روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مـذكرة شاملة لجميع الدفوع التي تبطل عقود قسمة المال الشائع ومنها قسمة التركة كمال شائع ( التدليس - الغلط - الإكراه - الغش - نقص الأهلية - الغبن - تقادم )...

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     مـذكرة شاملة لجميع الدفوع التي تبطل عقود قسمة المال الشائع ومنها قسمة التركة كمال شائع ( التدليس - الغلط - الإكراه - الغش - نقص الأهلية - الغبن - تقادم )... Empty مـذكرة شاملة لجميع الدفوع التي تبطل عقود قسمة المال الشائع ومنها قسمة التركة كمال شائع ( التدليس - الغلط - الإكراه - الغش - نقص الأهلية - الغبن - تقادم )...

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 29, 2015 3:00 pm

    مكتب عبدالرؤف مهدى المحامى للأستشارات القانونية و تأسيس الشركات


    مـذكرة شاملة لجميع الدفوع التي تبطل عقود قسمة المال الشائع ومنها قسمة التركة كمال شائع ( التدليس - الغلط - الإكراه - الغش - نقص الأهلية - الغبن - تقادم )

    مذكرة بدفاع

    السيد / ……………………………………… صفته …مدعي

    ضد

    السيد / ……………………………………… صفته … مدعي عليه

    السيد / ……………………………………… صفته … مدعي عليه
    في الدعوى رقم …… لسنة ……

    المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___
    أولا ::: الوقائع
    تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م توفي إلى رحمة الله تعالي المرحوم ………… مورث المدعي عليهم والمدعي ، وقد خلف من بعده تركة " … تبين عناصر التركة توضيحاً … "
    وقد قام كل المدعي عليهم بوضع يدهم علي التركة ومن ثم بتقسيم عناصر التركة ومكوناتها بموجب عقد قسمة رضائية محرر في _/_/___م .
    وبهذا التاريخ كان المدعي قاصراً وهو الأمر الثابت من شهادة ميلاد المدعي .
    ثانياً ::: الدفوع والدفاع
    الدفع
    بإبطال عقد القسمة الرضائية المحرر _/_/___م لكون المدعي كان قاصراً وقت تحريره وعدم إتباع الإجراءات القانونية
    الأساس القانوني : تنص المادة 835 من القانون المدني : للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها .
    فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهليـة وجبت مراعـاة الإجراءات التي يفرضها القانون
    تنص المادة 40 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال : علي الوصي أن يستأذن
    المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع
    وعلي أن يعرض علي المحكمة عقد السمة للتثبت من عدالتها وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية
    وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة علي قسمة الأموال إلى حصص .
    ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعوا الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك .
    وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال الي حصص علي الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .
    ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .
    الهيئة الموقرة ::: في بيان الإجراءات التي كان من التعين إتباعها في قسمة مال القاصر أوجبت - المادة 40 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال - علي الوصي أن يستأذن المحكمة والثابت مما قدم من مستندات أن الوصي أجري القسمة دون الرجوع إلى المحكمة ، الأمر الذي يدعم طلب المدعي في طلبه بإبطال عقد القسمة لنقص أهليته وقت إبرام عقد القسمة وعدم إتباع الإجراءات القانونية .
    وفي ذلك نستشهد بقضاء محكمة النقض ::
    إجراء القسمة بين الشركاء المشتاعين بالتراضي جائز قانوناً وإن كان بينهم من هو ناقص الأهلية شريطة أن يحصل الوصي علي إذن من المحكمة المختصة بإجراء القسمة وأن تصدق المحكمة علي القسمة حتى يصير نافذاً في حق ناقص الأهلية . مخالفة ذلك أثرة حق القاصر في طلب إبطال عقد القسمة .
    ( طعن 239 لسنة 70 ق جلسة 12/3/2000 )
    لتفادي دعوي الإبطال - لنقص الأهلية أو الدفع بذلك - لا يجوز التمسك :
    أن عقد القسمة لم يغبن بحق القاصر
    أن عقد القسمة حقق فائدة للقاصر
    أن المتعاقد كان حسن النية فلم يعلم بأن المتعاقد الآخر قاصر .
    الهيئة الموقرة :::
    لقبول دعوى الإبطال يكفي أن يثبت الشخص أنه كان قاصراً ، فلا يحول دون الحكم بالإبطال .
    * أن عقد القسمة لم يغبن بحق القاصر

