روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لا امتداد للحفيد من 15 /11/ 2002: د‏.‏ برهام محمد عطا الله

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 لا امتداد للحفيد من 15 /11/ 2002: د‏.‏ برهام محمد عطا الله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 12, 2009 3:45 pm

    مدي امتداد عقد الإيجار لصالح الورثة‏:‏
    محاولة لتفسير حكم الدستورية العليا

    ‏**‏ أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في‏3‏ نوفمبر‏2002‏ والخاص بمدي امتداد ايجار المسكن للابناء والاقارب نقاشا طويلا اشترك فيه بعض اصحاب الاعمدة الصحفية‏.‏ وظهر شعور عام بالربكة من جهة وبالخوف من جهة أخري والواقع ان حكم الدستورية العليا لا يمكن فهمه الا علي ضوء قواعد تنازع القانون في الزمان التي اوردتها المحكمة‏.‏ وخير طريق للتعرف علي اثر هذا الحكم المهم في تاريخ التشريعات الاستثنائية المنظمة لعقد ايجار الأماكن المعدة للسكني هو ان نعرض اولا للمشكلة التي كانت معروضة علي المحكمة وصدر بشأنها الحكم ثم نعرض بعد ذلك لكيفية إعمال هذا الحكم علي الحالات الاخري تطبيقا لمنطوق الحكم وحيثياته‏.‏
    ‏*‏ أولا‏:‏ المشكلة التي كانت معروضة أمام المحكمة‏:‏ كما هو معروف لا يمكن الالتجاء مباشرة الي المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القوانين واللوائح وإنما لابد ان يكون هناك نزاع مطروح امام جهة قضائية أخري ويدفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص يراد تطبيقه عليه فإذا وجدت المحكمة المعروض امامها النزاع ان الدفع جدي فإنها توقف الاجراءات امامها وتسمح لمن ابدي الدفع برفع دعوي دستورية امام المحكمة الدستورية في خلال ثلاثة اشهر ـ وهذا بالاضافة الي ان للمحكمة المنظور امامها النزاع ان تحيل ملف الدعوي من تلقاء نفسها الي المحكمة الدستورية العليا لتنظر في مدي دستورية النص الواجب تطبيقه وفي الحالة التي صدر بشأنها حكم الدستورية في‏3‏ نوفمبر‏2002‏ المنشور في الجريدة الرسمية العدد‏46‏ في‏2002/11/14‏ ـ كان الامر يتعلق بدعوي اخلاء رفعها ملاك شقة اجرت في سنة‏1957‏ علي ورثة احد الاشخاص الذي كان قد توفي في سنة‏1969‏ وكرد فعل لرفع دعوي الإخلاء اقام الورثة المقيمون بالشقة المؤجرة دعوي فرعية بإلزام الملاك بتحرير عقد ايجار استنادا الي المادة‏29‏ من القانون‏49‏ لسنة‏1977‏ التي تنص في صورتها الاخيرة بعد عدة احكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا علي ان‏:‏

    فقرة أولي‏:‏ لا ينتهي عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقي فيها زوجه واولاده أو اي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة او الترك‏.‏
    فقرة ثالثة‏:‏ وفي جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد

    وبتطبيق هذين النصين رفضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي كانت الدعوي قد رفعت امامها دعوي الاخلاء وألزمت الملاك المؤجرين بتحرير عقد ايجار لورثة المستأجر الاصلي عن شقة النزاع ـ مما دفع الملاك برفع استئناف دفعوا أثناء نظره بعدم دستورية نص المادة‏29‏ السابق ايراده وحين قدرت محكمة الاستئناف جدية الدفع صرحت للملاك بإقامة الدعوي الدستورية وهو ما قاموا به في‏27‏ يونيو‏1996‏ مدعين ان نص المادة‏29‏ بالصورة التي ذكرناها يخالف احكام الشريعة الاسلامية ويعد انتهاكا للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة كما انه يخالف مبدأ التضامن الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور‏.‏
    هنا جاء دور المحكمة الدستورية حين رفعت الدعوي امامها‏,‏ فكيف عالجت المحكمة الدستورية هذه المطاعن التي وجهت لنص الفقرة الاولي والفقرة الثالثة للمادة‏29‏ من القانون‏49‏ لسنة‏1977‏ ؟

