روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بقلم / محمد راضي مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اهلية - اهلية التقاضى  فى مسائل الاحوال الشخصية بقلم / محمد راضي مسعود Empty اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بقلم / محمد راضي مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 19, 2010 1:52 pm

    تجرى المادة 2 من القانون 1 لسنة 2000 بالآتى :ـ

    تثبيت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
    وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانون ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلفاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير .

                احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال بالفصل في مواد الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما . مناطه . قيام المادة أمامها . عدم تقديم الحساب إليها . أثره . للقاصر عند بلوغه سن الرشد حق إلالتجاء إلي طريق الدعوي العادية وفقا للقواعد العامة .

    القاعدة:

    النص في المادة 970 من قانون المرافعات من أنه اذا انتهت الولاية علي المال تظل المحكمة المرفوعة اليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها ، والنص في المادة 1008 من هذا القانون باختصاص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب أو المدير المؤقت ، مفادهما أن اختصاص الفصل في مسائل الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما معقود للمحكمة المرفوعة اليها مادة الولاية علي المال ، وهو اختصاص أصيل تنفرد به ، مانع لأية جهة أخرى من نظره باعتبار أنها أقدر من غيرها من المحاكم علي الفصل في حساب إلادارة التي تشرف عليها وتوجهها وفقا للقانون ، إلا أن مناط اختصاصها في هذا الصدد هو أن تكون المادة لا تزال قائمة لديها ، فإذا ما انتهت بانتهاء الولاية على المال أصبح اختصاصها قاصرا علي الفصل فيما قدم اليها فعلا من الحساب فإن لم يكن قد قدم لها الحساب ، فإن ذلك لا يحول دون القاصر الذي بلغ سن الرشد ورفعت عنه الوصاية والالتجاء الى طريق الدعوى العادية يسلكه أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات لمطالبة الوصي بتقديم حساب عن وصايته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقع في الدعوي أن الاطلاع علي ملف الدعوى رقم ..... أظهر أن الوصي الطاعن لم يقدم لمحكمة الولاية علي المال كشوف الحساب منذ بداية سنة 1960 وقد أصدرت المحكمة قرارا كلفته فيه بتقديم كشف حساب هذه السنة والسنة التالية ، واذ لم يقدم الحساب فقد أصدرت قرارا بتاريخ 1965/1/24 باحالة الأوراق الي النيابة العامة لاجراء تحقيق مع الطاعن لامتناعه عن تسليم المطعون ضده الذي بلغ سن الرشد أمواله بعد رفع الوصاية عنه ، ومن ثم فان الفترة محل الحساب في الدعوى والتي تبدأ منذ أول عام 1960 لحين بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم يكن قد قدم عنها حساب فعلا لمحكمة الولاية علي المال حتى انتهت الوصاية الأمر الذي ينيط بمحكمة أول درجة اختصاص الفصل فيه .
    ( المادة2  ،9 من القانون 1 لسنة 2000 )
    ( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/3 )

    الموجز:

    ورقة الإعلان . لا تنتج أثرها إلا بالنسبة للمعلن إليه بالصفة المحددة بالورقة . توجيه إجراءات التنفيذ العقارى للوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد . أثره . عدم اعتباره خصما فى تلك الإجراءات .

    القاعدة:

    الأصل فى أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانونا لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت إليه وبالصفة الصحيحة المحددة فى ورقة الإعلان ولا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أيا كانت علاقاتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها أصلا قرار الوصاية الصادر فى 1957/12/4 لوالدتها المطعون ضدها السابعة ـ المقدمة صورته الرسمية ـ لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هى من مواليد 1936/10/31 ، فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقارى فى سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذى أثر قانونى بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما .
    ( المادة 6 مرافعات )
    ( الطعن رقم 545 لسنة 48 ق جلسة 1980/1/17 س 31 ص 197)

    الموجز:

    تمثيل الولي الشرعي للقاصر في الاستئناف . بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض . وجوب اقامة الطعن منه شخصيا .

    القاعدة:

    اذ كان الواقع في الدعوي أن الجد الولي الشرعي كان ينوب عن القاصرة في الاستئناف حتي صدر الحكم المطعون فيه وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية في 1977/6/11 وقبل رفع الطعن بالنقض في 1977/7/13 فانها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن في رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية علي الابنة المشار اليها غير مقبول لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلا صادرا اليه من الابنة وبصفتها الشخصية في 1977/8/21 لمباشرة الخصومة نيابة عنها ، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة .
    ( المواد 3 ، 218 ، 253 من قانون المرافعات و المادة 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية)
    ( الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق جلسة 1978/12/20 )

    الموجز:

    الطعن بالنقض من الولي الطبيعي علي القاصر رغم ثبوت بلوغ القاصر . سن الرشد أثناء نظر الاستئناف . غير مقبول .

