روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طعن علي قرار مجلس تأديب هيئة الاستشعار من البعد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طعن علي قرار مجلس تأديب هيئة الاستشعار من البعد Empty طعن علي قرار مجلس تأديب هيئة الاستشعار من البعد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أغسطس 10, 2018 4:24 am

    طعن علي قرار مجلس تأديب هيئة الاستشعار من البعد
    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 01222840973 المحامى بالنقض


    تقرير بالطعن
    أنه في يوم الاحد الموافق 5 / 8 / 2018
    حضر أمامي أنا مراقب المحكمة الإدارية العليا الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول أمام هذه المحكمة وقرر أنه يطعن نيابة عن موكله السيد الدكتور / .........طعنا في القرار الصادر من مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة القومية للاستشعار من البعد والصادر بجلسة 3/7/2018 بالدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2017 والقاضي منطوقه
    قرر مجلس التأديب مجازاة المحال الاستاذ الدكتوربعقوبة اللوم
    ضـــد
    القائم بأعمال رئيس هيئة التدريس بالهيئة القومية للاستشعار من البعد بصفته
    الموضوع
    يخلص فى ان الطاعن كان قد تقدم لرئيس الهيئة السابق بمذكرة للقيام برحله حقلية ضمن احد مشروعات البحوث والدراسات عن شعبة التطبيقات الهندسية والمياه التي برأسها وقام رئيس الهيئة باعتمادها وارسالها الي ادارة الحسابات لتأخذ مسارها الطبيعي لصرف مستحقات الرحله و انهاء اجراءتها الا ان المطعون ضده ما ان تولي العمل باستعادة المذكره واعادتها لنقطة الصفر بان قام بمحو اعتماد رئيس الهيئة السابق فسارعت بكتابة مذكره شارحا فيهاخصوصا وان التأخير لايتفق مع جدول الرحلات الحقلية لباقي المشروعات البحثيه بالهيئة وعرض الامر علي مجلس شعبة التطبيقات الهندسية التي يرأسها الطاعن وصولا لتأجيل الرحله ثم الغائها ثم اعادة تشكيل لجنة المشروعات وابعاد الطاعن عن رأستها ثم احال الطاعن للتحقيق بشأن البند الثامن من محضر الشعبه والذي تحصل بشأنه علي افاده من بعض اعضالء الشعبه بان الطاعن وحده هو المسئول عن هذا المحضر وكان ذلك بتاريخ 5 / 2 / 2017 ثم النعقد الاجتماع مرة اخري في 26 / 3 / 2017وجاء هذا المحضربالتصديق علي محضر اجتماع شهر يناير المتضمن البند الثامن سالف البيان وموضوع الاحاله للتحقيق بما يقطع ان ما ورد فيه كان رأي اعضاء الشعبه وليس الطاعن والغريب ان هذا الامر قد عرض علي المطعون ضده واعتمده في 28 / 3 / 2017 فقام الطاعن برفع شكايته للسيد الوزير متضررا مما يحدث له من جانب المطعون ضده الذي جعل من منصبه اداة للتنكيل بالطاعن وابعاده عن الترشح لرئاسة الهيئة التي تقدم لشغلها ففوجيء باحالته للتأديب و اتهامه بأنه إساء لرئيس الهيئة ، وفقا للثابت من مطالعة التحقيق الذي أجرى بمعرفة المحقق المنتدب من كلية الحقوق بجامعة عين شمس ثم فوجيء امام مجلس التأديب بنسبة اتهامات اخري له و لم يتضمن مواجهة المحال بها بما يضمن إحاطته وإعلامه بمضمونها حتى يمكنه إبداء دفاعه فى هذا الشأن ، الأمر الذي يعدو معه بذلك التحقيق محل قرار الإحالة قد شابه النقص والقصور فى تحديد وتمحيص هذه الاتهامات ، بما تعدو معه النتيجة التي انتهى إليها هذا التحقيق من إسناد المخالفة المشار اليها الى المحال قد جاءت مستخلصة من أصول لا تنتجها قانوناً بما ونتفي بذلك تلك المخالفات بشأن المحال
    وتداولت الدعوى بالجلسات أمام مجلس التأديب وقدم الطاعن حوافظ مستندات اشتملت على العديد من المستندات المؤكده لخلو ساحته مما هو منسوب اليه كما قدم مذكرتي دفاع تمسك فيها بدفوع جوهرية وتمسك أيضا ببطلان قرار الإحالة لوجود خصومة بين السيد رئيس الهيئة والطاعن ، ولكن القرار المطعون عليه أغفل ذلك الحق جميعه وانتهى إلى ما انتهى إليه بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم . ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون قاصرا في التسبيب ومخلا بحق الدفاع مخالف للثابت بالأوراق فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب الاتية :ـ
    أولا :- بطلان التحقيق ومخالفته للقانون من خلال شخص المحقق
