روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض كامله

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض كامله  Empty احكام نقض كامله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 09, 2017 3:53 pm

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الثلاثاء 2 من صفر سنة 1425 هـ الموافق 23 من مارس سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4331 لسنة 72 ق
    المرفوع من
    ضد
    1- ............................2 ...................
    الوقائع
    في يوم 11/7/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/6/2002 في الاستئناف رقم 2232 سنة 6 ق- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
    وفي 18/6/2003 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
    وفي 22/7/2003 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
    أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
    عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر فحددت جلسة ة24/2/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ................ (نائب رئيس المحكمة ) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3234 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بتمكينه من الشقة والجراج المبينين بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ 12/10/1998 وتسليمها إليه تسليماً فعلياً. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد سالف البيان اشترى من المطعون ضدها الثانية تلك الشقة وما فيها من منقولات موضحة تفصيلاً بالعقد وكذلك الجراج المخصص لتها بدروم العقار مقابل ثمن قدره 270000 جنيه إلا أنها امتنعت عن تسليمه العين المبينة برغم سداده كامل ثمنها ومن ثم أقام الدعوى. تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب الحكم برفضها ورد وبطلان عقد البيع المؤرخ 4/7/1998سند ملكية المطعون ضدها الثانية للعين محل النزاع والمنسوب صدوره إليه. حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل الطاعن وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تسلم المطعون ضده الأول العين محل النزاع.
    استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2232 لسنة60 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 27/6/2006 قضت محكمة الاستئناف بقبول تدخل الطاعن وفي موضوع تدخله بعدم جواز نظر الإدعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 4/7/1998 لسابقة الفصل فيه في الدعوى 17114 لسنة 1998 مدني شمال القاهرة والاستئناف رقم 5069 لسنة 4 ق شمال القاهرة وتأييده فيما عدا ذلك.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فعيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
    إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الإدعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 4/7/1998 لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 18114 لسنة 1998 صحة توقيع مدني شمال القاهرة والاستئناف رقم 5069 لسنة 4 ق استئناف شمال القاهرة القاضي بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على ذات العقد، بالرغم من أن الدعوى التي استند إليها هذا الحكم هي دعوى صحة توقيع لا تتسع لبحث صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه، وأن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق هذه الدعوى، وكان الحكم في الدعوى المشار إليها قد اقتصر على صحة التوقيع فقط، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتد بذلك الحكم سنداً لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ودون أن يفصل في موضوع الطعن بتزوير صلب السند المطروح عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين توافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة يكون الطرفان قد تناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من في الدعوى الثانية – أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وأن حجية الحكم تقتصر على ما يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية ، سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به والتي لا يقوم بدونها وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لنحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما أن الأسباب الزائدة التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها، وأن دعوى صحة التوقيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا يجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل"، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان المحرر لهذا السبب ، كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخير لاختلاف المحل في كل منهما.
    ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الإدعاء بالتزوير المبدي من الطاعن على عقد البيع المؤرخ 4/7/1998 لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 18114 لسنة 1998 صحة توقيع شمال القاهرة والاستئناف رقم 5069 لسنة 4 ق شمال القاهرة، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 18114 لسنة 1998 سالفة البيان أنها أقيمت من المطعون ضدها الثانية على الطاعن بطلب الحكم بصحة توقيعه على العقد سالف الإشارة وقد أدعى الطاعن في تلك الدعوى بالتزوير على العقد صلباً وتوقيعاً وقضت المحكمة بصحة توقيعه وبرفض الإدعاء بالتزوير تأسيساً على أن هذه الدعوى هي دعوى تحفظية يمتنع على القاضي فيها التعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة حصته أو بطلانه ومن ثم فإن هذا القضاء لا يجوز حجية في الدعوى المطروحة لعدم فصله في موضوع الإدعاء بالتزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الإدعاء بالتزوير على العقد سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق الطعن بالتزوير مما يشوبه أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الاثنين 6 من ربيع سنة 1425هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 321 لسنة 73 ق
    المرفوع من
    السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته الممثل القانوني لشركة قها للأغذية.
    ضد
    1- السيد/ محمد .......................
    2- السيد/ أحمد .......................
    الوقائع
    في يوم 6/2/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " والصادر بتاريخ 17/12/2002 في الاستئناف رقم 548 سنة 33 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
    وفي اليوم نفسه أودعت النيابة مذكرة شارحة.
