روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار . اعتباره إقراراً ضمنياً بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار . اعتباره إقراراً ضمنياً بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار Empty قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار . اعتباره إقراراً ضمنياً بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 20, 2014 5:07 am

    قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار . اعتباره إقراراً ضمنياً بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار

    الموجز:

    قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار . اعتباره إقراراً ضمنياً بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . " مثال فى إيجار بشأن قبض المؤجر الأجرة من الطاعن بوصفه غاصباً للعين ".

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار دون تحفظ يعد إقراراً ضمنياً منه للإيجار من الباطن أو التنازل إلا أن اقتران قبض الأجرة من غير المستأجر بتحفظ لا يدل على رضاء المؤجر بالتأجير لغير المستأجر منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى قيام علاقة ايجارية مباشرة بين الطاعن والمطعون ضده على سند من أن المطعون ضده قد حرص على تقاضى الأجرة ومقابل التأجير مفروشاً باسم المستأجرة الاصلية للعين محل النزاع ، وبادر فى الشكوى رقم 6825 لسنة 1986 إدارى عابدين إلى إثبات حالة تأجير الطاعن للعين محل النزاع مفروشاً أثر وفاة مستأجرتها الأصلية التى لم يكن يقيم بها أى من أقاربها ومقرراً بها تمسكه بحقه فى إنهاء العلاقه الإيجارية بينهما منتهياً إلى أن الطاعن غاصب ، وأن ما دفع من أجره بعد وفاة المستأجرة الأصلية مقابل الانتفاع بالعين ، لا يدل على الموافقة على التأجير للطاعن .
    ( المادتان 18 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 661 لسنة 53 ق - جلسة 1993/6/14 - السنة 44 ج2 ص 657 )

    ( المادتان 18 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 661 لسنة 53 ق - جلسة 1993/6/14 - السنة 44 ج2 ص 657 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:58 pm