روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    للقانون - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 20, 2014 4:57 am

    قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
    رقم 766 لسنة 1981
    بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981
    ( نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 8 ديسمبر لسنة 1981 )

    الفصل الأول
    في شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن

    مادة 1 :
    تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا الفصل "المباني المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وذلك فيما عدا الإسكان الفاخر، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب أو بمعرفة اللجان بحسب الأحوال.
    وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكني المنصوص عليها في المادتين "1 و 13" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يجبر الكسر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لأغراض السكني.
    ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات أو أي وحدات منها أن يقدم صاحب الشأن إلي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهة المختصة بشئون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لأغراض السكني.
    (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية" والصادر بجلسة 12/5/2002 : بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 766 لسنة 1981).

    مادة 2 :
    يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة "1" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر.

    مادة 3 :
    يقصد بالإسكان الفاخر في تطبق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
    أولاً- الموقع:
    يحدد موقع الإسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر أو علي النيل أو التي تتميز باعتدال المناخ أو بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ المختص.
    ثانياً- المكونات والمسطحات.
    ثالثاً- مواصفات التشطيب.
    ( أ ) أعمال البياض:
    البياض الخارجي:
    (ب) الأرضيات.
    (جـ) الشبابيك والأبواب.
    (د) الأعمال الصحية.
    (هـ) المداخل والسلالم.
    (و) أعمال الكهرباء.

    مادة 4 :
    يقصد بالإسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
    أولاًـ المكونات والمسطحات.
    ثانياً- مواصفات التشطيب:
    1 ـ البياض الداخلي.
    2 ـ النجارة.
    3 ـ الصحي.
    4 ـ السلالم.
    5- درابزينات السلالم والشرفات.
    7 ـ أعمال الكهرباء.

    مادة 6 :
    فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروع الإسكان الاقتصادي، يقصد بالإسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
    أولاً- المكونات والمسطحات.
    ثانياً- مواصفات التشطيب:
    1 ـ البياض الداخلي.
    2 ـ البياض الخارجي.
    3 ـ الأرضيات.
    4 ـ النجارة.
    5 ـ الأعمال الصحية.
    6 ـ السلالم.
    7 ـ درابزينات السلالم والشرفات.

    مادة 7 :
    1ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصصة للسلالم والمصاعد.
    علي انه في حالة إقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم أو مصعد داخلي تحسب مساحة السلم أو المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة.
    2 ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق أحكام المواد السابقة المساحة المخصصة للممارسة الحياة اليومية.
    3 ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 إلا إذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% (خمسة في المائة) من المساحة المقررة.

    مادة 8 :
    يجب أن يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات إثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني إلي مستوي غير الصادر به الترخيص.

    مادة 9 :
    يتم تحديد الأجرة بالنسبة إلي الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ـ عدا الإسكان الفاخر ـ علي أساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الأراضي التي تخصها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي لمشروعات الإسكان أو ما يخصص لمباني الخدمات اللازمة لها علي الأسس الآتية:
    ( أ ) الأراضي التي تخصص للإسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية.
    (ب) الأراضي التي تخصص للإسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا إليها نسبة محدودة من الربح.
    وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الأراضي التي تخصصها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بأغلى سعر بطريق المزاد العلني.
    وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد أسعار مستويات الإسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في أعمالها تبعا لظروف كل محافظة.

    مادة 10 :
    تحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الانتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح.
    أما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة، كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الانتفاع المشار إليها، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران.
    وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجرة المبني، علاوة علي قيمة المباني، قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء، فإذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي أساسه يعاد تحديد الأجرة وفقاً للوضع الجديد.
    وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الأجرة من قيمة الأرض إلا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل.
    ويعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين علي الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة التقدير بقصد أجرة المباني المستجدة فقط.
    ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها (بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي) ومستوي الدور وصقع الوحدة.

    مادة 11 :
    لا تدخل في تحديد الأجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لإنارة السلم أو لتشغيل المصعد أو المصاعد أو اجر العاملين القائمين علي تشغيلها.
    ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لأحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من إنارة السلم، وتشغيل المصعد.
    وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة إلي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة.
    علي انه بالنسبة إلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد أو الحد الأدنى لأجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الأدوار التي يقف بها المصعد عدا الأول والأرضي.

    مادة 12 :
    يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهة الإدارية المختصة بالوحدة المحلية.

    مادة 13 :
    إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار أو في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب إلي لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تحديد أجرة المكان المؤجر. وعلي المستأجر أن يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل إليه فيه إخطارات اللجنة وإلا كانت الإخطارات المرسلة إلي عنوانه بالعقار صحيحة.

    مادة 14 :
    يكون إخطار المستأجر للجنة تحديد الأجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع سكرتارية اللجنة مقابل إيصال، ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول.
    علي المالك ـ فور تلقيه الإخطار ـ أن يقدم إلي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للمباني الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الأسعار لجميع الأعمال.
    وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان أسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الإخطار.

