روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون الحجز الإداري

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قانون الحجز الإداري Empty قانون الحجز الإداري

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 03, 2014 4:26 pm

    قانون الحجز الإداري

    نصوص قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955

    مادة 1
    يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون :
    أ‌- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
    ب‌- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
    ت‌- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
    ث‌- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا
    ج‌- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية .
    ح‌- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
    خ‌- المبالغ المختلسة من الأموال العامة
    د‌- مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا من ايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة .
    ذ‌- المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف .
    ر‌- المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الادارى .

    مادة 2
    لايجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة .

    مادة 3
    يقع الحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولايخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار .
    وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على اى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه .
    الباب الثانى
    حجز المنقولات
    الفصل الاول
    حجز المنقول لدى المدين

    مادة 4
    يعلن مندوب الحاجز الى المدين او من يجيب عنه تنبيها بالاداء وانذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .
    ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .

    مادة 5
    لايجوز لمندوب الحاجز كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور احد مامورى الضبط القضائى ويجب ان يوقع هذا المامور على محضر الحجز والا كان باطلا .

    مادة 6
    يجب ان يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الاجراءات وما يلقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه في شانها .
    ويجب ان يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها ان كانت مما يكال او يوزن او يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية ايام من تاريخ الحجز ويجب الا يكون المبيع قبل مضى ثمانية ايام من تاريخ الحجز .
    واذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز او الايام التالية له .

    مادة 7
    يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين او من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس واذا رفض المدين او من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر .
    وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز او القسم او المأمورية او على باب دار العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
    واذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مامور القسم او البندر او العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة اخرى في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .

    مادة 8
    لايجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها باكثر من خمسة وخمسين يوما والا كان الحجز باطلا .
    وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب ان يبين في محضر الحجز موضوع الارض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات او نوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها على وجه التقريب على ان يكال المحصول او يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز .

    مادة 9
    اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او معدن نفيس اخر او مجوهرات او احجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعين اجره بقرار من الوزير المختص او من ينيبه عنه في ذلك .
    ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الاخرى بناء على طلب مندوب الحاجز او المدين .
    وفى جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
    ويجب اذا اقتضت الحال نقلها او وزنها او تقويمها او توضع في حرز مختوم ان امكن وان يذكر في المحضر مع وصف الاختام .

    مادة 10
    اذا وقع الحجز على نقود او عمله ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان اوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير ايصال باستلامها يعطية للمدين او من يجيب عنه .

    مادة 11
    يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا او اكثر على الاشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين او الحائز حارسا واذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين او الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها اما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى احد رجال الادارة المحليين .
    وتعين بقرار من الوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجور الحراسة بالنسبه الى غير المدين الحائز .

    مادة 14
    يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الاقل ان يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الادارى التابع له المكان ويعتبر ذلك اعلانا كافيا .
    ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشر الاعلانات القضائية وذلك في الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق .
    ولمندوب الحاجز تاجيل البيع لاسباب جدية كلما اجل البيع اثبت باصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الاولى سبب التاجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الاقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين على ان يعاد اللصق مع جواز اعادة النشر على الوجة الوارد بالفرقتين السابقتين .
    واذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين اثباتا لذلك .

    مادة 15
    يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدى تامينا قدره 10% من قيمة عطائه الاول .
    ويجب الا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد ان يجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه مايكون قد نقض منها .

    مادة 16
    لايجوز بيع المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة باقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير اهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد المحدد اجل بيعها الى ميعاد اخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به .

    مادة 17
    على الراسى عليه المزاد اداء باقى ثمن البيع فورا والا اعيد البيع مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذى يزيد على مبلغ التامين .

    مادة 18
    يكف مندوب الحاجز عن المضى في البيع اذا نتج عن بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز لايتناول الا ما زاد عن وفاء ما ذكر .

    مادة 19
    يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل اذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الاشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع اصحاب العطاءات الاخرى على اقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تامينهم .
    ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين واذا لم يحضر الحارس او المدين اثبت ذلك في المحضر .
    واذا بيعت المحجوزات باحدى الشون او الاسواق او صالات البيع فيقدر الوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات .
    وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ماقد يتبقى منه الى المدين ان كان حاضرا والا اودع لحسابه خزانة المحافظة او المديرية او الجهة المختصة حسب الاحوال .