    وفي 24/2/2003 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
    وفي 7/3/2003 أودع المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبا فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 8/12/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
    وبجلسة 23/2/2004 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضدها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ................ (نائب رئيس المحكمة ) والمرافعة وبعد المداولة.
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 212 لسنة 1999 إيجارات بنها على الطاعنة – شركة قها للأغذية المحفوظة – بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المؤرخة 15/6/1957 و 15/5/1962 و 4/9/1963 وبالإخلاء من ألأرض والمباني المبينة بالأوراق للهلاك الكلي والترك ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.
    استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 548 لسنة 33 ق طنطا "مأمورية بنها " وبتاريخ 27/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 15/6/1957 وعقد الإيجار المؤرخ 15/5/1962 وبالإخلاء.
    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وبنقض الحكم.
    وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رفع الطعن بصفته الممثل القانوني لها بعد زوال صفته بفرض الحراسة على الشركة قبل صدور الحكم المطعون فيه وتعيين رئيس مجلس إدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حارساً قضائياً عليها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
    وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ طعن الطاعن في الحكم بصفته رئيس مجلي إدارة الشركة المحكوم ضدها وفي نفس الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع يكون في غير محله.
    حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن العين المؤجرة قد تهدمت كلياً وأصبحت غير صالحة للانتفاع بها وأن الطاعنة تركتها وقامت بنقل نشاطها إلى مكان آخر استناداً إلى التقرير الأول للخبير المنتدب في الدعوى رغم أنها تمسكت بأن ما ورد في هذا التقرير يخالف الحقيقة وأن العين المؤجرة لم تهلك كلياً أو جزئياً واستدلت على ذلك بما ورد بتقريري الخبرة اللاحقين على ذلك التقرير من أن المباني المؤجرة سليمة وغير متروكة وتستعمل في الغرض المؤجرة من أجله كما تمسكت بأن التوسع في النشاط بإنشاء مصنع آخر لا يدل على توقف النشاط في مصنع النزاع أو ترك العين المؤجرة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه ويستوجب ونقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الهلاك الكلي الذي ينفسخ به عقد الإيجار وفقا لنص المادة 569/1 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو هلاك العين هلاكاً مادياً يلحق مقوماتها وكيانها الذاتي فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة للغرض الذي أجرت من أجله أو هلاكاً معنوياً يحول دون الانتفاع بالعين جميعها، وتقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن العين المؤجرة قد تهدمت وهلكت كلياً وصارت غير صالحة للانتفاع بها وأن الطاعنة تركتها وقامت بنقل النشاط إلى مكان آخر مستنداً في ذلك إلى التقرير الأول للخبير المنتدب رغم تمسكها بأن ما تضمنه هذا التقرير لا يتفق مع الواقع ويخالف الحقيقة واستدلت على ذلك بما ورد بتقريري الخبرة اللاحقين على ذلك التقرير من أن المباني المؤجرة بحالة سليمة وصالحة للانتفاع بها وتستخدم في الغرض المؤجرة من أجله كما تمسكت بأن التوسع في النشاط بإنشاء مصنع آخر لا يدل على توقف النشاط في مصنع النزاع ولا يفيد ترك العين المؤجرة وإذ أغفل الحكم بحث وتحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله بالرد رغم أنه من شأنه لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير الذي اتخذه عماداً لقضائه كما خلا من بيان سبب اطراح ما جاء بتقريري الخبير اللاحقين على ذلك التقرير من أن العين المؤجرة سليمة وتستخدم في الغرض المؤجرة من أجله ودون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما قرره من أن الإصلاحات التي أجرتها الطاعنة لا أثر لها على هلاك العين المؤجرة وأن المباني الصالحة للانتفاع هي المباني الملحقة والمخصصة لخدمة المصنع الرئيسي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الاثنين 1 من صفر سنة 1425هـ الموافق 22 من مارس سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2405 لسنة 63 ق
    المرفوع من
    ضد
    1- احمد ...................... 2- محمد ......................
    3- راغب .................... 4- صلاح ....................
    5- محمد ..................... 6- محمود ...................
    7- عبده ...................... 8- عبد اللاه ................
    9- احمد ....................