    التحقيق الذى استند الي مذكرته القرار محل الطعن أجرى بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذى أوجبته المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات بما يستوجب بطلانه وبطلان ما يترتب عليه
    حيث تجرى المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بالآتي:ـ " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.. ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112. "
    فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد الدكتور / عاطف عبد الحميد حسن مجرى التحقيق هو أستاذ متفرغ... بما تنحسر معه وعنه صفة عضو هيئة التدريس التي عناها المشرع.... وبهذه المثابة يكون التحقيق الذى أجراه باطلا ولا يعتد بما انتهى إليه من نتيجة ولا أثر له قانونا... ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ـ وقد صدر مستندا إليه ـ مخالفا لصحيح حكم القانون ومجافياً لحكمته أعضاء هيئة التدريس– التحقيق معهم– لا يجوز أن يتولى التحقيق معهم أستاذ غير متفرغ– إجراء التحقيق بواسطة أستاذ متفرغ، ثم تحريره مذكرة بنتيجته وقت كونه أستاذا غير متفرغ يبطل التحقيق وما يبنى عليه. يراجع في ذلك الطعن رقم 19576 لسنة 55 ق عليا جلسة 15/4/2012
    الأمر الذى يصم القرار المطعون عليه ويعيبه بعيب سوء استعمال السلطة و الانحراف بها بما يستوجب الغاءه
    ثانيا:ـ بطلان التحقيق لخلوه من الضمانات التي كفلها القانونومن ثم بطلان القرار المبني عليه محل الطعن
    لا يخفى على فطنة العدالة أن ضمانات التحقيق الإداري هي تلك الإجراءات التي تجري بمواجهة الموظف المحال إلى التحقيق والتي من شأنها أن تحيطه علماً بما نسب إليه من أفعال ، وتمكنه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإبداء الرأي ومن تلك الضمانات وجوب أن يكون المحقق مختار وفقاً لأحكام القانون فأن لم يحدث فان ما قام به من إجراءات تصبح مخالفة للقانون ولا يمكن الاستناد إليها ، وأن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهنا لا يقتصر هذا الحق عند المثول أمام القضاء وإنما يتعدى ليشمل كل إجراءات التحقيق ، كما وأن حياد ونزاهة المحقق من الضمانات الأساسية التي يجب أن تكون موضع عناية الإدارة
    فإذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد المحقق لم يواجه الطاعن بما هو منسوب اليه ولم يحققه التحقيق اللازم وصولا الى حقيقة الأمر فيه وحرمه من حقه في الدفاع رغم طلبه التأجيل للرد وتقديم المستندات وامتنع عن تحقيق دفاعه فيما هو منسوب إليه.... ومن بينه اتباعه اسلوبا غير لائق مع الطاعن .. و اورد في طيات تحقيقه ألفاظا عامه ومعماه تعجز محكمة الطعن عن مراقبة صحة ما أسنده للطاعن .. اذ أغفل المحقق فحص وتدقيق دفوع ودفاع الطاعن
    فلم يسع المحقق لاجابة الطاعن ببحث وتقييم ما اورده في مذكرته للسيد الوزير وكذا لم يسع لتفنيد ما ورد بمحضر اجتماع شعبة التطبيقات الهندسيه بشأن الرحلة الحقليه والتي قام القائم بالاعمال بالغائها بغير حق بل وسعي الي العاملين في الشعبه ليدعوا ان ما ورد بمحضر الشعبه ماهو الا رأي شخصي للطاعن وكان ذلك بتاريخ 5/ 2 / 2017 وقدم الطاعن امام مجلس التأديب ما يفيد تصديقهم بالاجماع علي محضر الشعبه شاملا البند المدعي عنه انه رأي شخصي وكان ذلك بتاريخ 26 / 3 / 2017 مما يقطع بان ماورد فيه رأي جماعي ولكن مجلس التأديب اغفله وتجاوز عنه بغير حق وصولا الي ما انتهي اليه ورغم كل هذا الإغفال والتجافي الذى طال إجراءات التحقيق تساند إليه القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه.. مما يوقعه في شائبة القصور في التسبيب وإهدار حق الدفاع هو امر مجافى للحق والعدل والواقع يسقط اعتبار هذا القرار ويهدمه
    وقد قضت محكمتنا العليا بأنه :- " إذا كان التحقيق قد اخل بحق الدفاع بإعراضه عن سماع أي شهادة اخرى غير شهادة من سٌمع بالجلسات.. واللذين أكدوا جميعهم على أن ما دون بشهادتهم جاء مبتسرا.. يخرج بشهادتهم عن مضمونها.. وقد أكدوا على ذلك بشهادة موثقة,, قدمت بأوراق الدعوى.. وتجاهلتها الهيئة مصدرة القرار.. دونما حتى أدنى إشارة لها...وهو ما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع المنسوبة الى الطاعن وليس الى التسليم بثبوتها ، لذا فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب بيرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بإلغائه .
    الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا
    يضاف الى ذلك عدم حيدة المحقق مع الطاعن وحدته عليه بلا مبرر وأنه أي المحقق - لم يتل عليه ما سطر في محاضر الإجراءات ولم يواجهه بما هو مسطور فيه ولم يمكنه من قراءته الأمر الذى ولاشك يكون مخالفا لكافة الضمانات التي اعلاها القانون بما يبطل هذا التحقيق ويعيبه ويستوجب عدم التعويل عليه وإهدار القرار الناتج عنه والمؤسس عليه ، وهو ما جعل الطاعن يتحفظ على ذلك بمذكرة اعتراض على ما تم به نحوه اثناء التحقيق بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ 5/4/ 2018 .
    ولقد قضت محكمتنا العليا :ـ " وأخيرا فإنه لا يغير من سلامة القضاء السابق القول بانفصال مرحلة التحقيق عن مرحلة المساءلة التأديبية ، إذ إن هذا القول يجافى المنطق القانوني بحسبان أن المساءلة التأديبية تمر بمراحل متعددة تبنى على بعضها البعض ، ولا مراء في أنه إذا شاب البطلان أحد هذه المراحل يترتب عليه بطلان باقي المراحل التالية له ولا جدال قانونا في أن التحقيق الصحيح قانونا هو أحد المراحل الأساسية للمساءلة التأديبية ويترتب على بطلانه لعدم حيده المحقق أو صلاحيته بطلان قرار الإحالة وقرار الجزاء وهو بطلان متعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ومتى كان ما تقدم فأن الأمر يقتضى القضاء بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار إعلاء للشرعية والقانون
    (الطعن رقم 8337 لسنة 48 ق- عليا )
    ومن حيث إنه من الأصول العامة الشرعية في العقاب جنائيا كان أو تأديبيا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويترتب على ذلك إنه يتعين إجراء التحقيق المحايد الموضوعي النزيه في كل اتهام ينسب إلى أي إنسان قبل تقديمه للمحاكمة أو توقيع العقوبة التأديبية عليه بحسبان أن التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلاءها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص معينين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة
    ومن حيث إن استظهار وجه الحقيقة في أمر الاتهام الموجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن جرد من أيه ميول شخصية إزاء ما يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول بجانبهم أو كانت في مواجهتهم ، إذ أن هذا التجرد هو الذى يحقق الحيدة الموضوعية التي تقود مسار التحقيق فى مجرى غايته الحق والحقيقة والصالح العام الذى لا يتحقق إلا إذا أثبت لكل من يمثل في التحقيق من إنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون ، ومن أجل ذلك فإن ذات القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي للفصل في الدعوى والمنصوص عليها في المادة (146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الواجب توافرها في شأن صلاحية المحقق الذى يتولى إجراء التحقيق باعتبارها من المبادئ التي تقتضيها العدالة ويترتب على مخالفة ذلك عدم الاعتداء بالتحقيق الذى أجرى بالمخالفة لهذه القواعد وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات تاليه
    الطعن رقم 3285 لسنة 33ق0ع
    والطعن رقم 3429 لسنة 36 ق 0 ع جلسة 1/6/1991
    فإذا كان التجرد الواجب توافره في المحقق بحكم الأصول العامة المنتسبة إلى القواعد العليا للعدالة لا ينبغي أن يدنو عن القدر المتطلب في القاضي لأن الحكم في المجال العقابي جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانه المحقق واستقلاله وحيدته ، كما يستند إلى أمانه القاضي وحيدته سواء بسواء وإذ افتقر التحقيق المبنى عليه القرار المطعون ضده إلى هذه الأصول فإنه والحال كذلك معيب باطل لا يعول عليه.... فضلا عن ذلك فان الطاعن كان قد تمسك برد السيد رئيس مجلس التأديب والسيد المستشار لكون الاول خصما له حيث سبق للطاعن ان قدم رأيا علميا وفقا لطلب احد رؤساء الهيئة السابقين عن اعمال رئيس المجلس المنسوب له الحصول علي ابحاث علميه دون بيان مصدرها وبالنسبه للثاني لكونه احد اعضاء الدائرة التي نظرت الطعن المقام منه علي قرار احالته للتأديب ولكن مجلس التأديب التفت عن ذلك وكان الاولي بالمطعون عليهما حتي لو ان موضوع الرد لايجوز ان يبادرا الي التنحي درءا للشبهات ولكن هذا الامر لم يحدث واستمرا في نظر الطعن حتي ادانا الطاعن
    ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه لخلوه من التسبيب ليس بخاف على علم العدالة ان التسبيب يعرف على أنه تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون شاملا الحكم على الواقعة المستوجبة للعقاب بشكل بين تتحقق به أركان المخالفة التأديبية ،والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت فيها بشكل جلي مفصل، وضرورة صدور القرار التأديبي بشكل يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضح التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني للجزاء التأديبي. ويرى البعض أن سبب القرار بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ للإدارة اتخاذ القرار.. مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجه.. كما يجب أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا .. وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا .. وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية، أما التسبيب فهو يعني ذكر أو بيان الأسباب التي قام عليها القرار الإداري، وهو من البيانات الشكلية في القرار الإداري وبصفة خاصة في المحرر المكتوب وقد اخذ القضاء الإداري المصري بتقرير وجوب تسبيب الجزاء التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، باعتباره الحد الأدنى من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب لصحة القرار التأديبي وتبرز أهمية تسبيب القرار التأديبي فيما يلى :ـ
    ـ أن للتسبيب دورا أساسيا في الكشف عن حقيقة نية الإدارة والحالة الواقعية، والقانونية التي يقوم عليها القرار
    ـ يحمل التسبيب السلطة التأديبية على التريث، والبحث عن الحقيقة عند إصدارها لقرارها
    ـ يشكل التسبيب ضمانة لمصدر القرار فيكون القرار دقيقا في إصداره، بهدف تجنب الخطأ والزلل .
    ـ يحمل التسبيب الأفراد على الثقة والاقتناع بالقرارات التأديبية.
    ـ التسبيب أداة مهمة تمارس الرقابة القضائية من خلاله.
    ـ يسهل التسبيب مهمة الموظف في الدفاع عن حقوقه.
    أما عن عناصر التسبيب فتتلخص بذكر الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، وبيان الأسس القانونية التي استند اليها القرار التأديبي، والرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع، فقد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسية للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها.. وإلا كان باطلا، كذلك فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافيا ونافيا للجهالة وضرورة إيضاح الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها بإصدار القرار.... وعلى مصدر القرار التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره
    وبالنسبة لشروط صحة التسبيب.... فتكمن بأن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي ، وأن يكون التسبيب سائغا ومتناسقا ، وأن يكون التسبيب واضحا ، فالتسبيب يقتضي لكي يحقق الهدف والغاية منه أن يرد في صلب القرار حيث أن اي سبب يرتكز اليه مصدر القرار في تحديد الواقعة الموجبة للجزاء التأديبي أو بيان الأسس القانونية التي استد اليه القرار التأديبي أو الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع يجب في كل ذلك أن يكون في القرار نفسه وفي صلبه ، كما أن النتيجة التي يتوصل اليه القرار التأديبي يجب ان تكون مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ومن أصول موجودة اثبتتها السلطة التأديبية، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
