روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تنفيذ - صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام  Empty صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد ديسمبر 03, 2017 11:51 pm

    صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام
    47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 01222840973 المحامى بالنقض
    إنه فى يوم
    بناءاً على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامي 47 شارع قصر النيل القاهره .

    أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
    1 ـ السيد / سامح محمد معروف عبدالله عاشور المقيم 33 شارع 26 يوليو قسم الازبكيه
    مخاطبا مع :
    2 ـ السيد / وكيل نيابة .الازبكيه ويعلن سيادته بسراي النياية
    وأعلنته بالآتى
    1 ـ الطالب يعمل محامي حر ومقيد بجدولها تحت رقم ....بدرجة قيد ..... ويحمل بطاقة عضويتها ومسدد الاشتراك السنوي حتي عام 2016
    2 ـ وفي بداية عام 2017 استحدث المعلن اليه الاولبعض الشروط المخالفه لقانون المحاماه رقم 17 لسنة 81 وحرم الطالب من حقه في تجديد عضويته وامتنع عن قبول الاشتراك منه ومن الاف المحامين بالرغم ان قراره المعتسف يدعي فيه بشأن الطالب وهؤلاء المحامين خلاف الثابت فكان لزاما عليه عبء اثبات ما يدعيه
    3 ـ لجأ بعض المحاميين الي محكمة القضاء الاداري واقاموا عدة طعون لالغاء هذه القرارات المنعدمه المخالفه للقانون بطلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من الساده المحامين عن عام 2017 في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت اسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارت المعتسفه من جانب المطعون ضده ذلك أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة ، فيكفي ثبوت القيد في أحد جداول المشتغلين حتى يقوم المحامي بتجديد الاشتراك بالجدول ذاته والحفاظ على الأقدمية والمعاش دون تطلب شروط أخرى عند التجديد طالما لم يثبت اعتزال المحامي لمهنة المحاماة أو اشتغاله بعمل آخر غير المحاماة أو صدور قرار بمجازاته بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته فلا يجوز إصدار قرار يمس هذه الحقوق أو يؤثر على استحقاقها إلا في إطار النصوص التي حددت كيفية استحقاقها وأحوال انتقاصها وليس من بين هذه الحالات إلزام المحامي تقديم توكيلات دالة على اشتغاله بمهنة المحاماة على النحو السابق بيانه ، وإلا كان ذلك إهداراً للتنظيم القانوني الذي أورده المشرع في هذا الشأن ، ولا سيما أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده ودون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماة وهي أساساً مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها إلا أن يقوم سند للنقابة في محامي معين يفقده الحق في ممارسته أو أن يصدر قراراً تأديبياً بمنعه منها ، مما يضحى القرار المطعون فيه صادراً من غير مختص ومخالفاً للقانون وانتهت المحكمه الي وقف تنفيذه الا ان النقابه ضربت بحجية الحكم عرض الحائط وزعمت ان الاحكام شخصيه بالرغم من ان المستقر ان دعاوي الالغاء لها حجية علي الكافة فالحكم الصادر بإلغاء قرار معين ، يمنع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإلا كانت الدعوى المرفوعة غير مقبولة لانعدام موضوعها .ذلك لان فائدة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا تقتصر على من أقام الدعوى، بل تمتد إلى الآخرين ، ويقول " فالين " في هذا الصدد " إن حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجية مطلقة من شأنها أن يصبح القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكون ولا يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء. الا ان ذلك جميعه والقانون بأثره اهدر واغتيل في نقابة المحامين المنوط بها اصلا الدفاع عن القانون والذود عنه والوقوف امام كل من يحاول النيل منه
    4 ـ اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها في الطعن رقم في الطعن رقم 42619 لسنة 63 ق.ع بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اشتراط تقديم راغبي تجديد القيد بنقابة المحامين لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة .
    وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنه ينبغي على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا؛ لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها .
    وأضافت المحكمة، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة .
    وأكدت المحكمة، أن قرار النقابة، المقضي ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بجدول النقابة أوتعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة وتنظيم جداولها المختلفة .
    وشددت المحكمة، على أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة في ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة في وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها .
    وأوضحت المحكمة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيها، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه .
    5 ـ حاول الطالب مرارا وتكرارا اثناء المعلن اليه الاول عن الشطط وعدم احترام الاحكام وقام بعرض قيمة الاشتراك بموجب انذار رسمي واخيرا انذره بالنزول الي ارادة الشارع وحكم القضاء خصوصا وهو من المحامين الممارسين المعلومين للكافه بمنطقة عمله دون جدوي بل راح هو ونفر من اتباعه يركبون متن الشطط واللدد والوقوف علي درجات سلم النقابه والهتاف ضد الحكم وضد من اصدره وهو امر لم نعتد مثله في قلعة الحريات وام الدساتير وراحوا يستعرضوا قوتهم واعتدوا علي المحامين المطالبين بحقوقهم تارة بموقعة الاسمنت عند قذف المحامين بالاسمنت وتارة بموقعة الكلب عندما اصطحبوا الكلاب البوليسيه لمطاردة المحامين الباحثين عن حقهم في العمل وقد تحرر عن ذلك محضر الجنحه رقم 102 جنح قصر النيل والجنحه رقم 3536 لسنة 2017 جنح قصر النيل ولما كان ما اتاه المعلن اليه وبعض اتباعه بتحريض منه لوقف تنفيذ الحكم بغير الطرق الشرعيه ولاشك ان كل تلك الامور تعد صورا من صور التدابير الغير مشروعه بالتعدي علي حق الغير في العمل بالمخالفه لصريح نص الماده 375 عقوبات والتي تجري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
    أولا :- حق الغير فى العمل
    ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
    ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
    ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
    وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
    أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
    ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
    ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة
    وكذا خلافا للماده 375 مكررا التي تجري :
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
    تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
    ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
    وهديا علي ماسبق يبين بيقين ارتكاب المعلن اليه للجنحة المؤثمه بالمادتين سالفتي البيان لوقوفه في وجه تنفيذ الحكم وقيامه بالتنكيل والتهديد لكل من يطالب بحقه وفقا لاحكام القانون ولاحكام القضاء الاداري النهائية بما يوجب عقابه ردعا له ولكل من يقف متحديا للقانون ولاحكام القضاء متسلحا بقوة وهميه من حشد نفر من رجاله واعوانه وتحريض نفر آخر بالتعدي علي المحامين وصولا لمآرب غير مشروع ومناهض ولاحكام القضاء النهائية ومخالف للقانون
    وحيث ان الطالب قد اضير باشد الضرر من جراء فعلة المعلن اليه الاول وذلك بحرمانه من حقه في العمل وتعرضه للمنع من دخول بعض المحاكم خصوصا المحاكم العسكريه حال عدم حمله لبطاقة عضوية النقابه عن عام 2017 وامتناع بعض النيابات من اثبات حضوره مع بعض موكليه ورفض بعض المحاكم قيد ثمة دعاوي باسمه وهو لاشك امر جد عسير ومرير بما يتحقق معه الخطأ والضرر الجسيم وتوافر علاقة السببيه بين ذلك وبين فعلة المعلن اليه بما يستوجب تعويض الطالب بمبلغ مائة الف جنيه عن الاضرار الماديه المتمثله في وقف اعماله والادبيه نتيجة شعوره بالعجز وعدم استطاعة الحصول علي حقه وهو المحامي المدافع دائما عن حقوق الناس
    ولما كان اختصام سيادة المعلن اليه الثاني لازم لتحريك الدعوي وطلب توقيع العقاب فانه والامر كذلك فان الطالب لايجد بدا من ذلك ومن اقامة هذه الجنحه
    بـنـــاء علـــيه

