روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حالات -   حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية. Empty حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 10, 2014 9:38 pm






    حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية.


    - ( لا يجوز الطعن بالنقض ألا للأسباب التالية:
    - إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
    - إذا وقع بطلان في الحكم.
    - إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.).
    المبحث الثاني
    حالات النقض:
    - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله.
    - الخطأ قد يكون موضوعياً وقد يكون إجرائيا فالحكم الذي يصدره القاضي على النزاع المعروض عليه قد يكون نزاعا اجرائيا وقد يكون نزاعا عقابياً لعدم توافر اركان الجريمة أو الامتناع للعقاب أو توافر سبب الإباحة والخطأ الإجرائي يشوب الإجراءات التي يباشرها القاضي أما الخطأ في القانون فإنه يشوب قضاء المحكمة في الدعوى وكل خطأ من القاضي في الفصل في هذا النظام سواء تعلق بقانون العقوبات أو بقانون الإجراءات الجنائية هو خطأ في القانون ولا يشترط في النزاع الذي يفصل فيه القاضي أن يتمسك به أحد الخصوم فقط بل كل ما يجب على القاضي اثارته من تلقاء نفسه.
    ماهية الخطأ:
    - يتخذ الخطأ في القانون ثلاث صور هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله وجميع هذه الصور تفيد عدم أعمال القانون على وجهه الصحيح الأمر يقتضي تدخل محكمة النقض لكي تراقب سلامة الحكم المطعون فيه بالنظر إلى القانون الواجب التطبيق.
    - ومخالفة القانون هو الخطأ المباشر في القانون ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وعدم اعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه مثل عدم الحكم بعقوبة تكميلية وجوبية أو أغفال تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم اعمال قاعدة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وغيرها (1)
    - أما الخطأ في تطبيق القانون فيتحقق بأعمال نص قانوني على الواقعة أو على اجراءات الخصومة الجنائية مثل الحكم بعقوبة جريمة غير التي دين المتهم بها .
    - أما الخطأ في تأويل القانون فهو أنه عند تطبيق المحكمة للقانون تعطي له معنى غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسير مثل الخطأ في تفسيره معنى السلاح والليل كظرفين مشددين في السرقة أو الإكراه كظرف مشدد في السرقة.
    - والخطأ في الصور المتقدمة يجب أن يكون واضحا في منطوق الحكم المطعون فيه حتى يكون النقض مقبولا فإذا كان المنطوق صحيحا في القانون فلا قيمة للأخطاء القانونية التي وردت في اسبابه مادامت هذه الاسباب لم تؤثر في منطوقه .
    - ولا قيمة للاسباب القانونية غير السليمة طالما كان المنطوق متفقاً مع القانون سواء لاستناده إلى أسباب سليمة في الحكم المطعون فيه أو بناء على اعتبارات قانونية صحيحة رأتها محكمة النقض دون أن ترد في الحكم المطعون فيه.
    - ومن واجب محكمة النقض أن تجد مدى مطابقة الحكم للقانون بأمرين
    - أولهما أن يكون ذلك بناء على الوقائع الثابتة في مدونات الحكم المطعون فيه، وثانيهما ألا يكون هناك دفاع جوهري التفتت عنه المحكمة.
    - ومن أمثلة على الخطأ في القانون، عدم الاختصاص، فيجوز الطعن على الحكم الصادر في الموضوع بأنه جاء مشوباً بالخطأ في القانون فيما يتعلق بقواعد الاختصاص، ويجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن المحكمة قضت خطأ باختصاصها بنظر الدعوى ومن الدفاع أيضاً عدم القبول ، فكل حكم صادر في موضوع الدعوى ينطوي حكماً ولزوماً على حكم ضمني بقبولها شكلاًَ ، ولذلك يجوز الطعن على هذا الحكم بالخطأ في القانون.(1)
    تطبيقات قضائية :-
    - قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لعدم تبينها وجود تقرير الاتهام من بين مرفقات الدعوى خطأ في القانون وإذا صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان نهائيان متعارضان في دعوى واحدة أحدهما بإعتبار المعارضة كأن لم تكن والأخر بإلغاء الحكم المستأنف و أعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر معارضة المتهم من جديد فهذا خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة الدعوى الواحدة بالفصل في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم فأن ذلك مما يعيب الحكمين ويستوجب نقضهما ومناط الطعن بالنقض في أمر التصحيح أن تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية بما في ذلك تصحيح أسم المتهم ولقبه .
    - إذا حرصت المحكمة في أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف التنفيذ شاملاً للعقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولكنها قضت في منطوقة بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحده فهذا الحكم يكون متخاذلاً متعيناً نقضه .
    - والمعول عليه للقول بوجود خطأ في تطبيق القانون وأنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا الوقائع التي ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود في التحقيقات ومحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرد دعاوى لم تفحص ولم يعتبرها القانون عنواناً للحقيقة .
    - وإذا قضت المحكمة في الدعوى بتأييد حكمين متناقضين كان ذلك خطأ في تطبيق القانون .
    التمييز بين الواقع والقانون :-
    - كل ما يعد من قبيل الوقائع في الدعوى يخرج عن أختصاص محكمة النقض ويعد قضاء محكمة الموضوع في شأنه نهائياً فلا يحق لمحكمة النقض أن تناقش قضاءها في هذا الشأن أو تنسب أية خطأ أو تجري فيه تعديلاً ما .
    - فالمنوط بها يقتصر على مجرد النظر في مدى صواب تطبيق القانون على هذه الوقائع والوقائع تعني الأحداث ,أي كل ما حصل وكان له كيان ذاتي فيعد من الوقائع عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببية , وما قد يلحق به من ظروف وشروط عقاب وعناصر مفترضة ويعد من الوقائع الركن المعنوي للجريمة سواء كان قصداً أو خطأ .أما الركن الشرعي وما يتصل به من تجريم وإباحة وتكييف فيمثل جانب القانون في الجريمة والدعوى الجنائية فلا يصلح وجهاً للنقض الجدل حول ما إذا كانت الواقعة ثابتة أم غير ثابتة أو حصول الواقعة أو كيفية حصولها ,أو أن القصد الجنائي قد توافر لدى المتهم استخلاصاً من قرائن واقعية محددة .
    ويخرج أيضاً قواعد الإثبات عن أختصاص محكمة النقض لأنها متعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها ويتعلق بحق أو الاقتناع القضائي الذي يطلق لقاضي الموضوع أن يستمد اقتناعه من أي دليل بيد أن هذه السلطة المطلقة يحدها بعض القيود فأخضعها لرقابة قضائية ,فمثلاً إذا استمد القاضي اقتناعه من دليل غير مشروع أو لم تتوافر شروط الدليل ,فأن محكمة النقض تراقب قضائه فيلزم أن يكون استنتاجه متفقاً مع المنطق السليم ,فأن جافاه كان لمحكمة النقض أن ترد إلى الاستنتاج السليم .
    واثبات حصول الواقعة وكيفية حصولها وما لها من خصائص واقعية يمثل جانب الموضوع في الدعوى أما نسبة وصف قانوني إليها وتكييفها على وجه قانوني محدد واستخلاص النتائج المترتبة على هذا التكييف فهو جانب القانون فيها , فالقول بأنه صدر عن المتهم فعل معين هو فصل في الوقائع ,أي فصل في الموضوع ,ولكن القول بأن هذا الفعل يصلح ليقوم به الركن المادي لجريمة قضية هو فصل في القانون والقول بتوافر القصد لدى المتهم في القضية الجنائية استخلاصاً من قرائن قضية هو فصل في الواقع ولكن القول بأن هذا القضية هو ما يفيد به القانون في جريمة معينه هو فصل في القانون .(*)


