روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حالات لا يجوز فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حالات - حالات لا يجوز فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن: Empty حالات لا يجوز فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 04, 2014 7:18 pm

    حالات لا يجوز فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:

    * عدم جواز الحكم في المعارضة في غيبة المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن في الحكم ولو بطريق النقض.

    (نقض جلسة 15/11/1988 س39 ق161 ص1063)

    * صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض رهينة بأن يكون تخلفه عن الحضور بدو عذر، قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة، ومحل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.

    (نقض جلسة 27/4/1987 س68 ق112 ص653)

    * متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً لحضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً، ويتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

    (نقض جلسة 13/6/1971 س22 ق111 ص455)

    * لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته إعلاناً صحيحاً لشخصه أو في محل إقامته أما إعلانه للنيابة فلا يصح أن يبني عليه الحكم بذلك.

    (جلسة 8/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق42 ص674)

    * لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان العذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم يكن قد وقع باطلاً، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعطي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة.

    (نقض جلسة 11/11/1981 النقض س32 ق150 س872)

    * لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم المعارض فيه باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع الطاعن، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه وإن كان هذا التخلف يرجع إلى ذعر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن منه بطريق النقض. ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه.

    (نقض جلسة 5/6/1984 س35 ق126 ص556)

    * جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالتين واحد.

    (نقض جلسة 6/11/1978 س29 ق159 ص778)

    * لما كان عدم حضور الطاعنة الجلسة التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منها أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليها باسمها الصحيح المثبت في الأوراق، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضورها بالجلسة مما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبتها باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

    (نقض جلسة 28/3/1977 س28 ق89 ص422)

    * إذا لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي بسبب لا يد له فيه، وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقي على ما يبين من مطالعة الأوراق فإن الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يكون قد شابه البطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.

    (26/11/1972 س23 ق 286 ص1275)

    * إذا كان المعارض قد استحال عليه لسبب خارج عن إرادته حضور جلسة المعارضة لكونه ملحقاً بالجيش وبسبب فرض إجراءات الحجر الصحي على مركز التدريب الذي كان به، فإن الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون غير صحيح.

    (نقض جلسة 15/10/1951 س3 ق27 ص65)

    * إن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو من قبيل الجزاء على تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، وإذا كان موعد عقد الجلسات بالمحكمة الذي حددته جمعيتها العمومية هو الساعة التاسعة صباحاً فقد ارتبط حق قاضيه وهو ينزل بذلك الجزاء بحلول هذا الميعاد.

    (نقض جلسة 17/3/1975 س26 ق54 ص240)

    * يبطل الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان قد صدر في غير الجلسة المحددة لنظر الدعوى، مادام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.

    (نقض جلسة 26/12/1969 س20 ق304 ص1477)

    * انقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار غزيرة يعتبر عذراً قهرياً يبرر التخلف عن الحضور، والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك فيه إخلال بحق الدفاع. اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المتضمنة هذا العذر المقدمة من الطاعن عند استشكاله في التنفيذ يوجب نقض الحكم.

    (نقض جلسة 7/5/1973 س24 ق127 ص621)

    * إذا لم يكن الثابت بملف الدعوى أنه حصل تكليف المتهم بالحضور للجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد تأجيلها إدارياً بسبب العطلة وأن هذا التكليف حصل في الميعاد القانوني، فإن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيباً.

    (نقض جلسة 2/4/1951 س2 ق327 2ص883)

    * من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الإهمال فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إطراحه الشهادة الطبية إلى مطلق القول بأنها مصطنعة ولم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته على اصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

    (نض جلسة 27/2/1982 س33 ق55 ص270)

    * لا تخرج الشهادة المرضية عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر منعه من حضور جلسة المعارضة ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباب تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

    (نقض جلسة 25/2/1973 س24 ق53 ص24)

    * إن خلو الشهادة المرضية من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً، ولا يستقيم به وحدة للتدليل على أنها كان في مكنته حضور جلسة المعارضة حتى يصح للمحكمة أن تقضي في المعارضة في غيبته دون أن تسمع دفاعه، مما كان يقتضي منها حقيقة تستجلي به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من الحضور بالجلسة.

    (نقض جلسة 28/3/1966 س17 ق74 ص375)

    * تقديم المدافع عن المعارض شهادة بمرضه وتأجيل الدعوى بناء عليها لجلسة تدخل في المدة المقررة بها، وقضاء المحكمة في الجلسة المحددة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، لتخلف المعارض عن الحضور مع أن عذره بالمرض ما يزال قائماً بحسب الشهادة المرضية التي قبلتها، يكون مبنياً على بطلان في إجراءات المحاكمة أثر في حكمها.

