روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    استئناف حكم قضي برفض الدعوي بحالتها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    استئناف حكم قضي برفض الدعوي بحالتها Empty استئناف حكم قضي برفض الدعوي بحالتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 02, 2017 2:41 pm

    127 شارع رمسيس محمد راضى مسعود
    م 01222840973 المحامي بالنقض

    انه فى يوم
    بناء على طلب السيدة / سلوي ابوضيف احمد محمد المقيمة 4 شارع حسين ابوحجي طريق اسيوط شوهاج قسم ثان سوهاج ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ محمد راضى وعلى راضى واحمد ابورحاب وحمدى تمام وسمير عيسى وحاتم مهدي و محمد ابو الوفا و محمود مسعود طاهر ومحمود عمر عبد الحميد ورنا صبرى المحامين 127 شارع رمسيس ـ القاهرة .
    انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
    السيد / وائل عيسي عبد الله المقيم المجاوره 6 حي ز عمارة 3 شقه 6 مدينة 15 مايو ـ حلوان

    وأعلنتهم بالآتى
    الطالبة تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2249 لسنة 2016 مدنى كلى حلوان الصادر من الدائرة 5 المدنية بتاريخ 31 / 5 / 2017 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ
    حكمت المحكمة :ـ
    برفض الدعوي بحالتها والزمت المدعيه بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماه
    الموضوع
    ويخلص فى أن المستأنفه تمتلك هي واشقائها قطعة ارض بمساحة 700 متر كائنه امتداد مدينة 15 مايو مجاوره 8 منطقة 2 قطعة 1 وقد الت اليهم ملكيتها بالميراث الشرعي عن والدهم ابوضيف احمد محمد رحمه الله والذي تملكها بموجب عقد شراء وتخصيص من هيئة المجتمعات العمرانيه وعندما فوجئت الطالبه بالمعلن اليه يضع يده عليها ويشرع في بنائها بسوء نيه لعلمه بملكية الطالبه وعليه فقد لجأت الطالبه لجهاز المدينه لوقف التعامل علي الارض خاصتها ثم استبان لها ان اشقاء الطالبه قد حرروا للمعلن اليه توكيلات لادارة حصصهم في الارض سالفة البيان وهذه التوكيلات لاتعطي الموكل ولا الوكلاء الحق في التعدي علي حصتها بغير مسوغ قانوني ولقد نبهت الطالب علي المغتصبين بازالة المباني الانهما استمرا في البناء بالخلاف لنص الماده 924 من القانون المدني مما دعاها لاقامة الدعوي المبتدأة بطلب ازالة المباني مع التعويض ولكن الحكم المستأنف اغفل كل ذلك واستند علي قالة ان المدعي عليه قد جحد صور المستندات بالجلسة الاخيرة وهو مالم يحدث والا لالتزمت المحكمة جادة الصواب وكلفت المستأنفه باصول المستندات في حين ان المستأنف ضدهما لم يقدما في هذه الجلسه الاصور التوكيلات الصادره من اشقاء المستأنفه والداله بذاتها علي صحة الصور الضوئية خاصة التخصيص المقدمه منها ... ولما كان الحكم المذكور قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مخالفا للثابت بالأوراق فان الطالبه تطعن عليه بالاستئناف وللاسباب الآتية :ـ
    اولا :ـ عدم احاطة الحكم المستأنف بمضمون الدعوي ولا بمستنداتها المقدمه من الطرفين .
    ذلك ان الثابت ان الطالبه قد قدمت صوره من خطاب تخصيص الارض موضوع النزاع الصادر من هيئة المجتمعات العمرانيه باسم المرحوم والدها وكذا صورة اعلام الوراثه للمرحوم والدها في حين قدم المستأنف ضده التوكيلات الصادره اليه من اشقاء الطالبه بادارة قطعة الارض موضوع الدعوي وهذه التوكيلات بذاتها تؤيد وتؤكد صحة مستندات الطالبه ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك الحق واعتكز علي زعم حاصله جحد المستأنف ضده لمستنداتها وهو مالم يحدث وبالفرض الجدلي علي صحته فانه ووفقا للمتواتر عليه قضائيا يجب تكليف الشخص المجحوده مستنداته بتقديم الاصل وهو ما خلت منه اوراق الدعوي ومحاضر جلساتها
    وفي مثل ذلك يقول العلامه السنهوري بأن من يحمل عبء الاثبات ليس مطالبا في الواقع من الأمر بإثبات كامل قاطع , وإنما يكتفي منه بأن يقنع القاضي بأن الأمر الذي يدعيه أمر مرجح الوقوع بحيث يكون من المعقول التسليم بوقوعه فعلا

    وقد قضي تطبيقا لذلك بأن " إذا كانت الدعوي مؤسسة علي عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين , فإنه يقع علي عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء اثبات قيامه بما تعهد به , بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلا في الدعوي أو المدعي عليه , وعما إذا كان قد طلب احالة الدعوى الي التحقيق أم لم يطلب . وإذن متي كان الواقع هو أن المطعون عليه اشتري بضاعة من الطاعنين وأقام الدعوي بطلب الزامهما بملبغ هو قيمة مالم يتم تسليمه من هذه البضاعة , وكان الثابت من الاوراق أنه لا نزاع في أن المطعون عليه – المشتري – قد قام بالتزامه بدفع الثمن فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ القي عبء اثبات تسليم البضاعة علي عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين .
    نقض 18/12/1952 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنه ص 28 قاعدة 23
    كما قضي أيضا بأن " المقرر في قواعد الاثبات أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بأثباته , أما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو عبء اثبات ما يدعيه
    نقض 23/12/1978 سنة 29 ص 2003 – التعليق علي قانون الاثبات عكاز والدناصوري ص 21
    ولايخفي علي فطنة العدالة ان القرينة القانونية يفرض بها المشرع أمرا لم يقم عليه دليل وذلك عن طريق الاستنباط من امور اخري فإقرار الخصم يعفي خصمه من اثبات الواقعة التي أقر بها وفي واقعتنا قدم المستأنف ضده صور التوكيلات المقدمه منه والصادره من اشقاء الطالبه اليه لادارة قطعة الارض موضوع الدعوي وبذا فان الحق المقدم من المدعيه يكون ثابتا من اقراره مما تنحسر معه قالة جحد مستنداتها
    وعليه فان الحكم المستأنف عند قضائه بعجاله وفقا لما قضي يكون قد خالف الثابت من اوراق الدعوي بما يتعين الغاءه لهذا وللاسباب الاخرى التى سوف تبديها الطالبة فى مذكراتها ومرافعاتها تستأنف هذا الحكم .
    بناءاً عليه

    أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن أليهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمةاستئناف القاهرة الكائنة بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو أمام الدائرة ( ) مدنى في يوم الموافق / /2013 من الساعة 9 افر نكى صباحا لسماعه الحكم :ـ
    اولا : بقبول الاستئناف شكلا
    ثانيا :
    وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بازالة المباني والمنشأت علي الارض المملوكه للطالبه والكائنة امتداد مدينة 15 مايو القطعه رقم 1 المجاوره الثامنه المنطقه الثانيه مع الزام المستأنف ضده بالتعويض والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين
    ولآجل

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:34 am