    مادة 20
    يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد اوقف باتفاق طالب الحجز والمدين او موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة او لوجود نزاع قضائى او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون او لاشكال اثاره المدين او الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز .

    مادة 21
    يجوز حتى يوم البيع وقف اجراءات الحجز والبيع وذلك باداء المبالغ المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الاشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن اخلاء عهدة الحارس .

    مادة 22
    يعفى المدين من المصروفات اجراءات الحجز اذا قام باداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان ادى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوما التالية اعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك مالم يكن البيع قد تم .
    ويعتبر في حكم البيع بالنسبة الى مصروفات الاجراءات تسليم الحاجز الاسهم والمستندات الى احد البنوك او السماسرة او الصيارف لبيعها . وفى جميع الحالات يلزم المدين باداء رسوم البيع واجرة حراسة الاشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والاجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة 24
    تخصم اولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الاجراءات ومصروفات الاعداد والنشر والنقل واجرة الحراسة واجرة الحراسة واجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيع الاسهم والسندات واجور الخبراء في تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لاداء المبالغ المحجوز من اجلها .

    مادة 25
    اذا وقع حجز بعد حجز قضائى العكس او وقع حجز ادارى بعد حجز قضائى اخر فعلى مندوب الحاجز او المحضر في الحجز الثانى اعلان صورة من محضر الحجز الى المحضر الذى اوقع الحجز الاول والى الحارس المعين من قبله .
    وفى حالة رفع احدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر اعفاؤه واعلانه بذلك او حتى يقرر رفع الحجز الاخر ويعلن به او حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها .
    وعند تعدد الحجوز طبقا لاحكام هذه المادة توحد اجراءات البيع وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لاحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع اولا .

    مادة 26
    يودع الثمن في حالة البيع القضائى خزانة المحكمة المختصة التى تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
    اما في حالة البيع الادارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الادارى ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائى حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فاذا زاد ماخصمه الحاجز الادارى عما اسفر عنه التوزيع الزم بايداع الزيادة خزانة هذه المحكمة .
    وعند تعدد الحجوز الادارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين مالم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها .

    مادة 27
    يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او في صحة اجراءات الحجز او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
    ويحكم في دعوى المنازعة في وجه السرعة .

    الفصل الثانى
    حجز ما للمدين لدى الغير

    مادة 28
    يجوز بالطريق الادارى حجز ماللمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط ومايكون له من المنقولات في يد الغير .

    مادة 29
    يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها .
    ويجب ان يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه او تسليمه اياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان ويجب اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

    مادة 30
    على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضر الحجز ان يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطار وصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته .
    ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار ان يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد .

    مادة 31
    على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الى الحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحت يده الى ان يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه .
    واذا وقعت حجوز قضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه .
    اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجز اداريا والمصروفات .
    فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه في المادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30 .
    واذا كان هناك حاجزين اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه .

    مادة 32
    اذا لم يقدم المحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفى الاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوز من اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به .

    مادة 33
    تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل مايستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيع مالم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الادارية الحاجزة .
    مادة 34اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجز او يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون .
    ويكون البيع بعد الاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء .

    مادة 35
    اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرىء ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذا القانون .
    ويعتبر الايصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة ايصال من الدائن نفسه .

    الفصل الثالث
    في حجز الايرادات والاسهم والسندات والحصص وبيعها

    مادة 36
    الاسهم والسندات والشيكات والكمبيالات اذا كانت لحاملها او قابله للتظهير يكون حجزها بالاوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين .

    مادة 37
    الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ماللمدين لدى الغير .

    مادة 38
    يكلف الحاجز احد البنوك او السماسرة الصيارف بيع مانص عليه في المادتين السابقة في اليوم المحدد للبيع .
    ويعين وزير المالية والاقتصاد بقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع .

    مادة 39
    حجز الايرادات المرتبة والاسهم والحصص وغيرها تحت يد الدين ويترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها ومالم يستحق الى يوم البيع .

