روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تقادم دعوى رصيد الاجازات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تقادم دعوى رصيد الاجازات Empty تقادم دعوى رصيد الاجازات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 03, 2016 10:36 pm

    هناك فرق فى دعاوى رصيد الاجازات فى مسألة التقادم بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة والمنطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة وهى تعد من دعاوى الاستحقاق لانها تعد تعويضا للعامل ولا تسقط الا بعد مرور خمسة عشر سنة من تاريخ الاحالة للمعاش او تاريخ الحكم بعدم الدستورية ايهما اقرب
    وهذا ما جاء بحكم الدستورية رقم 2 لسنة 21ق
    (وحيث انه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الاجازات )

    اما العاملين فى القطاع العام او قطاع الاعمال او القطاع الخاص فتتقادم الدعوى بمضى سنة من تاريخ الاحالة للمعاش طبقا لنص المادة 698 مدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
    وفى ذلك قضت محكمة النقض:

    1. خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
    (الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
    2. الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
    طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 10:14 am