روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوي بالغاء قرار التخطيء فى التعيين لوظيفة معيد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوي بالغاء قرار التخطيء فى التعيين لوظيفة معيد Empty دعوي بالغاء قرار التخطيء فى التعيين لوظيفة معيد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يناير 08, 2016 2:23 am

    دعوي بالغاء قرار التخطيء فى التعيين لوظيفة معيد

    الوقائـع

    اقام المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى - فى 12 / 3 / 2001 مستهدفة الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الكلية بتعيينها بوظيفة معيدة بكلية التربية جامعة عين شمس بقسم الفلسفة والاجتماع والزامها المصروفات.
    وقد اسست المدعية دعواها على سند من القول انها حصلت على ليسانس تربية من جامعة عين شمس دور سبتمبر 2000 وبتقدير جيد جدا بشعبة الفلسفة وبالتالى فانها ينطبق عليها شروط التعيين بوظيفة معيد بالكلية الا انها فوجئت بقيام الكلية بتعيين ثلاثة طالبات بتلك الوظيفة بقسم الفلسفة على الرغم من ان مجموعها التراكمى 9156 يفضلهن وقد ذكرت الجامعة ان السبب فى التخطى يرجع الى انها تعثرت فى احدى مواد الفرقة الرابعة ونجاحها فيها بعد ذلك بدور سبتمبر ، لذلك فقد اقامت دعواها الماثلة للقضاء بطلباتها سالفة البيان.
    وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ثم تدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى وبجلسة 28 / 10 / 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وابقت الفصل فى المصروفات.
    ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على الغلاف وكذلك قدم مذكرة دفاع صمم فى ختامها على طلب الحكم بذات الطلبات سالفة الذكر.
    كما قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا فيما طويتا على صورة من تظلم المدعية بتاريخ 11 / 12 / 2000 ، صورة القرار الطعين.
    واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون قبل رفع الدعوى والزام المدعية المصروفات.
    واحتياطيا: وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 737 / 2000 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين بوظيفة معيد بقسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية والزام جهة الادارة المصروفات.

    ثم تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1 / 11 / 2004 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 16796 / 58ق عن ذات القرار المطعون فيه. وبذات الجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى اسبوع ، وخلال الاجل اودع وكيل المدعية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، كما اودع وكيل الجامعة مذكرة دفاع خلال الاجل طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ولعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 / 2000 واحتياطيا: برفضها.
    وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به

    .
    المحكمـة
    بعد مطالعة الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة القانونية.
    وحيث ان المدعية تهدف الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بطريق التكليف بوظيفة معيد بقسم الفلسفة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.
    و حيث ان الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة لجوء المدعية الى لجنة التوفيق المختصة وفقا لاحكام قانون فض المنازعات رقم 7 / 2000 - كغيره من سائر الدفوع الاخرى المتعلقة بشكل الدعوى - متعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على المحكمة التصدى له من تلقاء نفسها متى ثبت لها قيامه ولو لم يدفع به احد من الخصوم.
    وحيث ان المادة الاولى من القانون المذكور - الصادر بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمعمول به من اول اكتوبر من عام 2000م - تنص على ان " تنشأ فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارة العامة لجنة او اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشأ بين هذه وبين العاملين بها او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ".
    ونصت المادة الثانية من هذا القانون على ان " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ......".
    ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على انه " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من اجهزتها طرفا فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تقررها القوانين بأنظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية او ادارية او يتفق على فضها عن طرق هيئات تحكيم - تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ...... ".
    وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على انه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع - ابتداء - الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ".
    وحيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع فى القانون رقم 7 / 2000م قد انشأ لجانا خاصة للتوفيق يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل وعقد المشرع لهذه اللجان - فى المادة الاولى من القانون - الاختصاص بنظر طلبات التوفيق فى المسائل المدنية والتجارية والادارية التى يكون اضطر فيها شخص من اشخاص القانون العام ، ويكون الطرف الاخر شخص من اشخاص القانون الخاص ، سواء كان من العاملين لدى الشخص الاعتبارى العام او من غيرهم.
