روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية *l.c.c

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 66
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية *l.c.c Empty نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية *l.c.c

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء يوليو 21, 2009 8:20 am


    [نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية *[l.c.c]




    المعدل والسارى المفعول اعتبارا من 1/1/1998
    مادة 1 : هيئة التحكيم الدولية



    1- ان هيئة التحكيم الدولية ( فيما يلى " الهيئة " ) فى غرفة التجارةالدولية هى جهاز التحكيم المرتبط بهذه الغرةه ونظام الهيئة منصوص عليه فى الملحق رقم 1 يعين مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية اعضاء الهيئة وتكون مهمتها حل المنازعات ذات الطابع الدولى فى مجال الاعمال عن طريق التحكيم وفقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ( فيما يلى "النظام" ) الاانه يجوز للهيئة ان تحل النزاعات التى ليس لها طابع دولى فى مجال الاعمال إذا خولها العقد التحكيمى صلاحية فى هذا الشأن .



    2- لا تفصل الهيئة المنازعات بنفسها وتكون مهمتها تأمين تنفيذ النظام وتضع الهيئة نظامها الداخلى ( ملحق رقم 2 )



    3 ) لرئيس الهيئة أو أحد نواب الرئيس فى حالة غياب الرئيس أو بناء على طلبه ان يتخذ باسمها القرارت العاجلة بشرط إعلان لهيئة فى جلستها التالية .



    4 - للهيئة وفقا للاوضاع المبينة فى نظامها الداخلى تفويض مجموعة او اكثر من أعضائها سلطة التقرير بشرط إعلان الهيئة فى جلستها التالية بالقرارت التى اتخذتها .



    5- تنشأ امانة الهيئة ( الامانة )فى مكاتب غرفة التجارة الدولية تحت اشراف امينها العام ( الامين العام )



    مادة 2 : تعاريف
    فى المواد التالية



    ( أ ) عبارة " المحكمة التحكيمية " تشير الى المحكم والمحكمين
    ( ب ) عبارة المدعى او المدعى عليه تشير وفقا للحالة الى مدعى وحيد او اكثر او مدعى عليه وحيد او اكثر
    ( ج ) عبارة " حكم تحكيمى " تطبق على الحكم التحكيمى التمهيدى الجزئى او النهائى .



    مادة 3 : التبليغات او الاعلامات المكتوبة : المهل



    1- يجب تقديم جميع المذكرات الكتابية الصادرة من اى من الاطراف وكذلك المستندات المرفقة بها فى نسخ بعدد الاطراف الاخرين مضافا اليها نسخة لكل محكم واخرى للامانة وتوجه نسخة الى الأمانة عن جميع اعلامات المحكمة التحكيمية الى الاطراف.



    2 - ترسل جميع التبليغت والاعلامات من الامانة والمحكمة التحكيمية الى عنوان للطرف المرسل اليه او ممثله كما تم ابلاغه من هذا الطرف او من الطرف الاخر حسب الحالة ويمكن ان يجرى التبليغ او الاعلام بالتسليم مقابل ايصال بكتاب مضمون رسالة فاكس تلكس او برقيه او اية وسيلة اتصال ممكنة ان تعطى اثباتا بالارسال .



    3 - ويعتبر التبليغ او الاعلام قد تم اليوم الذى يتلقاه فيه الطرف المرسل اليه او كان يجب ان يتلقاه هذا الطرف و ممثله بشرط ان يكون التبليغ او الاعلام قد جرى بطريقة صحيصة .



    4- يبدأ سريان المهل المحدودة او التى يتم تحديدها فى هذا النظام من اليوم التالى الى اليوم الذى يعتبر فيه ان اجراء التبليغ او الاعلام قد تم وفقا للفقرة السابقة واذا كان هذا اليوم التالى عيد رسمى او عطلة فى البلد الذى يعتبر التبليغ والاعلام قد اجرى فيه يبدأ سريان المهلة من اول يوم عمل يليه . وتدخل ايام الاعياد الرسمية والعطلات فى حساب المهلة . فاذا كان اليوم الاخير من المهلة المحددة يوم عيد رسمى او عطله فى البلد الذى اعتبر التبليغ او الاعلام قد تم فيه فان المهلة تنتهى بنهاية اول يوم عمل يليه .




