روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من احكام النقض .......الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فى الاعتراض على الامر الجنائى يقبل الطعن بالنقض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    النقض - من احكام النقض .......الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فى الاعتراض على الامر الجنائى يقبل الطعن بالنقض Empty من احكام النقض .......الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فى الاعتراض على الامر الجنائى يقبل الطعن بالنقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 18, 2014 12:53 pm

    لما كان الفصل في جواز الطعن أمر سابق على النظر في شكله وموضوعه . ومن حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم الطاعن جريمة عدم الالتزام بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي الاتصالات وقدمته إلى محكمة قسم أول المنصورة بطلب عقابه بالمنطبق من أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات ، فأصدر قاضيها أمر جنائياً بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والمصاريف فاعترض المتهم على الأمر وتحدد لنظر اعتراضه جلسة أمام محكمة الجنح المستأنفة ـــــ مصدرة الحكم المطعون فيه ــــــ وحضر بوكيل عنه ، فإن من شأن ذلك الأمر الجنائي الصادر ضده يكون قد سقط بقوة القانون ـــــــ وقد نظرت الدعوى بالطرق العادية أمام المحكمة الاستئنافية ، ويكون ما ورد بحكمها من أنه استأنف بقلم كتاب المحكمة الجزئية محض خطأ مادى لا يغير من حقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وهو في حقيقته قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإدانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه بذات العقوبة التي صدر بها الأمر الجنائي ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قابلاً للطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً وهو في خصوص الدعوى الماثلة ــــــ طريق الطعن بالنقض ـــــ لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بعد نظر الدعوى بالطرق العادية وفقاً لأحكام القانون ، وباعتبار أن العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض لا يقيده نصاب . الطعن رقم 7186 لسنة 3 ق الدوائر الجنائية تقض الجنح جلسة 9 / 9 / 2014
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    النقض - من احكام النقض .......الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فى الاعتراض على الامر الجنائى يقبل الطعن بالنقض Empty رد: من احكام النقض .......الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فى الاعتراض على الامر الجنائى يقبل الطعن بالنقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 18, 2014 12:54 pm

    ما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن
    يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض
    أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من
    القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات
    الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في
    الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب
    التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير
    قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن
    قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي
    يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم
    جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب
    التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو
    استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر
    على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون
    فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في
    الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان
    يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر
    الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان
    الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن
    الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير
    بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

    (جنح النقض الطعن رقم 5769 /4 بتاريخ 9-7-2013)

    هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها الي تبسيط
    اجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ـ وهو وان كان قد رخص في
    المادة 327 من قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن
    يعلنوا عدم قبولهم الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب
    المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة الي النيابة ومن تاريخ
    اعلانه بالنسبة الي باقي الخصوم . ورتب علي ذلك التقرير سقوط الأمر
    واعتباره كأن لم يكن ، فاذا حصل اعتراض علي الأمر بالصورة المتقدمة أصبح
    نهائيا واجب التنفيذ ، الا أنه نص في المادة 328 علي أنه اذا حضر الخصم
    الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوي في مواجهته
    طبقا للاجراءات العادية . واذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب
    التنفيذ ، فدل بذلك علي أن الاعتراض علي الأمر الجنائي لا يعد من قبيل
    المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعد أن يكون اعلانا من المعترض بعدم
    قبوله انهاء الدعوي بتلك الاجراءات يترتب علي مجرد التقرير به سقوط الأمر
    بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن غير أن نهائية هذا الأمر القانوني
    ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فان تخلف عنها عد
    اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ ، مما
    مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا الي الأصل في شأنه لما كان
    ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بقبول استئناف الحكم الذي صدر بناء
    علي تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ يكون قد
    أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه . بالقضاء بعدم
    جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف .
    ( الطعن رقم 655 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/4

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:12 pm