    الوقائع
    في يوم 20/3/1993 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 16/1/1999 في الاستئناف رقم 639سنة 67 ق- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 7/4/1993 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
    وفي 21/4/1993 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 10/11/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
    وبجلسة 23/4/2004 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ................ (نائب رئيس المحكمة ) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 891 لسنة 1990 مدني سوهاج الابتدائية " مأمورية أخميم الكلية " على الطاعن وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب الحكم بأحقيته في الأطيان المبينة بالأوراق بالشفعة والتسليم والمباعة من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن – تدخل المطعون ضده الأخير في الدعوى طالباً رفض طلب التسليم لأنه مستأجر الأطيان كما أقام الطاعن الدعوى 928 لسنة 1990 أمام المحكمة ذاتها على المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن بطلب الحكم صحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/3/1990 والمتضمن بيعهم له الأطيان ذاتها والتسليم. دفع المطعون ضده الأول بصورية عقد شراء الطاعن، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين أحالتها للتحقيق واستمعت للشهود وبتاريخ 24/3/1992 حكمت المحكمة برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر لصوريته وندبت خبير في دعوى الشقة . وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت للمطعون ضده الأول بطلباته.
    استأنف الطاعن الحكمين بالاستئناف رقم 639 لسنة 67 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 16/1/1993 قضت المحكمة بسقوط استئناف الحكم في دعوى الصحة والنفاذ وتأييد الحكم في دعوى الشفعة.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فعيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
    وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن ضم الدعويين 928 و 891 لسنة 1990 سوهاج الابتدائية " مأمورية أخميم " يترتب عليه اندماجها لأن الطلب في إحداهما يعتبر دفاعاً في الأخرى ومن ثم فإن الحكم الصادر بتاريخ 24/3/1992 برفض دعوى الصحة والنفاذ وندب خبير في دعوى الشفعة يكون منهي للخصومة ولا يجوز استئنافه إلا بصدور الحكم المنهي للخصومة والحاصل بتاريخ 23/6/1992 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الصادر في الدعوى 928 لسنة 1990 لرفعه بعد الميعاد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن بشأن جدية عقد البيع الصادر له وأثر ذلك على دعوى الشفعة مما سيتوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر- قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً@ لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو بذاته واحد أو كان أساسهما واحداً بحيث تفقد كل منهما استلالها عن الأخر ويكون استئناف الحكم الصادر في حداهما شاملاً الحكم الصادر في الأخرى وكان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الأخرى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة لتنفيذ الجبري مفاده – وعلى ما أفضحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما قد يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما ينجم عنه حتما من زيادة نفقات التقاضي.
    لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 891 لسنة 1990 مدني كلي أخيم بطل أخذ الأطيان المبنية بالأوراق بالشفعة في البيع الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن وفي مواجهة الطاعن الذي أقام الدعوى 928 لسنة 1990 مدني كلي أخيم بطلب الحم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/3/1990 والمتضمن شراءه الأطيان ذاتها من المشفوع منهم فتمسك المطعون ضده الأول بصورية عقد البيع الثاني وضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى ليصد فيهما حكم واحد وكانت كل دعوى تعتبر دفاعاً في الدعوى الأخرى والقضاء بأحد الطلبين يترتب عليه حتماً رفض الطلب الأخر فإن الاندماج يتم بين الدعويين وينتفي القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ويصحبان خصومة واحدة ويكون الحكم الصادر برفض دعوى الصحة والنفاذ وندب خبير في دعوى الشفعة غير منهي للخصومة كلها ولما كان الحكم المذكور ليس من بين الأحكام التي استثناها المشرع في المادة سالفة البيان على سبيل الحصر فإنه لا يجوز استئنافه على استقلال وإنما يكون ذلك بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها والحاصل في 23/6/1992 وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 229 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم الصادر في هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في استئناف الحم الصادر في الدعوى 928 لسنة 1990 مدني كلي أخميم لرفعه بعد الميعاد فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص رفض الدفع بصورية عقد شرائه أطيان النزاع المؤرخ 14/3/1990 والحكم بصحته ونفاذه وأثر توالى البيوع على دعوى الشفعة وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط" مأمورية سوهاج" وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الاثنين 1 من صفر سنة 1425هـ الموافق 22من مارس سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1093 لسنة 73ق
    المرفوع من
    1- عادل...................
    ضد
    1-لبلبة...............