    (نقض جلسة 12/1/1954 س5 ق80 ص242)

    * إذا كانت المحكمة في قضائها باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأن لم تكن قد أسست رفضها اعتذاره عن حضور جلسة المعارضة على أن مرض الروماتزم المفصلي لا يمنعه من الحضور، وذلك دون أن يتبين وجه استنادها فيما قالته ولا في إيجابها عليه الحضور محولاً كما ذكرت في حكمها فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

    (نقض جلسة 18/12/1950 س2 ق140 ص376)

    * لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة بدون عذر، فإذا كان المحكوم عليه الذي أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن وتبين أنه كان مريضاً بالمستشفى يوم الجلسة فلم يستطع حضورها فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن مع قيام هذا الظرف القهري الذي حال دون حضوره قد حرمه من استعمال حقه في الدفاع، ولا يؤثر ذلك في عدم وقوف المحكمة وقت أن أصدرت الحكم على هذا العذر القهري، حتى كان يتسنى لها تقديره والتحقق من صحته، لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها، وإذن فيجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض.

    (نقض جلسة 5/12/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق89 ص368)

    * المرض الذي يحول دون الحضور هو من الأعذار القهرية الواجب قبولها عند ثبوتها، فعدم الأخذ بالشهادة الطبية دون تعليل واعتبار المعارض غائباً بغير عذر، ثم الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن ذلك فيه إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.

    (نقض جلسة 3/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق144 ص139)

    * إذا كان عدم حضور المعارض جلسة المعارضة راجعاً إلى سبب قهري فالحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يقع باطلاً ويتعين نقضه.

    (نقض جلسة 15/2/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق51 ص50)

    * إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل أن له أن يعرض بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.

    (نقض جلسة 6/6/1971 س22 ق106 ص431)

    * من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد عدم قيام عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه بما يستوجب نقضه.

    (نقض جلسة 18/1/1979 س30 ق19 ص112)

    * إذا كان محضر جلسة المحاكمة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم بين أن محامي المتهم قدم برقية، وتبين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن من بينها برقية تحمل تاريخ جلسة المعارضة ومؤشر عليها من المحكمة ومذيلة باسم المتهم وفيها يقول أنه مريض ويلتمس التأجيل ومع ذلك حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن فإنها تكون قد أخطأت إذا كان لزامااً عليها وقد تقدم المدافع عن المتهم إليها بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور أمامها أن تعني بالرد على ذلك بالقبول أو بالرفض. وإذ هي لم تفعل ذلك يعتبر ماساً بحق المتهم في الدفاع يستوجب نقض الحكم.

    (نقض جلسة 20/11/1950 س2 ق69 ص175)

    * إذا تخلف المعارض عن الحضور وكان لديه عذر قهري كاضطراره للسفر لإقامة شعائر مأتم قريب له لا عميد لعائلته غيره. فلا محل للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإذا حكم بذلك وجب نقض الحكم.

    (نقض جلسة 3/2/1925 المجموعة الرسمية س27 ق39)

    * إنه وإن كان للمحكمة بحسب الأصل أن تقبل طلب التأجيل أو لا تقبله، إلا أنه ينبغي عليها إذا ما رفضت الطلب في غيبة المعارض وحكمت باعتبار معارضته كأنها لم تكن أن تبين أسباب الرفض.

    (نقض جلسة 17/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق209 ص398)

    * حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم قائم بذاته مختلف اختلافاً كلياً عن الحكم الغيابي المعارض فيه، أن هذا الحكم الغيابي إنما يقضي في الموضوع بعد بحثه، أما حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن فيصدره القاضي بدون أي بحث في الموضوع بل لمجرد أن المعارض لم يحضر في الجلسة، فهو في الحقيقة عقاب للمعارض المهمل يحرمه من حقه في نظر معارضته أمام قاضيها.

    (نقض جلسة 25/1/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق321 ص430)

    * الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكفي في تسبيبه أن يذكر أن المتهم المعارض غاب عن الجلسة.

    (نقض جلسة 3/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق107 ص124)

    * إن السفر بإرادة المعارض بغير ضرورة ملحة ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه في التخلف عن الحضور.

    (نقض جلسة 12/5/1975 س26 ق95 ص414)

    * متى كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي نظرت فيه معارضته أمام محكمة أول درجة وكان لا يدعي في أسباب طعنه أنه قام لديه عذر قهري في هذا التاريخ حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً.

    (نقض جلسة 29/5/1972 س23 ق186 ص821)

    * إن تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة بسبب تعطل السيارة التي استقلها إلى مقر المحكمة لا يصح في القانون اعتباره نتيجة قوة قاهرة فإذا حكمت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن صح حكمها.

    (نقض جلسة 8/10/1951 س3 ق13 ص26)

    * إن رفض المحامي المعارضة بناء على توكيل صحيح من المحكوم عليه ثم الفصل فيها ذلك من شأنه أن يمنع المحكوم عليه من عمل معارضة أخرى بنفسه.

