روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 ( الجزء الثالث)

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    موتاللبق مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 ( الجزء الثالث)

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس يناير 23, 2014 8:00 pm

    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)
    (59) الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم
    49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
    بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل
    الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر فى البلد الواحد
    ( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 99
    لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
    ( القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
    (60) المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة1977
    فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
    المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا
    تسرى الأحكام التى تضمنها الباب الأول لهذا
    القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت
    وغيرها من المساكن التى تشغل لسبب العمل .
    ( رفض الدعوى)
    ليست هناك مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية
    ولمبدأ المساواه أمام القانون . ( القضية رقم
    95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)
    (61) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون
    رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة حظر
    احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون
    مقتض ).
    ( عدم دستورية وسقوط نص المادة 76 من هذا القانون
    فى مجال تطبيقها ) ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة
    15/11/1997)
    (62) المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة1941 ق
    مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكم
    الغرامة .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
    (63) الفقرة الأولى من المادة 82من القانون رقم 49
    لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من
    اقتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق
    الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
    (عدم الدستورية )
    ( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة
    الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998 )
    (64) وحيث أن المادة 21من القانون رقم 453لسنة1954
    فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من
    المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
    فيما نصت عليه من أن " لا يجوز الطعن فى الأحكام
    الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
    القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعرضة ".
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
    (65) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من
    القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام
    الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
    المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من اسثناء
    الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة
    المقررة بمقتضى نص المادة 19من هذا القانون وبسقوط
    فقرتها الثانية .
    ( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)
    (66) رفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
    المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
    17لسنة1983وكذلك الطعن الوارد فى المادة 23 من
    قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه
    من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام .
    ( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
    الرسمية العدد8 فى 19/2/1988)
    (67) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من
    القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على
    الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى
    والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و
    أشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم
    جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
    (القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)
    (68) عدم دستورية المادة 109 من مجموعة الارمن
    الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946
    والمتضمنة تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة
    للشريعة الإسلامية .
    ( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
    (69) البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308
    لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى تجيز اتباع
    إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون
    لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم
    الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
    (70) حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
    المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم
    53لسنة1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف
    تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما
    بالفقرة الأولى من هذه المادة .
    ( القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
    (71) رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من
    قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم جواز
    النظر قضائياً فى أعمال السيادة سواء بطريقة مباشر
    أو غير مباشر .
    ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال لا
    تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها .
    ( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
    (72) المادة 14من القانون رقم 221لسنة1951بفرض
    ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى
    والمتضمنة توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم
    الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11.
    (عدم دستورية)
    ( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
    (73) م 157 من قانون التأمين الاجتماعى فيما
    تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات الناشئة
    عن تطبيق أحكام القانون .
    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
    (74) قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154
    لسنة1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون
    حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
    1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى
    التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74
    من الدستور .
    ( عدم دستورية )
    لا تتوافر الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى
    بقانون فى غيبة مجلس الشعب . ( القضية رقم 15
    لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
    (75) المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25
    لسنة1929 والخاصة بشروط الحكمين وجواز أن يكونان
    غير أهلى الزوجين .
    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
    (76) عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة
    18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
    الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن
    ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
    (77) جلسة 3/4/1999 رفض الدعوى على دستورية الفقرة
    الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من المرسوم
    بقانون رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال
    الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 والخاص
    بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج
    والاعتراض على إنذار الطاعة .
    ( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )
    إثبات
    1- إثبات وقائع الاعتقال -
    التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق
    الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية
    ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق
    الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً .
    موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من
    أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من
    دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون
    ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف
    بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
    ( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002
    )

    2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة
    الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة
    بينه وبين الشاهد ]
    الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ،
    والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه
    لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على
    السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود
    دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق
    الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط
    يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب
    ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته
    ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على
    الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود
    العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له
    للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا
    ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود
    عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح
    صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع
    أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن
    تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
    ( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002
    )
    اختصاص
    1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم
    بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء
    بالتزامه الناشئ بالخارج :
    اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع
    على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى
    الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر
    دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه
    الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم
    اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك
    . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما
    كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
    الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع
    في الخارج .
    ( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )

