روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من احكام النقض :ـ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من احكام النقض :ـ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . Empty من احكام النقض :ـ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 12, 2015 9:17 am

    من احكام النقض :ـ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

    القاعدة:

    من المقرر أن انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة المسندة الي المستأنف قبل انتهاء خدمته أو زوال صفته العامة ، وأنه قد مضي في صورة الدعوي المطروحة ما يزيد علي ثلاث سنوات بين تاريخ انتهاء تحقيق النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 3 من مارس سنة 1976 وبين اعلان المتهم ـ المستأنف ـ اعلانا صحيحا بتاريخ 1 من فبراير سنة 1980 بالحكم الغيابي الابتدائي دون اتخاذ أي اجراء قاطع لتلك المدة ، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتهمين الآخرين ، اذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوي اتصالا صحيحا ، فان الدعوي الجنائية بالنسبة للمستأنف تكون قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالنسبة له .
    ( المادتان 15 ، 17 إجراءات )
    ( الطعن رقم 7104 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 س 41 ص 669 )

    الموجز:

    الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . متعلق بالنظام العام جواز اثارته لأول مرة أمام النقض . ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته .

    القاعدة:

    من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع .
    ( المادتان 15 ، 17 من قانون الاجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 5260 لسنة 57 ق - جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1331)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:33 am