    بدء الاجراءات



    مادة 4 : طلب التحكيم
    1- على الطرف الراغب فى اللجوء الى التحكيم وفقا لهذا النظام ان يوجه طلب التحكيم ( الطلب ) الى الامانة التى تقوم بتبليغ المدعى والمدعى عليه باستلامها الطلب وتاريخه .
    2 - يعتبر تاريخ استلام الطلب من الامانة لكافة الاغراض تاريخا لبدء اجراءات التحكيم
    3 - يتضمن الطلب على الاخص :



    ( أ ) اسماء الاطراف كاملة وعناوينهم
    ( ب ) عرض لطبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب
    ( ج ) بيان لموضوع الطلب وقدر الامكان للمبلغ او المبالغ المطالب بها
    ( د ) الاتفاقات القائمة ولا سيما العقد التحكيمى
    ( هــ ) جميع البيانات المفيدة المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا لاحكام المواد 8و9 و10 وكذلك اية تسمية للمحكم نتيجة ذلك .
    ( و ) جميع الملاحظات المفيده حول مكان التحكيم قواعد القانون الوجب تطبيقها ولغة التحكيم



    4 - يوجه المدعى طلبه مع عدد من النسخ لما هو منصوص عليه فى المادة 3 فقره 1 ويدفع المؤنة على حساب المصاريف الادارية المحددة فى الملحق ( مصاريف واتعاب التحكيم ) السارى المفعول بتاريخ بدء الإجراءات التحكيمية . وذا لم يتقيد المدعى باحد هذه الشروط يجوز للامانة ان نحدد له مهلة للتقيد بها والا حفظ الطلب ومرفقاته للرد عليه .



    6 - عندما يتقدم طرف بطلب تحكيم يتعلق بعلاقة قانونية تكون موضوعا لاجراءات تحكيمية سابقة قائمة ما بين الاطراف ذاتهم وخاضعه لهذا النظام يجوز للهيئة بناء على احد الاطراف ان تقرر ضم الطلب او الطلبات الى الاجراءات العالقة بشرط لا تكون وثيقة التحكيم قد وقعت او حازت على مصادقة الهيئة بعد توقيع وثيقة التحكيم او المصادقة عليها من الهيئة ولا يجوز اجراء الضم الا بالشروط المنصوص عليها فى الماده 19 ,



    المادة 5 : الرد على الطلب الطلب المقابل



    1- يوجه المدعى عليه فى خلال ثلاثين يوما من اسلامه طلب التحكيم المرسل اليه من الامانة ردا " الرد " يتضمن خاصة العناصر التاليه .
    ( أ ) اسمه وتسميته كاملا وصفته وعنوانه
    ( ب ) ملاحظاته حول طبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب
    ( ج ) موقفه من القرارت المطلوبة .
    ( د ) جميع البيانات المفيدة المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم على ضوء المقترحات المقدمة من المدعى وفقا لاحكام المواد 8و9و10 وكذلك ابة تسميه للمحكم الناتجة عن هذا الواقع .
    ( هـ ) حميع الملاحظات المفيدة المتعلقة بمكان التحكيم قواعد القانون الواجبة التطبيق ولغة التحكيم .



    2- للامانة ان تمنح المدعى عليه تمديدا لمهلة تقديم رده بشرط ان يتضمن طلب التمديد رده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء تعين المحكم الذى اختاره بموجب المواد 8و9و10 فاذا تخلف عن ذلك تقوم الهيئة بتطبيق هذا النظام .



    3- يرسل الرد الى الامانة بعدد كاف من النسخ وفقا لنص المادة 3 الفقره 1 .



    4- تبلغ الامانة المدعى بصورة من الرد والمستندات المرفقة به .



    5 - يجب ان يقدم المدعى عليه المقابل مع رده وان يتضمن خاصة :
    ( أ ) عرض لطبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب المقابل .
    ( ب ) بيان لموضوع الطلب وقدر الامكان للمبلغ والمبالغ المطالب بها .



    6 - للمدعى ان يقدم مذكرة بالرد خلال ثلاثين يوما من استلامه الطلب او الطلبات المقابلة المرسلة من الامانة ويجوز لهذه الاخيرة تمديد هذه المهلة .



    المادة 6 : اثر العقد التحكيمى



    1- اذا اتفق الاطراف على اللجوء الى التحكيم لهذا النظام فانها تخضع للنظام السارى المفعول فى تاريخ بدء الاجراءات التحكيمية ما لم يتفق الاطراف على الخضوع للنظام السارى المفعول فى تاريخ توقيع عقدهم التحكيمى



    يتبع
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 66
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية *l.c.c Empty رد: نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية *l.c.c

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء يوليو 21, 2009 8:22 am

    2- اذا لم يرد المدعى على الطلب وفقا للماده 5 او اذا ثار احد الاطراف دفعا او اكثر يتعلق بوجود العقد التحكيمى صحته او نطاق تطبيقه كان لهيئة التحكيم اذا اعتبرت لاول وهلة وجود ذلك العقد الذى يشير الى النظام ممكنا ان تقرر مواصلة التحكيم وذلك دون مساس بقبول هذه الدفوع او سلامتها فى هذه الحالة يعود للمحكمة التحكيمية اتخاذ اى قرار يتعلق باختصاصها واذا لم تتوصل الهيئة الى هذه النتيجة يتم ابلاغ الاطراف بان التحكيم غير ممكن وفى هذه الحالة يحتفظ الاطراف بحقهم بالطلب الى المحكمة المختصة النظر اذا كانوا مرتبطين بعقد تحكيمى ام لا .