    وقد اخرج المشرع فى المادة الرابعة من القانون من اختصاصات لجان التوفيق بعض المنازعات الواردة تفصيلا بهذه المادة.
    وقد اوجب المشرع فى المادة الحادية عشرة من القانون على ذوى الشأن اللجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات المختصة بها وانتظار واصدار توصيتها وفوات الميعاد المقرر لقبولها او فوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية ايهما اسبق ، وذلك قبل لجوئهم الى المحكمة المختصة للاصل فى الطلبات التى يجب عرضها على اللجان ، ورتب المشرع على عدم مراعاة هذا الاجراء عدم قبول الدعوى او الطعن ، بيد ان المشرع قد استثنى من هذه المنازعات التى يتعين الحكم بعدم قبولها لعدم سابقة اللجوء الى لجان التوفيق ، المنازعات المستعجلة والوقتية ومنازعات التنفيذ والاوامر على العرائض واوامر الاداء
    وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلب وقف تنفيذها ومن ثم لا يحكم بعدم قبول هذه المنازعات ولو قدمت لاول مرة امام المحاكم دون سابقة اللجوء الى لجان التوفيق المختصة.
    وحيث انه بالبناء على ما تقدم ، فلما كان الثابت من الاوراق ان المدعية قد اقامت الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مباشرة دون سبق اللجوء الى لجنة التوفيق المختصة بالنزاع طبقا لاحكام القانون رقم 7 / 2000 - المشار اليه فمن ثم فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون 7 / 2000.
    ولا ينال مما تقدم ما تضمنته مذكرة دفاع المدعية والمودعة لدى سكرتارية المحكمة بعد قفل باب المرافعة بتاريخ 1 / 11 / 2004 والتى طلبت فيها المدعية الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ذلك ان هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا لا يجوز ابدائه بعد قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم ، وبالتالى يتعين الالتفات عنه.
    و حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
    فلهذه الاسباب حكمت المحكمة
    . بعدم قبول الدعوى شكلا ، والزمت المدعية المصروفات.
    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوي بالغاء قرار التخطيء فى التعيين لوظيفة معيد Empty رد: دعوي بالغاء قرار التخطيء فى التعيين لوظيفة معيد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يناير 08, 2016 2:28 am


    طعن علي قرار عدم تعيين

    السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة .
    ورئيس المحكمة الادارية .
    تحية طيبة وبعد ...،
    مقدم لسيادتكم / والمقيم بالعقار رقم بامبابة ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب المحامي
    ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
    السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي بصفته
    السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس بصفته
    السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كليه الهندسة جامعة عين شمس بصفته
    السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس قسم الهندسة الأنشائية بصفته
    الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
    * بتاريخ سبتمبر 1998 تم تعيين الطاعن معيد بقسم الهندسة الأنشائية بجامعة عين شمس بناء علي إعلان من جامعة عين شمس لسد إحتياج هذا القسم من المعيدين ، وبتاريخ يناير 2005 حصل الطاعن علي درجة الماجيستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس مما أدي إلي ترقيته إلي درجة مساعد بقسم الهندسة الإنشائية في فبراير 2005 .
    * وبتاريخ مارس 2005 تم قيده لدرجة الدكتوراه ، حتي تم تسجيل الرسالة بتاريخ أبريل 2007 بعنوان "إدارة الأمان في مشروعات التشييد في مصر" ، إلي أن أنتهي من إعداد الرسالة بتاريخ يونيو 2009 وحصل علي توصية بتشكيل لجنة للحكم علي رسالة الدكتوراه من قبل الأستاذ الدكتور المشرف الرئيسى وباقي أعضاء هيئة الاشراف .
