روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى اشكالات التنفيذ

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى اشكالات التنفيذ Empty احكام نقض فى اشكالات التنفيذ

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 29, 2013 2:51 pm



    إشكال فى التنفيذ

    طعن رقم 3258 لسنة 34 ق.ع جلسة 6- 1- 1990

    الموضوع : إشكال فى التنفيذ

    الموضوع الفرعى : ( دعوى ) ( مرافعات )

    فقرة :2

    رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ بقصد مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم - هو أمر لا صلة له فى حقيقته بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال و إنما هو فى صميم و جوهر الإجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر المحكوم ضده فى الامتناع عن التنفيذ و إجباره على ذلك - لا يضيف الإشكال المستهدف الاستمرار فى التنفيذ قهراً للامتناع عن التنفيذ جديداً - أساس ذلك : أن تنفيذ الحكم و الاستمرار فى ذلك هما واجبان ثابتان بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة قانوناً بوقف تنفيذ الحكم - لا يعتبر الإشكال المرفوع من جهة الإدارة عن حكم صادر من محكمة القضاء الإداري و لو إلى محكمة غير مختصة ولائياً الاستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر قانوناً رفع الإشكال مقابل عن ذلك الإشكال

    <سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 694 - القاعدة رقم - ( 58 ) - >





    إشكال فى التنفيذ

    طعن رقم 1265 لسنة 36 قضائية جلسة 24- 6- 1990

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : إشكال فى التنفيذ ( نقابة المحامين )

    المبدأ :

    الفقرة رقم :1

    الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم - الإشكال باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون - لايجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى "35 " الجزء الثانى ص - 2004 - القاعدة رقم - ( 193 ) - >



    إشكال للإستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه

    طعن رقم 15570 لسنة 54 ق.ع - جلسة 22 -6 -2008

    الموضوع : إشكال

    العنوان الفرعي : إشكال للإستمرارا فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه

    المبدأ :

    - الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف التنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه من الوجوه إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانوناً، وأن الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة على اختلاف درجاتها تختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه دون سواها من محاكم أخرى سواء كانت في مجلس الدولة أو القضاء العادي لأن أصل المنازعة عندما يخرج عن ولاية جهة القضاء والعادي فإنه يترتب على هذا الأمر ولازمه أن تخرج الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك المنازعات والصادرة من محاكم القضاء الإداري والمتمثلة في مجلس الدولة من ولاية محاكم القضاء العادي وبحسبان أن الفرع يستتبع الأصل وإلا كان الأمر إذا تم خلاف ذلك يعد تعطيل وإهدار للأحكام الصادرة لعدم تنفيذها وعلى غير سند من القانون مما يزعزع الثقة الواجبة في القضاء والاحترام الواجب للأحكام الصادرة منه وأن الأولى بمراعاة هذا الأمر هي الجهات الإدارية باعتبارها ممثلة للجهاز الإداري والتنفيذي للدولة والمبرم باحترام القوانين وتنفيذ الأحكام دعما للدولة وتقدمها واكتسابها المكانة الواجبة بين دول العامل والتي قاس تقدم الدول فيه باحترام القوانين وتنفيذ الأحكام القضائية هذا بالإضافة إلى أن رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار في التنفيذ لمجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم هو أمر لا صلة له في الحقيقة بعقبات التنفيذ وانما هو في حقيقة جوهره يتغيا الإجبار على التنفيذ الذي يستهدف قهر إرادة المحكوم ضده ي الامتناع عن التنفيذ وإجباره على التنفيذ نزولاً على حكم القانون حيث أن تنفيذ الحكم والاستمرار في ذلك هما واجبات ثابتاً في بحكم القانون - تطبيق

    الإشكال فى التنفيذ - الاختصاص بنظره

    طعن رقم 3046 لسنة 32 ق.ع جلسة 12- 5- 1992

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : الحكم فى الدعوى - الإشكال فى التنفيذ - الاختصاص بنظره

    المبدأ

    - الإشكال فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة

    - تختص بنظر الإشكال المحكمة التى أصدرت الحكم - صدور الحكم المستشكل فيه من محكمة القضاء الادارى يجعلها هى المختصة بنظر الإشكال فى هذا الحكم - أثر ذلك: لا اختصاص لجهة القضاء العادي بنظر المنازعة - خروج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادى يترتب عليه أن شقها المستعجل يخرج بالتالى عن اختصاصه بحسبانه فرعا يتبع الأصل .

