روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

4 مشترك

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة - الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 22, 2010 5:46 pm

    تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

    الحضانة

    الحضانة
    تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
    حكمها:
    والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من المهالك والمخاوف.
    لمن حق الحضانة:
    للأم حق الحضانة مادام الولد صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
    وعن القاسم بن محمد قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. [مالك].
    وقال بعض العلماء: إن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي إلا أن يكون عندها مانع­ لا يصح أن يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد الولد في التربية، والأب سيصلحه.
    ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة:
    تقدم الأم علي الأب في الحضانة، وقد فهم كثير من العلماء من ذلك أنه يقدم أقارب الأم علي أقارب الأب في الحضانة أيضًا، ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضانة علي النحو التالي: الأم، فإن وجد مانع، فأم الأم وإن علت، فإن وجد مانع فأم الأب ثم إلي الأخت الشقيقة، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيقة فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، وتقدم الشقيقة علي غيرها في كل ذلك.
    فإن لم يكن للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلي العصبات من المحارم من الرجال، علي النحو التالي: الأب ثم أب الأب، وإن علا، ثم إلي الأخ الشقيق، ثم إلي الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب،فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس فيهم من هو أهل للحضانة، انتقلت الحضانة إلي محارمه من الرجال غير العصبة، وهم علي النحو التالي.
    الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب من ذلك كله عين القاضي له من يقوم بحضانته.
    شروط الحضانة:
    تنقسم الشروط التي تعتبر في الحضانة إلي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالنساء، وقسم خاص بالرجال.
    الشروط المشتركة:
    يشترط فيمن له حق الحضانة من الرجال والنساء البلوغ والعقل والقدرة علي تربية المحضون، واشترط البعض الأمانة والخلق، فيمنع الفاسق والفاسقة من الحضانة، وقيد بعض علماء الحنفية الفسق الذي يضيِّع الولد، ويري الإمام ابن القيم أن هذا الشرط غير معتبر لأمور.
    1- أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع لأطفال العالم، لمانع ذلك من المشقة علي الأمة.
    2- انتزاع الطفل من أبويه بسبب الفسق فيه من عسر وحرج علي الأمة، لأن الفسق منتشر وهو موجود مادامت الحياة باقية.
    3- لم يمنع النبي ( ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه أو حضانته له.
    4- العادة تشهد أن الفاسق يكون حريصًا علي ابنته، فهو يحتاط لها ويحرص علي ما ينفعها.
    5- لو كان الفسق مانعًا للحضانة، لاشتهر هذا الأمر بين الأمة لأنه مما تعم به البلوي.
    واشترط الشافعية والحنابلة الإسلام، لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر علي المؤمن؛ لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[النساء: 141]. كما أنه يخشي عليه أن يغير دينه، ويري الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور أن الحضانة لا يشترط فيها الإسلام لأن مناط الحضانة الشفقة، وهي لا تختلف باختلاف الدين، لكن الأحناف يشترطون ألا تكون مرتدة لأن المرتدة تحبس حتى ترجع إلي الإسلام أو تموت في الحبس، كما أنهم اشترطوا أن يكون الصغير معها حتى سن السابعة، كي لا يتأثر بها في عقائدها، وأن تغذيه لحم الخنزير وتسقيه الخمر، وقالت المالكية يبقي عندها مدة الحضانة شرعًا، لكنها تمنع من إطعامه ما حرم الله، أو أن تذهب به إلي المعابد ونحو ذلك.
    شروط خاصة في النساء:
    يشترط في المرأة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه، لأن الزوج قد يعامله بقسوة، لانشغالها به عن حق الزوج، ولقول الرسول ( :"أنت أحق به مالم تنكحي"[أحمد وأبو داود]. فإن كانت قد تزوجت بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه فلا يسقط عنها حق الحضانة، وأن تكون ذات رحم محرم كأمه وأخته وجدته، فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة للصبي، خلافًا للحنفية فهم يجوزون ذلك، إلا أن تكون قد امتنعت عن حضانته مجانًا، بسبب عسر الأب، فإن قبلت أخري الحضانة، سقط حق الأولي، وألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه.
    شروط خاصة بالرجال:
    يشترط في الرجل الحاضن أن يكون محرمًا للمحضون إذا كانت أنثي تشتهي، وقد حدد الفقهاء سنها بسبع سنين، حذرًا من الخلوة بها، وإن لم تبلغ حد الشهوة، أعطيت له بلا خلاف، وتعطي لغير المحرم إذا لم يوجد غيره وكان مأمون الجانب، وأن يكون عند الحاضنة من النساء من تقوم علي خدمة المحضون.
    شروط حق الحضانة:
    يسقط حق الحضانة بأربعة أسباب؛ هي:
    1- أن يسافر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلي مكان بعيد، قدره العلماء بمائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترًا، فأكثر.
    2- أن يكون في جسد الحاضن ضرر كالجنون والجذام والبرص.
    3- أن يكون الحاضن فاسقًا غير الأب.
    4- أن تتزوج الحاضنة، إلا أن تكون جدة الطفل زوجًا لجده، أو تتزوج الأم عمًا له، فلا يسقط حق الحضانة، لأن الجد أو العم محرم للصغير.
    أجر الحضانة:
    يري جمهور الفقهاء غير الأحناف أنه ليس للحاضن أجرة علي الحضانة، سواء كانت الحاضن أمّا أم غيرها، لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها علي غيرها وهو أبوها، لكن إذا احتاج المحضون إلي خدمة، فللحاضن الأجرة.
    ويري الأحناف أن الأم لا تستحق الأجرة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها، أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلها أجرتها.
    مدة الحضانة:
    يري الأحناف أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدي عشرة سنة، ويري المالكية أن الحضانة تستمر في الغلام حتى البلوغ، وفي الأنثي إلي الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة، وليس هناك تخيير للولد عند الأحناف والمالكية، لأنه قد يتبع من يتركه يفعل ما يشاء، وليس هو أقدر علي معرفة ما يصلحه، وعند الشافعية يخير الولد عند سن التمييز، وعند الحنابلة يخير الغلام غير المعتوه عند سبع سنين، ويكون التخيير شرطين: أن يكون الأبوان أو غيرهما من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وألا يكون الغلام معتوهًا، فإن كان معتوهًا فيعطي للأم ولا يخير.
    أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير، لأن الأب يرعي مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يناير 31, 2013 1:15 am عدل 1 مرات