    * وحيث فوجئ الطاعن بتعند شديد من قبل مجلس القسم برفضهم لتشكيل لجنة لمناقشة الرسالة حتي حلول ميعاد أنقضاء مدة الخمس سنوات دون حصوله علي الدكتوراه طبقاً لنص المادة 165 من قانون تنظيم الجامعات ، مما أدي إلي صدور قرار من مجلس القسم بتحويل سيادته إلي وظيفة إدارية في مارس 2010 .
    * وبتاريخ أكتوبر 2010 منح الطاعن درجة الدكتوراه ، مما أدي إلي صدور قرار من رئيس الجامعة بتاريخ 3/10/2010 بإعادة تعين الطاعن مرة أخري في وظيفة مدرس مساعد بالقسم لحصوله علي درجة الدكتوراه وإلغاء أي جزاءات موقعة عليه وكما وافق علي التسوية المالية الادارية في الفترة من 13/6/2010 ( تاريخ تحويله الي وظيفة ادارية ) وحتي 2/10/2010( التاريخ السابق لموافقة السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة علي اعادته لوظيفته ).
    * ولما كان ما سبق لم يلقي قبولاً من مجلس القسم فقد أدي إلى رفض الطلب المقدم من الطاعن بالترقية إلي درجة مدرس بالرغم من حضوره لجميع الدورات المطلوبه للترقيه وصدور قرار من مجلس الجامعة بجلسته المنعقده في 29/11/2010 بعدم الموافقة علي تعيين السيد الدكتور / محمد بدوي عبد المجيد بدوي بوظيفة مدرس بقسم الهندسة الأنشائية بكلية الهندسة معللة بذلك _ علي حد قول الإدارة وهو ما لا نسلم به _ لسوء سلوكه وعدم التزامه باداء واجباته ومهامه ، مما حدي بالطاعن إلي اللجوء للجنة فض المنازعات بجامعة عين شمس بالطلب رقم ( 1735 لسنة 2010 ) في ديسمبر 2010 وقد اصدرت اللجنة توصيتها بجلسة 27/12/2010 في الطلب (( بعدم اختصاصها بنظر الطلب وقد اشر الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالموافقة في 20/2/2011 )).
    * ولما كان ما تقدم يبين لنا تعسف الادارة في أستخدام سلطتها فإننا نطالب بالغاء القرار الصادر من مجلس الجامعة بجلسته المنعقده في 29/11/2010 بعدم الموافقة علي تعيين السيد الدكتور / محمد بدوي عبد المجيد بدوي بوظيفة مدرس بقسم الهندسة الأنشائية بكلية الهندسة وما يترتب عليها من أثار وأهمها أحقيته في الحصول علي الترقية بشغل وظيفة مدرس بقسم الهندسة الأنشائية اعتباراً من 29/11/2010 حتي صدور الحكم بذلك . ومن وحيث أن المادة ( 14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص بالمحاكم الإدارية .
    1-بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود: ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلها .
    2-بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
    ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثانى الثالث ومن يعادلهم .
    أسبـاب الطـعن
    أولاً : عيب مخالفة القانون :
    1. تنص المادة 135 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 علي أنه " يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعد أن يكون محمود السيرة حسن السمعة " .
    وكذلك تنص المادة 139من ذات القانون على انة " مع مراعاة حكم المادة 135 يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او مايعادلها درجة الماجستير او الدبلومين فى احدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم ان يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباتها ومحسنا ادائها " .
    باستقراء نص المادتين السالفتين وبتطبيقهما علي وقائع النزاع نجد أنه قد تم تعيين الطاعن بوظيفة معيد سنة 1998 ، إلي أنه أتم التزامه في عمله ومسلكه وباداء واجباته المهنيه ومهامه على اكمل وجه حتي اشاد القسم له بالتزامه مما ادى الى ترقيته الى درجة مدرس مساعد بالقسم في سنة 2005.
    2. تنص المادة 67 من ذات القانون المشار إليه علي أنه " ..... يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون قد مضت ست سنوات علي الأقل علي حصوله علي درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ...." .