    الباب الثالث
    الحجز على العقار وبيعه حجز العقار

    مادة 40
    يبدأ التنفيذ على العقار باعلان يوجهه مندوب الحاجز الى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالاداء وانذار بحجز العقار .
    ويشتمل الاعلان على بيان المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار او المحل او الاعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بايضاح حدوده واسم الحوض ورقمه اذا كان ارضا زراعية واسم القسم او الشارع او الحارة ورقم الملك اذا كان عقارا في المدن وغيرها ذلك من البيانات التى تفيد في تعيينه .

    مادة 41
    يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الاقل من تاريخ اعلان التنبيه والانذار والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
    ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور اذا طلب المدين ذلك .
    ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من اهل الخبرة او مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .
    ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله ان يستطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لاداء هذه المامورية وعلى جهات الادارة تمكينه من اداء ماموريته عند الاقتضاء .

    مادة 42
    يحرر محضر الحجز ويعلن الى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لاعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 40 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الاساسى .

    مادة 43

    لمندوب الحاجز ان يعين على العقار حارسا او اكثر ويجوز ان يكون الحارس هو المالك او الحائز .
    ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تاجير العقار المحجوز كما له ان يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول ثمار الاجراءات الخاصة بحجز المنقولات .
    وللمدين الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم بيعه .

    مادة 44
    يشهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقارى المختص على نفقة المحجوز عليه .

    مادة 45
    يترتب على اعلان المدين او الحاجز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات او ديون اخرى الحاق ايرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الاعلان في الحالة الاولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبه .

    مادة 46
    الوفاء بالايجار الذى لم يؤد للمالك المدين او الحائز قبل تاريخ الحجز او بعده يبرىء ذمة المستاجر من هذا المبلغ قبل المالك او الحائز اذا اداه للحاجز ويعتبر الايصال المسلم له من الحاجز بمثابة ايصال من المالك او الحائز نفسه .
    ولايعتد بالمبالغ المؤداه مقدما للمالك الحائز فيما زاد في الاراضى الزراعية على ايجار سنة وفى العقارات المبينة على ثلاثة اشهر اما المبالغ المؤداه مقدما في حدود هذه المدة فيعتبر اداؤها صحيحا مالم يكن ذلك غشا وتدليسا .

    مادة 47
    لاينفذ تصرف المدين او الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب على من رهن او اختصاص او امتياز في حق الحاجز ولافى حق الراسى عليه المزاد اذا كان التصرف او ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات او ديون اخرى لامتياز لها .
    ومع ذلك ينفذ التصرف او الرهن او الاختصاص او الامتياز المشار اليه اذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بايداع المطلوبات والمصروفات المستحقة باكملها حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الادارية الحاجزة او خزانة المحافظة او المديرية التى يقع في دائراتها البيع مع اعلان المحافظ او المدير بذلك فان لم يحصل الايداع قبل ايقاع البيع فلا يجوز لاى سبب منح ميعاد للقيام به .

    مادة 48
    اذا وجدت عينية موقعة على العقر المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الادارى مقابل ديون ممتازة او قبل تسجيل محضر الحجز الادارى مقابل ضرائب او مطلوبات اخرى اعلن محضر الحجز الى اصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز او تسجيل محضر الحجز او تسجيل محضر الاحوال .
    ويكون الاعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واذا لم يكن لهم محل اقامة معروف اعلن محضر الحجز الى النيابة الكائن في دائراتها العقار .
    وعلى النيابة التاشير على نسخة المحضر الاصلية واعلانه بغير مصروفات الى الدائنين المذكورين وذلك خلال اربعين يوما من تاريخ تاشيرها على المحضر .
    ولايجوز الشروع في بيع العقار الا بعد مضى اربعين يوما على الاقل من تاريخ اعلان محضر الحجز الى الدائنين او الى النيابة .
    وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى او يؤشر بحصول هذا الاعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده الى الحاجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار الحاجز اليه .
    ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التاشير بحصول اعلانهم طرفا في الاجراءات.

    مادة 50
    للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الاجراءات اذا قاموا باداء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع .
    ويحل الدائن الذى قام باداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته ويحرر المباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهرة على نفقته .

    مادة 51
    تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 , 342 , 361 من قانون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات او الايرادات التى تلحق بالعقار المحجوز او اذا اتلف هذا العقار او اتلف الثمرات .
    بيع العقار
    مادة 52
    يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار الى صفقات ان كان ذلك مما يرغب في الاقدم على شرائها ورفع اسعارها وفى هذا الحالة توضح بيانات كل صفقة على وحدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقارى مع ذكر الثمن الاساسى لكل صفقة بالمحضر .