    * أن عقد القسمة حقق فائدة للقاصر

    * أن المتعاقد كان حسن النية فلم يعلم بأن المتعاقد الآخر قاصر .

    وفي ذلك قضاء واضح وصريح لمحكمة العليا

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر للمتعاقد الآخر أو أخفي حالته عنه أو أدعي كذباً بلوغه سن الرشد ، وسواء كان المتعاقد يعلم حالة القصر أو يجهلها .

    ( طعن 429 لسنة 49 ق جلسة 12/3/1980 )
    الرد علي الدفع
    بإبطال عقد القسمة لكون المدعي كان قاصراً وقت انعقاده
    لا بطلان إذا كان القائم بقسمة مال القاصر وليه الطبيعي
    النص في المادة 835 من القانون المدني علي أن : للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون " وفي المادة الرابعة من القانون المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال علي أن : " يقوم الولي علي رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون " وفي المادة 40 منه علي أن : " علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي " يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة ، علي أن يجري القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول علي موافقتها علي مشروع تلك القسمة .

    ( طعن 702 لسنة 51 ق جلسة 6/11/1985 )
    الدفع
    بعد جواز إبداء الدفع بإبطال عقد القسمة إلا من ذي صفة
    الهيئة الموقرة :::
    بجلسة _/_/__م أبدي …… دفعاً بإبطال عقد القسمة المحرر في _/_/__م استناداً الي نقص أهلية …… حال تحرير عقد القسمة :
    والثابت أن الدفع بالإبطال لنقص الأهلية لا يبدي إلا ممن تقرر الإبطال لصالحة في نطاق زمني محدد - ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد - والحال فيما هو ماثل بين أيدي عدالتكم أن الدفع غير مبدي ممن كان قاصراً وقت التعاقد ، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز إبداء هذا الدفع من …… دفعاً قانونياً ظاهر الصحة .
    وفي ذلك قررت محكمتنا العليا - محكمة النقض : استصدار إذن من محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن القاصر ليس بشرط للتعاقد أو التصرف وإنما قصد به - علي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - الي رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة علي أموالهم لتصرفات معينة ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات .
    ( طعن رقم 855 لسنة 65 ق جلسة 9/3/1994 )

    الدفع
    بعد جواز إبداء الدفع بإبطال عقد القسمة لنقص الأهلية من ورثة القاصر

    الهيئة الموقرة :::
    بجلسة _/_/__م أبدي المدعي عليهم دفعـاً بإبطـال عقد القسمة المحرر في _/_/__م
    استناداً إلى نقص أهلية مورثهم المرحوم ……… حال تحرير عقد القسمة .

    ملحوظة : يجوز رفع دعوى مبتدأه بتقرير الإبطال :
    والثابت أن الدفع بالإبطال لنقص الأهلية ليس حقاً لصيقاً بالشخص مما يعني أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوراثته بوصفهم خلفه العام .
    وفي ذلك قررت محكمتنا العليا - محكمة النقض : متي كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر مثل التصرف بالبيع - قابلة للإبطال لصالح القاصر - إعمالاً للمادة 111 من القانون المدني فللقاصر في حال حياته أن يطالب به كما أن هاذ الحق ينتقل بجميع كيوفه إلى ورثته فالق في طلب الإبطال ليس حقاً شخصياً محضاً

    ( طعن 940 لسنة 30 ق جلسة 4/5/1943 )

    الدفع

    بسقوط حق القاصر في التمسك بإبطال عقد القسمة بالتقادم .

