روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احدث تعليمات النائب بشأن مساعدة المحامين للقيام بعملهم

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احدث تعليمات النائب بشأن مساعدة المحامين للقيام بعملهم Empty احدث تعليمات النائب بشأن مساعدة المحامين للقيام بعملهم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 05, 2010 7:55 pm

    فى مبادرة رائعة لمعالى النائب العام لتصويب بعض الاوضاع داخل دولاب العمل فى النيابة العامة استجاب سيادته لبعض مطالب المحامين وفى اطار الحرص على تطوير العمل ودعم التعاون مع المحامين والمتقاضين , اصدر سيادته تعليمات هامة لاعضاء النيابة العامة على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية على مستوى الجمهورية بتاريخ 2/10/2010 وتم العمل بها وارسالها لجميع النيابات فى 10/10/2010 مكونة من 15 بندا كان فى صدارتها عدم رفض طلبات المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارية بحجة غلق الخزينة والتأشير على الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزينة او رفضها للموظف المختص وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم او المجنى عليه دون اشتراط سداد رسم الدعوى المدنية او سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة وجودها معه مع اخطار مستشارى المتابعة والادارات الجنائية باى تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبية طلبات المحامين والمتقاضين ..
    واليكم نص تعليمات النيابة العامة
    على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية مراعاة الاتى:

    1) عدم رفض الطلبات المقدمة من المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارة بحجة غلق الخزنة والتاشير على تلك الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزنة او رفضها لموظف المختص

    2) عدم منع المحامى من الحضور سواء مع المتهم او مع المجنى عليه دون ان يشترط ان يكون مدعيا بالحق المدنى ومسددا للرسم ودون اشتراط سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة عدم وجودها معه

    3) عدم ترك الشهود لساعات دون سؤالهم والانشغال بانجاز محاضر الايراد قبل البدء فى التلبسات اليومية وترك الايراد لانجازه فى نهاية اليوم ويراعى عند طلبهم تحديد عدد مناسب لسؤالهم فى اليوم الواحد وتحديد ساعة لحضور كلا منهم

    4) عدم السماح لجاويش الاستيفاء حرية استدعاء الشهود دون مراقبة من مدير النيابة للتاكد من انه لا يعتمد استدعاء من يشاء وترك من يشاءوكذا المتهمين

    5) عدم السماح لجاويش الاستيفاء ارفاق تحريات الشرطة التى تكون مؤكده او نافيه لحدوث الواقعة بالنماذج المعدة للتحريات ويجب ان تتم تلك التحريات بمعرفة ضباط المباحث اما التحريات التى لم تتوصل لشىء فترفق بالمحاضر مباشرة

    6) اخطار السادة مستشارى المتابعة والاشراف على الادارات الجنائية فى المحاكم بكل تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبيه طلبات المحامين والمتقاضين

    7) عدم منع عمل معارضة فى المعارضة وترك امر رفضها او قبولها للمحكمة مع التاشير على الطلب بالتمكين من ذلك مع الاستمرار فى التنفيذ

    Cool متابعة اعلان الاحكام الغيابية ومراقبة المحضرين فى الاعلان وملاحظة ان المحضر لا يعلن الحكم بحجة عدم الاستدلال رغم انه اعلانه قبل تقديمه الاوراق للمحكمة والوقوف على اسباب ذلك ولكشف تلاعب المحضرين يتم ارسال جاويش استيفاء على بعض الاعلانات التى سبق اعلانها اول مرة ثم جاء بعدم استدلال لثانى مرة للتاكد من التزام المحضرين بالاعلان وعدم التلاعب لمصلحة المتهمين

    9) انشاء جدول بالنيابة يثبت فيه اعلان الحكم الغيابى لكل قضية ببند خاص بها يثبت امامه اجراءات الاعلان وما تم بشأنه وتستخرج شهادة اعلان الحكم من عدمه قبل انقضاء الدعوى تنفيذا لقرار المحكمة او الطلبات المقدمة للنيابة من ذلك الدفتر ولا يعتمد على وجود الاعلان فى القضية من عدمه وذلك لسهولة التلاعب باخفاء الاعلان او اظهاره حسب رغبة الموظف المختص

    10) مراقبة ومتابعة المحاضر ساقطة القيد فى القسم والتأكد من صحة ذلك وعدم الافادة بانه ساقط قيد فى حين ان دفتر احوال القسم ثابت به محضر بالفعل

    11) انشاء جدول رد الاعتبار فى النيابة الجزئية والكلية وتحصيل الرسوم المقررة قبل سؤال طالب رد الاعتبار وقيده