    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009

    الحضانة - الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 01, 2010 2:47 pm

    محكمة التمييز

    حكم رقم 4/1990

    صادر بتاريخ 3/11/1991م.

    (احوال شخصية)

    هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. عبد الله محمد عبد الله واحمد نشأت راغب وجلال الدين انسي ومحمد عبد المنعم البنا.

    المكتب الفني

    المصدر: مجلة القضاء والقانون

    السنة: التاسعة عشر

    العدد:

    اصدار: 7/1996

    القاعدة: 83

    الصفحة: 261



    1. - احوال شخصية / حضانة* تعريف الحضانة ومداها بالنسبة للصغير والصغيرة. ـ متى تستحق الحاضنة أجراً نظير قيامها بالحضانة.

    2. – تمييز / سبب جديد* الدفاع الموضوعي. لا يجوز التحدي به لاول مرة امام محكمة التمييز.

    3. – احوال شخصية / نفقة مسكن الحضانة- ميراث – ملكية- شيوع* اجرة مسكن الصغير من النفقة الواجبة له لا تُلزم الحاضنة بشيء منها ما لم تكن تملك مسكناً تقيم فيه او مخصصاً لسكناها ولو كانت ملكيتها شائعة. لا يشترط في هذه الملكية ان تكون مسجلة. مثال* الميراث سبب من اسباب كسب الملكية ولو كانت شائعة.



    المحكمة

    بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

    حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.

    وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1658/1988 الاحوال الشخصية طلبت فيها الحكم بالزام مطلقها الطاعن بأجر مسكن وحضانة لولديها منه "... و ...." واجر خادم لهما واجر حضانة لها باعتبارها حاضنتهما وذلك من تاريخ رفع الدعوى. وبتاريخ 11/6/1989 حكمت محكمة اول درجة على الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدها شهرياً اعتباراً من 2/7/1988 ثلاثين ديناراً اجر خادم لولديها منه ".... و ..." مناصفة بينهما ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. استانفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 565/89 احوال وبتاريخ 25/12/1989 قضت محكمة الاستنئاف العليا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اجر مسكن الحضانة واجر الحضانة وبالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها اجر مسكن حضانة ولديه "..." ثلاثين ديناراً شهرياً وأجر حضانتها لهما عشرين دينارا شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 2/7/1988.

