روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التنفيذ الجبري محــــــــــل التنفيــــــــــذ

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التنفيذ الجبري  محــــــــــل التنفيــــــــــذ Empty التنفيذ الجبري محــــــــــل التنفيــــــــــذ

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 29, 2015 2:43 pm

    التنفيذ الجبري

    محــــــــــل التنفيــــــــــذ

    تعريف محــــل التنفيـــذ : و يقصد به هو محل تنفيذ المال أو الشيء الذي يتم التنفيذ عليه

    القواعد العامة التي تحكم تحديد محل الحجز:

    القاعدة الأولى : جميع أموال المدين ضامنه لديونه ( بدأ الضمان العام ) : تقتضي أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وعليه فالدائن غير ملزم بإثبات أن المال الذي يجري التنفيذ عليه مما يجوز حجزه، فالأصل هو الجواز و على من يدعي خلاف ذلك عبء إثبات أن المال الذي يجري التنفيذ عليه مما لا يجوز حجزه أو التصرف فيه.
    كما يترتب نتائج على أموال المدين أن يكون لكل دائن :؟
    (1) يجوز تكرار حجز مال المدين من قبل الدائن أو الدائنين إذا ما تم بيعه .
    (2) يستطيع الدائن العادي الحجز على عقار المدين ولو كان مرهوناَ أو إمتيازاَ لدائن أخر بالتقادم.
    (3) الدائن غير ملزم بإثبات أن نوقيع الحجز يجوز حجزه ولكن عليه التمسك ببطلان الحجز على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وعليه أن يثبت ذلك .
    (4) يجوز للحاجز ان يحجز على الحقوق المدنية في ذمة الغير لأنه مزدوج إحداهما حق الحاجز قبل المحجوز عليه والثاني حق المحجوز عليه قبل المحجوز لديه .
    (5) يستوي أن تكون أموال المدين لديه أو لدى الغير حين حجزها .
    (6) حين يطلب الدائن بيع أموال المدين المحجوزه فأنها تقسم قسمة الغرماء إلا لمن لديه حق التقدم .
    (7) يجوز حجز مال المدين سواء كان مفرزاَ أو شائعاَ ويستثنى من ذلك حق الإمتياز مثل ( نفقة الزوجيه لها حق التقدم والتتبع على باقي الدائنيين ) .
    القاعدة الثانية : حرية الدائن في اختيار المال الذي يوقع عليه بالحجز:
    أي أن الدائن حر في اختيار الأموال التي يجري الحجز عليها و بالتالي تحديد طريق الحجز الذي يجب إتباعه تبعا لطبيعة المال الذي يجري الحجز عليه. فالدائن لا يكون محل للمساءلة إذا اختار الحجز على عقار من عقارات مدينه رغم حيازته لمنقولات كان بالإمكان إجراء الحجز عليها بإجراءات سهلة و مبسطة و بنفقات قليلة اللهم إلا إذا وجد تعسف من قبله و تلك مسألة تخضع للقواعد العامة.

    التناسب بين مقدار حق الحاجز وقيمة المال المحجوز

    بالأصل كانت القاعدة بأن الحجز على أموال المدين دون مقدار ولكنن المشرع وقع الحجز في حدود الدين المطلوب به وهذا يعني أن يلتزم الدائن بالحجز على ما يساوي دينه فقط .
    إذكر الوسائل التي تترتب على عدم التناسب بين حق الدائن وقيمة المال المحجوز عليه ؟
    الوسيلة الأولى : عدم جواز الحجز على كل ما يملك المدين من أموال .
    الوسيلة الثانية : الكف عن بيع المنقولات المحجوزة .
    الوسيلة الثالثة : وقف إجراءات التنفيذ على بعض العقارات المحجوزة .
    الوسيلة الرابعة : تأجيل بيع القارات المحجوزة.
    الوسيلة الخامسة : إستبدال محل الحجز عن طريق إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة .
    (1) مضمون نظام الإيداع .
    (2) صور الإيداع . (الإيداع بدون حكم (الإستبدال الإرادي لمحل الحجز) و ( الإيداع بحكم قضائي (الإستبدال القضائي لمحل الحجز ) .
    (3) آثار الإيداع .
    الوسيلة السادسة : قصر الحجز .
    (1) مضمون قصر الحجز .
    (2) الآثار المترتبه على الحكم بقصر الحجز .
    الوسيلة السابعة : طلب المدين للتعويض عند إساءة الددائن لإستعمال حقه في الحجز .