    القاعدة:

    الحق في الطعن لا يثبت الا لمن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفا بها فيها فاذا زالت عنه تلك الصفة فان رفعه بها بعد زوالها لا يكون مقبولا واذ كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات بلوغ الطاعنة الثانية سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وحضورها فعلا بوكيل عنها لمباشرة الخصومة ، فان صفة الطاعن الأول في تمثيلها قانونا بوصفه وليا طبيعيا عليها تكون قد زالت عنه من قبل رفع الطعن بالنقض ويكون الطعن منه غير مقبول .
    ( المادة 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية م 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 531 لسنة 46 ق جلسة 1978/6/7 ص 1424 )

    الموجز:

    وفاة القيم أثناء نظر الاستئناف . تمثيل القيم الجديد في الخصومة الإفصاح عن ذلك بمدونات الحكم . إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الجديد وإيراد اسم القيم المتوفي . لا بطلان .

    القاعدة:

    إذ أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف أشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان علي النقص أو الخطأ الجسيم في أشخاص الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف علي حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى وإذن فمتي كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فانه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الزوج المحجور عليه بصفته قيما عليه ضد الزوجة الطاعنة . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ذلك القيم توفي خلال تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، وأعلن القيم الجديد وهو المطعون عليه واستأنفت الدعوى سيرها في مواجهته فان إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الأخير باعتباره ممثلا للمحجور عليه ومباشرا للخصومة عنه وإيراده اسم القيم المتوفي لا يعتبر خطأ جسيما يختفي به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم وبالتالي لا يترتب عليه البطلان .
    ( المادة  65 من القانون 119 لسنة 1952 ،المادتان 2 ، 36 من القانون 1 لسنة 2000 ، 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 38 لسنة 45 ق جلسة 1977/1/12 )

    الموجز:

    بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى . استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة . قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية . صحة اختصامه . كممثل لهم في الاستئناف .

    القاعدة:

    مؤدي نص المادة 294 من قانون المرافعات السابق وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فانه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي هذا البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا علي أولاده جميعا باعتبار أنهم قصر وصدر الحكم الابتدائي لصالحه بهذه الصفة وكانت المطعون ضدها قد اختصمتهم في الاستئناف ممثلين في والدهم الطاعن الأول باعتباره وليا طبيعيا عليهم وهي الصفة التي أقيمت الدعوى الابتدائية بها فإن الاستئناف يكون قد رفع صحيحا ويعتبر هؤلاء الطاعنون عالمين به وإذ لم ينبهوا هم والدهم الذي كان وليا عليهم المحكمة إلى التغيير الذي طرأ علي حالتهم وتركوا والدهم يحضر عنهم بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف ، فان حضور الوالد يكون في هذه الحالة بقبولهم ورضائهم فتظل صفته قائمة في تمثيلهم في الخصومة بعد بلوغهم سن الرشد علي اعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية .
    ( المادة 107 من القانون المدني الحالي)
    ( الطعن رقم 502 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/13 ص 70)

    الموجز:

    تقادم دعوي القاصر أو المحجور عليه علي الوصي أو القيم بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية أو القوامة . انطباق هذا التقادم علي ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوي الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها ومنها دعاوي الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه إلي المحكمة الحسبية .

    القاعدة:

    كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص علي أنه - كل دعوي للقاصر علي وصيه أو للمحجور عليه علي قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة - . ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوي الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها ، فإنه تندرج فيها دعاوي طلب الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه الي المحكمة الحسبية . ويؤكد ذلك أن المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال في تعليقها علي نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر ، قد أوردت دعاوي المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوي التي سري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 53 المذكورة .
    ( م 2 ، 3 ق 1 لسنة 2000 ، المادة 140 مدنى )
    ( الطعن رقم 348 لسنة 31 ق جلسة 1966/4/14 )

    الموجز:

    تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر . جوازي . لا بطلان في حالة عدم حصول التدخل . هذا التدخل شرع لمصلحة القصر لا يجوز لغيرهم التحدي بعدم اخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوي

    القاعدة:

    تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر انما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبني عليه أن التمسك بالبطلان مقصور علي أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم اخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوي ، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازي ، ومن ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان في اجراءات التقاضي.
    ( المادة 6 / 1 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية - 69 من قانون المرافعات ) .
    ( الطعن رقم 809 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/15 س 7 ص 328)
    ( الطعن رقم 206 لسنة 28 ق جلسة 1964/6/17 س 15 ص 736)
    ( الطعن رقم 63 لسنة 38 ق جلسة 1973/3/20 ص 452)
    ( الطعن رقم 24 لسنة 44 ق جلسة 1979/3/5 ص 713 )

    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
    منتدى روح القانون


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء يوليو 19, 2017 2:00 am عدل 2 مرات
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    اهلية - اهلية التقاضى  فى مسائل الاحوال الشخصية بقلم / محمد راضي مسعود Empty رد: اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بقلم / محمد راضي مسعود

    مُساهمة من طرف محمد محمود الثلاثاء أبريل 20, 2010 11:39 am

    كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد راضى مسعود على هذا الموضوع الاكثر من رائع

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 7:23 am