    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز للسببين المبينين بصحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن ولدى نظر الطعن تخلفت المطعون ضدها عن الحضور وصمم الحاضر عن الطاعن على ما جاء بصحيفة الطعن والتزمت النيابة العامة رأيها.

    وحيث ان الطعن بني على سببين ينعي الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ نفي تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك من وجهين وفي بيان الوجه الاول يقول ان الحكم المطعون فيه الزمه بان يؤدي للمطعون ضدها عشرين ديناراً اجر الحضانة استناداً الى ان تنازلهما عن حقوقها الزوجية والحقوق المترتبة على الطلاق على نحو ما ورد بحكم تطليقها منه خلصاً في الدعوى رقم 1519/85 احوال شخصية لا يشمل اجر حضانتها للصغيرين في حين ان هذا الحق من الحقوق المالية المترتبة على الطلاق ولا يتعلق به حق المحضون فيجوز للحاضنة التنازل عنه بدلالة ما تقضي به المادة 117 من القانون رقم 51/84.

    وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الحضانة هي تربية الصغير ورعايته والقيام بشئونه التي بها صلاح امره وان الحاضنة تستحق نظير قيامها بذلك اجراً على ابي المحضون الى سن معينة وهي بلوغ الصغير سبعاً والصغيرة تسعاً ما لم تكن زوجة لاب المحضون او معتدة تستحق في عدتها نفقة او افي اثناء مدة المتعة المحكوم بها طبقاً لنص المادة 199 من القانون رقم 51/84 في شأن الاحوال الشخصية وفي غير هذه الاحوال ما لم تكن متبرعة فإن اجر الحضانة يدور معها يوجد بوجودها ويسقط بسقوطه.

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف والزم الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها اجر حضانتها لولديها منه على قوله: "وبالنسبة لأجر الحضانة فهو حق للحاضنة مستقل بذاته نظير عمل تقوم به ولا شأن له بحقوقها الاخرى المترتبة على الزواج او الطلاق والثابت من مطالعة الحكم رقم 1469/85 احوال شخصية حولي الصادر بتاريخ 23/4/1986 ان المستأنف عليه والمستأنفة اتفقا على الطلاق عن طريق المخالعة بأن تبرئة من نفقتها المحكوم بها عليه وعن نفقة عدتها ومن جميع حقوقها الزوجية المترتبة على الطلاق نظير ان يطلقها وقد تم الطلاق بينهما على هذا النحو وانه لم يرد ذكر انها تنازلت عن حقها في اجر حضانتها لولديه منها ومن ثم يضحي تنازلها عن حقوقها المذكورة نظير طلاقها لا علاقة له بأجر الحضانة الذي تستحقه عن قيامها بمهام الحضانة ولا يدخل ضمن مفهوم حقوقها المترتبة على الزواج او الطلاق". وكان الذي اورده الحكم المطعون فيه مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تفسير المحررات بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لها وما قصده المتعاقدان ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس.

    وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني ان الحكم المطعون فيه الزمه بأجر خادم الصغيرين رغم ثبوت عدم احقية المطعون ضدها للحضانة اخذا من استعانتها بخادمة لتربيتهما بما لازمه تخليها عن واجبها في تربية الصغيرين وصيانتهما صحيا بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

    وحيث انه لما كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع الموضوعي امام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدي به لاول مرة امام محكمة التمييز ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير مقبول.

    وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها اجر مسكن حضانة الصغيرين استناداً الى عدم ثبوت انها تملك مسكناً تقيم فيه مسجلا باسمها او مخصصاً لسكناها دون اجر من اي جهة وان إقامتها بمسكن خلفة مورثها ـ والدها ـ لا يعد مسكنا خالصا لها لانه مشاع بين الورثة في حين ان هذا المسكن يدخل فيما اختصت به بمقتضى قسمة المهايأة بين الورثة.

    وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المادة 198 من القانون رقم 51/84 في شأن الاحوال الشخصية تنص على انه " يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها" وبينت المذكرة الايضاحية ان اجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير اخذاً بالمشهور في الفقه المالكي ولا يلزم الحاضنة منه شيء الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه او مخصصاً لسكناها فلا تستحق اجرة مسكن للمحضون ـ لما كان ذلك وكان الميراث سبباً من اسباب كسب الملكية شرعاً وكون الملكية فيه على الشيوع لا ينال من حق الوارث كمالك يشتمل حقه على جميع عناصر الملكية التي تخوله الاستعمال والاستغلال والتصرف وكل شريك في الشيوع يملك ملكية فردية هي حصته في المال الشائع وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه في خصوص اجر مسكن الحضانة على قوله " ان المستأنف عليه ـ الطاعن ـ لم يثبت ان مطلقته المستأنفة ـ المطعون ضدها ـ الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه مسجلاً باسمها او انه مخصص لسكناها دون اجر من اي جهة وكونها تقيم في مسكن خلقه المرحوم والدها لورثته ومن بينهم هي لا يعد هذا ملكاً خالصاً لها باعتباره ملكاً مشاعاً بين الورثة الا اذا سجل باسمها وهو الامر المستخلف في الدعوى " مما مفاده ان الحكم المعون فيه قرر ملكيته المطعون ضدها للمسكن الذي تقيم فيه بالميراث عن والدها الا انه اشترط لثبوت هذه الملكية ان تكون مسجلة وهو ما لم يتطلبه القانون مما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

    وحيث ان موضوع الاستئناف فيما ميز الحكم من اجله غير صالح للفصل فيه وذلك ان المستأنفة ذهبت الى انها تستأجر المسكن الذي تقيم فيه من باقي الورثة بموجب عقد الايجار المقدم منها قولاً منها ان الشقة التي تسكنها يزيد على حصتها من الميراث وهو ما ينازعها فيه المستأنف عليه الامر الذي ترى معه المحكمة وصولاً الى وجه الحق في هذه المنازعة وقبل الفصل في موضوعها ندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم.

    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009

    الحضانة - الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس سبتمبر 23, 2010 10:56 pm

    قضية حضانة من القضاء السودانى

    نمرة القضية: 147/1995م
    المحكمة: المحكمة العليا
    العدد: 1995

    المبادئ:

    # الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – الإهمال والأصلحية – ترتيبها في الإثبات.

    المبدأ:
    إثبات الإهمال مقدم على بينة الأصلحية لأن الإهمال من مسقطات الحضانة في حق الحاضنة فالحاضنة المهملة في تربية صغارها وجب إسقاط حضانتها.

    الحكم:
    المحكمة العليا
    قرار النقض 147/1995م

    الصادر في 9/9/1995م

    القضــــــاة:

    صاحب الفضيلة الشيخ/ د.محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا رئيساً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الجليل آدم حسين قاضي المحكمة العليا عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو شـــــريف أرو قاضي المحكمة العليا عضواً
    قضية حضانة
    الحكــــم
    القاضي: عبد الجليل آدم حسين

    التاريخ: 20/8/1995م

    هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ/ علي أحمد السيد المحامي بتاريخ 17/1/1995م ضد قرار محكمة استئناف ولاية الخرطوم الصادر في 10/1/1994م والذي أعلن به في 7/1/1995م والقاضي بشطب الاستئناف شكلا وبالرغم من ذلك عدل القرار المستأنف فيما يتعلق بقرار سريان النفقة.

    من تاريخ القرار المطعون فيه ومن تاريخ إعلانه فإن الطعن قد ورد في المدة المحددة قانوناً ولذلك فإنه مقبولاً شكلا. وفي الموضوع ينعي الطاعن على محكمة الاستئناف أنها أخطأت في قرارها فيمن هو المستأنف والمستأنف ضده. وأنها شطبت الاستئناف شكلا لفوات المدة وأن محكمة الخرطوم للأحوال الشخصية كانت في حالة رحيل إلى مقرها الجديد. وأنها لم تراع القانون فبالرغم من شطبها الاستئناف إيجازيا قامت بتعديل الحكم وقررت سريان النفقة من تاريخ استلام الولدين وتحدثت عن خطأ المحكمة بشأن الولد... وأنه متمسك بما ذكره في عريضة الاستئناف في عدم التأخير على مواعيد الطعن. أعلنت العريضة فكان رد الأستاذ مصباح عبد الله نصر الله المحامي نيابة عن المطعون ضدها فحواه أن الخطأ المشار إليه خطأ كتابي كما نوه إليه الأستاذ/ وهو لا يعيب جوهر القرار وأن مسألة فوات المواعيد من المسائل المتعلقة بالقانون وليس مسألة وقائع وأن سلطة مد المواعيد أو رفضها من صميم سلطة المحكمة ولا رقابة للمحاكم العلا. وأن تدخل محكمة الاستئناف موضوعاً بتوجيه محكمة الموضوع وتصحيح أحكامها من صميم سلطاتها الطبيعية بموجب المادة 303 إجراءات مدنية وألتمس شطب الطلب لأنه لا أمل فيه.

