روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    السريان المكانى للقانون

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 66
    العمل/الترفيه : محامي حر

    للقانون - السريان المكانى للقانون Empty السريان المكانى للقانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:37 am


    السريان المكانى للقانون


    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر المبدأ الصحيح فى خصوص مجال إعمال قانون موقع المال و ذلك بقوله إن هذا المجال لا يتعدى بيان كل ما يعتبر من نظام الأموال و تحديد الحقوق العينية و ما يعتبر منها أصلياً و ما يعتبر تبعياً و حدود كل منها و آثاره و بيان طرق كسب هذه الحقوق و إنقضائها و إنتقالها ، إلا إنه عند تطبيقه هذا المبدأ على واقعة الدعوى التى يتناول النزاع فيها تكييف حق الإنتفاع فى العقار و تقويمه و هل يعتبر قيداً على حق الملكية أم حقاً مالياً قائماً بذاته يجوز تقويمه و الإيصاء به - قرر أن حق الإنتفاع الموصى به يعتبر قيداً على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليونانى فى حين أنه كان يتعين الرجوع إلى قانون موقع المال و هو القانون المدنى المصرى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    الطعن رقم 27لسنة 27مكتب فنى 11 صفحة رقم 421 بتاريخ 26-5-1960
    ****************
    السريان المكانى للقانون


    " الامفتيوز " عقد يقرر للمنتفع بالأطيان حقا عينيا . و إذا كانت الحقوق العينية تخضع لقانون موقع العقار فان الحكم وقد أقام قضاءه بالنسبة للعقار الكائن بالقطر المصرى على أن القانون المصرى لا يعرف هذا العقد لا يكون قد خالف القانون .
    الطعن رقم342 لسنة27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 391 بتاريخ 28-3-1963
    ***********
    السريان المكانى للقانون


    وفقا للمادة 28 من القانون المدنى لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر ، و إذ كان تطبيق القانون الفرنسى على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج و الأخ من الإرث بينما تعتبرهما الشريعة الإسلامية و أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من أصحاب الفروض و العصبات ، و كانت أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام فى مصر إذ هى وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى الذى إستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها وتغليب قانون أجنبى عليها بما لا يسع القاضى الوطنى معه أن يتخلى عنها و يطبق غيرها فى الخصومات التى ترفع إليه متى كان المورث و الورثة فيها من المسلمين - إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن المتوفاه مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبى على واقعة الدعوى لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 17 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/5/27 )
    *************
    السريان المكانى للقانون


    تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر " . ومؤدى هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسة أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصالح الجوهرية للمجتمع .
    الطعن رقم22 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1614بتاريخ 7-11-1967
    ****************
    السريان المكانى للقانون


    مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالإختصاص أو بإجراءات التقاضى ، قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ، و الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة هو أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها ، و أن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازم لتشغيل هذه الوظيفة ، شأنها فى ذلك شأن القواعد اللازمة لتشغيل وظائف الدولة الأخرى حتى و إن كانت الغاية منها هى حماية الحقوق الخاصة ، و أنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية فى جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية ، و إذ يتنافر هذا الأساس مع أى أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضى ، ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الإختصاص معقود أصلاً لقانون أجنبى و استبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لإختلاف حكمه مع المبادىء الأساسية التى يقوم عليها القانون . و مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 من القانون المدنى من أن هذا الحكم يقوم على إتصال تلك القواعد و هذه الإجراءات بالنظام العام ، إذ أن من قواعد الإختصاص و إجراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام و يجوز النزول عنها ، و لا يحول ذلك دون إعتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى ، أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام ، و ذلك إعمالا للمادة 22 المشار إليها التى تنص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التى تتعلق بالنظام العام .
    الطعن رقم186 لسنة 34مكتب فنى 21 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-5-1970
    ******************
    السريان المكانى للقانون


    مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالإختصاص أو بإجراءات التقاضى قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ، و الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها ، و أن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازمة لمباشرة هذه الوظيفة ، شأنها فى ذلك شأن القواعد اللازمة لمباشرة وظائف الدولة الأخرى حتى و إن كانت الغاية منها هى حماية الحقوق الخاصة ، و أنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية فى جميع عناصرها أو مشتملة على عناصر أو أكثر من العناصر الأجنبية ، و أن هذا الأساس يتنافر مع أى أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضى ، ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الإختصاص معقوداً أصلاً لقانون أجنبى ، و إستبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لإختلاف حكمه مع المبادىء الأساسية التى يقوم عليها القانون ، أما حيث يكون القانون الوطنى طبقاً لقاعدة الإسناد الواردة به هو صاحب الإختصاص العادى ، و الواجب التطبيق على قواعد المرافعات بإعتباره قانون القاضى ، فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيقه . و مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحة لمادة 22 من القانون المدنى من أن هذا الحكم يقوم على إتصال تلك القواعد و هذه الإجراءات بالنظام العام . إذ أن من قواعد الإختصاص و إجراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها ، و لا يحول ذلك دون إعتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام ، و ذلك إعمالاً للمادة 22 المشار إليها التى تنص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التى تتعلق بالنظام العام .
    الطعن رقم 393 لسنة 36 مكتب فنى22 صفحة رقم 371 بتاريخ 23-3-1971
    ***********
    السريان المكانى للقانون


    الإتفاقات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها فى علاقاتهم المتبادلة و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدده تشريعها الداخلى و قامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية مما مؤداه أن الدول التى تنضم إلى إتفاقية جماعية معينة تخضع فى علاقاتها المتبادلة و فى علاقاتها مع الدول التى إنضمت إليها للقواعد المقررة فى القانون الدولى دون تلك التى نصت عليها الإتفاقية إذ لا يتصور أن تنشئ الإتفاقية إلتزامات أو حقوقاً للدول غير الأطراف بدون موافقتها إحتراماً لسيادة تلك الدول كما أنه من غير المقبول أن تستفيد دولة من أحكام إتفاقية ليست طرف فيها .
    الطعن رقم1412لسنة 50 مكتب فنى37 صفحة رقم 495بتاريخ 29-4-1986

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:06 am