روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طعن علي قرار انهاء خدمة ضابط شرطة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طعن علي قرار انهاء خدمة ضابط شرطة Empty طعن علي قرار انهاء خدمة ضابط شرطة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة فبراير 17, 2017 1:16 pm

    طعن علي قرار انهاء خدمة ضابط شرطة
    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 01222840973 المحامى بالنقض
    السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
    ورئيس محكمةالقضاء الإداري
    بعدالتحية ،،،
    مقدمه لسيادتكم / الرائد ....... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضي مسعود 127 شارع رمسيس القاهرة
    ضد
    1ـ السيد اللواء وزير الداخلية بصفته
    2ـ اللواء مساعد اول الوزير لقطاع الضباط بصفته

    وذلك طعنا علي القرار رقم 1435 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 22 / 9 / 2016
    بانهاء خدمة الطاعن من العمل بوزارة الداخلية والصادر بغير نص في القانون المعتكز عليه قرار انهاء الخدمة وانما استنادا الي سبق احالته للاحتياط بالقرار رقم 1388 لسنة 2016 بسب ما ادعي به عليه من تلقيه مبلغ رشوه بناء علي اقوال مرسله وعلي غير الحقيقه وهي ليست من الحالات التي يتم انهاء خدمة الضابط فيها
    وحيث صدر القرار دون صدور حكم نهائي بادانته وقد تظلم الطالب من هذا القرار ولجأ للجنة فض المنازعات فاصدرت توصيتها الرقيمه 18845 لسنة 2016 بجلسة 19 / 12 / 2016 برفض الطلب
    ولما كان هذا القرار قد جاء علي خلاف صحيح القانون فان الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ

    اولا :ـ مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
    تجري الماده 71 من قانون هيئة الشرظة بالآتي : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية

    1 ـ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية

    ([1]) 2 ـ إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون

    ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير
    3 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيا وثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 و3 أيهما أصلح للضابط

    4 ـ الاستقالة

    5 ـ العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي

    6 ـ فقد الجنسية

    7 ـ الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك

    8 ـ الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

    ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة

    ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل

    9 ـ الوفاة
    فاذا كان هذا هو صريح نص القانون والذي لم يرد فبه علي سبيل القطع ان مجرد اتهام الضابط وبغير صدور حكم قضائي نهائي فيما هو منسوب اليه موجب ومبرر لانهاء الخدمة بما يفقد القرار الطعين مشروعيته لصدوره علي خلاف صريح ووضوح النص وهو توسع ليس له مايبرره بعدما وضع المشرع حالات انهاء الخدمة علي سبيل الحصر مما يصمه ويعيبه ويستوجب الغاءه خصوصا وانه في هذه الحاله يعد عقوبة مقنعه غير جائز توقيعها قانونا مع ملاحظة انه بالقراءة الحثيثه للنص يتبين ان انتهاء خدمة الضابط تكون لأحد الأسباب الآتية
    الحكم علية بعقوبة جنائية فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر علية لأول مرة فلا يؤدى الى أنهاء الخدمة الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل ويتضح مما سبق أنة يشترط لانهاء خدمة الضابط فى هذة الحالة توافر ثلاثة شروط هى
    1 ـ صدور حكم على الضابط بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الامانة
    2 ـ الا يكون الحكم على الضابط مشمولا بوقف التنفيذ
    3 ـالا يكون الحكم قد صدر على الضابط لاول مرة
    ومن حيث انه بأعمال المبادىء المتقدمة على واقعات النزاع الماثل ولما كان الثابت من الاوراق ان الجهة المدعى عليها اصدرت القرار المطعون فيه بانهاء خدمة الطاعن دون سند من القانون ودون الافصاح عن سبب هذا القرار الا مجرد مانسب اليه من اتهام بتلقي رشوه بناء علي مجرد اقوال مرسله ودون صدور حكم نهائي ضد الطاعن الامر الذي يصم القرار ويعيبه بما يستوجب الغاءه لمخالفته لنصوص القانون كما هو مبين عاليه ومخالفته لنص الماده 54 من قانون هيئة الشرطة التي تجري بالآتي :ـ
    كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف الموقوف صرفه من مرتبه أما إذا ثبت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.
    ولذلك كان من الواجب وقف الضابط من العمل مدة حبسه مع عرضه فور اخلاء سبيله علي مساعد الوزير المختص ليقرر مايتبع حياله وهو مالم يتم الامر الذي يكون معه هذا القرار مخالفا للقانون
    وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق الطعن الماثل يتضح بيقين إن القرار الطعين قد جاء مستندا علي مجرد اتهام لم يؤيده حكم يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه الامر الذي ينهار معه السبب المشروع الذي يمكن ان يعتكز عليه القرار المطعون عليه
    لهذا وللاسباب الاخري التي سوف يبدديها الطاعن بمذكراته ومرافعته الشفوية يطعن علي هذا الحكم

    بناء عليه
    يلتمس الطاعن الحكم :ـ
    أولا : بقبول الطعن شكلا
    ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
    ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من أثار

    وكيل الطاعن
    محمد راضي مسعود
    المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 10:06 am