روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أضف لمعلوماتك للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بكافة -  أضف لمعلوماتك للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.   Empty أضف لمعلوماتك للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يوليو 24, 2010 12:28 am

    جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
    الطعن رقم 1515 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    التزام المؤجر بافراغ التعاقد كتابة. من النظام العام. فى حالة الاخلال بهذا الالتزام او الاحتيال لستر شرط من شروط التعاقد. للمستأجر اثبات ذلك بجميع طرق الاثبات.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام المؤجر بإفراغ التعاقد على الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن كتابة يعتبر من النظام العام وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام أو احتياله على شرط من شروط الإيجار فى صورة مخالفة إثبات حقيقة التعاقد وشروطه يكون للمستأجر إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات القانونية سواء وجدت الكتابة ويراد إثبات ما يخالفها أم لم توجد.



    جلسة 15 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 9694 لسنة 64 (قضائية)


    ملخص القاعدة



    إلتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستأجر - طبقا لنص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

    القاعدة


    النص في المادة 24 من القانون رقم 49-1977 - الذي يحكم واقعة النزاع - على أن "إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة... ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات - ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول". يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر إلتزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظرا للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الإلتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات كما حظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول، مما مفاده أن المشرع في حالة تزاحم المستأجرين إعتد بالعقد الأول وهو العقد الأسبق في ثبوت التاريخ بإعتباره قرينة على أسبقية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعى عكس هذه القرينة إثبات إدعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالي صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة.




    جلسة 9 ديسمبر سنة 2001
    الطعن رقم 1257 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.


    القاعدة


    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إستناد الخصم إلى دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، يوجب على محكمة الموضوع لأن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع، وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا، وإلا كان حكمها قاصرا. وكان من المقرر أيضا أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، وذلك وفقا لنص المادة 24-3 من القانون رقم 49 لسنة 1977.



    جلسة 2 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 903 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    للمستأجر أن يثبت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لما إستند إليه الخصم من أوراق ومستندات ووقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإذ إستلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الإلتجاء إلى أهل الخبرة أو الإحالة إلى التحقيق وطلب الخصم ذلك فإن عدم إستجابتها لهذا الطلب يكون إخلالا بحق الدفاع، وكان المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز وفقا لنص المادة 24 مكررا "3" من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يثبت المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 2:23 pm