    أحكام النقض
    1- مخالفة القانون :-
    لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في السرقة اللتين دان بهما الطاعن على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ,وذلك أن الطاعن لم يعتدي على المجني عليه ويحدث به الإصابة موضوع التهمة الأولى إلا بقصد الخلاص من جريمة الشروع في السرقة موضوع التهمة الثانية ,مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ,وإذا كانت العقوبة لكل من الجريمتين في الحبس أو الغرامة دون الجمع بينهما ,ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الحبس والغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه بألغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين .
    "نقض 20/2/1982م س33صـ237"
    - لما كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ – وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها ا لمطعون ضده – كنص الفقرة الأولى من المادة (283) من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تجاوز مائتين جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين ولما كان الحكم المطعون فيه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إذ قضى بحبسه ثلاثة شهور فأنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .(*)
    "نقض 21/1/1973م س24صـ84"
    2- الخطأ في تطبيق القانون
    - من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض .
    "نقض 2/12/1982م س33صـ947"
    - جرى قضاء محكمة النقض على أنه وأن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط في الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ,فأن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
    نقض 27/10/1981م س 32 صـ 757.
    - المصادر الوجوبية تقتضي أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة سوء منهم المالك والحائز والمحرز .ولما كان السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل ,فأن القضاء بمصادرة السلاح المرخص به الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة يكون خطأ في تطبيق القانون .
    "نقض 16/3/1983م س34صـ74"
    3- الخطاء في تأويل القانون :-
    - اشترط الحكم المطعون فيه في جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات – تولي الجاني تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطي المخدرات أو تعاطيه أجراً نظير ذلك , خطأ في تطبيق القانون وتأويله .
    "نقض 23/2/1983م س34صـ54
    - استناد الحكم في أثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتصريف المواد المخدرة بمقابل لحساب تجارة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد خطأ في تأويل القانون وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن بما يعيبه ويوجب مع النقض الاحاله.
    "نقض 24/5/1983م س34 صـ136"
    المبحث الثاني
    بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم
    تمهيد :-
    هذا الوجه من أسباب الطعن بالنقض يعتبر من أهم أوجه الطعون وهو ما يتعلق بالحكم الذي تصدره محكمة الموضوع وهو ما ينبغي بحث الحكم من حيث بياناته و تسبيبه وأوجه القصور فيه بشيء من التفصيل
    المطلب الأول :- بيانات الحكم
    وضع الحكم وتوقيعه وإصداره

    تنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ((يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وألا كان باطلاً . وتحرر نسخه من الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ,إذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين أشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادراً من قاضي فرد قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة استئناف المحافظة أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
    وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .
    بينما في القانون المصري ثمانية أيام لتحرير نسخة الحكم الأصلية وإذا لم يتم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من إصداره يكون باطلا ما لم يكن صادراً بالبراءة .
    إثبات الحكم :- يجري العمل على أثبات منطوق الحكم مرتين الأول في محضر الجلسة والأخرى بورقة الحكم ذاتها ,وتحرر عادة مستقلة عن محضر الجلسة ,بيد أنه ليس بشرط أن يكون إثبات الحكم في ورقة منفصلة عن محضر الجلسة ,بل يحرر في ظهره أو في نهايته .
    وإثبات الحكم محرراً أمر واجب كما جاء في القانون ولم ينص القانون صراحة على وجوب قيام كاتب الجلسة بتحرير الحكم ,إلا أن هذا أمر مستفاد من أشتراط توقيعه عليه ,بيد أنه لا مانع من أن يحرر القاضي منطوق الحكم وأسبابه بخطه , وليس في الإجراء مخالفه تستوجب البطلان ,لأن كلمة تحرير محضر الجلسة بمعرفة الكاتب هي أن تفرغ القاضي للناحية الفنية في الدعوى منتفية في هذه الحالة
    فالحكم بأسبابه يحرر في الغالب بعد النطق به ,وفضلاً عن هذا فأن عدم توقيع الكاتب على الحكم لا يترتب عليه البطلان .
    وإذا وقعت في الحكم بعض الأخطاء المادية عند تحريره فأنها لا تعيبه والعبرة في الحكم هي نسخته الأصلية التي يوقع عليها القاضي لا مسودته .
    التوقيع على الحكم :
    يفرق بصدد التوقيع على الحكم بين حالتين :-
    الأولى :- إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية
    ثانياً :- إذا صدر الحكم من محكمة مشكله من ثلاثة قضاة
    أ- فأن كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وجب على القاضي أن يوقع بنفسه عليه فأن حصل له مانع قبل التوقيع ,كما إذا انتقل إلى وظيفة أخرى أو أحيل إلى المعاش أو توفي ,فأما أن يكون قد كتب أسباب الحكم بخطه وعندئذ يجوز أن يوقع رئيس المحكمة على الحكم بنفسه أو يندب أحد قضاة المحكمة للتوقيع على نسخة تلك الحكم الأصلية بناء على تلك الأسباب وأما ان لا يكون القاضي قد كتب أسباب الحكم فيعتبر حكماً باطلاً لأنه بغير أسباب .
    واشتراط المشرع أن تكون أسباب الحكم بخط القاضي مرجعه الاطمئنان إلى أنها صادرة منه وأن الحكم قد صدر في الدعوى بعد دراسة لها واطمئنانه إلى الرأي الذي أستقر عليه .(*)
    ب-وإذا كان الحكم صادراً من دائرة الجنح المستأنفة أو الجنايات فيوقع عليه رئيس الدائرة , فأن حصل له مانع قام بتوقيعه أي قاضي ممن اشتركوا في إصدار الحكم إذا قام مانع للقضاة لثلاثة الذين اشتركوا في الحكم فيعمل بالقاعدة السابقة .
    ويلاحظ الآتي :-
    1- لا يشترط توقيع بقية الهيئة التي أصدرت الحكم ,ولكن متى كان أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى لم يشترك في الهيئه التي صدر الحكم فيهما ,ومع ذلك لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم ,فأن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .
    2- التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل ,فيكفي فيه أن يكون من أي ممن حضروا المداولة وليس النص على أختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده ,إذا الرئيس كزملائه في ذلك .
    تطبيقات وأمثله :-
    1- لا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد ما دام أنه عند التأمل فيه [2]يرى أن أدلته في ذاتها مفهومه موصله إلى النتيجة التي خلص إليها .
    2- عدم التوقيع على الحكم الصادر من محكمة الجنايات قبل أقفال دور الإنعقاد لا يبطله.
    3- إن خلو الحكم الإبتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافيا لأسبابه دون زيادة عليه كان الحكم الاستئنافي باطلا يستند على اسباب لا وجود لها قانونا.
    4- تأجيل النطق بالحكم إلى ما يجاوز المدة المنصوص عليها قانونا لا يبطله .
    5- عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة على مسودة الحكم الذي اشترك في اصداره ولم يحضر النطق به لا يستوجب البطلان.
    6- جواز توقيع احد الاعضاء على الحكم إذا عرض للرئيس مانع قهري منعه من توقيعه .
    7- تحرير الحكم الاستئنافي على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد أيد الحكم الابتدائي اخذا باسبابه .
    8- العبرة في الاحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة.
    9- وجوب اصدار الحكم من جميع القضاة الذي سمعوا المرافعة في الدعوى.
    10- عدم جواز توقيع القاضي على الحكم بعد زوال صفته.
    11- عدم التزام القاضي بالتوقيع على الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الاصلية.
    12- عدم التزام القاضي الجنائي حدودا شكلية في تحرير الاحكام بل كل ما يتطلبه هو أن يبين الحكم بالادانة الواقعة بيانا كافيا وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه.
    13- اهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانها بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليها.
    14- يترتب البطلان إذا ثبت أن القاضي الذي اشترك في المداولة ووقع على المسودة لم يسمع المرافعة في الدعوى .
    15- الخطأ المادي الذي يقع في الحكم عند نقله من مسودة لا يؤثر في سلامته.
    16- بطلان حكم أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد وعدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
    17- اغفال القاضي التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر على صحة الحكم.
    18- العبرة في الاحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة تحضير للحكم.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حالات -   حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية. Empty رد: حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 10, 2014 9:39 pm