    مادة 15 :
    يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة "12" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه.
    ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الأقل أسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالإعمال الإدارية والكتابية فيها .
    وتتولي اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وذلك بعد المعاينة والإطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم إنجازه ومطابقته الصادرة علي أساسها ترخص المباني.
    وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة إذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة أن تستمر في عملية التجديد.

    مادة 16 :
    تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة إذا قدم المالك عذرا مقبولا، فإذا انقضت هذه المدد دون أن يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة إجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من أعمال وعلي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة علي الأساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء هذه المعاينة.
    فإذا قام المالك باستكمال هذه الأعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الأعمال المستكملة وذلك دون إخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الأعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك. وعلي اللجنة أن تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها.

    مادة 17 :
    تدون إجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من أعضائها وأمين السر.

    مادة 18 :
    يجب علي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها.
    ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التي استندت إليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الأرض والأساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي أساها تحديدها للأجرة كما يجب أن يتضمن القرار توزيع الأجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة أحكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار.

    مادة 19 :
    يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الأجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ أمانة اللجنة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال إقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الأجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة.
    ولكل ذي مصلحة الإطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لأمانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد أداء الرسم المقرر.

    مادة 20 :
    ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات أو إضافات في المشتملات أو الأجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الأجرة وتوزيعها علي الوحدات والأحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها أن وجدت.

    مادة 21 :
    يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار بالشروط الآتية:
    1- أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تم ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب.
    2- ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوبا علي أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى المنصوص عليه فيما يلي أيهما اقل:
    500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي.
    1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط.
    2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط.
    3- أن يعطي المستأجر إيصالا بمبلغ مقدم الإيجار يوضح به كيفية خصمه من الأجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم، ويشمل الإيصال موعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال.

    الفصل الثاني
    في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة

    مادة 22 :
    تكون أعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الأعمال اللازمة لإقامة المبني وإعداده صالحا للاستعمال أو من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول إذا قام بالبناء مقاول.
    ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعماري عن أي تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني.

    مادة 23 :
    بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، يلتزم المالك بالإنفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لإجراء أعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية.

    مادة 24 :
    في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الإنفاق من الحصيلة المشار إليها أو عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم أو عدم وجود هذه الحصيلة، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

    مادة 25 :
    في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة العامة ما يلي:
    1- تدعيم وترميم الأساسات المعيبة.
    2- ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها.
    3- تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسبب الترخيم أو الميل أو التشريخ أو تآكل مواقع الارتكاز أو كسر الكمرات أو الكوابيل الحاملة لها.
    4- تدعيم وتقوية الأعمدة الحاملة لأجزاء المبني.
    5- إصلاح التلفيات في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والأسطح الذي يؤدي إلي تسرب المياه لحوائط أو لأجزاء المبني وبصفة خاصة الأساسات.
    6- استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها.
    7- إصلاح واستبدال التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلي حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح للخطر وكذا إضاءة مدخل المبني والسلالم.
    8- إصلاح وترميم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والأعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة أو المدفونة واستبدال الأجهزة والأدوات والأجزاء التالفة بها.
    9- أعمال الإصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد.

    مادة 26 :
    في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي:
    1- إصلاح درج السلم المكسورة أو المتآكلة ، وكسوة الأرضية في السلالم والمداخل.
    2- أعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة.
    3- استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل.
    4- نزح الآبار والبيارات ومصارف المياه.

    مادة 27 :
    تطبق أحكام المادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بالنسبة إلي المبالغ لآتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ أحكام المادة "38" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

    مادة 28 :
    يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد أو أكثر بما يأتي:
    1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص. وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له.
    2- أن يتعاقد علي أعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الأعمال، وان يخطر الجهة المختصة المحافظة بهذا التعاقد، وإذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها، تعين عليه إخطار الجهة المشار إليها بهذا التغيير.
    3- أن يعين عاملا أو أكثر لمراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الإصلاح والصيانة.
    4- أن يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل إثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالإصلاح.
    5- أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه.
    وفي حالة إبلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل أو عطل، ولم تقم خلال ست ساعات بإرسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات أخري، مع اخذ إيصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم إدراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة.

    مادة 29 :
    تشمل أعمال الإصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد:
    1- الإصلاح الدوري ويقصد به إزالة أي عطل أو خلل يطرأ دون حاجة إلي قطع غيار.
    2- الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق (التشحيم والتربيت) بصفة دورية.

    مادة 30 :
    للمالك أن يطلب إلي محكمة الأمور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره.

    الفصل الثالث
    في شأن القروض التعاونية
    ( هذا الفصل ألغي بموجب القرار رقم 508 لسنة 1982 الصادر من وزير التعمير والإسكان والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 229 في 10/10/1982).

    مادة 51 :
    تلغي القرارات الوزارية أرقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار إليها، كما يلغي كل حكم مخالف.

    مادة 52 :
    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
    تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ).
    (المهندس حسب الله الكفراوي)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:12 pm