روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طعن بالنقض عن مدة عقد ايجار

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طعن بالنقض عن مدة عقد ايجار Empty طعن بالنقض عن مدة عقد ايجار

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أكتوبر 13, 2016 12:25 pm

    47 شارع قصر النيل                             محمد راضى مسعود
    ت 01222840973                                المحامى بالنقض

    محكمة النقض    

    الدائرة المدنية والايجارات
    صحيفة طعن بالنقض

    أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم     الموافق   / 10 / 2016
    وقيدت برقم         لسنة        ق        
    من الأستاذ / احمد محمد يسن المحامي بالنقض ومكتبه 45 شارع عبد الخالق ثروت القاهرة                      –
    بصفته وكيلا عن السيد  /              
    ضـــــــــــــــــــــــــــد
         
    عن الحكم الصادر بجلسة 10 /8 / 2016من الدائرة الحاديه عشر المدنية  بمحكمة استئناف اسيوط مأمورية سوهاج                
    في الاستئناف رقم 42  لسنة 91 ق مدني مأموريه سوهاج والذي قضي منطوقه بالآتى "حكمت المحكمة :      
    أولا :- بقبول الاستئناف شكلا            
    ثانيا :- وفي الموضوع : برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه      

    وكان الاستئناف مقام من الطاعن عن الحكم الصادر من الدائرة السادسه المدنيه بمحكمة اخميم االكليه   بجلسة 28 / 11 / 2015 في الدعوي رقم 62 لسنة 2015 م .ك . ايجارات اخميم والذي قضي منطوقه " حكمت المحكمة                
    "بانتهاء  عقد الايجار سند الدعوي المؤرخ 10 / 12/ 2005والزمت المدعى عليه بتسليم العين محل هذا العقد الموضحة الحدود والمعالم به و بصحيفة الدعوى خاليه والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه                                                    
                                               