    القراءة المتعمقة لحكم المحكمة الدستورية العليا تسمح بالقول بأن المحكمة الدستورية العليا عرضت للموضوع من وجهتين‏:‏ الاولي هي النظر الي كل فقرة من فقرات المادة‏29‏ وكأنها منفصلة عن الاخري‏.‏ وتمثلت الوجهة الثانية في ان المحكمة نظرت في اثر التطبيق المتوازي والمتلاحق لكلتا الفقرتين في الوقت نفسه‏.‏
    فمن وجهة النظر الاولي رأت المحكمة الدستورية العليا بأن الفقرة الأولي من المادة‏29‏ من القانون‏39‏ لسنة‏1947‏ لا يشوبها اي عيب دستوري بالتالي‏,‏ تظل قائمة في صورتها وقت رفع الدعوي والتي تنص علي انه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة والترك‏,‏ وأيضا وجدت المحكمة الدستورية العليا أنه إذا نظر إلي الفقرة الثالثة من المادة‏29‏ في ذاتها وبمفردها فإنه لا يعيبها أي عيب دستوري‏,‏ حيث إن عبارات الفقرة لم تخرج عن حدود حكم الفقرة الأولي التي انتهت المحكمة إلي دستوريتها‏.‏

    بعد ذلك مباشرة وبدون مقدمات توجهت المحكمة الدستورية وجهة أخري ونظرت إلي نص الفقرة الثالثة إذا أعمل مع نص الفقرة الأولي وقضت بأن النص يعتبر حينئذ غير دستوري لأنه كان يجب أن يتضمن عبارة مؤداها أن عقد الإيجار الذي يمتد لصالح الورثة يجب أن ينتهي بانتهاء إقامة آخر فرد من هؤلاء الورثة سواء بالوفاة أو الترك‏.‏
    وبررت المحكمة الدستورية العليا هذه الفقرة المفاجئة إلي أن عقد الايجار بطبيعته عقد مؤقت وأن تطبيق الفقرة الثالثة دون الإشارة إلي إنتهاء العقد بوفاة أو ترك الشخص الذي امتد العقد لصالحه يؤدي إلي تأييد عقد الايجار وهو ما يخل بحق الملكية الذي يحميه الدستور‏.‏ هذه الفقرة المفاجئة هي التي أربكت المفسرين وأفزغت الكثيرين وهو ما شعرت به المحكمة الدستورية العليا نفسها‏,‏ مما حدا بها لتجنب حدوث خلخلة اجتماعية وهذا هو تعبير المحكمة الدستورية أن تستخدم إحدي الرخص المسموح لها باستخدامها فقصرت حكمها علي الوقائع اللاحقة لليوم الأول من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية‏,‏ وهو ما يتطلب منا تحديد نطاق إعمال الحكم بتطبيق قواعد تنازع القانون في الزمان‏.‏

    ‏*‏ ثانيا‏:‏ تطبيق حكم الدستورية في الزمان‏:‏ مقتضي حكم الدستورية أنه سيطبق بأثر مباشر ولن يكون له أثر رجعي ويمكن تصور وجود حالات ثلاث يختلف الحل في كل منها بحسب وقوع كل حالة قبل أو بعد‏15‏ نوفمبر‏2002‏ إذ أن الحكم الذي صدر في‏4‏ نوفمبر‏2002‏ نشر بالجريدة الرسمية يوم‏14‏ نوفمبر‏2002‏ ويبدأ العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره أي‏15‏ نوفمبر‏2002.‏
    الحالة الأولي‏:‏ وجود أولاد وأزواج ووالدين توفي المستأجر عنهم في‏2002/11/15‏ واستطاعوا قضاء أو اتفاقا الحصول علي عقد جديد من المالك وتمكن تصور أن تضم هذه الفئة أيضا أولاد أولاد هؤلاء أي أحفاد المستأجر الأصلي‏.‏