    الأساس القانوني

    تنص المادة 140 من القانون المدني : يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .

    ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه . وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه . وفي كل حالة لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

    الدفع

    بإلزام القاصر برد جميع ما استحصل عليه من منفعة

    إذا أبطل عقد القسمة بسبب نقص أهلية المدعي

    الأساس القانوني

    تنص المادة 142 من القانون المدني : في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .

    الهيئة الموقرة :::

    الثابت أن بطلان عقد القسمة المال الشائع - والحال في دعوانا أن إبطال العقد مرده نقص أهلية المدعي - من شأنه إعادة الشركاء المشتاعين إلى الحالة التي كانونا عليها قبل التعاقد - أي قبل تحرير عقد القسمة - فيعود المال في حالة شيوع ، ومن ثم يجوز لأي من الشركاء أن يطلب إنهاء حالة الشيوع ، وسواء أن يتم إنهاء الشيوع رضائاً أو اتفاقاً ، و إذا كان من تسلم الشيء غير كامل الأهلية فلا يكون التزامه والتزام كامل الأهلية من حيث المدى بمنزلة سواء ، فناقص الأهلية لا يلتزم إلا برد ما أثري به ولو كان سيئ النية

    وفي ذلك قضت محكمة النقض :::

    إذا أبطل العقد لنقص الأهلية وجب رد ما عاد علي القاصر من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، مما يعني أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وهو ما نصت عليه المادة 186 من القانون المدني " إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثري به ، بما يفصح أم المشرع قرر قصر التزام المثري ناقص الأهلية بالرد علي قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلتزم برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته .

    ( الطعن 866 لسنة 56 ق جلسة 9/1/1990 )

    الدفع

    بزوال حق القاصر في التمسك بإبطال عقد القسمة بسبب نقص أهليته لإجازته العقـد

    ( الإجازة الصريحة - الإجازة الضمنية )

    الأساس القانوني

    تنص المادة 139 من القانون المدني : يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية وتستند الإجازة الي التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الأخريين .

    الهيئة الموقرة :::

    المبدأ الأول : الإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصداً إجازته وإذن .
    المبدأ الثاني : الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كـان ناقص
    الأهلية .
    المبدأ الثالث : الإجازة عمل قانوني من جانب واحد فلا حاجة لموافقة المتعاقد الآخر أو قبوله .
    المبدأ الرابع : الإجازة صريحة أو ضمنية ، وتكون صريحة إذا كان اللفظ الخاص بها صريحاً علي حصول التنازل عن الإبطال ، وتكون الإجازة ضمنية إذا استدل علي حصولها من ظاهر الحال - شريطة أن تكون قاطعة الدلالة علي حصول الإجازة .
    المبدأ الخامس : يقع عبء إثبات حصول الإجازة سواء الصريحة أو الضمنية علي المدعي تطبيقاً للقواعد العامة .

    الهيئة الموقرة :::

    دلالات حصول الرضاء الحقيقي مما يحول دون طلب إبطال عقد القسمة بسبب نقص الأهلية بسبب إجازته.

    1- أن المدعي سبق وأن أقام الدعوى الرقيمة … لسنة … مدني كلي … مطالباً في طلباتها الختامية بتسليمه كامل ما آل إلية نتيجة لعقد القسمة المحرر حال كونه قاصر وهو ما يقطع بإجازته لذلك العقد . صحيح أنه انسحب من الدعوى تاركاً إياها للشطب إلا أن دلالة الحال تقطع بإجازته لعقد القسمة .

    2- أن المدعي عليه قام ببيع قطعة الأرض التي آلت إلية بموجب عقد بيع ابتدائي الي السيد / …… ومقدم من العقد صورته الضوئية التي لم يجحدها المدعي بل أقر بمحضر الجلسة " يوم _/_/__م " بحصول البيع ، ما سبق يدلل بصدق علي رضائه بعقد القسمة الذي حرر حال كونه قاصراً وأنه أجاز هذا العقد بعد بلوغه سن الرشد ، وإلا فما معني قيامه بالبيع إن لم يكن مجيزاً لعقد القسمة .