    أحكام النقض:
    -         من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية فد رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر الاسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل اليها إذا الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كلها صادرة منها ولما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
    نقض 17/5/1981م الطعن (3608لسنة 50 ق).
    -         العبرة في الحكم هي نسخته الاصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية في الطعن من ذوي الشأن وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت اصلا أو مسودة لا تكون الا مشروعا للمحكمة لها كامل الحرية في تغييره وفي اجراء ما تراه في شأن الوقائع والاسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن.
    ( نقض 16/4/1985م الطعن " 419" لسنة 55 ق).
    بيانات الحكم:
    الحكم الجنائي في تحريره ينقسم إلى ثلاثة اجزاء الديباجه- الاسباب- المنطوق.
    ديباجة الحكم:
    يقصد بديباجة الحكم ذلك الجزء أو الاجزاء الذي يأتي في مقدمة الحكم ويبين فيه بيانات باسم الذي صدر به واسماء واعضاء المحكمة وباقي الهيئة الداخلة في التشكيل وتاريخ اصدار الحكم ثم البيانات المتعلقة بشخصه وباقي الخصوم في الدعوى.
    1-   بسم الله الرحمن الرحيم
    2-   اسم المحكمة التي اصدرت الحكم.
    نصت المادة (178) على وجوب ذكر المحكمة التي اصدرت الحكم باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية واغفال ذلك يترتب عليه بطلان الحكم نظرا لأن تجهيل المحكمة يؤدي إلى تجهيل القواعد التي روعيت في اختصاصها بنظر الدعوى وهو امر يتعلق بالنظام العام.
    3-   تاريخ اصدار الحكم:
    وإن ضرورة بيان اصدار الحكم انما يرجع الى كون الحكم من الاوراق الرسمية ولا شك ان الاوراق الرسمية إذا فقدت تاريخها فإنها تفقد المقومات اللازمة لوجودها.
    وتاسيسا على ذلك قضى بأن ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ اصدارها والا بطلت لفقدها عنصر من مقومات وجودها ولا يرفع البطلان استكمال محضر الجلسة تاريخ اصدار الحكم فتاريخ صدور الحكم يجب بيانه في ذات ورقة الحكم لان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الجلسة عدا التاريخ .
    4- اسم القضاة وهيئة المحكمة.
    يجب ان يشتمل الحكم على اسماء جميع من اشتركوا في تشكيل المحكمة فيجب أن يبين بالحكم اسماء القضاة الذي حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وكذلك عضو النيابة وكاتب الجلسة ولا ضرورة لبيان ان القضاة الذين اصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وانهم امضوا على مسودته مادام ان ذلك مفهوم مما اثبته الحكم في صدره ولم يدع احدا انهم لم يتداولوا ولم يمضوا على مسودة الحكم.