    باستقراء النص السالف وتطبيقه علي الواقعة الماثلة نجد أن قد توافر الشرط المنصوص علية في ذات المادة السالفة حيث أنه قد مضت أكثر من ست سنوات حتي يتم تعين الطاعن بوظيفة مدرس .
    وكذلك نبين لعدلكم الموقر انه لم تصدر ضد الطاعن اية احكام مخله بالشرف ولم يتم تحويل الطاعن الي التحقيق ضده من جهة الجامعة او اية جهة حكومية اخري منذ التعيين كمعيد حتي الحصول علي الدكتوراه وحتي الان وبالدليل علي ذلك لا توجد اية توجه تحقيقات ضد الطاعن او صدور اية احكام تاديبية من مجلس الجامعة ضده وبهذا ومن كل ذلك وما سوف نوضحه لعدلكم بجلسات المرافعة ان الطاعن حسن السير والسمعه وكذلك لو كان الطاعن غير ملتزم بواجباته ومهامه كما ورد في قرار الطعين ما كان مجلس الجامعة اصدر قراراته بتعيين الطاعن موعيدا في الجامعة او مدرس مساعد اوحصوله علي درجة الدكتوراه في 26/7/2010م.
    ثانياً : تعند مجلس الجامعة في إصدار القرار بعدم تعيين م.د/ محمد بدوي بوظيفة مدرس :
    حيث قرر مجلس الجامعة بالجلسة المنعقدة في 29/11/2010 بعدم الموافقة علي تعيين السيد الدكتور / محمد بدوي عبد المجيد بوظيفة مدرس بقسم الهندسة الأنشائية بالكلية مسببا في ذلك سوء سلوكه وعدم التزامه باداء واجباته ومهامه.
    قد صدر هذا القرار علي خلاف الواقع تماماً حيث أنه لايوجد أي جزاء موقع علي الطاعن حتي الأن ولم يتم تحويله إلي مجلس تأديب من داخل الجامعة ، أوعلي المستوي العام لا يوجد أي من القضايا المخلة بالشرف أو الاداب العامة علي الطاعن مما يثبت حسن سلوكه والتزامه ، وفضلا عن ذلك فقد حرص الطاعن علي إتمام جميع واجباته المهنية من حصوله علي درجة الدكتوراه في أحد موضوعات الساعة وفي وجود محكم علي مناقشة الرسالة من خارج الجمهورية " كندا " حتي أصبح الطاعن من أبرز المتخصصين في مجاله ونشر له عدة أبحاث مدونة باسمه حتي أصبح من المحكمين المعترفين بهم دولياً
    وبالاضافة إلي ذلك صدور قرار السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس بتاريخ3/10/2010. بسحب الامر التنفيذى رقم 4066والصادرفى 19/6/2010فيما تضمنه من تحويل سيادتة الى وظيفة ادارية وقرر اعادة تعيين الطاعن فى في وظيفة مدرس مساعد بقسم الهندسه الأنشائيه مع موافاة الجامعة بالتسوية المالية الادارية عن الفترة من تاريخ تحويلة وحتى التاريخ السابق لوافقة رئيس الجامعة على اعادة تعينة . اى ان الطاعن معاد تعيينه فلا يجوز معاقبته على اى شىء قبل اعادة التعيين فى3/10/2010 .
    مما يدل ما سبق أنه لا يوجد أي جزاء علي الطاعن حتي الأن ، وبمفهوم المعاكسة إذا ظهر أي سوء سلوك علي الطاعن ما كان رئيس الجامعة أعاده إلي وظيفته وكذلك محو أي جزاء عليه مما يدل علي حسن سلوك الطاعن مما أنسب إليه من قرار عدم تعيين م.د/ محمد بدوي في وظيفة مدرس .
    بإجماع ما سبق نطالب بإلغاء قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 29/11/2010 بعدم تعيين م.د/ محمد بدوي في وظيفة مدرس بقسم الهندسة الأنشائية بكلية الهندسة وما يرتب عليه من أثار .