    كما أن القرار التأديبي يجب أن لا يكتفي بترديد حكم القانون.. بل يجب أن يتضمن بشكل واضح الأسباب التي من أجلها اتخذ... وإلا اعتبره القانون خاليا من التسبيب.... وفاقدا لشرعيته.. أما الأثر القانوني للقرار التأديبي الذي يخلو من التسبيب فانه يكون هو والعدم سواء.. وحيث يندرج تسبيب القرار التأديبي في ركن الشكل والإجراءات فيه ، فإن القرار التأديبي تحكمه القواعد العامة التي تحكم بطلان الشكل في القرارات الإدارية بصفة عامة، والتي تقضي بالبطلان إذا كان ما تم إغفاله شكل جوهري
    ولما كان التسبيب ضمانة مقررة للموظف فإنه يعد بذلك شكلا جوهريا يرتب تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأديبي الذي خلا منه ويمتد هذا البطلان ليشمل كل حكم أو قرار تأديبي شابه قصور في التسبيب، وعلى ذلك فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس تأديبي حينما خلا من التسبيب حيث اعتبرته عاريا من السند القانوني لذا فإن الأثر الذي يترتب على خلو القرار التأديبي من أي عنصر من عناصر التسبيب يؤدي إلى بطلانه؛ ذلك أن التسبيب يعد شكلا يتوجب توافره بالقرار التأديبي . وبإنزال ذلك على القرار المطعون فيه نجده قد جاء خلوا من كل ما استوجبه الشارع بشأن الصحة على مثله من قرارات بما يبطله ويجعله حرى بالإلغاء
    رابعا :- مخالفة القرار الطعين لقواعد الاثبات والقصور في التسبيب
    بالرجوع للاتهام المنسوب للطاعن يبين انه واهي لا يعتكز على سند او دليل وقائم على تأويل خاطئ لمسلك الطاعن الموافق لصحيح القانون وقد خلت الاوراق مما يضاد ذلك وهو ما يصم القرار المطعون فيه بوصمة التساند على قرائن متهاترة لم يساندها ثمة دليل مما يقطع ويؤكد عدم صحة ما انتهى اليه بما يستوجب الغاءه خاصة وأنه لم يوضح ما ورد في مذكرات الطاعن المرفوعة لرئيس الجامعة ولم يبين أنه قام بتحقيقها على نحو يستطاع معه معرفة ما حوته للوقوف على مواضع التجاوز فيها بما يعيبه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع
    خامساً : ـ مخالفة القرار المطعون عليه للثابت بالأوراق
    ذلك ان الثابت ان الطاعن قدم مذكرات وحوافظ مستندات حوت على دفوع جوهرية.. اغفلها القرار المطعون عليه ولم يرد عليها مكتفيا بالرد علي طلب الرد وترديد قالة تطاوله وسبه وقذفه للقائم باعمال رئيس الهيئة دون بيان عناصر هذا القذف واركانه
    ولا يغيب عن فطنة العداله ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه " لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة ، ولكن يسأل إذا كان سيء النية أو إذا صدر رأيه عن جهل بين بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها – إذا كان نص القانون واضحا لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص – إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب المعاقبة "
    الطعن رقم 6477 لسنة 42ق - الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 25 نوفمبر 2000 صـــــ 181.
    يتبين أيضا أن القرار المطعون عليه ومن قبله المحقق اعتنق فكرة الإدانة في حق الطاعن اعتمادا على أسباب خارجة عن وقائع الاتهام ذاتها ، وكون عقيدته هذه دون أن يردها إلى أصل ثابت من الوقائع فلا يستقيم معاقبة إنسان أو اعتناق فكرة تأثيمه على تاريخه وماضيه .
    وهذا ما تؤكده المحكمة الدستورية العليا في المستقر عليه من أحكام ومبادئ ومن هذا ما قضت به " أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه ، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه ، إيجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا ، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون فى مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه ، محورها الأفعال ذاتها ، فى علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية ، وخصائصها المادية ، إذ هي مناط التأثيم وعلته ، وهى التي يتصور إثباتها ونفيها ...... وما يناقض افتراض البراءة أن يدان الشخص لا عن جريمة آتاها وتتحدد عقوباتها بالنظر الي جسامتها بل بناء علي محض افراض بالاغال في الاجرام لا يرتد عنه المزنبون عنه ابدا بل هم اليه منصرفون يبغونها عوجا وكان لا يجوز وفقا للدستور ان يتعلق التجريم بخطورة احدثها المشرع بخطورة لا يتسم باليقين تعلقها بشخص معين".