    5-البيانات المتعلقة بالمتهم وباقي الخصوم:
    يجب أن يذكر بديباجة الحكم اسماء المتهمين وباقي الخصوم في الدعوى كالمجني عليه والمدعى والمسؤل عن الحقوق المدنية وبيان القابهم وصفاتهم وموطن كل منهم .(*)
    ويكفي أن يذكر في الديباجة هذه البيانات ولذلك فإن عدم ذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في المنطوق لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه غير مجهل ولا يبطل الحكم اغفاله في الديباجة لمواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها.
    الآثار المترتبة على اغفال بيانات الديباجة:
    إن اليبانات السابقة هي التي يجب ان تتضمنها ديباجة الحكم غير أن ورود هذه البيانات في الديباجة ليس شرطا لصحته طالما أنها وردت في أي من اجزائه فالحكم في اجزائه المختلفة تعتبر مكملة لبعضها.
    إلا أن الاغفال الكلي لإحدى البيانات السابقة يترتب عليه بطلان الحكم لأن هذه البيانات تعتبر جوهرية يترتب على تخلفها بطلان الحكم.
    غير أن البطلان لا يقوم إلا حيث يكون هناك اغفال للبيان ويأخذ حكم الاغفال الخطأ الجسيم المتعلق بالبيان والذي يؤدي إلى تجهيله وسواء تعلق هذا الخطأ الجسيم بإسم اعضاء المحكمة او يمثل النيابة أو الكاتب أو الجلسة أو باقي الخصوم.
    أما الأخطاء التي ترد على بيانات الديباجة والتي لا تؤدي في الوقت ذاته إلى التجهيل فلا يترتب عليها بطلان الحكم وانما تصحح وفقا لقواعد التصحيح للخطأ المادي.
    وتأسيسا على ذلك قضى بأنه إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي اصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها واسماء المتهمين ووصف التهمة المسندة اليهم فيها فإنه يكون باطلا لا وجود له ويكون الحكم الذي ايده لاسبابه باطلا كذلك لاستناده الى حكم لا وجود له قانونا.
    والخطأ في سن المتهم لا يترتب عليه بطلان طالما أن المتهم لم يطعن بانعدام اهليته أو نقصانها كما أن الخطأ في اسم وكيل النيابة لا تأثير له ما دام الثابت أن النيابة العامة كانت ممثلة في الجلسة والخطأ في اسم المتهم أو المجني عليه لا يترتب عليه بطلان ما دامت شخصية أي منهما لم تكن موضع شك وعموما فإن الخطأ أو السهو في بيانات لا يترتب عليه بطلان طالما يمكن تصحيحه وكان غير متعلق بالنتائج التي رتبت المحكمة عليها حكمها.
    شروط صحة الحكم:
    أولا: المداولة:
    تدخل القضية في دور المداولة بمجرد انتهاء المرافعة فيها وتجب المداولة إذا كان القضاه المشكلة منهم المحكمة متعددين ويجوز أن يحصل اثناء انقضاء الجلسة كما يصح أن ينسحب القضاة بعد قفل  باب المرافعة الى غرفة المشورة وبعد تمام المداولة يعودون الى قاعة الجلسة فينطق رئيسهم بالحكم أما إذا كانت المحكمة مكونة من قاضي واحد فإنه يدرس القضية منفردا ويحكم فيها من غير مداولة على احد سواه.
    ولا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا فإذا تغير احد القضاة الذين حصلت امامهم المرافعة بسبب الوفاة أو النقل يجب فتح باب المرافعة واعادة الاجراءات امام الهيئة الجديدة ولا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او تقبل منه ورقة او مذكرة فإن رأت استيفاء تحقيق وجب فتح باب المرافعة من جديد وتحصل المداولة سرا بين مجتمعين والحكمه من ذلك أن القضاة يكونون اكثر اعطاء ارائهم اذا تداولوا فيما بينهم مما لو تداولوا جهارا على مسمع من الجمهور فضلا عن اطلاع الجمهور على الخلاف في الراي مما يحط من كرامة هيئة المحكمة ويضعف قوة حكمها في النفوس وهذه القاعدة اساسية يبنى على مخالفتها بطلان الحكم .
    ثانيا: علنية الحكم:
    يجب أن تجري المحاكمة في جلسة علنية غير أن مراعاة للنظام العام والاداب يجوز ان تنظر الدعوى في جلسة سرية غير انه بالنسبة لاصدار الحكم فيجب صدوره في جلسة علنية حتى يحقق الردع اثره في النفوس باعلان توقيع العقوبة على كل من سولت له نفسه الخروج على احكام القانون.
    الاخلال بقاعدة علنية الحكم يعد ماسا بالنظام العام موجبا لبطلانه ويجوز الطعن به امام محكمة النقض الا اذا تطلب الامر تحقيقا موضوعيا.
    وتاسيسا على ذلك فقد قضى بأنه متى كان المدعى بالحق المدني قد تنازل امام محكمة الموضوع  عن الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لما شابه من بطلان في الاجراءات لعدم النطق به في جلسة علنية فلا يسوغ له التمسك به امام محكمة النقض لانه دفاع يتطلب بحثا موضوعا لا تختص هذه المحكمة ويجري العمل احيانا على حجز الدعوى لا صدار حكم في نهاية الجلسة ثم يحرر القاضي او رئيس الجلسة منطوقه ويتركه للكاتب لتتولي النيابة العامة الاشراف على تنفيذه وهو إجراء مخالف للقانون مبطل للحكم.
    ثالثاً: النطق بالحكم:
    لا يعتبر الحكم قد صدر بانتهاء المداولة، بل يلزم النطق به لكي يصير حقاً للخصم الذي يصدر لمصلحته، وينبني على هذا أن لكل قاضي أن يعدل عن رأية يطلب إعادة المناقشة مع زملائه، في أية لحظة قبل النطق بالحكم وأنه إذا توفي أحد القضاة أو زالت صفته ولو بعد إتمام المداولة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام هيئة جديدة.
    والنطق بالحكم هو تلاوته  شفوياً ويكون ذلك في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية وهذه قاعدة أساسية يترتب على مخالفتها بطلان الحكم ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وهذه مقاعدة أساسية يترتب على مخالفتها بطلان الحكم ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
    وينطق بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة على أسبابة فلم يحتم القانون تلاوة الأسباب  مع المنطوق ولكن يلاحظ أن في كتابة الأسباب قبل النطق بالحكم ضمان لاستقامته فكتابة الراي قبل الجهر به تسمح بتقريره والتروي فيه وقد تؤدي إلى العدول عنه أو تعديله.
    رابعاً: منطوق الحكم:
    هو نص ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة عليها وحصلت تلاوته في الجلسة ، بهذا الجزء من الحكم تتعين حقوق الخصوم فيما رفعت به الدعوى ولذلك فإنه هو الجزء الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه والجزء الذي يصح التظلم فيه بطرق الطعن المختلفة ويكتب المنطوق في الحكم بعد عبارة فهذه الأسباب ...حكمت المحكمة.
    وكل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
    ومن المسلم به أن الحكم يكون باطلاً إذا أغفل الفصل في طلب قدم للمحكمة بالطريق القانوني تعلن بالدعوى الجنائية أو بالدعوى المدنية.
    وإذا تعددت التهم الموجهة إلى المتهم وجب الفصل في كل تهمة ومع ذلك لا يكون باطلاً إذا كان منطوق الحكم يفهم منه ضمناَ وبطريق اللزوم العقلي قرار المحكمة في الطلب وكان في أسباب الحكم ما يسد هذا النقص.
    كأن نسبت تهمتان إلى شخص فقضت المحكمة بمعاقبته عن إحداهما فقط وظهر من الأسباب أنها لا ترى وجهاً لمعاقبته عن الأخرى.
    وكذلك يبطل الحكم إذا ما جاء منطوقة مخالفاً لما حصل النطق به شفوياً .
    خامساً: بيان الواقعة والنص القانوني في المنطوق:
    كل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه والغرض من هذا هو أن يكون القاضي على بينه من أمره عند تطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامه، وأن يعلم المتهم على وجه الدقة بالأفعال التي يؤخذ عليها ونصوص القانون المنطبقة عليها وأن يكون في مكنه محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الوقائع.
    والمقصود بالواقعة المستوجبة للعقوبة الأفعال التي صدرت من المتهم والتي تتوافر بها أركان الجريمة فلا يكفي أن تصف المحكمة بوصفها القانوني فليست في هذا أيضاحاً لأركانها القانونية وإنما يحوز لها أن تحيل في بيان التهمة على ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة إذا لم يحصل تعديل فيها كما يكفي بيان الواقعة في أسباب الحكم وللمحكمة الاستئنافية أن تحيل الحكم الابتدائي في بيان الواقعة.(*)
    ويجب أن يشير الحكم إلى النص الذي حكم بموجبه وإلا كان باطلاً والمقصود بهذا ذكر رقم المادة أو المواد التي تشتمل على العقوبة المحكوم بها فلا يشترط أن تشير المحكمة إلى المواد التي تشتمل على تعريف الجريمة أو المحرم أو الظروف المشتركة أو سبق الإصرار.
    ويكفي في بيان النص القانوني أن تحيل المحكمة على النص المقترح تطبيقه في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور مادامت ترى الأخذ به ويستوى بالإغفال الخطأ في ذكر النص.
    والقانون لا يحتم بيان الواقعة والنص المنطبق إلا في حالة الحكم بالإدانة فلا يشترط ذلك البيان إذا حكم بالبراءة وإذا لم نقض إلا بالحقوق المدنية.
    لذلك قضى بأنه يكفي لصحة الأحكام الصادرة بالبراءة أن يبين فيها سبب البراءة فإذا كان السبب هو عدم توافر ركن من أركان الجريمة فإن التحدث عن سائر الأركان لا يكون له محل فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم توافر ركن الكذب في البلاغ من المتهم فهذا يكفي ولا تكون ثمة حاجة للتعرض لباقي أركان الجريمة.
    المطلب الثاني
    تسبيب الأحكام الجنائية:

