روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    زوال الاثر الواقف للاشكال بقلم / محمد راضي مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    زوال الاثر الواقف للاشكال بقلم / محمد راضي مسعود Empty زوال الاثر الواقف للاشكال بقلم / محمد راضي مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 16, 2017 2:13 am

    زوال الاثر الواقف للاشكال بقلم / محمد راضي مسعود
    تجري الماده 395 من قانون المرافعات بالآتي :ـ

    يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملا بالمادة 99 او اذا اعتبرت كان لم تكن او حكم باعتبارها كذلك كما يحق له ان يمضى في التنفيذ اذا حكم في الدعوى برفضها او بعدم الاختصاص او بعدم قبولها او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف.
    يترتب علي رفع الإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيوقف إجراءته دون انتظار صدور حكم من القاضي وذلك بشرط أن يكون اشكالاً وقتياً وأن يكون اشكالاً أول عملاً بنص المادة 312/1 مرافعات إلا أن المشرع بعد أن قرر الاثر المباشر الموقف للتنفيذ نتيجة رفع الاشكال الأول منح المحضر سلطة تقدير جدية الاشكال المرفوع إليه فأجاز له أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه بشرطين:-

    أولهما:- ألا يتم التنفيذ قبل صدور حكم في الاشكال الأول .

    ثانيهما:- أن إجراءات التنفيذ التي يمضي فيها المحضر تكون علي سبيل الاحتياط .

    ولكن إذا كان التنفيذ يتم علي مرحلة واحدة كتسليم عقار أو أخلاء مسكن أو كان يتم علي عدة مراحل ولم يتبقي منها عند رفع الاشكال إلا المرحلة الأخيرة كبيع المنقولات المحجوزة فيتعين علي المحضر في هذه الحالات أن يوقف التنفيذ.

    الأشكال الثاني لا يوقف التنفيذ ، فإذا صدر حكم في الاشكال الأول ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ فأن الإجراءات لا تقف بعد ذلك نتيجة لرفع أي اشكال وقتي آخر إلا إذا أصدر القاضي حكماً بوقف التنفيذ.

    متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟

    قد لايختصم واحدا من الملتزمين بالسند التنفيذي في الاشكال الاول فله ان يقيم اشكالا
    ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ
    فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ

    ‏الاشكال الموضوعي‬ :- لا أثر له علي وقف التنفيذ ، أنما يترتب هذا الاثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ لصالح رافعه .... لكن هناك اشكالات موضوعية يترتب علي رفعها وقف التنفيذ بقوة القانون كما هو الشأن في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة وفقاً لنص المادة 393 مرافعات ... السؤال هنا في مثل تلك الدعوى لو قضي برفضها ما يحدث هل يعد هذا اشكال أول ؟
    ج/ لا وانما إذا رفع اشكال وقتي فأنه يعتبر اشكالاً أول ويترتب علي رفعه وقف التنفيذ .

    زوال الأثر الواقف للاشكال يكون أما بحكم أو نص قانون أو باتفاق الخصوم أو الحكم ببطلان صحيفة الاشكال أو الحكم برفض الاشكال أو بعدم قبوله أو بعدم جواز نظرة لسابقه الفصل فيه أو اثبات ترك الخصومة فيه فانه يترتب علي ذلك زوال الاثر الواقف بقوة القانون ويجوز للمستشكل ضده أن يستمر في التنفيذ.
    الموجز:

    الحكم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الاشكال واحالته الي محكمة الجنح حكم غير منه للخصومة في الاشكال مؤداه بقاء الأثر الواقف للاشكال.

    القاعدة:

    الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الاشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته ، وإنما هو ينقل الدعوي الي المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت اجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من اجراءات قبل الاحالة بما في ذلك صحيفة الاشكال وأثرها الواقف للتنفيذ وأن الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الاشكال رقم تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضي به عليه للمطعون عليه في القضية رقم جنح العطارين متبعا في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فانه يترتب علي تقديم صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره اشكالا أول من المحكوم عليه ـ ويبقي هذا الأثر الواقف للاشكال قائما رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والإحالة إلي محكمة جنح المنشية الصادر في 1970/12/22 باعتباره حكما لا ينهي الخصومة في الاشكال .
    (م312 مرافعات المستبدلة بق 95 لسنة 76 )
    ( الطعن رقم 597 لسنة 42 ق جلسة 1980/1/8 س 31 ص 98 )
    بقلم / محمد راضي مسعود
    رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 12:07 pm