    الطعن رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية
    سادسا :- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق
    لايخفي علي فطنة العدالة علي إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابى أو سلبى يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية وذلك دونما شك أو تخمين فى أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية - فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابى أو السلبى فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت فى حق العامل على وجه القطع واليقين
    من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وان يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها ، فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون
    كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية الطعن رقم 3225 لسنة 43 ق 30 / 8 / 2001
    فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الاتهام المسند للطاعن يدور في فلك السب والقذف وكان القذف هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام
    اركان القذف : يفترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى الركن المادى
    قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا
    الركن المعنوى
    القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه اوعلمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه
    وكان السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه
    اركان السب العلنى : يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى
    الركن المادى
    يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه
    الركن المعنوى :
    السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب
    وبانزال ماسيق علي ما اسند للطاعن نجده لايمت لما اتاه بثمة سله بما يجعل ذمته بريئة من هذا الاثم ويؤكد ان المطعون ضده قد احاله لازاحته عن طريقه وصولا لرئاسة الهيئة
    يضاف الي ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب، ولا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وينطبق ذلك على التظلم فهو في حقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهى تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت فى أي منهما أن تتوافر فى تلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه فى إطار الظروف والملابسات التى أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ويتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء. ومن الأحكام التاريخية التي حكمت مثل هذا الموضوع جاء الحكم الآتي لتسطع به الحقيقة ويتضح الحد بين ما هو مؤثم وبين ما هو مباح من العامل * * ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه :- "قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم وكفل حرية الرأي والنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيقاً للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية وله أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو يتصوره ظلماً لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع وأن ينتقد بصفة موضوعية مقترحاً بحسب وجه نظره وخبرته ما يراه من أساليب للإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح للرؤساء "
    (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" جلسة 18/3/1989 المكتب الفني – السنة 34
    فإذا كان ذلك كذلك فان ما جاء علي لسان الطاعن هو مجرد ترديد لما حدث وثابت كتابة بشأن الغاء الرحلة العلمية الحقلية دون أن يلصق برؤسائه ثمة إساءة أو عيب واضح ومحدد يكون مخالفا للواقع والحقيقه
    كما قضت محكمتنا العليا : أن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقا لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وانتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو بالقبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية علي تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لأداء المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم وعلي راسها حق الدفاع عن برائتهم مما نسب إليهم
    طعن عليا جلسة 6/ 4/ 1996 الدائرة الرابعة )
    ولكن القرار المطعون عليه اغفل ذلك الحق والتفت عن المستندات القاطعة المقدمة من الطاعن أمام مجلس التأديب والتي تبين كثيرا من المشاكل والمثالب الواجب تجنبها مستقبلا وصولا بالهيئة للصورة المثلي التي يتمناها الطاعن ويتمناها كل غيور علي مصلحة وطنه الأمر الذي يبطله ويعيبه ويستوجب إلغاءه
    وقد قضت محكمة النقض : من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية أي اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية (الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 )
    وهديا على ما تقدم يثبت انتفاء ثمة فعل مؤثم يمكن نسبته إلى الطاعن وقد قالت محكمتنا العليا قولها الفصل في ذلك إذ قضت "عدم جواز أن يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون "حق الفرد فى التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها ، ليس معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتماشيها مع الاتجاه العام ولا بالفائدة العلمية التي يمكن أن تنتجها ،وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام ، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقيمها ولا عائقا دون تدفقها ....... وأكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا ' بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها وألا يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون "
    من أحكام الدستورية رقم6لسنة15ق دستورية /" ولا يجوز أن يكون القانون آداه تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها الحوار المفتوح حول المسائل العامة ضمانة لعلانية أفكار المواطنين ولو كانت السلطة تعارضها إن ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسة هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها .... وكلما نكل القائمون بالعمل العام - تخاذلا أو انحرافاً- عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم كان تقويم اعوجاجهم حقاً وواجباً مرتبطا ارتباطاً عميقاً بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديمقراطي للحكم "
    من أحكام الدستورية العليا القضية رقم37 لسنة 11ق دستورية جلسة 6/2/1993.
    وعن طلب وقف التنفيذ :ـ لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالأوراق قاصرا في التسبيب مخلا بحق الدفاع ومرجح الإلغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعن
    لذلك
    يلتمس الطاعن :ـ أولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في موضوع هذا الطعن
    ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار

    وكيل الطاعن
    محمد راضي مسعود
    المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:32 pm