    1-  يجب أن يبين القاضي الجنائي الأدلة التي اعتمد عليها وكانت مصدراً لاقتناعه فإذا كان تقدير القاضي للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة النقض إذ ليس لها ان تراقبه في تقديره إلا أن لها أن تراعي صحة الأسباب التي استدل بها على هذا الاقتناع وقد أوضحت محكمة النقض المصرية هذا القيد بقولها:
    "إن الأساس في الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي على صحة عقيدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى أن مارتبه عليها لا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل".
    ويقصد بالأسباب ما يستند إليه الحكم في التدليل على النتائج التي وصل إليها في منطوقه وفي تعبير أخر مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقة.
    2-  وقد استقر الفقه والقضاء على أن أسباب الحكم يجب أن تتضمن بيان أدلة الثبوت فضلا عن العناصر المكونة للجريمة والمستوجبة للعقاب ويبدو هذا النص واضحاً في قول محكمة النقض أن الأسباب هي "تحرير الاسانيد والحجج المبنى  هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون"
    ولقد استقر قضاء النقض على ضرورة مراعاة ضوابط معينة عند تسبيب الأحكام الجنائية والاستعانة بها في سرد الأدلة والاستدلال بها سواء تعلقت ببيان الواقعة وظروفها أم تعلقت بإثبات التهمة أم بغيرها وسواء تعلقت ايضاً بالرد على الدفوع القانونية الصرف أم بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية وطلبات التحقيق المعنية المتعلقة بهذه أو تلك .
    ويمكن إجمال تلك الضوابط في ستة على النحو التالي:
    1-    أن يبين الحكم مؤدي الأدلة عما ثبت من وقائع الدعوى وظروفها.
    2-    أن يبين الحكم أوجه الثبوت والنفي والدفاع والدفوع بأدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق.
    3-    أن تكون الأدلة وليده إجراءات صحيحة.
    4-    ألا يقع في حيثيات الحكم غموض ولا إبهام.
    5-    ألا يقع فيها تضاري أو تناقض.
    6-    أن تصلح لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغة.
    وهذه الضوابط تسرى أيضاً على أحكام البراءة.
    تنص المادة(31) إجراءات على أن:
    يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
    "مرجع سابق صـ849،848"
    - بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو البراءة:
    يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على توفر الأركان المكونة للجريمة والظروف القانونية المشددة أو المخففة والمبررة للعقوبة التي صار توقيعها.
    ولكل جريمة أركانها وظروفها الخاصة ولكن هناك ظروفاً عامة يجب توفرها في شخص الجاني أيا كانت الجريمة لتحمل المسئولية أو لتقريرها كالسن والعود والشروع والاشتراك وأسباب الإباحة وموانع العقاب وهذه كلها يجب بيانها.
    وبيان الواقعة في الحكم أمر جوهري ويترتب على عدم بيانها بطلان الحكم وقابليته للنقض والغرض من وجوب اشتمال الحكم على هذه البيانات هو تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقه على الوقائع ولما لم يكن من وظيفتها إعادة النظر في موضوع فيجب أن تجد أمامها في الحكم كل ما يتوقف عليه توقيع العقاب وتقديمه ولا يكتفي أن يقتصر الحكم على مجرد وصف التهمة بوصفها القانوني بل يجب بيان الأفعال  الصادرة عن المتهم والمكونة للجريمة التي اعتبرت المحكمة أن هذا الوصف ينطبق عليها.
    فينقض الحكم الذي يكتفي بالقول بأن المتهمين أدخلوا في ذمتهم أموالاً أميرية ولم يذكر الأعمال التي صدرت منهم أو أن المتهم استعمل طرق النصب والاحتيال على المجني عليه حتى تحصل منه على مبالغ دون إيضاح الأعمال التي أعدتها محكمة الموضوع مكونة لجريمة النصب كذلك في حالة العقوبة لوجود ظرف مشدد يجب بيان هذا الظرف.
    ففي جريمة القتل يكفي أن يفهم دلالة من الظروف التي أثبتها الحكم وجود العمد أو سبق الإصرار أو أن أثر الجريمة قد خاب لأسباب خارجه عن إرادة الجاني في جريمة الشروع.
    ولأجل معرفة بيان الواقعة يجب المقارنة بين الحكم ذاته وبين بيان التهمة في مقدمة الحكم التي تعتبر جزء منه فإذا اتضح من الجمع بين هذين الركنين أن الوقائع المكونة للجريمة مبينه بياناً كافياً كان الحكم صحيحاً.
    قضى بأن الحكم يجب أن يكون مظهراً للواقعة التي عاقب عليها وإلا كان باطلاً.
    كما قضى بأن الحكم الذي يعتبر  المتهم عائداً دون أن يبين سوابقه بل اكتفي بالإحالة على ورقة السوابق هو حكم باطل.
    كما لا يجوز الإحالة على حكم صادر في دعوى أخرى بين خصوم أخرين أو بين نفس الخصوم مهما تشابهت الدعويان.
    مرجع سابق صـ 850
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حالات -   حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية. Empty رد: حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 10, 2014 9:40 pm

