روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في رفع دعوي بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والنشر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوي - حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في رفع دعوي بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والنشر Empty حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في رفع دعوي بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والنشر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 10, 2010 10:24 am

    الموجز:

    حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في رفع دعوي بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والنشر . عدم سقوط الدعوي ببطلان عقد الشركة لهذا السبب بالتقادم . علة ذلك .

    القاعدة:

    النص في المادتين 48 و 49 من قانون التجارة علي اجراءات الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن والتوصية وفي المادة 51 علي أنه اذا لم تستوف هذه الاجراءات كانت الشركة باطلة وفي المادة 52 علي أن يزول هذا البطلان اذا تم النشر والشهر قبل طلب الحكم به وفي المادة 53 علي أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان علي غيرهم وانما لهم الاحتجاج به علي بعضهم بعضا يدل علي أن لكل شريك في شركة التضامن أو التوصية ، الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة باقي الشركاء لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والنشر حتي لا يبقي في شركة مهددة بالانقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، كما أن للغير في أي وقت أن يتمسك ببطلان الشركة في مواجهة الشركاء ، لاهمالهم اتخاذ تلك الاجراءات واذ كان المطلوب في دعوي البطلان لهذا السبب ، سواء رفعت من أحد الشركاء أو من الغير ، هو تقرير بطلان العقد لعدم استيفاء الاجراءات المشار اليها ، وهو حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتي يبدأ التقادم بالنسبة اليها وليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها مهما طال عليها الزمن ، فان الدعوي ببطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم . ( المواد 1 ، 48 ، 49، 51 ، 52 ،53 ، 65 قانون التجارة )
    ( الطعن رقم 699 لسنة 50 ق جلسة 1985/12/23 س 36 ص1158 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:38 am