    2-يوسف..............
    3-فيكتوريا....................
    4-جليلة......................
    5-ايفلين..................
    6-هدى............
    الوقائع
    في يوم 30/4/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/4/2003 في الاستئناف رقم 9687 سنة119ق- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
    وفي اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 4/5/2003 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وفي 29/3/2003 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكراتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 22/12/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
    بجلسة اليوم نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى لآخر الجلسة.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..............( نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 10436 لسنة 1999 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم بإخلائهما من عين النزاع المبينة بالأوراق لتنازل المستأجر الأصلي عنها للطاعن دون إذن كتابي صريح منهم، كما أقام الطاعن دعوى فرعية طلب فيها إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له عن نفسه وبصفته بذات شروط العقد المؤرخ 19/9/1962، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً ولأودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية.
    استأنف الطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 9687 لسنة 119ق القاهرة وبتاريخ 15/4/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإخلاء ورفض الدعوى الفرعية.طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
    وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم والملاك السابقين عن حقهم في طلب الإخلاء لعلمه أنه الحائز لعين النزاع منذ مشتراة لها بالجدك في عام 1972 وحصوله على حكم بأحقيته لتها في الاستئناف 206 لسنة 1994 ق القاهرة بتاريخ 30/5/1977 بدلالة إنذار مورثهم في 25/5/1994 بحوالة عقد الإيجار واستلام أجرة شهر مارس 1998 منه وعدم رفع الدعوى عليه إلا في عام 1999 وإذ أغفل الحكم المطعون فيته هذا الدفاع فإنه يكون معيباًُ بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحم يجب أن يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح علتيها ومحصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وحصلت منه ما يؤدي إلى ما انتهت إليه من قضاء وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفاع جوهري بيديه الخصوم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فتيه، وكان طلب الإخلاء حقاً شخصياً للمؤجر يجوز لته التنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلب الإخلاء كي تستخلص منها متى يكون ذلك دالاً على نزوله عن حقه في هذا الطلب شريطة أن يكون تقديرها سائغاً.
    لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المالك السابق للعقار ومن بعده المطعون ضدها الأولى ومورثها ضمنياً عن الحق في طلب إخلائه لأنه يشغل عين النزاع من عام 1972 بعد مشتراة لها الجدك. من المستأجر السابق لته وعلم المطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم منذ شراء هذا الأخير للعقار بتاريخ 25/5/1994 بحيازته لعين النزاع ومع ذلك لم يرفعوا الدعوى إلا عام 1999 واستدل على ذلك بالمستندات المبينة بوجه النعي فالتفتت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإخلاء الطاعن من العين مكتفياً بالقول أن شروط البيع بالجدك غير متوافرة في العقدين ولا يعدو كل منهما إلا أن يكون مجرد تنازل عن العين المؤجرة دون إذن كتابي من المؤجر وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم السبت 22 من صفر سنة 1425هـ الموافق 13 مارس سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5052 لسنة 64 ق
    المرفوع من
    السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بصفته
    ضد
    1- احمد .................. 3- عبد العاطي ....................
    2- ثابت ..................... 4- حسين .......................
    الوقائع
    في يوم 29/5/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 30/3/1994 في الاستئناف رقم 642 سنة 30 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 14/6/1994 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً . ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم لسبب الطعن.
    وبجلسة 24/1/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 13/3/2004 وسمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامي الطعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..............( نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1403 لسنة 1991 مدني كلي بني سويف ضد الطاعن بصفته بالحكم بإلزامه بتعديل سعر الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة إلى ثمانية آلاف وخمسمائة جنيهاً، وقالوا بياناً لذلك أنهم ابتاعوا تلك المساكن من الطاعن بثمن إجمالي للوحدة قدره ثمانية عشر ألف وخمسمائة جنيه بما يجاوز سعر التكلفة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/10/1992 برفض الدعوى.
    استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 642 لسنة 30 ق بني سويف، وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 30/3/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار تكلفة الوحدة السكنية مبلغ 8544.800 جنيه بقسط شهري 23.750 جنيه.
    طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن.
    عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد استند في قضاءه بتخفيض قيمة الوحدات السكنية المباعة إلى المطعون ضدهم- بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 – على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 في ملحقه الثاني في حين أنه لا محل لإعمال قواعده لتجاوزه حدود التفويض التشريعي المخول له ويتعين إعمال إرادة المتعاقدين على الثمن المتفق عليه بعقود البيع ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 – تاريخ العمل بالقانون – وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر – إعمالاً لهذا النص – العدل بالقرارين 527 لسنة 1980 و 4 لسنة 1981 – أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعينا الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة ، وأن ممارسة رئيس مجلس الوزراء اختصاصه في إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة 156 من الدستور يجب أن يكون وفقا للقوانين دون خروج عن نطاقها، ومن ثم فإن الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل يكون فاقد السند التشريعي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم اشتروا الوحدات السكنية محل التداعي من الطاعن بصفته وشغلوها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ اعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة1978 لافتقارها سند مشروعيتها ولم يعتد بمقدار الثمن الوارد بعقود البيع المبرمة بين طرفي التداعي باعتبارها شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المشار إليه بما يوجب نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 642 لسنة 30 ق بني سويف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 6/2/2003
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1324 لسنة 64 ق

    المرفوع من
    ......................................
    ضد
    ......................................
    الوقائع
    في يوم 5/2/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/12/1993 في الاستئناف رقم 1165 سنة 49 ق- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده الأول المصاريف والأتعاب.
    وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
    وفي 28/2/1994 أعلن المطعون ضدهم الأول والثاني بصحيفة الطعن.
    وفي 27/2/1994 أعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن.
    وفي 1/3/1994 أعلن المطعون ضده الأخير بصفته بصحيفة الطعن.
    وفي 8/3/1994 أودع نائب الدولة عن المطعون ضده الرابع بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 19/12/2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 6/2/2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة والنيابة كل على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..............( نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6289 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول في مواجهة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ 9/12/1985 المشهر برقم 25 لسنة 1989 توثيق الإسكندرية والمتضمن بيعه إليهم العقار المبين بالصحيفة لعدم ملكيته للمبيع مع إلزامه برد الثمن المدفوع ومقداره 32000 جنيه والتعويض، حكمت المحكمة برفض الدعوى.
    واستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1165 لسنة 49 ق الإسكندرية وفيه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لتنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى برفض دعواهم ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/12/1985 لعدم ملكية البائع للمبيع تأسيساً على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 789 لسنة 40 ق إسكندرية المقام من البائعة للبائع للطاعنين طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4753 لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية والقاضي بصحة ونفاذ العقد المنسوب إليها والمؤرخ 17/11/1960 قضى بطلان هذا الحكم لبطلان إعلان صحيفة الدعوى للمطعون ضدها الثالثة البائعة للبائع للبائع لم يتناول عقد البيع الصادر منها للمطعون ضده الثاني فيبقى قائماً وصحيحاً مع أن المستأنفة ذكرت في سبب استئنافها أنها لم تبع العقار إليه بالعقد المؤرخ 17/1/1960 وأن هذه العقد مزور عليها بما يعني عدم انتقال الملكية للبائع له وبالتالي عدم إمكان انتقالها إلى الطاعنين وهي مسألة أساسية كان يجب على الحكم بحثها قبل الفصل في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ورد عليه بما لا يواجهه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشتري لأنه إذا لم يكن ملكاً لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشتري لأن فاقد الشئ لا يعطيه، وذلك فإن ملكيته البائع للمبيع تدخل في صميم الدعوى المطروحة بطلب بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذي كان يستند إليه في ملكيته لته وبالتالي استحالة نقلها للمشتري.
    لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين يمسكوا بعدم إمكان انتقال ملكية البائع لتهم لأن عقد البائع له من المطعون ضدها الثالثة والمؤرخ 17/11/1960 غير صحيح مستدلين في ذلك بما أقرت به الأخيرة في صحيفة الاستئناف رقم 789 لسنة 40 ق الإسكندرية والمقام منها طعنا على الحكم بصحة ونفاذ – بعد صدوره منها وأنه مزور عليها – إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع قبل تحقيقه وصولاً إلى وجه الحق فيه رغم القرائن التي ساقها الطاعنون للتدليل على صحته وهي بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4753 لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية لبطلان إعلان البائعة في العقد المؤرخ 17/11/1960 والتمكين من تسجيل هذا الحكم رغم أنه لم يصبح نهائياً ورغم توقف الفصل في الدعوى المطروحة على ثبوت صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:36 am