    أحكام النقض:
    لما كانت المادة(31) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
    بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجع استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المسندة إلى الطاعن المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً،واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها كافة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
    "نقض 31/5/1981م الطعن رقم725 لسنة50ق"
    مرجع سابق صـ854
    الإشارة في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه
    كل حكم بعقوبة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه أي نص قانون العقوبات الذي صار تطبيقه وتوقيع العقاب بموجبه أما نصوص قانون الإجراءات الجنائية فلا ضرورة للإشارة إليها وتكفي الإشارة إلى المادة المحكوم بموجبها ولا ضرورة لذكر الفقرة المنطبقة من هذه المادة إذا احتوت على جملة فقرات.
    مرجع سابق صـ858
    ما يترتب على عدم الإشارة إلى النص القانوني:
    نصت المادة(310) إجراءات على أن كل حكم صادر بعقوبة يجب ان يشير إلى نص القانون الذي كان القاضي قد أخطأ وطبق نصاً أخر غيره مشتملاً على عقوبة أخرى كان الحكم قابلاً للنقض لهذا الخطأ في التطبيق ولكن في هذه الحالة لا تحكم محكمة النقض ببطلان الحكم لهذا السبب وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع للحكم فيها من جديد بل تصحح هذا الخطأ وتطبق المادة الصحيحة أي تطبق العقوبة الواردة بهذة المادة.
    مرجع سابق صـ860
    أسباب الحكم:
    يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة معنى الأسباب في الفقه والقضاء:
    بالرجوع إلى أحكام النقض نجد أنها صريحة في وجوب تسبيب الأحكام.
    فقد قضى بأن : "لا يكفي أن يقول القاضي في حكمه أن التهمة ثابتة على التحقيقات ومن شهادة الشهود والكشف الطبي والتحليل الكيماوي فإن مثل هذا الحكم يعتبر خالياً من الأسباب ويجب نقضه .
    وأنما الواجب على المحكمة أن تذكر مضمون الشهود وغيرها من الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ثم ولأن تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها بما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم ويرفعون ما قد يرد على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولا تصلح الاسباب إذا كانت عباراتها لا تقنع احداً ولا تجد محكمة النقض فيها مجالاَ لتتبين صحة الحكم من فساده .
    مرجع سابق صـ 861- 862
    - هل يطلب من القاضي أن يبين اسباب عقيدته؟
    إذا كان من الواجب على القاضي أن يبين كل الظروف التي تتكون منها الجريمة وإلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب فإنه ليس ملزماً ببيان وتفصيل طرق الإثبات التي بنى اعتقاده بوجود هذه الظروف وتتطلب محكمة النقض بيان الأسباب الموضوعية والأدلة التي بنى القاضي عليها عقيدته في الموضوع لإقناع الخصوم والجمهور ومحكمة النقض بصحة الحكم في الموضوع.
    مرجع سابق صـ863
    رقابة محكمة النقض على الأسباب:
    قررت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تقدر التحقيقات وشهادة الشهود وان تستلخص منها الوقائع التي تعتقد بثبوتها وتبني عليها حكمها بالإدانة أو البراءة وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحسب وإذا كان لا أثر لها في شيء منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يكون ابتداء للوقائع واعتزاماً لها من الخيال وهو ما لا يسوغ لها إثباته وأن استدلال المحكمة على مسألة جوهرية بشئ لا وجود له في التحقيقات ولا محاضر الجلسات يبطل الحكم ويوجب نقضه.
    وهذا صريح في أن لمحكمة النقض أن تراقب الموضوع في وزن الأدلة وفي استنتاج الوقائع منها ومطابقة هذا الاستنتاج للعقل وتمشيه مع وقائع الدعوى وظروفها .
    مرجع سابق صـ864
    وجوب الفصل في كل التهم وكل الطلبات والدفوع:
    يجب أن تفصل المحكمة في قرار مسبب من الوجهة القانونية في كل تهمة وكل طلبات التحقيق او الدفوع المقدمة من الخصوم.
    وبناء على ذلك يبطل الحكم إذا أغفل الفصل في الدفع المقدم بعدم الاختصاص أو بعدم صحة الاستئناف أو بسقوط الدعوى بمضى المدة أو باعتبار الواقعة دفاعاً شرعياً أو بملكيه المتهم للشيء المدعي إتلافه.
    وكذلك يبطل الحكم إذا أغفل الفصل في طلب من طلبات التحقيق أو إذا رفضت بدون بيان الأسباب القانونية كرفض طلب النيابة إجراء تحقيق تكميلي أو رفض تقديم الدليل المعروض من المتهم كسماع شهادة شاهد وكذلك يبطل الحكم الاستئنافي باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا لم يرد على عذر المرض الذي قدمه وكيل المتهم.
    وعلى وجه العموم فإن القاضي يجب أن يسبب حكمه من الوجهة القانونية فيما يتعلق برفض طلبات التحقيق وتقديم الأدلة ولكنه إذا لم يعول على الدليل لا عليه لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الخاصة به ولا يدخل تحت رقابة محكمة النقض.
    وإذا كان القاضي غير مطالب ببيان الأدلة التي اعتمد عليها فهو كذلك غير مطالب بالرد على الأدلة التي لم يعول عليها وبناء على ذلك لا يكون من أوجه النقض عدم تكلم المحكمة على ما شهدته شهود النفي بوجود المتهم في جهة يستحيل معها ان يكون هو المرتكب للجريمة وعلى وجه العموم ليست المحكمة مطالبة بالرد على جميع الأدلة المقدمة من المتهم وأقوال شهوده .
    مرجع سابق صـ866
    الأسباب الضمنية:
    ولا يلزم أن تكون الأسباب صريحة بل يجوز ان تكون ضمنية والاسباب الضمنية هي التي يكون موضوعها الفصل في طلب من الطلبات ولكنها تبرر الفصل في طلب أخر أو التي أنطوت تحت عبارة عامة أو التي تنتج من الفصل في التهمة.
    وبناء على ذلك حكم بوجه عام بأن الفصل في التهمة يبرر ضمناً للفصل في طرق الدفاع المقدمة من المتهم كطلب احتياطي لتعيين خبير أو بإيقاف الدعوى كما يبرر ضمناً الحكم في المصاريف.
    مرجع سابق صـ867
    غموض الأسباب:
    لا تعتبر الأسباب إلا إذا كانت واضحة جلية فيبطل الحكم إذا كانت أسبابه غاضمة وغير كافية بحيث لا تظهر معها فكرة القاضي كما إذا لم يتضح من حكم البراءة إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن الفعل غير ثابت أو رأت أنه لا يعاقب عليه القانون لأنه في الحالة الأولى تخرج عن مراقبة محكمة النقض بخلاف الحالة الثانية.
    تناقض الأسباب:
    إذا كانت الأسباب متناقضة فإنه يلعى بعضها بعضاً ويكون الحكم خالياً من الأسباب وكذلك فإن منطوق الحكم هو نتيجة أسبابه ويترتب عليهما فهم حقيقة معناه وتحديد مرماه والاثنان يرتبطان إحداهما بالأول ويكونان مجموعاً غير قابل للتجزئه فالتناقض بين الأسباب والمنطوق يعتبر بمثابة عدم وجود أسباب فيبطل الحكم الذي يصدر بالبراءة لعدم ثبوت التهمة إذا كانت الأسباب تؤيد ثبوتها كذلك إن كان هناك تناقض بين الوقائع التي أثبتها القاضي والنتيجة التي استنتجها من تلك الوقائع فيما يتعلق بوجود القصد الجنائي ولمحكمة النقض الفصل في هذا التناقض.
    مرجع سابق صـ869