    ثالثاً : ترقية المهندس الدكتور/ محمد بدوي عبد المجيد لدرجة مدرس بقسم الهندسة الأنشائية
    تنص المادة 131 من القانون رقم 49 لسنة 1972 علي أن " يعيين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها فلا يجوز أن يبقي مدرس مساعد مع حصوله علي درجة الدكتوراه حتي بلوغة سن المعاش " .
    رابعاً : عيب تعسف و إساءة أستخدام السلطة من قبل مجلس القسم والجامعة .
    حيث أن النظام السابق كان له أتباع وأعوان في جميع المؤسسات والهيئات وحتي الجامعات الذي كان يرفض فكرة الأستماع إلي رأي الغير ولما كان الطاعن من أبرز المتخصصين في مجاله بدليل الأبحات والمنشورات المدونة باسمه حتي أنه أصبح أحد المحكمين المعترفيين بهم دولياً وحصل علي درجة الدكتوراه في أحد موضوعات الساعة وفي وجود محكم من خارج الجمهورية " كندا " فقد أثار ذلك حسدا وغيرة في قلوب البعض وخاصاً من لهم مصالح في عدم ترقيته كالذي يريد أن يظل هو في التدريس حتي مماته أو الذي يريد أن ينقل أبنه إلي الكلية أو من يريد ألا يعلو أحد غيره أو ....... وأمثلة هذا التعسف كثيرة ومنها علي سبيل الميثال وليس الحصر ونحن نسردها الاستدلال بها علي عيب اساءة استخدام السلطة من قبل مجلس القسم والجامعة .
    ۱_ عدم الموافقة علي تشكيل لجنة للحكم علي رسالة الدكتوراه بالرغم من التقرير الذي قدمه المشرف علي الرسالة طبقاً للمادة 102 من الائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 والتي تنص علي " يقدم المشرف علي الرسالة في نهاية كل عام جامعى تقريرا إلي مجلس القسم عن مدي تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير إلي مجلس الكلية " وقدم بالفعل التقرير الذي يفيد أن الطالب قد أنهي الرسالة إلي أنتظار تشكيل اللجنة للحكم علي الرسالة وظل هذا الرفض منذ 1/7/2009 كما هو موضح في التقرير السنوي حتي 2/5/2010 .
    2_ صدور قرارين بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بدون أي تحقيق ، بالرغم من صدور قرار رئيس الجامعة ببطلان الجزاء كان لم يتم خصمة فى هذين الجزائين.
    3_صدور قرار مجلس القسم فى 28/3/2010بالموافقة على تحويل الطاعن الى وظيفة ادارية طبقا لنص المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات والتى تنص على انة "ينقل المدرس المساعد الى وظيفة اخرى اذا لم يحصل على درجة الدكتوراة او ما يعادلها خلال خمس سنوات على الاكثر منذ تعيينة مدرساً كان المفروض ان يتم الأحتكام علي الرسالة هل شارفت علي الأنتهاء أم لا دون أي أراء شخصية وبالرغم من أنتهاء الرسالة وتقديم طلب تشكيل لجنة علي الرسالة وصدر قرار الرفض .
    4_ اغتصاب حق الطاعن وحق مجلس الكلية والجامعة برفض عودته مرة أخري حتي بعد حصوله علي درجة الدكتوراه .
    5_ رفض مجلس القسم قيام الطاعن بالتدرس بالقسم علي أنه يشغل حالياً وظيفة مدرس مساعد بالقسم بالمخالفة للمادة 150 من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي " علي المعيدين أو المدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه " ولا يكون التدريس بدون الأشتراك في التدريس نفسه الامر الذي رفضه القسم تعسفاً .
    6_ رفض مجلس القسم للترقية بدون ابداء أسباب أو محاولة التسوية أو ايضاح المطلوب من الطاعن حتي يتمكن من الترقية فلا يريد مجلس القسم الا فصل الطاعن نهائيا من الجامعة .