    وقائع هذه القضية أن المدعى عليه الثاني كان زوجاً شرعياً للمدعية وقد طلقها بعد أن رزقت منه على فراش الزوجية بأولادها...... و ........ و ......... وأعمارهم على التوالي11-81،5-5 ،51 وهم بمنزل المدعى عليه وتحت إشراف لأنه يعمل خارج البلاد والمحضونتين في حاجة لخدمة النساء والمدعى عليها الثانية كبيرة السن وأن المدعية أصلح لحضانة أولادها من جدتهم لأبيهم وتطالب بفرض نفقة لهم وقدرت ما تراه مناسباً للطعام والإدام وأجرة المسكن وصادق محامي المدعى عليه الثاني على بنوة الأولاد وأعمارهم وأنهم بيد المدعى عليه وأنه لم يبين سبباً لضم البنت التي تجاوزت سن حضانة النساء وألتمس استبعادها لذلك أما .... و ....... فإن المدعية مهملة في تربية الأولاد لكثرة خروجها من المنزل وتركهم بدون رعاية الأمر الذي يعرضهم للخطر وأنها تأخذهم معها لحلفا بعيداً عن مكان الحضانة والتمس رفض دعواها وأما من عن النفقة فقد بين أن موكله يتكفل بالطعام والادام وأجرة المنزل وقدر المناسب لذلك. ورد محامي المدعية على أن المدعية أصلح لحضانة الأولاد بمن فيهم من تجاوز سن حضانة النساء لأن المدعى عليه مقيم خارج السودان والجدة المدعى عليها متزوجة بأجنبي عن المحضونتين إضافة إلى كثرة سفرها. وأن مكان العقد حلفا فإن انتقلت المدعية بالمحضونتين إليها فإن ذلك لا يسقط حضانتها... وقد دفع محامي المدعى عليه أن موكله عاد للسودان نهائياً وأن زوج الجدة رجل طيب وليس بينه وبين الأولاد عداوة. وقد استمعت المحكمة لبينة الأصلحية وتقدير النفقة من قبل المدعية هذا وقد أغفلت المحكمة دعوى المدعي عليه الثاني والذي دفع بأن المدعية مهملة في تربية الأولاد ويستطيع إثبات ذلك ولم تطالبه المحكمة بالإثبات وغفل محامي المدعى عليه عن هذا الأمر أيضاً فلم يطالب المحكمة به وكان واجبه تجاه موكله أن يذكر المحكمة بذلك إن فات عليها وإما قبلت منه المحكمة وسمعت بينته أو رفضت واستئناف القرار ولاحظت أن الأستاذ محامي الطاعن لم يتعرض لذلك في عريضة الطعن وركز طلبه كله في الرفض الشكلي الذي صدر من محكمة الاستئناف وراجعت طلبه في مرحلة الاستئناف فلم أجد لذلك إشارة أيضا مما يؤكد أنه غفل عن ذلك فعلاً كما أغفلته المحكمة. فالذي أراه لا مناص من إلغاء هذا الحكم وإعادته للمحكمة الابتدائية لأخذ البينة حول إهمال المدعية الذي ادعاه المدعى عليه في دعواه إن كان مصراًُ عليها فإذا أثبت الإهمال بعد بيان وجهه رفضت دعواها وإن عجز عن الإثبات ورغب في يمينها عرض عليها اليمين فأما حلفتها أو نكلت عنها وكانت معاملتها بالحلف أو النكول كما هو متبع شرعاً. وإثبات الإهمال في هذه الحالة مقدم على بينة الأصلحية لأن الإهمال من مسقطات الحضانة في حق الحاضنة فالحاضنة المهملة في تربية صغارها وجب إسقاط حضانتها وهذا هو الخلل الذي وقعت فيه المحكمة فإذا وافقني الأخوان الموقران بالدائرة أرى أن يكون قرارنا إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة للسير فيها من جديد وفق ما ورد بالمذكرة مع حق المحكمة في أخذ البينات التي تراها من الطرفين.