    12) تسليم وتسلم القضايا والمحاضر فى نهاية العام للدفتر خانة ولابد ان يكون ذلك عن طريق كشوف كاملة مبين بها عدد وارقام تلك المحاضر وايضا القضايا التى لم تسلم وسبب ذلك على ان يكون ذلك بمعرفة موظف الجدول والدفتر خانة المختص وبعلم وتوقيع رئيس القلم وتحفظ تلك الكشوف طرف الاخير ويتم ذلك ايضا للجدول

    13) ضرورة توقيع الموظف المختص ورئيس القلم فى نهاية كل دفتر من الجداول ويثبت فى نهاية اخر جدول اخر رقم قيد به ويبصم بخاتم النيابة

    14) فى حالة طلب جنحة مقدمة للمحاكمة الجنائية لنظرها فى تظلم لابد من التأكد من عدم الاعلان ويرفق شهادة من قلم المحضرين يفيد عما اذا كان قد تم الاعلان من عدمه

    15) ضرورة اعلان قرار وقف الاعمال بخطاب بعلم الوصول من الحى المختص لقسم الشرطة لقيده قضائيا فيجب التنبيه على الحى المختص وقسم الشرطة بذلك حتى لا تصدر احكام بالبراءة لعدم وجود ما يفيد الاعلان وامكانية سلخة من المحضر والتلاعب فى وجوده مالم يكن مثبت من محرر المخالفة


    بعض الملاحظات الهامة والمبادىء واحكام النقض الواجب الاخذ بها عند التحقيق والتصرف فى بعض الجرائم


    المستشار عبد المجيد محمود النائب العام استكمالا لتعليمات السيد النائب العام السابق ذكرها وحرصا على تطوير اداء جهاز النيابة العامة عند التحقيق والتصرف فى جرائم النصب والتزوير والسب والقذف والاحكام الواجب الطعن عليها وقرارات الحيازة , قام معالى النائب العام باصدار تعليماته التى تضمنت بعض الملاحظات الهامة والمبادىء القانونية واحكام النقض الواجب الاخذ بها فى تلك الجرائم . واصدر سيادته التعليمات الاتية

    اولا : جريمة النصب

    لا يكفى الكذب المجرد لقيام جريمة النصب وتكوين الطرق الاحتيالية بل لابد ان يكون الكذب مصحوبا باعمال مادية او مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه الاعتقاد بصحته

    جريمة النصب تتحقق بمجرد تسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم او صفة كاذبة يتوصل بها الى تحقيق غرضه دون حاجة الى الاستعانة على اتمام جريمته باساليب احتيالية اخرى

    ان مجرد التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التى تحقق اى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة "336" من قانون العقوبات

    ضرورة ان يتضمن وصف وقيد النيابة العامة لجريمة التصرف بالبيع لغير من تعاقد معه او اجر مكان لاكثر من مستأجر او تخلف دون مقتضى عن تسليم وحده فى الموعد المحدد المادة رقم "23" من القانون 136 لسنة 81 وذلك تفاديا لافلات المتهم من الجريمة اذا قدم بمادة قانون العقوبات فقط على سند ضرورة ان يكون عقد الملكية مشهر

    واذا صدر حكم بالبراءة تاسيسا على ان عقد الملكية مازال مشهر باسم المتهم مما يكون مازال مالكا فلابد من استئناف هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون

    ثانيا :جريمة التزوير

    التزوير فى محرر رسمى تعد جناية وتزوير فى محرر عرفى وتذاكر سفر او شهادات طبية واعلام وراثة وعلى احوال التزوير المنصوص فى قوانين خاصة مثل السجل التجارى تعد جنح منصوص عليها فى المواد 216 حتى 227 من قانون العقوبات فلا بد من تحديد ذلك قبل التصرف فى الاوراق

    التزوير فى محررات احدى الشركات المساهمة او الجمعيات والنقابات جناية

    الضرر مفترض فى تزوير المستند الرسمى وشرط اساسى لوقوع جريمة التزوير فلا بد من تحققه بقيام الجريمة

    وان استخدام وكالة صحيحة وسارية دون علم الموكل فى اقامة قضايا او جنح سواء مباشرة او عن طريق قسم الشرطة يعد تزوير فى محرر رسمى بموجب المادة "213" من قانون العقوبات ويعد المحامى شريك مع الموظف حسن النية الذى استلم العريضة واثبت الوكالة كسند المحامى فى اقامة الجنحة المباشرة او مأمور الضبط القضائى الذى حرر المحضر واثبت هذه الوكالة فى المحضر عن الموكل على غير الحقيقة فى التزوير"النقض رقم 7 لسنة 38ق جلسة 5/6/1968 , النقض 2593 لسنة 71ق جلسة 16/10/2001"