    الخطأ في بعض الأسباب إذا لم يؤثر في الحكم:
    الخطأ في الأسباب لا يكون في ذاته سبباً للبطلان إلا إذا أدى إلى الخطأ في النتيجة التي وصل إليها القاضي في منطوق الحكم فإنه لا يجوز الطعن بالنقض في أسباب الحكم بل الطعن يكون في نفس الحكم فلا عبرة بالخطأ في بعض الأسباب إذا بقى الحكم صحيحاً بناءً على باقي الأسباب.
    أسباب تقدير العقوبة:
    فيما يتعلق بالعقوبة فلا يتحتم سوى ذكر المادة التي قضى بها ولا يلزم ذكر الأسباب المتعلقة بتحديد مقدارها ما دامت لم تخرج عن الحدود المبينة في المادة المنطبقة المذكورة.
    أسباب الأحكام الاستئنافية:
    الأحكام الاستئنافية كسائر الأحكام يجب أن تشمل على الأسباب التي بنيت عليها.
    1- الأحكام الصادرة بالتأييد:
    إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي وكانت أسبابه وافية فيكفي أن تستند إليها بطريق الإحالة عليها بدون ضرورة لاعادة ذكرها أو إضافة شيء إليها كأن تقول" حيث أن الحكم الابتدائي في محله للأسباب الواردة به".
    مرجع سابق صـ870
    2- أسباب الأحكام الاستئنافية الصادرة بالإلغاء أو التعديل:
    إذا ألغت المحكمة الاستئنافية حكم محكمة أول درجة وجب عليها أن تذكر الأسباب التي دعت لذلك وتبين إن كان الإلغاء هو لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية.
    مرجع سابق صـ873
    مسائل متنوعة من أحكام النقض
    ضوابط التسبيب:
    - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يكون في غير محله.
    " نقض14/6/1981م الطعن 231 لسنة51ق"
    - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الآمرين قصدته المحكمة.
    "نقض 4/10/1983 الطعن1325 لسنة53ق"
    مرجع سابق صـ875
    - من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين الادلة التي استندت اليها المحكمة وأن يورد كلا منها في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة.
    ( نقض 3/4/1985م الطعن 602 لسنة 55 ق).

    التسبيب المعيب:
    - من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير أن ذلك مشروطا بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده لم يعرض للدليل المستفاد من المعاينة حسبما هو ثابت بالمفرادات المضمومه ولم تدل المحكمة برايها فيه بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة به الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يتبين معه نقضه.
    ( نقض 8/2/1984م الطعن 2038 لسنة 5 ق).
    مرجع سابق صـ882

    في ضوابط التسبيب:
    التسبيب غير المعيب :
    ليست المحكمة ملزمة بأن ترد على كل نقطة يثيرها الدفاع عن وقائع الدعوى وادلتها ما دامت هي قد استوفت اركان الجريمة والادلة القائمة على توفرها وبحثت النقط الجوهرية المرتبطة بذلك.
    فوصف الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ليس من الاركان الجوهرية الواجب بيانها في الحكم فإذا اغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه.
    مرجع سابق صـ887

    ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل:
    الخطأ المادي البحت لا يؤثر في سلامة الحكم وسقوط كلمة سهوا من الكاتب في الحكم لا يؤثر في سلامته مادام المعنى المفهوم من الحكم لا يستقيم الا على اساس وجود هذه الكلمة والخطأ في رقم المادة المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وخطأ الحكم في بيان سبب وجود شهود الواقعة في مكان الحادث لا يؤثر في نتيجة وتحديد وقت وقوع الحادث لا يؤثر في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت بالادلة التي ساقها الى أن الشاهدين قد رايا المتهم وتحققا منه وهو يطلق النار على القتيل وعليهما.
    مرجع سابق صـ888





    المطلب الثالث
    التزام المحكمة بالرد على الدفاع
    الجوهري والإخلال بحق الدفاع

    الطلب الجازم:
    إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه به ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية بمعنى أن يكون الفصل في الطلب لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه .
    مرجع سابق صـ890

    الطلب غير الجازم:
    1- التساؤل لا يعد طلبا جازما وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن تسأؤل المدافع عن المتهم " عن معاينة النيابة لمكان الحادث" لا يعد طلبا جازماَ إذ هو لا يعد أن يكون تعييبا لتحقيق النيابة .
    2- إذا صيغ الطلب في صيغة رجاء لا يكون جازما.
    3- الطلب الذي يكون القصد منه اثارة الشبهة في ادلة الإثبات ولا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصوله لا يكون طلبا جازما.
    4- إذا كان موضوع الطلب غير لازم للفصل في موضوع الدعوى المنظورة وغير منتج فيها لا يعد طلبا جازما وقضت محكمة النقض بأن مجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بغير بيان الارتباط ودون الدفع بانطباق المادة (32) من قانون العقوبات هو ما تلتزم المحكمة بإجابته او الرد عليه.
    5- إذا كان الطلب مجهلا فهو طلب غير جازم وقضت محكمة النقض على ذلك بأنه متى كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة إن الدفاع عندما طلب ضم تحقيقات الادارة التي نوه عنها ولم يبين سبب هذا الطلب فإنه يغدو طلبا مجهلا لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد عليه.
    6- إذا كان الطلب على سبيل الامكان وليس القطع ولم يكن مصمما عليه فإنه طلب غير جازم .
    7- إذا لم يصر الدفاع في طلباته الختامية على طلبه فإنه لا يعد طلبا جازما.
    8- إذا كان طلب الدفاع غير صريح فهو طلب غير جازم.
    9- أن يعيب الدفاع لاجراء معين بما يراه فيه من نقص دون التمسك بطلب استكماله لا يعد طلبا جازما.
    مرجع سابق صـ891-894





    المبحث الثالث
    تطبيقات عملية قضائية

    ماهية الإخلال بحق الدفاع:
    هو حرمان المتهم من ابداء اقواله بكامل الحرية أو اهمال الفصل في طلب صريح من طلباته الحقيقة او في الدفوع الفرعية التي يبديها أو في دفاع جريمة خاص بعذر قانوني من الاعذار المبيحه أو المانعة من العقاب.
    - إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الاثبات في جناية قتل مستندا الى دليل فني كالكشف الطبي الموقع على المجني عليه وتحقق المحكمة هذا الدفاع وترد عليه بل اثبتت في حكمها ما لايعنيه فإن الحكم يكون مخلا بحق الدفاع.
    - وإذا كانت الادلة تفيد أن المتهم لم يوقع مثل الضرب على المجني عليه الا بعد أن بدأة هذا بالضرب فإن عدم تحدث المحكمة عن حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها الدعوى بما يثبتها يكون قصورا واخلالا بحق الدفاع.
    -
    أحكام النقض:
    من المقرر إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض فإن في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه).
    نقض 14/11/1984م الطعن 336 لسنة 54 ق.

