روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 ( الجزء السابع)

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    ءءئهعغ مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 ( الجزء السابع)

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس يناير 23, 2014 8:11 pm

    اختصاص
    1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم
    بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء
    بالتزامه الناشئ بالخارج :
    اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع
    على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى
    الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر
    دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه
    الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم
    اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك
    . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما
    كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
    الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع
    في الخارج .
    ( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )

    2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها
    انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم
    تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما
    استطالت المدة .
    ( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )

    استئناف
    الإحالة إلى محكمة أول درجة :
    أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو
    ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط
    إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة
    أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية
    المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى
    فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو
    ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض
    حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة
    الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في
    الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في
    إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في
    هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو
    كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات
    باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك
    تعديله أو إلغاءه .
    ( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )

    استيلاء
    استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة
    في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي
    ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على
    عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً
    اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا
    العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به
    أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي
    محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان
    لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال
    المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن
    يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة
    ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه
    استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية
    ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره
    لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك
    العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى
    القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات
    المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت
    حيازته سندها القانوني عليه .
    ( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003
    )

    إعلان
    " إعلان المبعوثين الدوليين "
    قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات
    الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب
    إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على
    مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي
    وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار
    للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في
    الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره
    متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان
    الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو
    المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
    مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم
    المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه
    بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
    ( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002
    )

    أهلية
    شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته
    لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا
    بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على
    قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له
    ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه
    مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة
    الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر
    الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من
    هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله
    من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد
    بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني .
    ( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )

    بيع
    1-" عقد البيع غير المسجل "
    عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع
    بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به
    بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة
    بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له
    مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع
    المتعلقة بالعقار المبيع .
    ( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003
    )

    2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-
    حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
    ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب
    الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام
    البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه .
    شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .
    ( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003
    )

    تحكيم
    " اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق
    27 لسنة 1994 "
    النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في
    شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "
    لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى
    كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
    ( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد
    تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا
    القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
    ( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث
    محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على
    اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين
    محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً
    من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان
    على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً
    التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار
    إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره
    بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي
    اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة
    رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة
    تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين
    ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين
    باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم
    المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر
    ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم
    حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
    لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994
    المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة
    الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل
    تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي
    اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى
    المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا
    القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر
    عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من
    تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق
    القانون .
    ( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002
    )

    تزوير
    " شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها
    المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
    مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون
    قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها
    القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة
    لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس
    لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
    إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو
    تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة
    أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه
    .
    ( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003
    )

    تقادم
    1- تقادم الدعوى الجنائية
    أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر
    جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر
    منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم
    اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة
    لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
    قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو
    اخطر به رسمياً .
    ( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002
    )

    2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به
    سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما
    للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري
    علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته
    الأولى التي كان عليها قبل الإقرار
    ( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )

    حكم
    1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :
    " صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم
    بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
    النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية
    على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها
    بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم
    به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي
    المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم
    دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن
    تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء
    الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم
    بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي
    لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات
    المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف
    الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة
    الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان
    الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت
    المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة
    ينغلق طريق الطعن بالنقض .
    ( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

    2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية .
    الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه
    لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء
    المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون
    وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله
    . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب
    واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في
    منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م
    178 مرافعات .
    ( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )

    دعوى
    سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام
    القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث
    خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها
    الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها
    تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو
    القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
    ( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )

    دستورية
    الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام
    العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام
    محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات
    والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام
    محكمة النقض . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )

    شركات
    التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد
    أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب
    إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه .
    أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة
    لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان
    العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .
    ( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )

    صورية
    الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف
    ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره
    انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية
    النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا
    وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد
    الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده .
    اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
    ( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002
    )

    ملكية
    1- ملكية الطبقات :
    " بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة
    المحلية وأثرة "
    زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد
    ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة
    القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49
    لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ
    قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من
    النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109
    لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في
    المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك
    على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع
    باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء
    ما لم يعترض أحدهم على عمله .
    ( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003
    )


    2- القيود الواردة علي حق الملكية :
    حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها .
    من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان
    أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت
    العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب
    للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية
    . سريان الحظر على المستقبل .
    ( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002
    )

    محاماة
    1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين
    المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي
    المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها .
    الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق
    الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب
    بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد
    وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان
    يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
    ( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001
    )


    2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب
    عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس
    سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م
    86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت
    إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل
    الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب
    ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني .
    تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى
    المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
    ( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002
    )
    الجزء الأول
    35 حكم من 77 حكم



    (1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة
    12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
    لسنة 1959.
    اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
    الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال
    السيادة .
    ( عدم دستورية )
    ( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
    ( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)

    (2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
    أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء
    الحضانة .
    ( رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )

    (3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
    رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
    الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى
    القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها
    قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
    ( رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
    ( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
    ( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
    (4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع
    العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على
    نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى
    تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى
    هذا القرار قضائياً .
    ( رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
    (5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974
    بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق
    التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض
    على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع
    سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
    مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل
    إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
    ( رفض الدعوى )
    ( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة
    11/12/1976 )
    (6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
    بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
    (عدم الاختصاص )
    ( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
    ( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال
    السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة
    4ق دستورية )

    (7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم
    120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
    بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير
    قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
    (رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )

    (Cool المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
    قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت
    على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
    الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة
    لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
    الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
    تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين
    تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى
    الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
    المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك
    وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
    (عدم دستورية )
    ( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل
    تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
    ( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )

    (9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين
    بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب
    أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة
    حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد
    شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
    بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام
    التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .
    ( رفض الدعوى )
    ( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)

    " المحكمة الدستورية العليا "
    (10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار
    الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
    الخاصة بالتهريب .
    غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير
    المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
    الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
    وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959
    فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23
    لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )

    (11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
    نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى
    الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
    ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
    الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
    المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
    وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )

    (12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار
    منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
    ( رفض الدعوى )
    (القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )

    (13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة
    1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
    الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
    لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
    المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
    فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974
    فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
    الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )

    (14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة
    1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت
    النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
    قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
    ( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
    ( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
    ( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
    (15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
    الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط
    القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش
    منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
    ( عدم دستورية)
    ( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
    (16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون
    رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا
    طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
    الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
    - الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982
    والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات
    المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة
    الطوارىء .
    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
    (17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
    أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
    ( عدم دستورية )
    ( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
    (القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
    (18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
    رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
    التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة
    الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل
    عدم وجود هذا القيد.
    ( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة
    4/5/1985)
    (19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
    الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809
    لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
    قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو
    المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
    فى الثانوية العامة .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
    (20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم
    33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
    الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
    مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم
    بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
    العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
    (21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1
    والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972
    فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة
    1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع
    المستقلين من الترشيح .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
    المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972
    فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة
    1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
    الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
    (عدم دستورية )
    أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة
    يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه
    الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها
    التوافق وينأى بها عن التعارض .
    ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست
    منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر
    رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
    الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند
    صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
    التقادم .
    ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت
    انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان
    تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
    إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ
    من إجراءات .
    ( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)

    (22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون
    رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج
    الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
    تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
    ( رفض الدعوى )
    البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون -
    و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى
    الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
    بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو
    الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
    تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
    وجمهورية إسرائيل .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)

    (23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية
    من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
    بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
    لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و
    كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
    10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120
    لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها
    بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )

    (24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
    شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه
    هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى
    أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى
    أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية
    المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .
    ( عدم دستورية )
    ( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)

    (25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة
    1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها
    المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
    فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
    قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو
    بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
    المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار
    اليها .
    ( رفض الدعوى )
    المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة
    المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً
    ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
    ( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
    (26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
    رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع
    ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
    غير صحيح .
    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)

    (27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار
    رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
    الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
    من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات
    الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
    المقررة .
    ( عدم دستورية )
    - الأصل فى الإنسان البراءة .
    - يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة
    مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
    - يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة
    مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة
    فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
    قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
    - لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن
    القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام
    الجريمة .
    (القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5
    المجلد الأول ص165)

    (28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
    136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
    وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من
    أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
    بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو
    توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
    الثانية .
    ( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)

    (29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
    مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال
    التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
    إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى
    بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
    (30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون
    التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
    العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
    فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض
    المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
    لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
    ( عدم دستورية )

    ( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)

    (31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
    رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
    الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
    القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن
    يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
    ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
    ومحكمة القضاء الإدارى .
    ( عدم دستورية )

    (32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة
    الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
    نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير
    المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير
    مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص
    من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
    (عدم دستورية )
    ( إهدار حماية حق الملكية )
    ( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
    (33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من
    إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة
    وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام
    التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على
    صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
    نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى
    إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
    المادة 302 من قانون العقوبات .
    (عدم دستورية )
    - حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة
    بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها
    متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
    الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها
    وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية
    يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول
    إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية
    الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
    - لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير
    عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو
    الخدمة العامة .
    - الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان
    الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض
    على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
    - انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً
    يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية
    التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
    الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
    - لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على
    الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل
    إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من
    الدستور .
    (القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)

    (34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية
    الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175
    والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات
    . (عدم دستورية )
    حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل
    مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا
    تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة
    واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة
    للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من
    يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية
    التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية
    القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل
    فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون
    مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى
    ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد
    الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص
    المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار
    القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة تنفيذ
    مضمونها .
    ( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
    (35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
    العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم
    قبول لانتفاء المصلحة ) .
    المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد
    تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل
    الفردى على العاملين بالمصرف .
    (رفض الدعوى )
    - ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات
    الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية
    التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من
    الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية
    بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك
    فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .
    - عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال
    بحق العاملين فى المصرف فى اللجوء إلى القضاء
    طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات
    والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .
    ( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة
    19/6/1993)

    الجزء الثاني42 حكم



    (36) الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40
    والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1)
    الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
    بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة
    المخدرات .
    ( رفض الدعوى )
    الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على
    القوانين التى أصدرها .
    ( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة
    25/9/193جـ6ص55)
    (37) الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم
    136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
    وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى
    بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من
    مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو
    ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل
    تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً
    الدور الاجتماعى لحق الملكية - مشروعية حمايتها
    بالتجريم .
    ( رفض الدعوى )
    ( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)

    (38) الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون
    المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
    الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى
    تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
    الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة
    لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
    (عدم دستورية )
    مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
    الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
    أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير
    مرهق للموكل دون مقتض .
    ( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)

    (39) المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن
    تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن
    عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه
    بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى
    العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه
    العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .
    (عدم دستورية )
    - يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق
    الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز
    للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما
    يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا
    عن ضوابط ممارستها .
    - أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن
    بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية
    التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل
    على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و
    أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:22 am