    2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها
    انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم
    تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما
    استطالت المدة .
    ( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )
    استئناف
    الإحالة إلى محكمة أول درجة :
    أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو
    ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط
    إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة
    أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية
    المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى
    فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو
    ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض
    حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة
    الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في
    الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في
    إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في
    هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو
    كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات
    باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك
    تعديله أو إلغاءه .
    ( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )
    استيلاء
    استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة
    في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي
    ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على
    عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً
    اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا
    العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به
    أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي
    محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان
    لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال
    المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن
    يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة
    ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه
    استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية
    ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره
    لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك
    العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى
    القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات
    المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت
    حيازته سندها القانوني عليه .
    ( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003
    )
    إعلان
    " إعلان المبعوثين الدوليين "
    قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات
    الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب
    إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على
    مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي
    وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار
    للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في
    الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره
    متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان
    الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو
    المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
    مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم
    المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه
    بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
    ( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002
    )
    أهلية
    شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته
    لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا
    بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على
    قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له
    ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه
    مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة
    الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر
    الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من
    هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله
    من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد
    بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني .
    ( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )
    بيع
    1-" عقد البيع غير المسجل "
    عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع
    بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به
    بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة
    بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له
    مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع
    المتعلقة بالعقار المبيع .
    ( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003
    )

    2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-
    حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
    ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب
    الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام
    البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه .
    شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .
    ( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003
    )
    تحكيم
    " اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق
    27 لسنة 1994 "
    النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في
    شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "
    لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى
    كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
    ( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد
    تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا
    القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
    ( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث
    محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على
    اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين
    محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً
    من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان
    على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً
    التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار
    إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره
    بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي
    اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة
    رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة
    تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين
    ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين
    باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم
    المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر
    ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم
    حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
    لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994
    المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة
    الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل
    تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي
    اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى
    المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا
    القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر
    عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من
    تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق
    القانون .
    ( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002
    )
    تزوير
    " شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها
    المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
    مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون
    قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها
    القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة
    لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس
    لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
    إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو
    تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة
    أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه
    .
    ( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003
    )
    تقادم
    1- تقادم الدعوى الجنائية
    أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر
    جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر
    منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم
    اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة
    لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
    قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو
    اخطر به رسمياً .
    ( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002
    )
    2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به
    سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما
    للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري
    علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته
    الأولى التي كان عليها قبل الإقرار
    ( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )
    حكم
    1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :
    " صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم
    بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
    النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية
    على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها
    بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم
    به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي
    المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم
    دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن
    تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء
    الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم
    بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي
    لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات
    المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف
    الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة
    الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان
    الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت
    المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة
    ينغلق طريق الطعن بالنقض .
    ( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

    2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية .
    الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه
    لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء
    المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون
    وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله
    . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب
    واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في
    منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م
    178 مرافعات .
    ( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )
    دعوى
    سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام
    القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث
    خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها
    الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها
    تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو
    القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
    ( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )
    دستورية
    الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام
    العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام
    محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات
    والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام
    محكمة النقض . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )
    شركات
    التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد
    أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب
    إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه .
    أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة
    لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان
    العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .
    ( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )
    صورية
    الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف
    ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره
    انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية
    النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا
    وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد
    الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده .
    اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
    ( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002
    )
    ملكية
    1- ملكية الطبقات :
    " بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة
    المحلية وأثرة "
    زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد
    ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة
    القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49
    لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ
    قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من
    النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109
    لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في
    المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك
    على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع
    باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء
    ما لم يعترض أحدهم على عمله .
    ( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003
    )


    2- القيود الواردة علي حق الملكية :
    حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها .
    من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان
    أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت
    العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب
    للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية
    . سريان الحظر على المستقبل .
    ( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002
    )
    محاماة
    1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين
    المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي
    المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها .
    الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق
    الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب
    بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد
    وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان
    يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
    ( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001
    )


    2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب
    عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس
    سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م
    86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت
    إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل
    الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب
    ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني .
    تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى
    المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
    ( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002
    )
    إجراءات
    إجراءات التحقيق :
    صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون
    دعوة محامية .
    مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب
    أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام
    مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم
    اتباعه في إعلان محاميه .
    المادة 124 إجراءات
    ( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
    استئناف
    1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على
    القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا
    واقعاً قبل نظر الاستئناف .
    قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ
    . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها
    لمصلحة المتهم .
    ( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

    2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى
    المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من
    يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ
    في القانون .
    ( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
    إعلان
    من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن
    الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها
    أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً
    وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها
    مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف
    الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995
    بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول
    من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها
    فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
    لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة
    408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم
    الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة
    التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان
    التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم
    المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه
    أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على
    تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة
    المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ،
    سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة
    التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن
    تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه
    على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور
    وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من
    يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم
    المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها
    خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير
    تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم
    يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين
    نفضه والإعادة .
    ( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
    إتفاق جنائي
    إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم
    دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق
    الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به
    المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار
    وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن
    بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة
    الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
    ( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 9:51 am