    القاضي: أرو شريف أرو

    التاريخ: 22/8/1995م

    القاضي: د. محمد البشير محمد الحجاز

    التاريخ: 7/9/1995م
    أوافق

    الأمر النهائي:

    1- يلغى الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الموضوع.

    2- تعاد الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد وفق ما ورد بهذه المذكرة مع حق المحكمة في أخذ البينات التي تراها

    مطلقة بطفل
    مطلقة بطفل
    .
    .


    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 1
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 15/04/2011

    الحضانة - الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف مطلقة بطفل الجمعة أبريل 15, 2011 8:47 pm

    ممكن حد يجاوبني اعمل ايه
    طليقي جاء بمنزلي وتهجم عليه وضربنا وداخل بالعافية علشان يشوف الولد
    اعمل ايه
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة - الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 15, 2011 10:36 pm

    حررى ضده محضر بالقسم المختص واثبتى ما فعله معك اما ما فعله معك فهى امور بلطحة تحتاج الى وقفة من اهلك وجيرانك وذويك حتى لا يكرر هذا الامر مستغلا ضعفك ووجودك بمفردك
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة - الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها - صفحة 2 Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 31, 2013 1:14 am

    تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة .
    المادة الأولى
    يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
    مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
    المادة الثانية
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005

    وكان النص قبل التعديل كالأتي

    ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .
    ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك

    (مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )

    أولا :- بخصوص الحضانة

    - تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .

    - يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير .

    - أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .

    - الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000 .

    - يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة 2000 .

    - يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون 1/2000 .

    - يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000

    أما بخصوص إبقاء الصغير

    مع الحاضنة بعد بلوعة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :-

    لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر أو أن يكون مع أبوه ، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر أيضا .

    - أن تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ورعاية شئونة ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في السن او يغيب في عمله من الصباح الى المساء ولايوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون .

    - أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج بعد ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة أو غير متزوج اصلا .

    - أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى خدمة النساء كما لو كان مشلولا او مقعدا او مصابا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تحتاج الى العطف والحنان كالمرض النفسى .

    - إن كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها او مجنونا .

    - أن يكون الأب أو اقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لان اقامة المحضون معه تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون، .وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقيم ويعمل في اسوان لان مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الاب شرعا .

    وقت طلب بقاء المحضون

    يكون طلب إبقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون أقصى سن حضانة النساء لأن هذا الحق لم يعط للقاضى إلا في هذا الوقت - وقبله لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى إبداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لأوانــه .

    وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة تطلب من خلالها إبقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه إلي أبيه أو أقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك - وإما أن تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا .

    أجـــر الحضانـــة

    إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية إنما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ، ولذلك نص الشارع على عدم استحقاقها أجر حضانة في هذه الفترة .

    غير أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه باعتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه .

    أثر انتقال الحاضنة من مكان الحضانة :

    إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة .

    فقد وضع الفقهاء شروطاً معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم إنتقالها من مسكن الحضانة ، وإنتقال الحاضنة إلى خارج مكان ليس فيه ضياعاً لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب ، ولذلك فهو يملك إسقاطه .

    غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً .

    وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .

    وتفسر عبارة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص عليه في مذهب الإمام مالك باعتباره المصدر التشريعي للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب أن الحضانة للنساء ( للبنت ) تنتهي بدخول الزوج بها ( لا العقد عليها ) ، وعلى ذلك فإنه يجوز للقاضي إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى يدخل الزوج بها .

    وواضح من المادة أن مناط إبقاء الصغير حتى بلوغة الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير أو الصغيرة فقط دون اعتبار لمصحة الحاضنة ، ولذلك نصت المادة على أن إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها .

    ولم يعد مناط إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء أقصى سن الحضانة – كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – هو بلوغ البنت حد الشهوة لأن أقصى سن البلوغ حد الشهوة قدرة فقهاء الأحناف بإحدى عشرة سنة ، فضلا عن أن حكم المادة .