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليه الاول وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنح الازبكيه الكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء بجوار جريدة الاهرام وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادتين 375 و375 مكرر من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ مائة الف جنية على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تنفيذ - صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام  Empty رد: صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 07, 2017 12:09 am


    تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون المحامااه ووفقا لقانون السلطه القضائيه مادة 96-

    في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفى حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسة أم يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها

    وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة

    وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى حتما حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين . وعليه فيجب التقدم بطلب للجنه المشكله في المجلس الاعلي حتي ترفع الامر للنائب العام بذلك الاثم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تنفيذ - صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام  Empty رد: صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت ديسمبر 22, 2018 1:58 pm

    حكم المحكمه الدستوريه المتعلق بالماده قبل عام 2006
    **************************************
    قضية رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427ه
    برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
    اصدرت الحكم الآتي
    في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة الاسكندرية الابتدائية الدائرة 34 جنح مستأنفة بموجب حكمها الصادر بجلسة 14/4/2001 ملف الدعوى رقم 21524 لسنة 2001 جنح مستأنف شرق.
    المقامة منن
    - النيابة العامة.
    ضد
    1- السيد/ أحمد عطية أحمد.
    2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
    الإجراءات
    بتاريخ العشرين من مايو سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 21524 لسنة 2001 جنح مستأنف شرق من محكمة الإسكندرية (الدائرة 34) – جنح مستأنف بعد أن قضت المحكمة بجلسة14/4/2001 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1998 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت أحمد عطية أحمد وآخرين أنهم في يوم 3/4/1998 بدائرة قسم المنتزه : -
    أولاً: قاموا بأعمال من شأنها ترويع المجنى عليهم واستعراض القوة (مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء).
    ثانياً: أتلفوا عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال، وطلبت عقابهم بالمادتين 375 مكرراً/1، 361/1، 2 من قانون العقوبات. وقيدت الواقعة جنحة برقم 15975 لسنة 1998 جنح المنتزه وقضى فيها حضورياً على المتهم المذكور بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإذ لم يرتض المتهم هذا الحكم، فقد قام باستئنافه في 13/9/1999 وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 27/11/1999 إلا أنه لم يحضر ولم يسدد الكفالة فقضت المحكمة بسقوط الاستئناف، فعارض المتهم في هذا الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة عدلت المحكمة الاتهام بإضافة الفقرة الثانية من المادة 375 مكرراً لمواد الاتهام باعتبارها الواجبة التطبيق على النزاع بعد أن نبهت المتهم إلى ذلك.
    وقضت ببطلان الحكم المستأنف وبوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 375 مكرراً /2 من قانون العقوبات، لما ارتأته من مخالفة هذا النص لأحكام المواد 41، 67، 165، 166 من الدستور.
    وحيث إن هيئة قضايا الدولة، قد دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة تأسيساً على أن الحكم الذي صدر ضد المتهم قد أوقف تنفيذه، كما أن المتهم هو الذي استأنف هذا الحكم فقط فلا تملك محكمة الاستئناف تعديل القيد والوصف إلى الأشد بإضافة الفقرة الثانية من المادة 375 مكرر عقوبات المطعون بعدم دستوريتها تأسيساً على أنه لا يضار الطاعن بطعنه.
    وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط قبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان إعمال قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه لا يحول بين المحكمة الاستئنافية وبين إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة ولو كان أشد من الوصف الذي أسبغه عليها الحكم المستأنف ما دام الأمر لا يتجاوز هذا الحد.
    وحيث إنه عن القول بأن حكم أول درجة كان قد قضى بحبس المتهم سالف الذكر سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ بما يعني إعمال القاضى بالفعل لأحكام المادتين 55، 56 عقوبات وهما مبنى الطعن بعدم الدستورية، فهو قول في غير محله ذلك لأن إيقاف التنفيذ المقضى به في حكم أول درجة هو إيقاف التنفيذ المنصوص عليه بالمادتين 463، 464 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تختلف عن وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادتين 55، 56 من قانون العقوبات ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة أول درجة لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد صيرورتها نهائية عملاً بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكمة أن تعلق تنفيذ الحكم الصادر منها بالحبس على شرط سداد كفالة مالية تقدرها ويلزم المتهم بسدادها، وبوقف التنفيذ في هذه الحالة مؤقتاً أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة وهذا هو وقف التنفيذ المؤقت الذي قضى به حكم أول درجة سالف البيان. والذي يختلف عن وقف التنفيذ المنصوص عليه بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات والذي يكون محله الأحكام النهائية. فيما قضى به من عقوبات أصلية أو تبعية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بنص هاتين المادتين وأولهما اشتراط أن لا تزيد مدة العقوبة المقضى بإيقاف تنفيذها عن سنة، ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
    وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وكانت محكمة الجنح المستأنف قد أصدرت حكمها ببطلان الحكم المستأنف والتصدى لموضوع الدعوى من جديد بعد تعديل الاتهام بإضافة الفقرة الثانية من المادة 375 مكرر من قانون العقوبات. إلى مادة الاتهام ونبه المتهم لذلك باعتبار أنها المادة الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وهو النص الذي انصب عليه حكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، والذي تتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن عليه لما للقضاء في المسألة المتعلقة بمدى دستوريته من أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية. وقضاء محكمة الموضوع فيها، كما يمتد نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها ليشمل نص الفقرة الأولى من المادة 375 مكرر لارتباطها بنص الفقرة الثانية الطعينة ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحكم الإحالة الواردة في نص هذه الفقرة على الفقرة الأولى سالفة الذكر في بيان الفعل أو التهديد محل التأثيم المقرر بها.
    وحيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولايكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها – ومناطها مخالفة النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواها أو مضمونها – أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية – وبالنظر إلى طبيعتها – لايتصور أن يكون تحريها وقوفاً على حقيقتها، تالياً للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها - من تلقاء نفسها – بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصراً في المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفاً إليها وحدها، ولا يحدد قضاء هذه المحكمة برفض المطاعن الشكلية دون إثارة مناع موضوعية يدعى قيامها بهذه النصوص ذاتها، ذلك خلافاً للطعون الموضوعية، ومن ثم يكون الفصل في التعارض المدعى به بين نص قانونى ومضمون قاعدة في الدستور، بمثابة قضاء ضمني باستيفاء النص المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فيه ومانعاً من العودة لبحثها.
    وحيث إن المادة 195 من الدستور تنص على أن :-
    " يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي:
    1- ................ 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور.
    3-................ 4-................ 5-................
    6-................
    ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب" ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبياً، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغواً – بعدئذ- التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها.
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين إجتماعهما معاً لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور:
    (أولهما) : أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي بينها القانون أو طبقاً للأوضاع التي يقررها، فإن هو فعل، دَل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهيمة والثقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى.
    (ثانيهما) : أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية بتطبيقها التي لا تخلو منها في الأعم أي وثيقة دستورية، والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكملاً لها أن يكون محدداً لمضمونها مفصلاً لحكمها مبيناً لحدودها، بما مؤداه أن الشرط الأول وإن كان لازماً كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل في أي نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يعد أو لا يعد مكملاً للدستور، إلا أنه ليس الشرط الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معاً متضافرين استبعاداً لكل مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصلية، بل يكون غريباً عنها مقحماً عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتي يتعين أن يؤخذ فيها رأي مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية لا يجوز أن يكون شكلياً صرفاً، ولا موضوعياً بحتاً، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية، وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية، وعلى النحو المتقدم بيانه.
    وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القانون المطعون فيه قد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة المشار إليها – وحدد أركانها والعقوبة المقرر جزاء إثباتها لتوقعها المحكمة التي اختصها بنظرها على مقترفها - ومن ثم فإن النص الطعين يكون متعلقاً بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فضلاً عن تنظيم القانون الطعين لضوابط توقيع العقوبات الأصلية فيها والنصية وسلطة المحكمة في هذا الشأن وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق في التقاضى، والتي تدخل جميعها ضمن المسائل التي تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها وهو ما تناوله الدستور الحالي الصادر سنة 1971 في المواد 66، 67 ، 68 ، 165، 167 ومن ثم فإنه يكون قد توافر في القانون الطعين العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور وإذا كان البين من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 73 بتاريخ 18/5/2005 المرفق بالأوراق أن هذا القانون – بوصفه كذلك – لم يعرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، فإنه يكون مشوباً بمخالفة نص المادة 195 من الدستور.
    وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان العيب الدستورى المشار إليه قد شمل القانون رقم 6 لسنة 1998 الذي صدر بإضافة الباب السادس عشر إلى قانون العقوبات بعنوان (الترويع والتخويف) (البطلجة) وتضمن هذا الباب المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (1) ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد (Cool تابع في 19/2/1998وبدأ العمل به في 20/8/1998 فإن القضاء بعدم دستوريته برمته يكون متعيناً، وذلك دون حاجة إلى الخوض فيما قد يتصل ببعض نصوصه من عوار دستورى موضوعى.
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تنفيذ - صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام  Empty رد: صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت ديسمبر 22, 2018 2:05 pm

    رفض دعوى عدم دستورية قانون البلطجة وترويع المواطنين
    السبت 03 يونيو 2017

    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من أحد المحامين، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر المعروفة بمادة "البلطجة والترويع" الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت ديسمبر 22, 2018 2:19 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تنفيذ - صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام  Empty رد: صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت ديسمبر 22, 2018 2:14 pm

    القانون رقم 10 لسنة 2011 بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
    المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ) وذلك على النحو الآتى:
    الباب السادس عشر والخاص بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجية" نصت المادة 375 مكرر على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منغعه منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
    مادة 375 مكرر (أ) وتنص على: ضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
    وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
    ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.
    المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:37 pm