    الوقائع والموضوع
    يخلص في ان الطاعن قد اقام دعواه المبتدأه ضد المطعون ضده طالبا انهاء  العلاقه الايجاريه المبرمه بينهما عن المحل التجاري الموضح بالصحيفه والعقد المؤرخ 10 / 12 / 2005 لانتهاء مدته بالانذار المؤرخ 13 / 1 / 2015 2014    وبادر الطاعن باقامة الدعوي امام محكمة ساقلته المدنيه الجزئية والتي قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي واحالتها للمحكمة الكليه التي قضت بقضائها سالف البيان استأنف الطاعن  هذا الحكم وقد تداول امامها الخصوم وتمسك الطاعن بأن نية المتعاقدين كانت قد اتجهت الي ان يكون العقد بينهما لاقصي مدة قانونيه لابرام عقود الايجار وبغير رويه ودون النظر لجوهرية هذا الدفاع اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون عليه الذي جاء مخالفا للقانون ولقواعده المستقره  الامر الذي يطعن معه الطالب عليه بالنقض وللاسباب الآتية                :                                                                                            
    اولا :ـ الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع
    ذلك ان الثابت من صحيفة استئناف الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون عليه و محاضر جلساتها ان الطالب قد تمسك ان ارادة طرفي العقد قد اتجهت لجعل مدة العلاقة الايجارية لهذا التعاقد هي اقصي مدة مقرره طبقا للقانون التي تخضع اليه هذه العلاقه وهي تسعة وخمسون عاما من تاريخها وارتكن في سبيل اثبات ذلك الي كافة طرق الاثبات القانونية
    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو فى حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار فى حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تجديدها انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على أثر الحكم الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى، كما إن من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، كما إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات.
    وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن فى 5/ 12/ 2004 باعتبار إنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من إنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفى النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع - بشقيه - دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق.
    ثانيا : ـ مخالفة القانون وقواعده المستقره
    الأصل فى الروابط الايجارية أن الإرادة هى تنشئها فإذا جردها المشرع من كل دور فى تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها - مدة عقد الإيجار وانتهائه بمعنى المدة - كان تنظيمها - منافيا لطبيعتها
    من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية دستورية
    ومفاد ذلك انه لايجوز الانحراف عن عبارات العقد الواضحه عملا بالماده 150 مدني وذلك لازم ايضا من القاعده المعلومه المستقره العقد شريعة المتعاقدين  فان ما اتفق عليه العاقدان متي وقع صحيحا لايخالف النظام العام والاداب اصبح ملزما للطرفين ولا يجوز للقاضي نقض العقد ولا تعديله لانه لايتولي انشاء العقود علي  عاقديها وانما يقتصر عمله علي تفسير ارادتهما حرية المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار يستتبعه إمكان تجديد العقد ، وتجديد عقد الإيجار اصطلاح يعنى استمرار نفاذه لمدة أخرى مضافة إلي المدة الثابتة بصلب العقد ، تلك المدة الجديدة قد تكون مساوية للمدة الثابتة بعقد الإيجار وقد تكون غير مساوية لها ، وقد يتم الاتفاق علي أن يكون التجديد لمدد زمنية متتابعة تتلاحق زمنيا ، والمسألة إرادة متعاقدين .
    والتساؤل  هل يجوز الاتفاق المالك والمستأجر علي تجديد العقد لمدة زمنية متلاحقة دون التقيد بحد زمني معين ،       بمعنى هل يجوز الاتفاق علي تجديد عقد الإيجار لمدد    متلاحقة تتجاوز الستون عاماً ؟                              
    الراجح أنه وفى ظل تطبيق قواعد وأحكام القانون المدنى والتي تجعل من سلطان الإرادة في التعاقد شريعة وقانون ، فإن للمتعاقدين المؤجر والمستأجر أن يتفقا علي تجديد عقد الإيجار لأي مدد زمنية ، ولو تجاوز مجموع هذه المدد ستون عاماً ، ولا يمكن التمسك بالقيد الوارد بنص المادة 999 من القانون والخاصة بحق الحكر لأن القياس علي مدة الحكر أمر غير صحيح وغير وارد إلا في العقود غير محدده المدة – ولنا عودة إلى مناقشة حق الحكر ومدته وقياس مدة عقد الإيجار عليه – والحال أن العقد – محل المناقشة – عقد محدد المدة أي مؤقت بمدة ، كل ما في الأمر أن الطرفين اتفقا على أنه بانتهاء تلك المدة تبدأ مدة جديدة ، محددة ومؤقتة ،  وهكذا  كما أن قواعد القانون المدنى فى عمومها لم ترد قيداً صريحاً على تحديد مدة لعقد الإيجار و تجديد عقد الإيجار ومن ثم جري قضاء النقض علي ان العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه او مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض كما قضي أيضاً                                                  
    " وكان مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى له فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً       وأنه                                                                
    إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 مدني الطعن رقم 5472 لسنة 81 ق – 13 / 6 / 2012                                                                                                                         وبالرغم من وضوح وجلاء وثبوت                                    وصراحة  ما ورد في بنود        العقد الا ان الحكم المطعون فيه التفت عنه وعما ورد فيه بشأن المده المتفق عليها فيما بين المتعاقدين علي استمرار سريانها فخالفها مما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه
    ثالثا :عن طلب وقف التنفيذ :ـ                
    توافر شرطي قبول طلب وقف التنفيذ  إعمالا لما ورد بنص المادة 251 من قانون المرافعات التى تجرى بأنه : لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم   ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه   و مفاد النص سالف الذكر أن المشرع خول محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها طالما توافر شرطين  
    أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن                
    وأن يقدم قبل تمام التنفيذ  كما يلزم للقضاء بوقف التنفيذ شرطين هما                
     *خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم رجحان قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه  
    و الثابت يقينا في الطلب المقدم من الطاعن توافر كافة الشروط اللازمة لقبول طلب وقف التنفيذ و القضاء به . لما كان هذا وكان يترتب علي تنفيذ الحكم المطعون عليه أشد الضرر بالطاعن وهذه الأضرار لا يمكن تدارك نتائجها مع رجحان الغاء الحكم مما يعطيه الحق في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه                                  
    لـــــــذلك

    يلتمس الطاعن الحكم                                                      
    أولا : بقبول هذا الطعن شكلا
    ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن                                                        
    ثالثا :ـ وفي موضوع الطعن بنقض الحكم والإحالة لمحكمة استئناف اسيوط مأمورية سوهاج لنظره مجددا أمام دائرة أخري بهيئة مغايرة للتى اصدرته مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات                                                
                                           وكيل الطاعــــــن
    محمد راضي مسعود
                                             المحـــامـي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 8:45 pm