    كما صرحت الأعمال التحضيرية قد أخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة .... وهذا الحكم يسرى على الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ولا يسرى إذا كان الحاضن في المرحلة الأولى من الحضانة رجلاً وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث .



    على من يجب اجر الحضانة :-

    أجر حضانة الصغير غير أجر إرضاعه وما يلزمه من نفقة وهو يجب في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال يجب على أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير من بعده .

    فإذا كان الأب معسراً عاجزاً عن الكسب أعتبر غير موجود وفرض الأجر على تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة ، و إذا كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير من بعده ويرجع بها على الأب إذا أيسر .

    وقد نصت على ذلك المادة 388 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا إذ جاء بها اجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة كلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال ، فإن كان له مال فلا يلزم اباه منها شىء إلا أن يتبرع .



    معيار القرب والبعد عن بلد الاب

    المعيار الذي وضعه الفقهاء للقرب والبعد عن بلد الأب هو أنه إذا كان الأب يستطيع الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى محل إقامته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المكان قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان المكان بعيداً .

    وقد راعى الفقهاء في وضع هذا المعيار أمرين كانا في زمانهم الأول : وسائل الأنتقال التي كانت توجد لديهم والصعوبات التي كانت تعترض السفر فقد كانت وسائل المواصلات بدائية وهى أما السير على الأقدام أو ركوب الدواب في وقت لم تكن الطرق فيه ممهدة ، والثاني : أن السفر ليلا لم يكن مأمور العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الطرق فلم تكن الطرق آمنه بالقدر الكافي كما في الحال الآن .

    ولما كانت مسألة القرب أو البعد يجب أن تحسب على ماهو كائن في كل زمن فإنه يجب احتساب القرب والبعد عن بلد الأب في الآونة الحاضرة على أساس التطور الموجود في وسائل المواصلات على اختلاف انواعها لا على أساس قطع المسافة سيرا على الأقدام أو بركوب الدواب كما يجب اعتبار الليـل كالنهار إن لم يعد الليل مانعا من السفر بسبب استتباب الامن واضاءة الطرق .

    وعلى ذلك يمكن القول بأن تطبيق هذا المعيار يؤدى إلى القول بأن الأب إذا كان يستطيع الذهاب إلى البلد التي تنتقل إليها الأم بالصغير بوسائل المواصلات الموجودة الآن والعودة نهارا أو ليلا في ذات اليوم فإن البلد يكون قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان البلد بعيدا وإنما يجب أن يراعى هنا مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .

    وإذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها وأخذ الصغير - حتى ولو صدر بتنازلها حكم - لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير ابدا ، ولا يجوز أن يكون إسقاط حضانة الصغير مقابلا للخلع م 20/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

    بشأن سقوط الحضانة

    - إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .

    - الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

    - إذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى رؤية الصغير .

    - تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى

    - يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة .

    في شأن ضم الصغير

    - إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة أنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة ، والأب أقرب عاصب فيضم الصغير إلى أبية إن كان موجودا ، فإن كان غير أهل لإمساك الصغير ، أو إذا لم يكن موجودا فإن الصغير يضم إلى من يليه من العصبات وهو الجد وإن علا إن كان موجودا .

    - الخيار للصغير في ضمة للأب او أقرب العصبات .

    - نرفع الدعوى على من يكون بيده الصغير أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهى سن 15 سنة وكان متمتعا بقواة العقلية فيجب أن ترفع الدعوى عليه .

    - الحكم الصادر بضم الصغير لا ينفذ إلا بعد أن يصير نهائياً .

    - يجوز إعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك .

    - يجوز تنفيذ أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

    - يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد برفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق باوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .

    - إذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقيم مع أمه أو أبية أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .

    - إذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لا تحتاج إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة أسرتها للهوان ، فإنها لا تضم للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .
    إذا كانت البنت البالغة ثيبا فان كانت مامونة على نفسها فلا تضم إلى الأب لأنها اختبرت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى ذلك بمأمن من السقوط فى شراكهم ، وإن كانت الثيب غير مأمونة على نفسها فتضم إلى الأب جبرا وذلك دفعا للعار والفتنة والتأديب إن كان له ضرورة .


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 1:30 pm