلى تصحيح ما وقع من خطأ.

    (نقض جلسة 3/4/1939 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق374 ص520)

    * لمحكمة النقض والإبرام الحق في مراقبة التقدير القانوني للواقعة كما صار إثباتها في الحكم وليس لها أن تراقب محكمة الموضوع على تقديرها للواقع وأدلة الإثبات في الدعوى أو على صحة ما رتبته عليها من الاستنتاجات فإن هذا من اختصاصها دون سواها.

    (نقض جلسة 2/6/1923 المجموعة الرسمية س 26 ق 73)

    * لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلا، فهي مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضي الموضوع قضية مسلمة وأن تبحث فيه، فإذا أوجدت ما أثبته قاضي الموضوع لا عقاب عليه أو أن هذا القاضي قد أخطأ في وصف ما أثبته فطبق مادة ليست هي المطبقة أو أنه أهمل إجراء من الإجراءات القانونية الأساسية التي بدونها تفسد المحاكمة أو أنه أخل بضمانة قانونية من ضمانات مشدد مثلا، مع أنه عاقب على اعتبار ثبوت هذا الذي أهمله أو غير ذلك مما يخالف نصا صريحا في القانون أو مبدأ قانونيا متفق عليه، أن وجدت محكمة النقض شيئا من تلك الأمور فيما أثبته قاضي الموضوع، أما أن يتظلم المتهم لديها من ضعف أدلة الثبوت أو عدم إحسان القاضي تقديرها أو من عدم الدوران مع الدفاع في كل منحي ومسلك من مناحي أقواله ومسالكها والإجابة في حكمه على كل صغيرة وكبيرة في بياناته واستنتاجاته، إلا ما كان طلباً معيناً صريحا مأمورا قانوناً بإجابته أو رفضه مسببا، فهذا النظام لا سبيل لمحكمة النقض إلى النظر فيه مهما يكن في ذاته مؤيدا بأمتن الأدلة، ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع فتنظر في الأدلة وتقومها بما يستأهل وتري أن كانت منتجة للإدانة أو غير منتجة، وإنما هي درجة استثنائية مختصة ميدان عملها مقصور على سلطة الرقابة على عدم مخالفة القانون.

    (نقض جلسة 17/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق15 ص 141)

    * لما كان ما يثيره الطاعن ـ من أن استئناف النيابة للدعوى الجنائية للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد وأن محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بقبوله شكلاً ـ في غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن في ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما يدعيه من حق قانوني، وإذ فوت على نفسه الطعن بهذا الطريق فإن القضاء بقبول الاستئناف شكلاً يجب احترامه لأنه قد حاز نهائياً هذا الشيء المقصود به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

    (نقض جلسة 1/3/1983 س 34ق 57 ص 294)

    * عدم إبداء الطاعن بجلسة المعارضة عذره في التخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، يوجب الحكم بعدم جواز المعارضة وقضاء المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا جدوى من النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لانتفاء مصلحة الطاعن.

    (نقض جلسة 26/3/1980 س31 ق 84 ص 459)

    * لا وجه لنقض الحكم بحجة الخطأ في تطبيق القانون في حالة ما إذا كانت صحيفة السوابق المنسوبة إلى شخص متهم بسرقة لم ترفق بأوراق الدعوى، فحكمت المحكمة عليه باعتبار أن تهمة جنحة لأنه لم يكن قد وسعها الأخذ بسوابقه، مع أنه كان يترتب على تلك السوابق أن تصير الجنحة جناية، وأن تكون تلك المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.

    (نقض 30/10/1920 المجموعة الرسمية س22 ق 35)

    * إذا تراءى لمحكمة الاستئناف كما رأت محكمة أول درجة أن شهادة النفي غير لازمة فلا يعد رفض طلب سماعها وجها للنقض.

    (نقض جلسة 12/6/1897 الحقوق س11 ق 15 ص 36)

    * خطأ الحكم المطعون فيه في بيان صدور قرار الإحالة لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يضحي هذا النعي غير سديد.

    (نقض جلسة 19/3/1978 ق 56 ص 295)

    * محكمة النقض الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة (205) عقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعي على الحكم قعوده عن التحدث عنه.

    (نقض جلسة 24/1/1983 س 34 ق 25ص 147)

    * إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة محتويا على أسباب كافية وكان حكم الاستئناف القاضي بالبراءة مشتملا أيضاً على أسباب كافية اقتصرت وظيفة محكمة النقض والإبرام على التحقق من أنه لا تناقض هناك بين أسباب ومنطوق الحكم المطعون فيه وليس لها أن تبحث في موضوع الدعوى لتقضى بأرجحية أحد الحكمين على الآخر.

