روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    انقطاع المدة المسقطة للدعوي الجنائية . عيني. امتداد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي بقلم / محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    انقطاع المدة المسقطة للدعوي الجنائية . عيني. امتداد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي بقلم /  محمد راضى مسعود Empty انقطاع المدة المسقطة للدعوي الجنائية . عيني. امتداد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 12, 2015 9:11 am

    انقطاع المدة المسقطة للدعوي الجنائية . عيني. امتداد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي بقلم / محمد راضى مسعود
    تجرى الماده 18 اجراءات بالاتى : ـ
    اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.
    احكام النقض المرتبطة :ـ
    الموجز: الموجز:
    المدة المسقطة للدعوي الجنائية . انقطاعها بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته . هذا الانقطاع عين امتداد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .
    القاعدة:
    مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الاجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوي الجنائية تنقطع بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوي بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته . وان هذا الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .
    ( المادتان 17 و 18 من قانون الاجراءات الجنائية)
    ( الطعن رقم 1266 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/14 س 18 ص 200)

    انقطاع المدة المسقطة للدعوي الجنائية . عيني الأثر . امتداد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في الاجراءات .
    القاعدة:
    ان المدة المسقطة للدعوي الجنائية تقطع بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوي ، وأن هذ ا الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في الاجراءات .
    ( المادة 18 إجراءات )
    ( الطعن رقم 7104 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 س 41 ص 669 )
    الموجز:
    الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة والي الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة . عدم امتداده إلى غيرها من الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعا موضوعا لإجراءات واحدة .
    القاعدة:
    إن ما أثارته نيابة النقض في مذكرتها في الطعن الماثل من القول بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور المتهم الثاني ...... أمامها حتى صدر الحكم الابتدائي مما مفاده قطع التقادم بالنسبة للطاعن استنادا إلى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت علي أنه - إذا تعدد المتهمون ، فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة - فان ذلك القول مردود بأن النص القانوني سالف الذكر قد حدد نطاق الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة أيا كانت درجة المساهمة والي الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ولا يمتد إلى غيرها من دعاوى الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعا موضوعا لإجراءات واحدة . لما كان ذلك ، وكان ما أسند إلى كل من الطاعن والمتهم الآخر من اتهام في الدعوى هو عن جريمة متميزة عن الأخرى ولا ارتباط بين هاتين الجريمتين ، فانه لا يجوز أعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية ، حتى ولو كانت الجرائم محلا لإجراءات واحدة كما هو الحال في الدعوى الراهنة .
    ( المادتان 15 ، 18 من قانون الإجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 5260 لسنة 57 ق جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1331)
    الموجز:
    إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة . تقطع التقادم . ولو أجريت في غيبة المتهم . انقطاع التقادم عيني الأثر . مؤدي ذلك انقطاع التقادم بالنسبة لمتهم قضي ببراءته . امتداده إلي آخر قدم للمحاكمة بعد ذلك عن ذات التهمة . دعوي التعويض الناشئة عن جريمة لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . المادة 2/173 مدني .
    القاعدة:
    إن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته وإن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن شقيق المطعون ضده ـ قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ، فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتى اتخذت فى الدعوى فى مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم فى حق المطعون ضده ، وإذ لم تنقض علي الحكم الصادر فى الدعوى بتاريخ أول يونيو سنة 1972ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة فى 10 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده بمحضر الضبط فى 1970/2/2 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 قد جانب صحيح القانون ولما كان ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدنى بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه غير سديد فى القانون ، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه - تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى - وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدنى حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة ، فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقطه فى تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، وإذ ما كان ما انتهي إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية والإحالة .
    ( المادة 2/173 مدني ، المادتين17 ، 18 ، 259 إجراءات )
    ( الطعن رقم 550 لسنة 46 ق جلسة 1976/11/14 س 27 ص 877 )
    الموجز:
    إنقطاع المدة عينى . إمتداد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات . إنقطاع التقادم فى جريمة ما يمتد إلى ما إرتبط بها من جرائم برباط لا يقبل التجزئة .
    القاعدة:
    نصت المادة 18من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا تعدد المتهمون ، فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " ومفاد ذلك أن إنقطاع المدة عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات . كما يمتد إلى الجرائم المرتبطة بها إرتباطا لا يقبل التجزئة .
    ( المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 793 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/14 س 19 ص 811 )
    الموجز:
    المدة المسقطة للدعوي الجنائية . انقطاعها بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته . هذا الانقطاع عيني امتداد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .
    القاعدة:
    مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الاجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوي الجنائية تنقطع بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوي بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته . وان هذا الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .
    ( المادتان 17 و 18 من قانون الاجراءات الجنائية)
    ( الطعن رقم 1266 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/14 س 18 ص 200)
    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظه على قيم وتقاليد المحاماه





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:54 pm