روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    العجز عن الإثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإثبات - العجز عن الإثبات Empty العجز عن الإثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 3:50 pm









    جلسة الثلاثاء 27 إبريل سنة 1999
    الطعن رقم 577 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة

    من يدعى خلاف الظاهر اثبات ما يدعية. عجزه عن الاثبات. اثره. رفض دعواه.


    القاعدة


    من المقرر أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء اثبات ما يدعية بما يسره قانون الاثبات من طرق، فان عجز عنه كان ذلك كافيا لرفض دعواه.



    جلسة الثلاثاء 2 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 2594 لسنة 61 ق


    ملخص القاعدة


    الادعاء بخلاف الظاهر. عليه عبء إثبات ما يدعيه. عجزه. أثره. رفض الدعوى.


    القاعدة


    وكأن من المقرر أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه بما يسره قانون الإثبات من طرق، فإن عجز عنه كان ذلك كافيا لرفض دعواه.



    جلسة الثلاثاء 26 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 1099 لسنة 61 ق

    ملخص القاعدة



    وجود نقص فى البضاعة المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة قانونية. تهريب الربان لها داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية للربان إثبات خلاف ذلك بكافة الطرق. وسيلته. عجزه عن الإثبات. إلزامه بأداء الرسوم. الحاوية لا تعتبر بحسب الأصل طردا واحدا. م 35 ق الجمارك، م 2-ج من بروتوكول سنة 1968 المعدل لاتفاقية بروكسل. ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا ينفى عن الربان قرينة التهريب.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 37،38،117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان أو من يمثله دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها فى ميناء آخر، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طريق الإثبات، ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى به القواعد العامة، وإذ لم يثبت سبب النقص أو ما يبرره ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان وألزم بأداء الرسوم المقررة، ويعد تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا لرفع المسئولية عن الربان لترجيح حدوث النقص فى محتوياتها قبل الشحن، ولما كانت الحاوية - وعلى ما هو مستفاد من نص المادة 35 من قانون الجمارك المشار إليه والبند «ج» من المادة الثانية من برتوكول سنة 1968 المعدلة للفقرة الخامسة من الاتفاقية الدولية المعدلة لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسيل - لا تعتبر بحسب الأصل طردا واحدا وإنما هى وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ولذا حظر المشرع أن يذكر فى قائمة عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد، ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا ينفى عن الربان قرينة التهريب.

    منقول


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:18 pm