    الحالة الثانية‏:‏ تشبه الأولي فيما عدا أن المقيمين مع المستأجر الأصلي لم يستطيعوا بعد وفاته الحصول علي عقد محرر من المالك ولكنهم مازالوا مقيمين بالعقار المؤجر دون عقد محرر‏.‏
    الحالة الثالثة‏:‏ هي أن المستأجر الأصلي يكون موجودا علي قيد الحياة في‏2002/11/15‏ ويقيم معه أولاده وزوجه ووالداه ويستمر هؤلاء في الإقامة بالعين بعد وفاته أو تركه العين بعد‏2002/11/15‏ ولو بعد يوم واحد‏.‏

    ما هو الحل بالنسبة لكل حالة من هذه الحالات علي ضوء قواعد تطبيق القانون في الزمان كما حددتها المحكمة الدستورية العليا تبعا لقضائها بإعمال الحكم من اليوم التالي لنشره‏.‏ القاعدة التي جاء بها الحكم تقضي بأن جميع العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة‏29‏ من القانون‏49‏ لسنة‏1977‏ وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام علي المؤجر بتحرير عقود إيجار‏,‏ فتعد عقودا قائمة حكما ــ حيث كان يجب تحريرها ــ وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة‏29‏ المشار إليها‏.‏
    ومعني ذلك أنه في الحالة الأولي التي يكون الأولاد والأزواج المقيمون في العقار قد نجحوا في الحصول علي عقد إيجار جديد فإنهم يستمرون في الإقامة ويستفيد أولادهم وأزواجهم ووالداهم وأولادهم وأزواجهم من امتداد العقد تماما كما لو لم يصدر حكم الدستورية العليا‏.‏

    ونفس القاعدة بالنسبة للحالة الثانية التي لم يستطع المقيمون بعد وفاة المستأجر الأصلي تحرير عقد جديد قبل‏15‏ نوفمبر‏2002‏ أي قبل نفاذ حكم الدستورية إذ هنا أيضا يعتبر أنه يوجد عقد اعتباري وهو ما عبرت عنه المحكمة الدستورية بالعقد الحكمي ويستمر هؤلاء مستفيدين من امتداد العقد كما حددته المادة‏29‏ من القانون‏49‏ سنة‏1977‏ في صورتها قبل نفاذ حكم الدستورية في‏15‏ نوفمبر‏2002.‏
    أما في الحالة الثالثة وهي التي ينطبق عليها الحكم بأثر فوري ومباشر وحتي في حالة وجود المستأجر حيا ومقيما بالعقار المؤجر في‏15‏ نوفمبر‏2002‏ سواء يظل المستأجر بعد‏15‏ نوفمبر‏2002‏ أو ترك العين بعد هذا التاريخ لأولاده وزوجته ووالديه الذين يقيمون معه في ذلك التاريخ فإن هؤلاء الأولاد والأزواج والوالدين يستمرون في الإقامة ولكنهم لايستطيعون توريث أولادهم وأزواجهم عقد الايجار‏.‏