    3 - اذا رفض احد الاطراف المشاركة فى التحكيم او امتنع عن ذلك او عن اى مرحلة منه تم هذا التحكيم رغم هذا الرفض او الامتناع .




    4 - ما لم يكن هنالك اتفاق على خلاف ذلك فان الادعاء ببطلان العقد او الزعم بانعدامه لا يترتب عليهما عدم اختصاص المحكم اذا ارتأى صحة العقد التحكيمى ويظل المحكم حتى فى حالة انعدام العقد نفسه او بطلانه مختصا لتحديد حقوق الاطراف والفصل فى ادعائتها وطلباتها .




    المحكمة التحكيمية
    المادة 7 : احكام عامة



    1- يجب على المحكم ان يكون مسقلا عن الاطراف فى التحكيم وان يظل كذلك



    2 - على المحكم المرشح قبل تعينه او تثنيته تصريحا باستقلاله ويعلم الامانة كتابة بكل الوقائع والظروف التى تكون من طبيعتها التاثير على استقلاله فى نظر الاطراف تبلغ الامانة هذه المعلومات كتابة الى الاطراف وتحدد لهم مهلة لتقديم
    ملاحظاتهم المحتملة.



    3 - ويحيط المحكم فورا وكتابه الامانة والاطراف بالوقائع والظروف التى من هذا القبيل والتى قد تطرأ من خلال التحكيم .



    4 - تفصل الهيئة بصفة نهائية فى تعين تثبيت ردا او استبدال المحكم ولا تكون اسباب قرارتها هذه محلا للتبليغ .



    5 - يتعهد المحكم بقبوله مهمته بالقيام بها حتى نهايتها وفقا لهذا النظام



    6 - ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك تشكل المحكمة التحكيمية وفقا لاحكام المواد 8و9و10 .




    المادة 8 : عدد المحكمين



    1 - يفصل المنازعات محكم واحد او ثلاثة محكمين



    2 - اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين تعين الهيئة محكما واحدا الا اذا بدا لها النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين فى هذه الحالة يعيين المدعى محكما فى مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه تبليغا بالمحكم المعين من المدعى .



    3- اذا اتفق الطرفان على ان يفصل فى النزاع محكم واحد فلهما تعينه اتفاق بينهم لتثبيته من الهيئة واذا لم يتفقا على تعينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الطرف الاخر طلب التحكيم او فى خلال اية مهلة جديدة تحددها الامانة تقوم الهيئة بتعيين المحكم الوحيد .



    4 - عنما يحال النزاع الى ثلاثة محكمين قام كل من الطرفين فى طلب التحكيم وفى الرد عليه بتعيسن محكم لتثبيته واذا تخلف احد الاطراف عن تعيين محكم قامت الهيئة بتعيينه وتقوم الهيئة بتعيين المحكم الثالث الذى يتولى رئاسة المحكمة التحكيمية ما لم يتفق الطرفين على اجراءات اخرى لتعيينه وفى هذه الحالة يكون هذا التعيين خاضعا للتثبيت وفقا لاحكام المادة 9 واذا لم يتعيين المحكم فى نهايه المهالة المحددة من الاطراف او من الهيئة قامت الهيئة بتعيين المحكم الثالث.




    المادة 9 : تعيين وتثبيت المحكمين



    1 - تاخذ الهيئة بعين الاعتبار لدى تعيين المحكم مكان اقامته واى رابط مع البلدان التى ينتمى اليها الاطراف والمحكمين الاخرين وكذلك تفرغ المحكم وقدرته على السير بالتحكيم وفقا لهذا النظام . وتسرى الاحكام نفسها عندما يقوم الامين العام بتثبيت محكم وفقا للمادة 9 الفقرة 2 .



    2 - للامين العام التثبيت بصفة احد المحكمين المحكم الوحيد او رئيش المحكمة التحكيمية الاشخاص المعينين من الاطراف او تطبيقا لاتفاقاتهم الخاصة اذا كانوا قد تقدموا بتصريح باستقلالهم دون تحفظات او اذا كان هناك تصريح بالاستقلال مع التحفظات دون اعتراض يتم اعلان الهيئة بهذا التثبيت فى جلستها التالية واذا راى الامين العام ان احد المحكمين المحكم الوحيد او رئيس المحكمة التح كيمية لايجب تثبيته تحال هذه المسألة الى الهيئة للبت فيها .



    3 ـ عندما يقع على عاتق الهيئة تعيين محكم واحد او رئيس المحكمة فانها تعينه بناء على ترشيح اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى اليه الطرف. واذا لم تقبل الهيئة هذا الترشيح او لم تقم اللجنة الوطنية باجراء الترشيح المطلوب خلال المهلة التى حددتها الهيئة او اذا كان الطرف المعنى من رعايا بلد لم تنشأ فيه لجنة وطنية للهيئة الحرية باختيار اى شخص تراه صالحا تقوم الامانة باعلام اللجنة الوطنية التى ينتمى اليها هذا الشخص فى حال وجودها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:56 pm