روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    محكمة النقض المعارضه فى المعارضه جائزه اذا كانت المعارضه الاولى وقعت من غير ذي صفه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    محكمة النقض المعارضه فى المعارضه جائزه اذا كانت المعارضه الاولى وقعت من غير ذي صفه     Empty محكمة النقض المعارضه فى المعارضه جائزه اذا كانت المعارضه الاولى وقعت من غير ذي صفه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد ديسمبر 20, 2015 12:22 am



    محكمة النقض المعارضه فى المعارضه جائزه اذا كانت المعارضه الاولى وقعت من غير ذي صفه
    لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمة التبديد وقضت بمعاقبته حضورياً اعتبارياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف وقُضي غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فعارض وقُضي بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض للمرة الثانية قُضي بجلسة 10 من يوليو سنة 2012 بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 15 من مايو سنة 2012 التي حُددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه وقام دفاعه على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة وأن الإعلان تم على عنوان محاميه الذي أُلغيت وكالته والذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف وبالمعارضة باستعمال توكيل ملغى ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها حوت حافظة مستندات مقدمة بجلسة 15 من مايو سنة 2012 تضمنت إقراراً من الطاعن موثقاً بتاريخ 19 من يناير سنة 2011 بإلغاء التوكيل الصادر منه لمحاميه .... والذي تم بموجبه استلامه لصحيفة الجنحة المباشرة والحضور عنه أمام محكمة أول درجة والتقرير بالاستئناف وبالمعارضة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف بيانه يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نُظرت بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 وقُضي فيها باعتبارها كأن لم تكن وأن التقرير بها تم باستعمال توكيل ملغى، فإن دفاع الطاعن يُعد- في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لأنه يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قُضي فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى وليست السابقة ، وإذ كانت المحكمة لم تُحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على إخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن (الطعن رقم 10660 لسنة 82 جلسة 2015/02/21)

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:23 am