    <سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 1387 - القاعدة رقم - ( 150 ) - >



    الإشكال فى تنفيذ الأحكام

    طعن رقم 1268لسنة 35 ق.ع جلسة 1-7-1989

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : الحكم فى الدعوى – الإشكال فى تنفيذ الأحكام

    المبدأ :

    - منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية و هو ما يسرى على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي - قاضى التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى هو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التى فصلت فيها على اعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع – تطبيق

    فقرة :2

    القاعدة العامة فى قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم و ليست سابقة عليه و إلا كان الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق القانوني

    <سنة المكتب الفنى " 34 " ص -1272 - القاعدة رقم - ( 186 ) - >



    الإشكال فى تنفيذه – مايخرج عن وصف الإشكال

    طعن رقم 1277 لسنة 33 ق.ع جلسة 1- 7- 1989

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : الحكم فى الدعوى - الإشكال فى تنفيذه – مايخرج عن وصف الإشكال

    المبدأ :

    - إن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها ، و استمرار هذا الامتناع يعد قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائي واجب التنفيذ - تختص محكمة القضاء الإداري بالطعن فى مثل هذه القرارات طبقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة - لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف و اعتبارها أشكالاً فى تنفيذ حكم - أساس ذلك :

    أن مثل هذه الطلبات لا صلة لها بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال فى التنفيذ - فالتنفيذ و الاستمرار فيه ثابتان وجوباً بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة طبقاً للقانون بوقف تنفيذ الحكم – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 1245 - القاعدة رقم - ( 182 ) - >



    الإشكالات فى تنفيذ الأحكام – الإشكال باستمرار التنفيذ – حكمه

    طعن رقم 3886 لسنة 53 ق.ع - جلسة 24 - 2 -2007

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : حكم فى الدعوى - الإشكالات فى تنفيذ الأحكام – الإشكال باستمرار التنفيذ – حكمه

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - القاعدة العامة فى قبول الإشكال فى التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم لا سابقة عليه وإلا كان ذلك طعنا على الحكم بغير الطريق القانوني - الامتناع عن التنفيذ لا يعتبر عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم - هذا الامتناع ولو كان إراديا عمديا لا يدخل ضمن أسباب وصور الإشكال فى التنفيذ الجبرى - أساس ذلك - أن امتناع الجهة الإدارية الإرادى العمدى عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرار صريحا أو سلبيا بالامتناع عن التنفيذ وهذا القرار يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه ولا صلة لـه بعقبات التنفيذ – أثر ذلك - وصف الدعوى بأنها إشكال عكسى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم لايتفق مع المدلول القانوني لإشكالات التنفيذ فى قضاء هذه المحكمة – تطبيق

    < المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 63 ) ص ( 419 ) >





    تنفيذ الأحكام – الإشكال فى التنفيذ- طبيعته وأحكامه

    طعن رقم 4637 لسنة 40 ق.ع جلسة 17-5-1998

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعى : الحكم فى الدعوى – تنفيذ الأحكام – الإشكال فى التنفيذ- طبيعته وأحكامه

    المبدأ :

    الأصل في قبول الأشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريقة من طرق الطعن المقررة قانوناً – أساس ذلك – إن إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلماً من الحكم المراد وقف تنفيذه وبالتالي فلا يجدي الإشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذا المفروض أنه قد صححها بصورة صريحة أو ضمنية – مؤدى بذلك – أن قضاء المحكمة المقدم إليها الأشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها إذا لم ينصب الإشكال على الشروط الواجبة لإجراء تنفيذ الحكم فأن على هذه المحكمة أن تحكم برفض الإشكال – الإشكال في تنفيذ يختلف عن الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بموجب المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما يتعلق بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها والتي ترتبط بمدى اتفاق الحكم المطعون فيه فيما قام عليه من أسباب مع القانون وأن المبادرة إلى تنفيذه لن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حين الفصل في موضوع الدعوى – تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1255 القاعدة رقم - (137) - >



    قيامه على تحرير المسودة من أوراق منفصلة دون توقيع كل ورقة

    الطعن رقم 1350 لسنة 38 ق.ع جلسة 24- 8- 1993

    الموضوع : إشكال فى تنفيذ حكم

    العنوان الفرعى : قيامه على تحرير المسودة من أوراق منفصلة دون توقيع كل ورقة.

    المبدأ

    - إشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ ـ تقديم الأشكال فى تاريخ لاحق على التنفيذ يؤدى الى عدم قبول الأشكال وإلزام المستشكل المصروفات ـ لايجوز تأسيس الإشكال فى تنفيذ الحكم على امور سابقة على صدوره بما يمس حجيته ـ بناء الإشكال على اعتراض اجرائى او موضوعي سابق على صدور الحكم يستوجب القضاء برفضه ـ الاعتراضات التى تثار بعد اتمام التنفيذ لاتعتبر إشكالات فى التنفيذ حتى لو كانت وقتية ومتعلقة بالتنفيذ ـ تطبيق .

    <سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الثانى " ص - 1645 - القاعدة رقم - ( 167 ) - >



    يتعين ألا يؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته

    طعن رقم 12015 لسنة ق.ع - جلسة 18 - 1 -2003

    الموضوع : إشكال فى التنفيذ

    العنوان الفرعي : يتعين ألا يؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المنازعة فى تنفيذ الحكم، سواء أكانت منازعة وقتية أم منازعة موضوعية – يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته، فإذا بنى الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعى سابق على صدور الحكــــم وجب على قاضى التنفيذ أن يقضى برفضه، وهو ما يتعين القضاء به أيضاً إذا كان مبنى الإشكال بطلان الحكم، حتى لو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه، ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى فيه، وعنواناً للحقيقة، ولا يجوز لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجية- مناط الإشكال فى التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جدت بعد صدور الحكم، تمثل عقبة تحول دون تنفيذه، على أنه لا يجوز البتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانوناً - تطبيق

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:35 am