    ما لا يعتبر اخلالا بحق الدفاع:
    - مجرد الاختلاف في تقدير المسافة بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي ردا خاصا مادام مبينا على اصل ثابت في الدعوى.
    - متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد الى الضرب المفضي الى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القتل وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة دون اسناد واقعة مادية او اضافية عناصر جديدة تختلف عن الاولى فإنه لا يحق للمتهم اثارة دعوى الاخلال بحقه في الدفاع .
    - لا يترتب على محكمة الموضوع: إن هي التفت عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن حجة الصواب.
    - إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اجابته الى طلب لم يبره أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.

    أحكام النقض:
    - إن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب ان هي اغفلت الرد عليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه للاسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الاخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
    ( نقض 1/11/1984م الطعن 671 لسنة 54 ق).
    - لما كان طلب مناقشة الخبير – كما اثبت بمحضر جلسة المحاكمة لا يتجه مباشرة الى نفي الفعل المكون للجريمة بل لاثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي أطمأنت اليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه التفتت عن اجابته طالما هو ليس من شأنه أن يؤدي الى البراءة أو ينفي القوة التدليلية القائمة في الدعوى.
    ( نقض 18/12/1984م الطعن 1835 لسنة 54 ق).
    مرجع سابق صـ902
    منقووول بتصرف
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حالات -   حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية. Empty رد: حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 10, 2014 10:21 pm

    مبادىء قضائية

    عدم جواز الطعن الفرعى أمام محكمة النقض
    " المقرر- في قضاء هذه المحكمةـ أن الميعاد الذى حدده القانون للطعن بطريق النقض هو ميعاد واجب المراعاة في جميع الأحوال , ويترتب على تفويته سقوط الحق فيه حتماً , وعلى المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات , وإذا كان المشرع قد خالف الأصل الذى يقوم عليه هذا النص في خصوص الاستئناف الفرعى , إذ أجاز للمستأنف عليه أن يرفـع استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف , فإن ذلك إنما جاء على سبيل الاستثناء وبنص صريح في القانون , مما لا يجوز معه القياس في حالة الطعن بطريق النقض , ومما يؤكد أن المشرع قصد عدم إجازة الطعن الفرعى أمام محكمة النقض , ما أورده في المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض إذ جاء فيها " ولم ينص في المشرع على النقض الفرعى إذ رؤى أنه ليس من المرغوب فيه أن يسهل للخصم الذى لم يرى لزوماً في الطعن في الحكم من تلقاء نفسه طريقة الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره " ولم يرد في قانون المرافعات الجديد ما يغاير هذا النظر , وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 18/11/1998 , ومذكرة المطعون ضده الثانى قدمت بتاريخ 14/2/1999 , ومن ثم يكون الطعن المبدى منه غير مقبول شكلاً لفوات ميعاده ".

    " الدوائر المدنية - الطعن رقم 280 / 80 بتاريخ 17-1-2011 "

    التزام المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض فى حالة تخلف الطاعن عن تقديم صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه
    " إن المشرع أفصح في البند أولاً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع (الطاعن بالنقض) وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ".

    " الدوائر المدنية- الطعن رقم 993 / 80 بتاريخ 10-1-2011 "

    مالايجوز الطعن فيه من الأحكام
    قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية فى الطعن رقم 1 / 2011 بتاريخ 19 - 3 - 2012 المبدأ الاتى :
    "لما كان ما أثارته النيابة العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74، 153 لسنة 2007 قد نصت "على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، فإذا رأت الهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانونى مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب"لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهـو ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 ، أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان ما يؤسس عليه النائب العام طلبه - على نحو ما سلف بيانه - لا يشكل مخالفة الحكم المعروض للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طعن بالنقض على الحكم المعروض وهو ما لا يجوز ، الأمر الذى يتعين معه إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب عملاً بالفقرة الرابعة من البند 2 من المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74 ، 153 لسنة 2007 ".

    امتداد ميعاد الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة
    " ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم – عدا الثلاثة السالف ذكرهم – في ... من ... سنة ..... ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في ... من ...... سنة ..... وأودعت أسباب طعنها في... من ..... سنة ....... ، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية ... من ...... سنة ...... تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم .../.../...... ، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم .../.../..... . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتي البيان ، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه ، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في .../.../...... لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني ".

    " من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها – في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإنه يتعين – وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر ".

    " الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2015 / 83 بتاريخ 8-5-2013 "

    الطعن بالنقض عن طريق النيابة العامة
    " حيث إنه لما كان قيام السيد المستشار ..... أثناء العمل بالنيابة العامة ــــــ محاميا عاما لنيابات ــــ بالتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى من محكمة الإعادة بجلسة 22 من يناير سنة 2007 ، بناء على طلب السيد المستشار ....المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا ومذكرة أسباب الطعن الموقعة من الأخير بالنعى على الحكم بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون لصدوره بمعاقبة المتهم الأول .....بالإعدام دون أخذ رأى مفتى الجمهورية وإغفال الحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة ، لا يتعارض مع اشتراكه في نظر الطعن على الحكم المطعون فيه المذكور أمام هذه المحكمة وفى إصدار الحكم فيه بجلسة .......بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .......لنظر الموضوع لأن ما قام به من إجـراء لـم يكن من تلقاء نفسه بل تولاه نقلا عن المحامى العام الأول ونيابة ووكالة عنه ولا يعتبر مساهما فيه ولا ينم بذاته إلمامه بموضوع الدعوى ولا يكشف عن رأى له في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد ، وكذلك حضوره في بعض الجلسات أمام هذه المحكمة وكان الإجراء فيها مجرد تأجيل نظر الدعوى من جلسة إلى أخرى لسماع الشهود لا يدل بذاته على أنه كون لنفسه رأياً في الدعوى ".

    " لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 والمعدل بالقانونين 74 سنة 2007 و 153 سنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه في جميع الأحوال إذا قضت المحكمة ــــ أى محكمة النقض أو محاكم الجنايات المختصة بنظر الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً " بند 2 " من هذا القانون ـ بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً ، وكان مؤدى ذلك أنه يجوز لمستشار محكمة النقض أو مستشار المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً بند " 2 " المشار إليها الذى اشترك في القضاء بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة ، ومن قبل أيضا الذى اشترك في الطعن في المرة الأولى أن يشترك بعد ذلك في نظر الموضوع والحكم فيه ـ وهو ما يجرى عليه العمل في هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ لأنه حين نظر الطعن بالنقض في المرة الأولى أو في المرة الثانية اقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون ولم يبد رأياً في قيمة الحكم من الوجهة الموضوعية ومن ثم لا يمتنع على السيـد المستشار .....رئيس هذه الدائرة ، الذى كان قد اشترك في نظر الطعن في المرة الأولى والحكم الصادر فيـه بجلسـة .......، النظر في موضوع الدعوى الماثلة ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون على غير أساس ".

    " الدوائر الجنائية - الطعن رقم 15382 / 77 بتاريخ 3-5-2010 "

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 1:31 pm