    كل ما لهم هو أن يظلوا هم أنفسهم مستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الايجار حتي وفاتهم أجمعين أو تركهم جميعا للعقار‏.‏ ولكن أولادهم أي أحفاد المستأجر الأصلي لن يستفيدوا من الامتداد القانوني لعقد الايجار‏.‏ فإذا كنا بصدد ابن وبنت وزوجة وأم يقيمون بالعقار المؤجر وقت وفاة المستأجر الأصل الذي يحدث بعد‏15‏ نوفمبر‏2002‏ فكل هؤلاء لهم الحق في الاستمرار في الإقامة‏,‏ ولكن من يتوفي منهم ويكون له أبناء أو أزواج فإن هؤلاء الأبناء والأزواج أي أبناء الأبناء لا يستفيدون من الامتداد القانوني لعقد الإيجار‏,‏ ومعني ذلك أن الامتداد القانوني للعقد يقتصر علي من يظل حيا من الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي ولا يستفيد منه أفراد الجيل الثاني‏,‏ أي أولاد وأزواج الجيل الأول‏.‏
    هذا هو تفسيرنا لحكم الدستورية الذي عرف بعدم توريث عقد إيجار الشقق‏,‏ ولا شك أن الآراء قد تختلف حول عدالة أو ملاءمة الحلول التي جاء بها الحكم‏,‏ ولكنها علي أي حال توجب تدخل المشرع بتشريع متكامل يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والتطورات الهيكلية للمجتمع المصري ويتناسق مع القواعد المنظمة لتوريث عقد إيجار الأماكن غير المعدة للسكني التي جاءها القانون رقم‏6‏ لسنة‏1997.‏


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس مايو 20, 2010 1:48 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: لا امتداد للحفيد من 15 /11/ 2002: د‏.‏ برهام محمد عطا الله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 16, 2010 2:26 pm

    نعم انه القول الفصل فى مسألة الامتداد فالمحكمة الدستورية اوقفت الاثر الرجعى لحكمها وحرمت المساس باصحاب المراكز المستقرة ممن كانوا مقيمين مع المستأجر الاصلى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: لا امتداد للحفيد من 15 /11/ 2002: د‏.‏ برهام محمد عطا الله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 20, 2010 1:57 am

    النقض تقرر حق الا حفا د فى امتداد عقد الايجار



    فى الطعن رقم 145 لسنة 76 ق جلسة 28 يناير 2009



    زملائى الكرام اسمحوا لي أن اوفيكم ببعض الأحكام التي أرى إنها تستحق النشر واسمحوا لى أن ابدأ بهذا الحكم الهام الذي حصلت عليه من محكمة النقض لصالح أحفاد قضت محكمة الاستئناف بعدم أحقيتهم في شقة جدهم والتي كانوا يقيمون بها مع والدهم قبل ووفاته وليس بخاف عليكم أنــــــــــــه ومنذ أن أصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية الفقره الثالثه من الماده 29 من القانون 49 لسنة 77 الخاص بإيجار الاماكن بشأن الزام المالك بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الامتداد بانتهاء اقامة اخرهم سواء بالوفاء او الترك ومقتضى هذا عدم جواز الامتداد لاقارب المستأجر وفقا للفقره الاولى وهم الزوجه والوالدين والاولادلاكثر من مره وبالرغم منأن المحكمه الدستوريه قد استخدمت الرخصه المخوله لها بمقتضى قانونها وامرت بوقف الاثر الرجعى لهذا الحكم حتى لايتأثر اصحاب المراكز التى تحصنت واعتبرت ان من تحصن مركزه يعد عقده قد ابرم حكما ومثله كمثل من تحرر له عقد فعلا اوصدر لصالحه حكم وبالرغم من وضوح حكم الدستوريه الا أنه طفا على السطح لغط مابعده لغط فى هذا الشأن حتى طال هذا اللغط المحاكم المختلفه فتضاربت الاحكام وفى هذه القضيه التى طعنت على الحكم الصادر فيها بالنقض اسست المحكمه حكمها على الحكم الدستورى سالف البيان وطبقته بأثر رجعى ولم تنظر لمركز هؤلاء الاحفاد الذى استقر قبل صدوره فاسرعنا بالطعن عليه امام محكمة النقض بالطعن رقم145 لسنة 76ق فأمرت بوقف تنفيذه ثم أصدرت حكمها فى الموضوع والذى انتهى الى نقضه اذ أن الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الاصلى وقع قبل صدور حكم الدستوريه ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستوريه لانه فى هذه الحاله لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقه على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. محمد راضى المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 1:19 pm