    مادة 53
    بياع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الاقل وقبل مضى اربعة اشهر من تاريخ اعلان محضر الحجز او شهرة حسب الاحوال مالم يؤجل البيع طبقا لاحكام المادة 55 .
    وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون النشر قبل اليوم للبيع بثمانية ايام على الاقل ويشتمل على اسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه ان كان مسجلا وتعيين اليوم الذى حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الاساسى الذى ينبغى افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الايضاحات المتعلقة بشروط البيع واذا كان العقار مقسما الى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر .
    كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للاعلانات بديوان المحافظة او المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التى تقع فيها الاعيان والباب الرئيسى للمركز او القسم الذى يقع العقار في دائراته وفو موضوع ظاهر من كا عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مصورة او كانت من المبانى .
    ويجب اثبات تعليق الاعلانات في محضر يحرره ويوقعة مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك .
    ويجوز فضلا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر اعلانات القضائية وذلك في الحالات التى يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق .

    مادة 54
    يحصل البيع علنا بالمحافظة او المديرية الكائن في دائاته العقار بحضور المحافظ او المدير او وكيله واحد كتاب الوزارة او المصلحة او المحافظة او المديرية التى تولت اجراء الحجز على العقار .

    مادة 55
    يجوز للمحافظ او المدير او لوكيله لاسباب جدية تاجيل البيع بالثمن الاساسى ويتم النشر واعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53 .
    ويكون كل تاجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر التاجيل فيها .
    ويجوز التاجيل لمدة اوسع من ذلك او وقف اجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين او موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة او لاسباب تستوجبها احكام هذا القانون .

    مادة 56
    يجب افتتاح المزايدة بعطاء لايقل عن الثمن الاساسى والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدى بالجلسة تامينا قدة 10 % من قيمة عطائه .
    ويقصر البيع بقدر الامكان على جزء من العقار يفى ثمنه بالمطلوبات باكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع واذا تعذرت تجزئة العقار استمرت اجراءات البيع عليه كله .
    ويجوز لكل شخص يتقدم للمزايدة بنفسه او بوكيل خاص عنه .
    ويرسى المحافظ او المدير او وكيله المزاد على من تقدم باكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق على من تقدم باكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره .
    ويجب على الراسى عليه المزاد ان يؤدى باقى الثمن فورا .
    واذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة الى صاحب العقار مالم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الثمن طبقا لاحكام المادة 69

    مادة 57
    يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ او المدير او وكيله الحاضر معه ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطة وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدود وباقى البيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن الاساسى وكل عطاء قدم والثمن الراسى به المزاد وبصفة عامة كل ماتم في جلسة المزايدة .

    مادة 58
    اذا لم يحضر احد للمزايدة في اليوم المعين اجل البيع مرة بعد مرة الى ان يتقدم مشتر او تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة .
    وينشر ويعلن كل جلسة الطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الاساسى في كل مرة يؤجل فيها البيع .

    مادة 59
    اذا تخلف الراسى عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع اعيد على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53
    فان نقص الثمن الزم الراسى عليه المزاد بالفرق وان زاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار او من حق الدائنين حسب الاحوال .

    مادة 60
    لكل شخص ممنوعا من المزايدة قانونا ان يقرر خلال الايام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط الا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن .
    ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديريه او المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيه المزايدة الجديدة وتكون في اقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر .
    ويجب ان يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة او المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا اخر يعنيه القلم المختص بالمديرية او المحافظة لحساب مصروفات الاجراءات الخاصة بالبيع الثانى .
    وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد ان ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على ان تشتمل الاعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذى عرضه كما يخطر الراسى عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة .
    ولايجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر .

    مادة 61
    اذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المسمل على اكبر عرض او بالتقرير الاول عند تساوى العروض .

    مادة 62
    اذا لم يتقدم احد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه اداء باقى الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا والا اعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 56 .

    مادة 63
    لاتجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى .

    مادة 64
    لايجوز لموظفى الحكومة في دائرة المحافظة او المديرية التابع لها العقار ولا لموظفى الوزارة او المصلحة طالبة الحجز ان يتقدموا للمزايدة بانفسهم او بطريق تسخير الغير والا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة لذلك ينشر بالطريقة المبينة بالمدة 53

    مادة 65
    يجوز للراسى عليه المزاد ان يقرر في القلم المختص في المحافظة او المديرية قبل انقضاء الثلاثة ايام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقة على ذلك الموكل .
    ويعتبر الموكل في هذه الحالة هو الراسى عليه المزاد .

    مادة 66
    بمجرد قياس الراسى عليه المزاد باداء الثمن باكمله ورسم نسبى قده 5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسى عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذى يكون سندا للمتلك وله قوة العقد الرسمى على الا ينقل للمشترى سوى ما كان للمدين او الحائز من حقوق في العقار المبيع .

    مادة 67
    يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى اعلن اصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لاحكام المادة 48

    مادة 68
    لكل من المدين والحائز ان يودع خزانة المحافظة او المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الاولى او الثانية مبلغا يفى بالمطلوب والمصروفات باكملها لغاية نهاية الشهر الذى يقع فيه جلسة البيع واعلان المحافظ او المدير بهذا الايداع .
    وفى هذه الحالة يقرر المحافظ او المدير او وكيله بالغاء اجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الاول واجراءات البيع اذا كان قد تم شىء في ذلك ويحرر بالالغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع .

    مادة 69
    في حالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 48 فيخصم اولا من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة ويسوى الباقى من الثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الاخرى ويودع ماتبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائاتها العقار على ذمة الدائنين والمدين .
    ويكون الايداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصبل واسماء الدائنين .
    وعلى المحكمة ان تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات واذا زاد ما خصمه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما اسفر عنه التوزيع الزم ايداع الزيادة في خزانة هذه المحكمة .

    مادة 70
    اذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوزة من اجلها اداريا لا امتياز لها ولاتساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف اجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز الى ان يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع .
    ولايترتب على وقف هذه الاجراءات بطلان الحجز او سقوط الحق في المطالبة بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم ويكون للحاجز في اى وقت الحق في استئناف الاجراءات او اتخاذ حجز جديد على اى منقول او عقار اخر يكون مملوكا للمدين طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة 71
    تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب .

    مادة 72
    تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار احكام المادة 27

    مادة 73
    اذا صدر حكم قضائى برسو مزاد العقار المحجوز اداريا في اثناء سير الاجراءات الادارية اتبع الاتى :-
    (أ‌) اذا كان الراسى عليه المزاد في الحجز القضائى قد اودع الثمن خزانة المحكمة اثناء سير الاجراءات الادارية اوقف السير في اجراءات الحجز الادارى وعلى الحاجز الادارى ان يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التى عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه .
    (ب‌) استثناء من احكام قانون المرافعات لا يجوز باى حال اعفاء الراسى عليه المزاد في الحجز القضائى من اداء الثمن وعليه في جميع الاحوال ايداعه المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ رسو المزاد والا اعيدت اجراءات الحجز الادارى في مواجهته .
    (ت‌) اذا كان العقار المحجوز اداريا يشمل جزء لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيا ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذى اجرته المحكمة فتستمر اجراءات البيع الادارى بالنسبة الى الجزء الذى لم يدخل البيع القضائى وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والاعلان بالطريقة المبينة بالمادة 53 .

    مادة 74
    اذا كان رسو الزاد الادارى قد سبق جلسة البيع القضائى اكتفى بالاجراءات الادارية المتخذ وعلى اصحاب الشأن في البيع القضائى التدخل في توزيع الثمن .

    مادة 74 مكرر .
    يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او في صحة اجراءات حجز العقار وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
    ويحكم في دعوى المنازعة على وجة السرعة .

    مادة 75
    فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى جميع احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التى لاتتعارض مع احكام هذا القانون .

    مادة 76
    تلغى الاوامر العلية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و 8 اغسطس سنة 1892 و 26 مارس 1900 والمرسومات بقانونين رقمى 65 لسنة 1928 و 55 لسنة 1939 والاوامر والقوانين المعدلة لها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة باجراءات الحجز الادارى في القوانين الاخرى وذلك مع عدم الاخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب بمقتضى الفقرة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له .

    مادة 77
    على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد اصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضى ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:52 pm