    الشروط الواجب توافرها في محل الحجز

    1- أن يكون حقاَ مالياَ على الشيء :
    الحقوق المالية عينية كانت أم شخصية هي التي تكون الجانب الايجابي لذمة المدين المالية و التي يكون له التصرف فيها على استقلال.و عليه فلا يصح أن يكون محلا للحجز كلا من الحقوق الشخصية والحقوق الأدبية ، حيث أنها ليست بمالية حتى يرد الحجز عليها.لذا لا يجوز الحجز على ( الوسائل الخاصة و الأوسمة و النياشين و الشهادات العلمية و الألقاب ) كما لا يجوز الحجز على الحقوق الأدبية ( كحق المؤلف ).
    2- أن يكون مملوك للمدين:
    يلزم أن يكون محل الحجز حقا ماليا مملوكا للمدين الملتزم في السند التنفيذي، فأموال المدين هي الضمانة للوفاء بالتزاماته و ليست أموال الغير وإلا وقع الحجز باطلا، إلا أنه أجاز المشرع استثناء توقيع الحجز على ما هو غير مملوك للمدين منها على سبيل المثال:
    أ-الحجز على الأموال المقدم كضمان للمدين كأمتياز:
    يجوز التنفيذ على عقار الكفيل العيني و الحائز رغم أن العقار في الحالة الأولى لم يكن مملوكا أصلا للمدين، و في الحالة الثانية كان مملوكا له و لكن زالت هذه الملكية قبل توقيع الحجز.
    ب-الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة كأمتياز :
    يجوز الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة حتى و لو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير شريطة عدم علم المؤجر بوجود حق للغير عليها وقت وضعها بالعين المؤجرة.
    ج-الحجز على أمتعة النزيل الموجودة بالفندق وملحقاته من قبل الفندق كأمتياز :
    وهي الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته و لو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها.
    3- التنفيذ على الحصه الشائعه :
    لم يشترط المشرع بان يكون المال مملوكاَ للمدين ملكيه مفرزة ولكن يجوز الحجز على حصه شائعه على الشيوع للمدين وبيعها ويصبح المشتري بالمزاد مالكاَ على الشيوع وتخضع علاقته بباقي الملاك .
    4- أن يكون قابلاَ للحجز عليه:
    لا يكفي لكي يرد الحجز صحيحا، بل يلزم كذلك أن يكون مما يجوز الحجز عليه وإلا وقع باطلا. فلا يمكن أن يحجز على جسم إنسان .

    الأموال التي منع المشرع الحجز عليها وعددهم ( 6 )
    1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعتها:
    لا يجوز الحجز على الأموال التي تقتضي طبيعتها عدم التصرف فيها إطلاقا مثل (الأموال العامة والأموال الموقوفة والمساجد و دور العبادة و كالحقوق العينية كحق الارتفاق والرهن والمخصص لغرض معين والحقوق المتصله بشخص المدين مثل الحق الأدبي والخطابات الخاصه والشهادات الدراسية والأوسمه والتذكرات العائليه )
    2- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها إحتراماَ لإرادة الأفراد:
    أ- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع شرط عدم جواز الحجز عليها: لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة و في حدود الربع .على أن المنع من الحجز في هذه الحال يكون نسبيا بحيث يجوز الحجز على هذه الأموال استيفاء للديون الآتية : (1) الديون التي نشأت بعد الهبة أو نفاذ الوصية (2) دين نفقة مقررة شريطة الحجز عليها في حدود الربع .
    ب- الأموال التي إنتقلت ملكيتها للمدين يشرط عدم التصرف فيها : الشرط المانع من التصرف إذا ورد في عقد أو وصية مبنياً على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة.
    3- الأموال الي منع المشرع حجزها تحقيقا لمصلحة عامة:
    أ-الأموال اللازمة لسير المرافق العامة: لا يجوز الحجز على المنشئات و الأدوات و المهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة، لسيره بانتظام واطراد
    ب- الأراضي المخصصة للاستغلال الصناعي: لا يجوز للمواطن الذي منح أرضا صناعية أن يقوم ببيعها.
    4- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها راعية لمصلحة المدين لمصلحه خاصة :
    قرر المشرع عدم جواز الحجز على ما يعتبر ضروريا لمصلحة المدين و أفراد أسرته لاستمرار حياتهم منها:
    أ-ضرورات المعيشة: لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين و زوجته و أقاربه من الثياب و ما يكون ضروريا لهم من أثاث المنزل و أدوات الطبخ و ما يلزمهم من الغذاء و الوقود لمدة ستة أشهر، كما لا يحجز ما يلزمهم للقيام بواجباتهم الدينية
    ب-الأدوات اللازمة لمباشرة المهنه : منع الحجز على الأدوات اللازمة لمباشرة العمل حتى لا يتحول إلى خلية عقيمة و بالتالي عالة على المجتمع
    ج- المبالغ المخصص للنفقه وما في حكمها: لا يجوز الحجز على ما يحكم القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف في غرض معين بدر الربع لدين نفقه .
    د-الأجور و المرتبات و المعاشات:
    *الحجز على أجور و مرتبات و معاشات العاملين بالحكومة وفروعها المختلفة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةموظفين الحكومة )
    لا يجوز الحجز بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوب منه للحكومة سواء بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو استرداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق ( خطا في الحسابات )
    *الحجز على أجور العمال و مكافآتهم وفقا لقانون العمل: ( القطاع الخاص )
    لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا استيفاء لدين ثابت بحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل.
    و إذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون فأن الشريحة الجائز الحجز عليها تمتد إلى نصف الأجر
    * الحجز على أجور و عمال المياومة ( اليومي ): لا يجوز الحجز مطلقا على مرتباتهم
    5- الدار التي تعد سكناَ للمدين ومن يعول : لا يجوز الحجز على الدار التي تعد سكنا للمدين أو المحكوم عليه و من كان يسكن معه من أقاربه الذين يعلوهم شرعا في حالة وفاته.
    6- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض (عقارا بالتخصيص ) : لا يجوز الحجز على المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته . مثل
    (1) أن يكون المدين مزارعاَ أو صياداَ .
    (2) أن يكون المدين مزارعاَ أو صياداَ وقت التنفيذ .
    (3) نطاق عدم جواز الحجز على أرض المزارع والصياد :

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 6:20 am