    (نقض جلسة 6/1/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق275 ص270)

    * الحكم الغيابي الصادر في المعارضة ـ سواء في موضوعها أو باعتباره كأن لم يكن ـ لا يمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى، فالمعارضة غير مقبولة من يوم صدوره.

    (نقض جلسة 28/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق38 ص36)

    * لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن محكمة ثاني درجة أن المحكمة قضت بجلسة ...... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فعاود المطعون ضده بالتقرير بالمعارضة للمرة الثانية في هذا الحكم، وبجلسة ... قضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة (401) الواردة في الباب الأول في المعارضة من الكتاب الثالث منه في طرق الطعن في الأحكام على أن "لا تقبل من المعارض بأية حال، المعارضة في الحكم الصادر في غيبته"، وإذا كان ذلك، وكان الحكم المعارض فيه قد قضى بقبول معارضة المطعون فإنه يكون قد خالف حكم المادة آنفة البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالاً لنص المادة (39/1) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

    (الطعن رقم 17064 لسنة 64 ق جلسة 12/1/1999)

    * من المقرر أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عند الحضور في أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في موضوع المعارضة ولو تخلف عن الحضور في جلسات أخرى ذلك بأن المادة (401/2) من قانون الإجراءات الجنائية رتبت الحكم باعتبار المعارضة كلأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً، لما كان ذلك وكان بين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر أولى الجلسات التي تحددت لنظر معارضته ولم يحضر الجلسة الأخرى التي أجلت إليها الدعوى وفيها قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فغن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

    (الطعن رقم 4840 لسنة 64ق جلسة 26/1/2000)

    * من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن ـ أن المعارض "الطاعن" لم يحضر بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1992 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 2 من ديسمبر سنة 1992 لحضور الطاعن وفيها تخلف عن الحضور فتوالى التأجيل لجلسة 23 من ديسمبر سنة 1992 حيث قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارض لم يحضر الجلسة الأولى للمعارضة. لما كان ذلك ومن المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على إعلان المعارض بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة ـ فإنه ما كان يجوز الحكم في معارضة الطاعن بغير إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بتلك الجلسة التي تغاير المحددة لنظر معارضته في تقرير المعارضة ويكون الحكم فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها ـ لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلم رسمياً بصدوره ـ وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حقه قبل يوم 26 من إبريل سنة 1993 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه في 6 من مايو سنة 1993 فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم والإحالة.

    (الطعن رقم 20722 لسنة 63ق جلسة 21/1/2003)

    * من حيث أن البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وحددت جلسة 7 من مايو سنة 1991 لنظر معارضته، إلا أن المعارضة لم تنظر بالجلسة المحددة لها وإنما نظرت بجلسة 5 من يناير سنة 1993 التي لم يحضر بها الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من ورقة الإعلان الذي وجه إلى الطاعن لإخطاره بالجلسة التي نظرت بها معارضته أنه حرر بخط غير مقروء يتعذر معه الوقوف على مدى استيفائه للشروط المنصوص عليها قانوناً لينتج أثره، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته، والتي تغاير تلك المحددة لنظرها في ورقة تقريره بالمعارضة ابتداء، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

    (الطعن رقم 22784 لسنة 63ق جلسة 24/3/2003)

    * حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته وقضت محكمة ثاني درجة بسقوط الاستئناف فعارض الطاعن وتحدد لنظر معارضته جلسة 21 من أكتوبر سنة 1992 وفيها أثبت حضور المتهم ومحاميه ثم تأجل نظر الدعوى إلى جلسة 21 من نوفمبر سنة 1992 حيث قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن قولاً في الحكم بأن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر المعارضة. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية ـ قبل استبدالها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 ـ لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضة فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي أدانته غيابياً نظرها، أما إذا حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة ـ ولو بغير إعلان ـ فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً ولما كان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلستي المعارضة فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه ولو تخلف المعارض في الجلسة الأخيرة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

    (الطعن رقم 16617 لسنة 63ق جلسة 11/11/2002)

    * حيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة أول نوفمبر سنة 1994 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بسقوط الاستئناف وقد عارض في هذا الحكم ولم يحضر بجلسة 15 من مارس سنة 1995 فصدر الحكم فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فعاد الطاعن للمعارضة في هذا الحكم الأخير وبجلسة 5 من إبريل سنة 1995 المحددة لنظر معارضته الأخيرة حضر الطاعن فحكمت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة وهو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة ـ لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة (401) على أن "ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته" وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 5 من إبريل سنة 1995 عن المعارضة في الحكم الصادر في معارضته الاستئنافية والذي قضى بحق بعدم قبولها، فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة الأخيرة بعدم قبولها دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو للحكم الغيابي الاستئنافي أو للحكم المستأنف ولا يكون لما يثيره ف يطعنه في هذا الخصوص محل.

    (الطعن رقم 12446 لسنة 65ق جلسة 19/1/2004)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 1:33 pm