    3- أم المدعي قام ببناء عقار كامل علي قطعة الأرض التي آلت إليه نتيجة لعقد القسمة الذي يدعي - هو - إبطاله لتوقيعه عليه وهو قاصر وعدم إجازته لهذا العقد بعد بلوغ السن القانونية للرشد المدني .وفي المساواة بين الإجازة الصريحة والضمنية في إجازة العقد القابل للإبطال :
    إجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية ، ومن ثم فلا تثريب علي محكمة الموضوع إذا
    استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية - استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى ومستنداتها - إجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة علي عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والمشار فيها الي أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالي لا تعدوا المجادلة في ذلك أن تكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
    ( طعن 449 لسنة 26 ق جلسة 3/5/1962 )
    الدفع
    ببطلان عقد القسمة للغبن
    الأساس القانوني
    تنص المادة 845 من القانون المدني : يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحق به غبن يزيد علي الخمس ، علي أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
    ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعي أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته .
    الهيئة الموقرة :
    إن المدعي في طلبة نقض عقد القسمة الرضائية إنما يستند إلى توافر شروط الحكم لصالحه بنقض القسمة الرضائية أو الاتفاقية وهي :الشرط الأول : رفع دعوي نقض القسمة للغبن خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لتحرير عقد القسمة الرضائية إعمالاً للمادة 845 من القانون المدني - الفقرة الثانية - والتي تنص " ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعي أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته
    الشرط الثاني : عدم صدور إجازة صريحة أو ضمنية لعقد القسمة المتضمن غبناً للمدعي
    الشرط الثالث : أن مقدار الغبن الذي لحق بالشريك المغبون قد تجاوز خمس المال محل القسمة .
    الشرط الرابع : عدم تنازل المدعي عن حقه في طلب نقض القسمة للغبن - وعلي فرض
    حصول التنازل فإنه لا يسري لأن التنازل عن الحق لا يكون إلا بعد نشوئه.
    الشرط الخامس : رفع دعوى نقض السمة علي ذوي صفة ، فمن مات من الشركاء المشتاعين تم اختصام ورثتهم.
    من قضاء النقض في الدفع ببطلان عقد القسمة للغبن
    إن المادة 845 من القانون المدني قد جعلت من الغبن الذي يزيد علي الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها ، ولهذا الشريك أن يجيز القسمة التي لحقه منها غبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض و هذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحقيقها صورة معينة . وتصرف الشريك المغبون في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذي لحقه وظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة ونزولاً عن حقه في طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال علي أن نيته قد اتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب والي الرضاء بالقسمة رغم وجوده . وتعرف هذه النية من شئون المحكمة .

    ( طعن 359 لسنة 34 ق جلسة 5/12/1968 )

    الدفع

    ببطلان عقد القسمة للتدليس
    الأساس القانوني : تنص المادة 125 من القانون المدني :
    1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
    2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
    الدفع
    ببطلان عقد القسمة للغلط

    الأساس القانوني : تنص المادة 120 من القانون المدني :

    إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

    تنص المادة 121 من القانون المدني :

    1- يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

    2- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص.

    ( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.

    ( ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

    تنص المادة 122 من القانون المدني : يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

    تنص المادة 123 من القانون المدني : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.

    تنص المادة 123 من القانون المدني :

    1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

    2- ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

    الدفع

    ببطلان عقد القسمة للإكراه

    الأساس القانوني

    تنص المادة 127 من القانون المدني :

    1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.

    2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

    3- ويراعي في تقديـر الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعيـة

    والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

    تنص المادة 128 من القانون المدني : إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

    الدفع

    ببطلان عقد القسمة للغبن

    الأساس القانوني

    تنص المادة 129 من القانون المدني :

    1-إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

    2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 8:52 am