    لا يتطلب وجود اصل المستند لقيام جريمة التزوير ولكن مجرد قيام الشواهد والادلة على قيام الدليل على حصوله وللمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية

    عدم وجود اصل للصورة الشمسية للمستند المزور الذى استعمل تقوم به جريمة التزوير على اساس انه مصطنع على غرار المحرر الصحيح مادام ان المحرر متضمنا لواقعة ترتب عليها اثارا قانونية وصالحا بأن يحتج به فى اثباتها

    انتفاء التزوير ومنها ركن الضرر اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا فى حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه اشواهد الحال" الطعن 1398 لسنة 39 ق جلسة 10/10/1969"

    البيان الخاص بمحل اقامة المدعى عليه وان كان فى الاصل لا يعدو ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص الا انه اذا جاوز الامر هذا النطاق بتداخل المحضر – وهو الموظف المنوط به عملية الاعلان- "الطعن رقم 2620 لسنة 20 ق جلسة 13/3/1961 السنة 12 ص 340"

    ضرورة العمل على سؤال المتهم فى التحقيقات واستكتابه على المستند المزور ولا يكتفى بإثبات هروب المتهم وهو غير متصور اذا كان المتهم محامى وله مكتب ولم يغلق المكتب وكذا ضرورة استكتاب المدعى بالحق المدنى الذى قدم المستند فى اقامة جنح ايصالات امانة بعد ثبوت ان الايصال مزور وبيان كيفية حصوله على الايصال وتفسير انه مزور على المجنى عليه

    ثالثا: جرائم السب والقذف

    جريمة السب والقذف تحتلف اذا كان المجنى عليه موظف عام والسب بسبب اداء وظيفته او من احاد الناس ففى الحالة الاولى تختص محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى وفى الحالة الثانية اختصاص محكمة الجنح

    الشكوى فى الجنحة المباشرة لا يشترط وكالة خاصة لتقديمها

    رابعا: بعض الاحكام الواجب الطعن على الاحكام الصادرة فيها

    الحكم الصادر بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها فى جنحة اخرى لابد من الحقق ان الحكم سند عدم الجواز صار باتا

    الحكم الصادر بالبراءة في نصب بيع ملك الغير والتصرف فى مال ثابت ليس له حق التصرف فيه لعدم كون المبيع مسجل باسم المجنى عليه يستأنف للخطأ لان المحكمة لها ان تسبغ القيد والوصف صحيح الواقعة بتطبيق هذا القيد قبل تقديم الاوراق للمحاكمة الجنائية

    الحكم الصادر بالبراءة او بدم الاختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية فى جرائم الضرب والسرقة والتزوير بالرغم من ان الواقعة تثير سبهة جناية العاهة او السرقة بالاكراه او التزوير فى محررات رسمية ضرورة استئناف تلك الاحكام لان المحكمة يجب عليها تحقيق ذلك قبل القضاء بالبراءة او عدم اختصاص لكون الواقعة جناية

    الحكم الصادر بعدم الاختصاص واحالة للمحاكم الاقتصادية ضرورة مراجعة تلك الاحكام فى الميعاد القانونى واستئناف الاحكام الخاطئة الصادرة بعدم الاختصاص ومراجعة الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2008 المبين به ماهية الجرائم التى تختص بها المحاكم الاقتصادية

    الاحكام الصادرة بالغرامة دون بيان مقدارها

    خامسا: الحيازة

    يجب اصدار قرار مؤقت فى منازعات الحيازة بمجرد عرضها على النيابة بغل يد الطرفين اذا كان هناك شواهد تنازع طرفين على ارضفضاء ومحاولة احد الاطراف البناء على الارض لحين انتهاء النيابة من التصرف فى منازعة الحيازة

    ضرورة التنبيه على المحقق او جاويش الاستيفاء بسؤال الجيران الجغرافيين من الجهات الاربعة والذى يثبت وجودهم من المعاينة الطبيعية وعدم سؤال غيرهم من تلقاء نفس جاويش الاستيفاء حتى لا يحدث تلاعب فى السهود واظهار اطراف على انهم شهود من الجيران رغم عدم صحة ذلك

    محضر التسليم عن طريق المحضر المختص بالتنفيذ يقطع الحيازة بشرط ان يتم التنفيذ بالفعل وليس على الورق فضرورة سؤال افراد قوة الشرطة المصاحبة للمحضر وكذا الجيران


    صدرت هذه القرارات فى 2/10/2010 ويجرى العمل بها اعتبارا من 10/10/2010


    المستشار عبد المجيد محمود النائب العام

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 1:14 pm