    فسلطة مجلس الجامعة ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لرقابة القضاء للتحقق من عدم مخالفة القانون وخلو قرارها من اساءة استعمال السلطة ولا يعني ذلك ان يحل القضاء الاداري نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به اصدار القرار (( تخضع ممارسة مجلس الجامعة لسلطاته للرقابة القضائية في نطاق القدر اللازم للتحقق من ان النتيجة التي انتهي اليها قد استخلصت استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه )).
    (( الطعن رقم 2347 لسنة 43ق ـ جلسة 4/11/2001))
    سادسا :التعويض عن الاضرار المادية والادبية.
    ومن حيث انه عن طب التعويض عن القرار محل الطعن فانه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل من قضاء الالغاء وقضاء التعويض مجاله واساسه الخاص الذى يقوم عليه وان عدم قبول طلب الغاء القرار الادارى شكلا لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لايحول دون البحث فى مشروعية القرار بمناسبة طلب التعويض باعتبار ان كون القرار معيبا باحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله يمثل ركن الخطا فى مسئولية الادارة عن قراراتها غير المشروعه .
    ومن حيث ان من المسلم ايضا ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر فاذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة لاتسأل الادارة عن نتائجها .
    وبمخالفة القانون اواساءة استعمال السلطة فهنا تلتزم جهة الادارة بتعويض الموظف عن قرارها الجائر لما سببته له من اضرار مادية وادبية وتطبيقا للقاعدة القانونية .
    (( مما لا جدال فيه ان كل فعل ضار غير مشروع مخالف للقانون يوجب مساءلة صاحبه عن تعويض الضرر الذي اصاب الغير مضافا اليه ما ضاع عليه من ربح وما فاته من كسب ))
    (( محكمة القضاء الاداري في 30/4/1953 ))
    ومن ضمن الاسباب التي دعت الطاعن الي طلب تعويض يتناسب مع حجم الاضرار المادية والادبية :
    الاضرار المادية المباشرة وهي الزيادة في المرتب الاساسي والحوافز والمكافات التي ياخذها الدكتور ومصاريف القضاء واتعاب المحاماه وكذلك الاضرار المادية الغير المباشرة وهي تاخر سيادته في الاعاره او الانتداب بعد الدكتوراه باحدي الجامعات الاجنبية او الخاصة وتاخر بدء ممارسته وفتح مكتب استشاري هندسي .
    والاضرار الادبية وهي تشويه سمعته داخل الجامعة وخارجها خاصة بعد عدم موافقة الجامعة علي ترقيته لدرجة مدرس بادعاء سوء السلوك وعدم الالتزام باداء واجباته وتاخر سيادته في الترتيب العام عن زملائة وكذلك الاضرار الصحية من سوء معاملة بعض اعضاء هيئة التدريس لهمما ادي الي اكتئاب لديه ولدي افراد عائلته وعلي المجتمع ضمانا لعدم تكرار هذه الواقعة مع اي معيد او مدرس مساعد اخر سواء علي مستوي الجامعة او جامعات اخري .
    سادسا : توافرركن الجدية والاستعجال .
    وحيث انه من المستقر عليه انه يحق للطاعن متي توافرة في دعواه ركني الجدية والاستعجال ان يطلب في عريضة دعواه طلبا مسعجلا وعلي المحكمة التي تنظر الدعوي استجابه للطلب اذا استبان لها من ظاهر الاوراق ان طلبه قائم علي اساس جدية وعلي وجهة الاستعجال .
    بناء عليه
    يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم الحكم بطلباته :
    اولا : قبول الطعن شكلا .
    ثانيا: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين وما يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون جاحة الي اعلان وفقا للمعمولة به مواد القانون والمرافعات المدنية والتجارية
    ثالثا : وفي الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يتضمنه وبجميع مشتملاته مع ما يترتب عليه من اثار مع حفظ كافة الحقوق والتعويضات ومع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
    رابعا : الزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للطاعن مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنية مصري علي سبيل التعويض جبرا للاضرار المادية والادبية التي لاحقت بالطاعن نتيجة عدم تعيينه مدرس بقسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:13 pm