    (نقض جلسة 24/1/1920 س 21 ق 21 ص76)

    * استئناف المدعي بالحقوق المدنية لحكم البراءة لا يمنع من صيرورة الحكم في قوة الشيء المحكوم به وفي مثل هذه الحالة ينبغي إن لا يبني حكم محكمة الاستئناف القاضي بتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية إلا بناء على قواعد القانون المدني، وينتج من ذلك إن لا وجه لنقض الحكم لسبب من الأسباب الآتية:1ـ لعدم اشتماله على النص القانوني المعمول به. 2ـ لعدم ذكر تاريخ الواقعة. 3ـ لعدم بيان نوع الأفعال التي يعاقب عليها القانون وتدخل الجريمة في عدادها.

    (نقض جلسة 13/10/1904 المجموعة الرسمية س6 ق4)

    * متى أخذ من محضر الجلسة أن المرافعة والنطق بالحكم حصلا في يوم واحد وأن القضاة الذين أصدروا الحكم هم بعينهم الذين سمعوا المرافعة فذكر اسم قاضي آخر لم يحضر المرافعة في الحكم خطأ لا يوجب نقضه.

    (نقض جلسة 14/10/1903 المجموعة الرسمية س 5 ق93)

    * إذا كان الطاعن يعني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة يفرض وقوعها لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.

    (نقض جلسة 2/6/1969 س 20ق 160 ص 802)

    * من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عند دليلا قبل الطاعن.

    (نقض جلسة 20/4/1982 س33 ق104 ص513)

    * لا مصلحة للخصوم ولا للنيابة العامة في النعي على خصوصية إغفال إثبات مد أجل الحكم في محضر الجلسة.

    (نقض جلسة 23/2/1982 س 33ق 50 ص 348)

    * وصف الحكم بشروع المتهم بالقتل مع الترصد والتربص دون أن يذكر لفظة عمداَ بعد لفظة القتل لا يكون سبباً لنقضه.

    (نقض جلسة 5/6/1897 الحقوق س12 ق55 ص248)

    * إن تعيب الطاعن لمسك الدفاع عنه ـ حين طلب إلى المحكمة معاملته بالرأفة دون أن يطلب من المحكمة تبرأته ـ لا يصلح وجها للنعي على قضاء الحكم بإدانته.

    (نقض جلسة 25/11/1968 س19 ق 205 ص 1008)

    * الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة لا يصلح بذاته لأن يكون سبباً للطعن يثار أمام محكمة النقض إذ لا شأن لهذه المحكمة في تنفيذ الأحكام الجنائية.

    (نقض جلسة 18/10/1965 س16 ق124 ص702)

    * عدم دفع الرسوم القضائية ليس من شأنه في حد ذاته التأثر في حقوق المتهم في الدفاع والطعن على الإجراءات من هذه الناحية لا يكون له في حققته الأمر من معني سوي التضرر من عدم دفع الرسوم وهذا وحده لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.

    (نقض جلسة 31/5/1965 س 16 ق 106 ص 523)

    * إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير وكان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة ولم يتناول في طعنه الواقعتين الأخرىين اللتين أثبتهما عليه الحكم وكان الحكم إذ دانه في الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة (32) عقوبات فإن الطعن يكون على غير أساس.

    (نقض جلسة 22/6/1654 س 5 ق 261 ص808)

    * إذا كان أحد المدعين بالحقوق المدنية قد توفى قبل أن يفصل في الدعوى، وكان قد حضر عنه محام لم يذكر للمحكمة أنه توفي، ولم يكن المتهم على علم بوفاته، فلا وجه للطعن على الحكم الصادر في هذه الدعوى بأن إجراءاته باطلة.

    (نقض جلسة 19/4/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق574 ص 537)

    * لما كانت المادة (400) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 1780 لسنة 1980 قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو من وكيله، فإن ما تنعاه الطاعنة من عدم إعلانها بجلسة المعارضة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان باقي ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن من قيامها بسداد قيمة المطالبة محل الدين المحجوز من أجله في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه، إنما يرد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى، دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف، وقضاءه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

    (الطعن رقم 9777 لسنة 65 ق جلسة 15/12/2003)

    * من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة فإن منعاه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه في ذلك سليم، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعاً.

    (الطعن رقم 724 لسنة 66 ق جلسة 5/1/2004

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:34 pm